استبداد وتضارب للمصالح وغياب المحاسبة.. تقرير يشخص أعطاب المغرب في السياسة والاقتصاد    ارتفاع القيمة السوقية للاعب المغربي ريان بونيدا    استقرار الادخار وارتفاع الاستثمار يرفعان حاجة تمويل الاقتصاد الوطني إلى 2,6%    الذهب يتجه لتسجيل أسوأ أداء شهري منذ 17 عاما    بسبب "الأرباح المفرطة".. "البيجيدي" يطالب بضريبة استثنائية على شركات المحروقات وتسقيف الأرباح    "الهاكا" تحسم الجدل حول مس مسلسل بنات لالة منانة بالقيم المجتمعية    نصف نهائي أبطال أفريقيا.. "الكاف" يحدد موعد ذهاب وإياب القمة المغربية بين نهضة بركان والجيش    اليوم في فرنسا... الأسود في تحدٍّ جديد أمام الباراغواي        مسؤول: حالة "سائق القنيطرة" مستقرّة    السعودية تسقط عشر طائرات مسيرة إيرانية    بورصة البيضاء تفتتح على تراجع طفيف        وقفات تضامنية بعدة مدن مغربية إحياء ل"يوم الأرض"    إسرائيل تقتل 3 عناصر من قوات حفظ السلام في لبنان    شي جين بينغ يدعو إلى تعبئة شاملة لدعم التشجير في الصين    صاروخ إيراني يضرب منطقة تل أبيب        تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية عقب تقارير حول توجه أمريكي لإنهاء التوتر مع إيران    انفوجرافيك | ⁨نظام سلطوي وحكامة هشة.. المغرب في مؤشر برتلسمان للتحول 2026⁩    تفاعل رباعي الأسود مع منشور سنغالي يثير الجدل        وهبي: هيئة الخبراء القضائيين أخطر جهاز في العدالة    هيئة "نصرة قضايا الأمة" تدين الحكم بسجن الرابور "الحاصل" وتطالب بالإفراج عنه    كيوسك الثلاثاء | أمراض القلب تشكل 38 في المائة من أسباب وفيات المغاربة    يقظة الدرك الملكي بالعوامرة تجهض محاولة ترويج أطنان من المخدرات بإقليم العرائش    مكفوفو المغرب ينتقدون جمود القوانين ويطالبون بإنهاء التهميش الممنهج    اتفاق بين وزارة الصحة والنقابة الوطنية للصحة على توظيف تقنيي الإسعاف والنقل الصحي وتسوية وضعيتهم خلال 2026    غوغل تحذر: حظر مواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال ليس الحل    طقس بارد في توقعات اليوم الثلاثاء بالمغرب    دراسة: زيادات بسيطة في النوم والنشاط البدني تقلل مخاطر أمراض القلب    مقتل 4 جنود إسرائيليين بجنوب لبنان    ضربة أمنية ناجحة بدوار لمهارزة.. حجز كميات مهمة من المخدرات وفرار مشتبه بهما    بطولة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم لأقل من 17 سنة.. المنتخب المغربي يفوز على نظيره المصري (2 -1)    بوعدي لا يريد التسرع في اتخاذ قرار تمثيل المغرب أو فرنسا    في ثاني مبارياته تحت إشراف وهبي المنتخب الوطني يواجه الباراغواي لضبط الإيقاع قبل دخول غمار المونديال    حسمٌ جديد للدبلوماسية الحزبية المغربية: الشبيبة الاتحادية تفوز بمقعد في رئاسة اليوزي    الانتخابات التشريعية 2026 بوابة العبور نحو الحكم الذاتي    حين تُخطئ منظمة حقوق الإنسان إحدى عشرة إشكالية في تقرير واحد: من الخطأ التاريخي إلى التناقض الداخلي والتحيز المُقنَّع    الفنان الشاب إبراهيم لجريدة الاتحاد الاشتراكي .. انتقلت من العزف إلى الغناء وأطمح لترسيخ اسمي في الساحة الفنية    «آثار على الضفاف»... عقد من الإبداع المغربي في المهجر يعرض في قلب الرباط    نصر مكري يكرم عمه محمود بأغنية «حتى أنا بعيوبي» ويستانف جولته الفنية    نشرة إنذارية.. طقس بارد وهبات رياح قوية يومي الاثنين والثلاثاء بعدد من مناطق المملكة    منجب يدخل في إضراب عن الطعام احتجاجا على منعه غير القانوني من السفر        دراسة حديثة: العمر البيولوجي مفتاح صحة الدماغ وتقليل خطر السكتة    المسرح المغربي ينتقل إلى مرحلة جديدة : بنسعيد يؤشر على الرفع من سقف المنح وتدابير جديدة لترسيخ الاحترافية    فوضى النقد    صراع "السّوشل ميديا"    فتوى الخامنئي المرسلة لإخراج فيلمي حول الإمام الحسين    المعرض الجهوي للكتاب والقراءة بأولاد تايمة في دورته ال18 يحتفي بالثقافة والتراث        إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .        هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عين على المحاكم القضاء الاداري يحمي المِلك العمومي

ينظم الظهير الشريف الصادر في 1918/11/30 طريقة الاحتلال المؤقت للملك العمومي الذي يكون تحت يد بعض المؤسسات العمومية أو الشبه العمومية، إلا أن بعض المستفيدين من هذا الاستغلال المؤقت قد يحاولون تحويل المؤقت إلى دائم بالحيازة المطلقة للعقار ليتم عرض النزاع على القضاء الاداري الذي يحسم فيه طبقا للقانون.
الحكم رقم 13 الصادر عن المحكمة الادارية بالبيضاء بتاريخ 2008/1/2 في الملف عدد 07/290 ق. ش بين المكتب الوطني للسكك الحديدية ومجلس مدينة سطات مثال عن حماية القضاء الاداري للملك العمومي.
هادن الصغير
«وبعد المداولة طبقا للقانون:
1 في الشكل:
حيث دفع المجلس المدعى عليه بعدم سلوك المكتب المدعي لمقتضيات المادة 48 من الميثاق الجماعي.
وحيث انه بعد الاطلاع على وثائق الملف، تبين خلاف ذلك مادام الطرف المدعي قد أدلى بالوصول مع إنذار بالرغم من كون طبيعة هذه الدعوى لا تتطلب الخضوع للمقتضيات المتمسك بها، إذ تتعلق بوضع حد لشغل الملك العام المرخص به مما يتعين معه رد هذا الدفع.
وحيث ان الطلب قدم مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فيتعين التصريح بقبوله شكلا.
2 في الموضوع:
حيث يرمي الطلب الى الحكم على الجماعة الحضرية لمدينة سطات بإفراغ الملك العام المستغل من طرفها، والمتمثل في البقعة الأرضية موضوع الرسم العقاري عدد 3164 ص المتواجدة بمحطة القطار بسطات هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتمكين المكتب المدعي من الملك العام المذكور، وفق الشروط المنصوص عليها في الالتزام مع الشمول بالنفاذ المعجل وجعل الصائر على المدعى عليه.
وحيث ان رخص استغلال الملك العمومي هي رخص مؤقتة بطبيعتها، وبالتالي يمكن إنهاؤها بمبادرة من الجهة المرخصة في كل حين، شريطة التقيد بمقتضيات المادة 6 من ظهير 1918/11/30.
وحيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف، تبين للمحكمة كون المكتب المدعي أبرم اتفاقية مع بلدية مدينة سطات بتاريخ 19 يناير 1971 وأعقبها بملاحق تقضي بالترخيص لهذه الأخيرة باستغلال مؤقت للبقعة الأرضية ذات المساحة البالغة 3732 مترا مربعا، وذلك وفق شروط محددة من حيث مدة الاستغلال والمحافظة على الملك وتوابعه وطرق الأداء المحددة على أن تسري هذه الاتفاقية، ابتداء من فاتح يناير 1966، والكل تحت طائلة الفسخ في حالة الإخلال بالشروط المتفق عليها.
وحيث بادر المدعي إلى توجيه إنذار للمدعى عليها بواسطة مفوض قضائي بتاريخ 2006/9/21 حسب المحضر لامنجز من طرفه تحت عدد 06/5656 لأجل استرجاع الملك العمومي المملوك له.
وحيث دفعت الجماعة المدعى عليها بعدم إثبات واقعة الاحتلال وبعدم تعليل قرار سحب الرخصة.
وحيث ثبت للمحكمة من خلال وثائق الملف خلاف ما تم الدفع به، ذلك أن واقعة الاحتلال ثابتة يقينا ربطا بالاتفاقية المبرمة بين الطرفين بتاريخ 1971/01/19، والمتعلقة بالاستغلال المؤقت للملك العمومي موضوع الطلب، فيكون الدفع المثار بهذا الخصوص بغير أساس.
وحيث فيما يتعلق بالدفع المستند على عدم تعليل قرار سحب الرخصة، فالإنذار الموجه للمدعى عليها بتاريخ 2006/09/21 تضمن فعلا بيان أسباب السحب وهي المصلحة العامة، والإخلال بالشروط المتعلقة بالاحتلال المؤقت، ويؤكد هذا الإخلال الإنذار الموجه لها سابقا بتاريخ 2006/09/16 والمتعلق بعدم دفع الإتاوة المقابلة للاستغلال لغاية 2005/12/31، وهو الإنذار الذي لم تعقب عليه المدعى عليها رغم إشعار نائبها بذلك لأجل 2007/11/01، فيكون هذا الدفع أيضاً عديم الأثر.
وحيث تبعا لذلك، يكون الطلب مؤسسا على اعتبار أن سحب الرخصة وفق الاجراءات المتطلبة قانونا يجعل الطرف المستغل في وضعية المحتل بدون سند، فيتعين الحكم وفقه.
وحيث ان الغرامة التهديدية وسيلة لإجبار المحكوم عليه للقيام بعمل أو للامتناع عن القيام به، وأنه لا يوجد قانونا ما يمنع الحكم بها في مواجهة الادارة المحكوم عليها، الأمر الذي يكون من المناسب تحديدها في مبلغ 50 درهما عن كل يوم تأخير عن التنفيذ».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.