افتتاح الدورة الأولى للمنتدى الإفريقي لبرلمان الطفل بالرباط تحت الرعاية الملكية السامية    الاتحاد الأوروبي يصفع دعاة الانفصال ويجدد عدم الاعتراف بالكيان الوهمي    الفريق الاشتراكي: التقطيع الانتخابي يحتاج مراجعة جذرية ودعم الأحزاب ضرورة للديمقراطية وليس امتيازاً    الاتحاد يضع مذكرة اقتراحاته بخصوص تحيين وتفصيل خطة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية    ولد الرشيد: اجتماع العيون يرسّخ الشراكة الإفريقية ويجعل التقييم رافعة للتنمية المستدامة        يونيسف تحصي مقتل طفلين فلسطينيين على الأقل يوميا في غزة منذ وقف إطلاق النار    صاحبة الجلالة أم "صاحبة جلال"    الحسيمة.. الغموض يلف حادثة إطلاق نار ببني بوعياش    السكتيوي يعلن لائحة المنتخب الرديف المشاركة في كأس العرب    المنتخب المغربي للسيدات داخل القاعة ينهزم أمام نظيره الأرجنتيني    صحف إسبانية .. المغرب يؤكد مكانته على قمة كرة القدم العالمية    حظر جمع وتسويق الصدفيات بتارغة-الشماعلة وجنان النيش-أمتار الغرب    وفاة رضيع في الطرامواي تولد في العراء الطبي بسلا تهز الرأي العام    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت        مندوبية بنموسى.. معدلات التضخم تواصل منحاها التراجعي    تسريب منسوب ل "المجلس الوطني للصحافة" يثير جدلاً واسعاً حول طريقة تدبير الملفات التأديبية واستقلال القضاء    الاتحاد العام للفلاحين يتدارس ملف إعادة تشكيل القطيع الوطني    المطر يُعرّي أخطاء البشر !    من 28 نقطة… النص الحرفي لخطة ترامب لوقف الحرب في أوكرانيا    حكيمي وبن صغير في القوائم النهائية لجوائز "غلوب سوكر"    النفط يواصل التراجع وسط ضغط أمريكي لإبرام اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا    بعد الهدنة في لبنان.. حصيلة دموية ثقيلة إثر استهدافات الإسرائيلية    لوحة بورتريه لفريدا كاهلو تصبح أغلى عمل فني من إنجاز امرأة    اختتام مهرجان سينما الذاكرة المشتركة بالناظور وتتويج أبرز الأعمال    القوة الجوية المغربية تقتني 10 مروحيات "إتش 225 إم" من إيرباص    "الأول يكشف تفاصيل استنطاق "بوز فلو".. الرابور أمام القضاء بسبب اتهامات مرتبطة بمضامين أغانيه    أمل موكادور لكرة القدم الشاطئية بطلا للمغرب لسنة 2025    تتويج سفير المغرب لدى الأرجنتين ضمن "قادة التحول في أمريكا اللاتينية"    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة    سيراليون تجدد دعمها للوحدة الترابية للمغرب وتعبر عن ارتياح بالغ باعتماد القرار التاريخي 2797    المغرب يرتقي إلى المرتبة السادسة عالميا في مؤشر الأداء المناخي 2026    مهرجان الدوحة السينمائي 2025 يفتتح فعالياته معززاً مكانة قطر في المشهد السينمائي العالمي    مراكش: استئناف هدم مساكن العسكريين وقدماء المحاربين... وتعويضات تشمل بقعاً أرضية ومساعدات للبناء    اعتداء خطير بمستعجلات مستشفى بني ملال يخرج النقابة الوطنية للصحة للاحتجاج والتصعيد    كيوسك الجمعة | المنظومة المؤطرة للانتخابات تهدف إلى تخليق العملية الانتخابية والسياسية    المغرب يرأس المجلس الدولي للزيتون لعام 2026    30 دولة تعارض مسودة اتفاق "كوب30"    المغربي إدريس علواني يحصد الميدالية البرونزية في بطولة إفريقيا للدراجات    مدرب مارسيليا: أكرد لاعب لا يعوض.. وعلينا التأقلم مع غيابه    خطف 52 تلميذا من مدرسة بنيجيريا    وسام حمادة والدة "هند رجب" في افتتاح الدوحة السينمائي:    أجهزة قياس السكري المستمر بين الحياة والألم    زلزال بقوة 5,5 درجات يضرب بنغلادش    المكسيكية فاطمة بوش تتوَّج ملكة جمال الكون بعد جدل واسع    اليوم.. فتيان الأطلس يواجهون البرازيل بأمل المرور إلى نصف نهائي المونديال    إصدار جديد من سلسلة تراث فجيج    أجهزة قياس السكر المستمر بين الحياة والألم: نداء أسر الأطفال السكريين لإدماجها في التغطية الصحية    جمعية "السرطان... كلنا معنيون" بتطوان تشارك في مؤتمر عالمي للتحالف الدولي للرعاية الشخصية للسرطان PCCA    الفنان المغربي إِلياه والنجم المصري محمد رمضان يجتمعان في أغنية جديدة    في الحاجة إلى فلسفة "لا"    معمار النص... نص المعمار    الوصايا العشر في سورة الأنعام: قراءة فقهيّة تأمليّة في ضوء منهج القرآن التحويلي    ارتفاع معدلات الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال والمراهقين بواقع الضعف خلال العقدين الماضيين    أطباء يوصون بتقليل "شد الجلد" بعد الجراحة    المسلم والإسلامي..    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عين على المحاكم القضاء الاداري يحمي المِلك العمومي

ينظم الظهير الشريف الصادر في 1918/11/30 طريقة الاحتلال المؤقت للملك العمومي الذي يكون تحت يد بعض المؤسسات العمومية أو الشبه العمومية، إلا أن بعض المستفيدين من هذا الاستغلال المؤقت قد يحاولون تحويل المؤقت إلى دائم بالحيازة المطلقة للعقار ليتم عرض النزاع على القضاء الاداري الذي يحسم فيه طبقا للقانون.
الحكم رقم 13 الصادر عن المحكمة الادارية بالبيضاء بتاريخ 2008/1/2 في الملف عدد 07/290 ق. ش بين المكتب الوطني للسكك الحديدية ومجلس مدينة سطات مثال عن حماية القضاء الاداري للملك العمومي.
هادن الصغير
«وبعد المداولة طبقا للقانون:
1 في الشكل:
حيث دفع المجلس المدعى عليه بعدم سلوك المكتب المدعي لمقتضيات المادة 48 من الميثاق الجماعي.
وحيث انه بعد الاطلاع على وثائق الملف، تبين خلاف ذلك مادام الطرف المدعي قد أدلى بالوصول مع إنذار بالرغم من كون طبيعة هذه الدعوى لا تتطلب الخضوع للمقتضيات المتمسك بها، إذ تتعلق بوضع حد لشغل الملك العام المرخص به مما يتعين معه رد هذا الدفع.
وحيث ان الطلب قدم مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فيتعين التصريح بقبوله شكلا.
2 في الموضوع:
حيث يرمي الطلب الى الحكم على الجماعة الحضرية لمدينة سطات بإفراغ الملك العام المستغل من طرفها، والمتمثل في البقعة الأرضية موضوع الرسم العقاري عدد 3164 ص المتواجدة بمحطة القطار بسطات هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتمكين المكتب المدعي من الملك العام المذكور، وفق الشروط المنصوص عليها في الالتزام مع الشمول بالنفاذ المعجل وجعل الصائر على المدعى عليه.
وحيث ان رخص استغلال الملك العمومي هي رخص مؤقتة بطبيعتها، وبالتالي يمكن إنهاؤها بمبادرة من الجهة المرخصة في كل حين، شريطة التقيد بمقتضيات المادة 6 من ظهير 1918/11/30.
وحيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف، تبين للمحكمة كون المكتب المدعي أبرم اتفاقية مع بلدية مدينة سطات بتاريخ 19 يناير 1971 وأعقبها بملاحق تقضي بالترخيص لهذه الأخيرة باستغلال مؤقت للبقعة الأرضية ذات المساحة البالغة 3732 مترا مربعا، وذلك وفق شروط محددة من حيث مدة الاستغلال والمحافظة على الملك وتوابعه وطرق الأداء المحددة على أن تسري هذه الاتفاقية، ابتداء من فاتح يناير 1966، والكل تحت طائلة الفسخ في حالة الإخلال بالشروط المتفق عليها.
وحيث بادر المدعي إلى توجيه إنذار للمدعى عليها بواسطة مفوض قضائي بتاريخ 2006/9/21 حسب المحضر لامنجز من طرفه تحت عدد 06/5656 لأجل استرجاع الملك العمومي المملوك له.
وحيث دفعت الجماعة المدعى عليها بعدم إثبات واقعة الاحتلال وبعدم تعليل قرار سحب الرخصة.
وحيث ثبت للمحكمة من خلال وثائق الملف خلاف ما تم الدفع به، ذلك أن واقعة الاحتلال ثابتة يقينا ربطا بالاتفاقية المبرمة بين الطرفين بتاريخ 1971/01/19، والمتعلقة بالاستغلال المؤقت للملك العمومي موضوع الطلب، فيكون الدفع المثار بهذا الخصوص بغير أساس.
وحيث فيما يتعلق بالدفع المستند على عدم تعليل قرار سحب الرخصة، فالإنذار الموجه للمدعى عليها بتاريخ 2006/09/21 تضمن فعلا بيان أسباب السحب وهي المصلحة العامة، والإخلال بالشروط المتعلقة بالاحتلال المؤقت، ويؤكد هذا الإخلال الإنذار الموجه لها سابقا بتاريخ 2006/09/16 والمتعلق بعدم دفع الإتاوة المقابلة للاستغلال لغاية 2005/12/31، وهو الإنذار الذي لم تعقب عليه المدعى عليها رغم إشعار نائبها بذلك لأجل 2007/11/01، فيكون هذا الدفع أيضاً عديم الأثر.
وحيث تبعا لذلك، يكون الطلب مؤسسا على اعتبار أن سحب الرخصة وفق الاجراءات المتطلبة قانونا يجعل الطرف المستغل في وضعية المحتل بدون سند، فيتعين الحكم وفقه.
وحيث ان الغرامة التهديدية وسيلة لإجبار المحكوم عليه للقيام بعمل أو للامتناع عن القيام به، وأنه لا يوجد قانونا ما يمنع الحكم بها في مواجهة الادارة المحكوم عليها، الأمر الذي يكون من المناسب تحديدها في مبلغ 50 درهما عن كل يوم تأخير عن التنفيذ».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.