اعتقال طالبة " 21 سنة" بالرباط خططت لعملية إرهابية باسم "داعش"    تدنيس القرآن في قمة الناتو يغضب الجاليات المسلمة بهولندا    سقوط سور إعدادية يودي بحياة راعي غنم وقطيعه    غضب واستفهامات بعد وفاة "راعي الغنم" القاصر.. أين الحقيقة؟    بودشار يمتع الرباط بكورال جماهيري    تراجع التلقيحات يعيد شبح الأوبئة .. والمختصون يطالبون بتعبئة مغربية    قناة عبرية: مصدر سوري يكشف عن توقيع إسرائيل وسوريا اتفاقية سلام قبل نهاية العام    إسرائيل تقتل 550 طالبا للمساعدات.. الأمم المتحدة تندّد بنظام "عسكري" لتوزيع المساعدات في غزة    مونديال الأندية: مواجهة مرتقبة بين سان جرمان وميسي.. وبايرن يصطدم بفلامنغو    اعتصام لقوات تابعة لمرتزقة البوليساريو احتجاجًا على التهميش والإهمال الصحي العلم الإلكترونية – متابعة    مجموعة العمران تطلق جولة "Al Omrane Expo – مغاربة العالم 2025" من بروكسيل    توقعات أحوال الطقس ليوم السبت    توقيف شخصين لإهانة الشرطة وتخريب مرفق عمومي بابن جرير    المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية يدين هجوما مسلحا قرب ثكنة للمينورسو ويحمّل البوليساريو المسؤولية    ترامب: وقف إطلاق النار في غزة ممكن خلال أسبوع    مصادر طبية تنعى 66 من أطفال غزة    برلماني جزائري يؤكد التلفيق للمغرب    ألونسو: دياز يتمتع بروح تنافسية عالية    انطلاق بيع تذاكر كأس إفريقيا للسيدات بالمغرب    2419 ملعب قرب مبرمج لتعزيز البنية الرياضية بالمغرب    جمال سلامي    أخنوش يدعو النقابات إلى اجتماع لجنة إصلاح التقاعد في يوليوز المقبل    نقاش في جنيف يدين انتهاكات تندوف    تقنين جديد لإنتاج وتسويق الخل بالمغرب    أين اختفى الاتحاد الإفريقي..اتفاق السلام بين رواندا والكونغو الديمقراطية يوقع في واشنطن    عملية توقف "داعشية" بمدينة الرباط    جريمة قتل أم تستنفر الشرطة بمكناس    منتخبون يرثون حال المحمدية ويُحملون آيت منا مسؤولية ذبول "مدينة الزهور"    نظام إيران يشيع عسكريين وعلماء    مراكش تحتضن المنتدى الدولي للشباب بمشاركة واسعة من دول العالم الإسلامي    وزارة العدل الأمريكية تضغط لإقالة رئيس جامعة    المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي: لا الاتحاد ولا أي من دوله الأعضاء يعترف ب"الجمهورية الصحراوية" المزعومة    زلزال بقوة 6,1 درجة يضرب قبالة سواحل جنوب الفلبين    مونديال الأندية: جماهير غفيرة وأهداف غزيرة في دور المجموعات    المغرب وتركيا يوقعان بإسطنبول على مذكرتي تفاهم حول السلامة الطرقية والممرات البحرية    البوليساريو تلقت ردا حاسما بعد استهدافها السمارة    رحيل الإعلامية والممثلة المغربية كوثر بودراجة بعد صراع مرير مع المرض    كرة الطائرة / اتفاقية تعاون بين CAVB و AIPS إفريقيا …    المغرب يرفع وتيرة الاستثمار في قطاعات استراتيجية ذات جاذبية عالمية    بالفيديو.. كاظم الساهر يسحر جمهور موازين في ليلة طربية خالدة    المغرب يتصدر موردي الحمضيات للاتحاد الأوروبي بصادرات قياسية    ارتفاع مبيعات الإسمنت بنسبة 9,5%    الذهب يتراجع مع صعود الدولار    بحضور الأميرة لمياء الصلح.. فوضى تنظيمية خلال حفل كاظم الساهر ومسرح محمد الخامس يتحول إلى "حمام بلدي"        ضوء خافت يشع من العقل أثناء التفكير.. والعلماء يبحثون التفسير    المغرب يحقق "معجزة صناعية" مع الصين بالجرف الأصفر: مصنع مغربي-صيني يضع المملكة في قلب ثورة البطاريات العالمية    كاظم الساهر في موازين: ليلة اهتز فيها التنظيم قبل الموسيقى -صور خاصة-    أكاديمية المملكة و"غاليمار" يسدلان ستار احتفالية كبرى بآداب إفريقيا    حفل كاظم الساهر في "موازين" .. فوضى تنظيمية تسيء للفن والجماهير    ضجة الاستدلال على الاستبدال        طفل في كل فصل دراسي مولود بالتلقيح الصناعي ببريطانيا    دراسة تحذر: انتكاسات كبيرة في برامج التلقيح تعرض الأطفال لخطر الأمراض القاتلة    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عين على المحاكم القضاء الاداري يحمي المِلك العمومي

ينظم الظهير الشريف الصادر في 1918/11/30 طريقة الاحتلال المؤقت للملك العمومي الذي يكون تحت يد بعض المؤسسات العمومية أو الشبه العمومية، إلا أن بعض المستفيدين من هذا الاستغلال المؤقت قد يحاولون تحويل المؤقت إلى دائم بالحيازة المطلقة للعقار ليتم عرض النزاع على القضاء الاداري الذي يحسم فيه طبقا للقانون.
الحكم رقم 13 الصادر عن المحكمة الادارية بالبيضاء بتاريخ 2008/1/2 في الملف عدد 07/290 ق. ش بين المكتب الوطني للسكك الحديدية ومجلس مدينة سطات مثال عن حماية القضاء الاداري للملك العمومي.
هادن الصغير
«وبعد المداولة طبقا للقانون:
1 في الشكل:
حيث دفع المجلس المدعى عليه بعدم سلوك المكتب المدعي لمقتضيات المادة 48 من الميثاق الجماعي.
وحيث انه بعد الاطلاع على وثائق الملف، تبين خلاف ذلك مادام الطرف المدعي قد أدلى بالوصول مع إنذار بالرغم من كون طبيعة هذه الدعوى لا تتطلب الخضوع للمقتضيات المتمسك بها، إذ تتعلق بوضع حد لشغل الملك العام المرخص به مما يتعين معه رد هذا الدفع.
وحيث ان الطلب قدم مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فيتعين التصريح بقبوله شكلا.
2 في الموضوع:
حيث يرمي الطلب الى الحكم على الجماعة الحضرية لمدينة سطات بإفراغ الملك العام المستغل من طرفها، والمتمثل في البقعة الأرضية موضوع الرسم العقاري عدد 3164 ص المتواجدة بمحطة القطار بسطات هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتمكين المكتب المدعي من الملك العام المذكور، وفق الشروط المنصوص عليها في الالتزام مع الشمول بالنفاذ المعجل وجعل الصائر على المدعى عليه.
وحيث ان رخص استغلال الملك العمومي هي رخص مؤقتة بطبيعتها، وبالتالي يمكن إنهاؤها بمبادرة من الجهة المرخصة في كل حين، شريطة التقيد بمقتضيات المادة 6 من ظهير 1918/11/30.
وحيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف، تبين للمحكمة كون المكتب المدعي أبرم اتفاقية مع بلدية مدينة سطات بتاريخ 19 يناير 1971 وأعقبها بملاحق تقضي بالترخيص لهذه الأخيرة باستغلال مؤقت للبقعة الأرضية ذات المساحة البالغة 3732 مترا مربعا، وذلك وفق شروط محددة من حيث مدة الاستغلال والمحافظة على الملك وتوابعه وطرق الأداء المحددة على أن تسري هذه الاتفاقية، ابتداء من فاتح يناير 1966، والكل تحت طائلة الفسخ في حالة الإخلال بالشروط المتفق عليها.
وحيث بادر المدعي إلى توجيه إنذار للمدعى عليها بواسطة مفوض قضائي بتاريخ 2006/9/21 حسب المحضر لامنجز من طرفه تحت عدد 06/5656 لأجل استرجاع الملك العمومي المملوك له.
وحيث دفعت الجماعة المدعى عليها بعدم إثبات واقعة الاحتلال وبعدم تعليل قرار سحب الرخصة.
وحيث ثبت للمحكمة من خلال وثائق الملف خلاف ما تم الدفع به، ذلك أن واقعة الاحتلال ثابتة يقينا ربطا بالاتفاقية المبرمة بين الطرفين بتاريخ 1971/01/19، والمتعلقة بالاستغلال المؤقت للملك العمومي موضوع الطلب، فيكون الدفع المثار بهذا الخصوص بغير أساس.
وحيث فيما يتعلق بالدفع المستند على عدم تعليل قرار سحب الرخصة، فالإنذار الموجه للمدعى عليها بتاريخ 2006/09/21 تضمن فعلا بيان أسباب السحب وهي المصلحة العامة، والإخلال بالشروط المتعلقة بالاحتلال المؤقت، ويؤكد هذا الإخلال الإنذار الموجه لها سابقا بتاريخ 2006/09/16 والمتعلق بعدم دفع الإتاوة المقابلة للاستغلال لغاية 2005/12/31، وهو الإنذار الذي لم تعقب عليه المدعى عليها رغم إشعار نائبها بذلك لأجل 2007/11/01، فيكون هذا الدفع أيضاً عديم الأثر.
وحيث تبعا لذلك، يكون الطلب مؤسسا على اعتبار أن سحب الرخصة وفق الاجراءات المتطلبة قانونا يجعل الطرف المستغل في وضعية المحتل بدون سند، فيتعين الحكم وفقه.
وحيث ان الغرامة التهديدية وسيلة لإجبار المحكوم عليه للقيام بعمل أو للامتناع عن القيام به، وأنه لا يوجد قانونا ما يمنع الحكم بها في مواجهة الادارة المحكوم عليها، الأمر الذي يكون من المناسب تحديدها في مبلغ 50 درهما عن كل يوم تأخير عن التنفيذ».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.