تكلفته 44 دولارا فقط.. علماء مغاربة وأجانب يطورون نظاما ذكيا لتعزيز العدالة الزراعية عبر إدارة رقمية لمياه الري        استئنافية الحسيمة تؤيد الأحكام الصادرة في حق متهمين على خلفية احتجاجات "جيل زد"    المعرض الدولي للفلاحة بباريس..البواري يتباحث مع وزيرة الفلاحة الفرنسية    خريبكة توزع حصص "إفطار رمضان"    الألعاب الأولمبية الشتوية 2026.. الجدول النهائي للميداليات    جهاز الخدمة السرية الأمريكي يقتل شخصا مسلحا حاول دخول مقر إقامة ترامب بولاية فلوريدا    لبؤات الأطلس في معسكر إعدادي استعدادا لكأس إفريقيا    مدرب جيرونا يؤكد جاهزية أوناحي    المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني يقرر منح ترقية استثنائية لفائدة شهداء الواجب الذين قضوا جراء حادثة سي بضواحي مدينة سيدي إفني    أرض احتضنتنا.. فهل نحترم نظامها؟    أمل تيزنيت يواصل نزيف النقاط وشكيليط مطالب بإيجاد الحلول    أولمبيك آسفي ينهي ارتباطه بزكرياء عبوب    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    ين قصر إيش والفياضانات: رمضان يجمع الألم والأمل    فيضان القصر الكبير : "قفة سيدنا" ليست كباقي القفف…(1)    فلوريدا تحتضن مفاوضات حاسمة حول الصحراء المغربية            الملك يراسل ولي العهد السعودي    بعد تسعة أيام على اختفائها.. العثور على جثة الطفلة هبة ببحيرة بين الويدان        أولمبياد 2026.. الصينية إيلين غو تُحرز ذهبية "نصف أنبوب" في التزلج الحر    مديرو المؤسسات التعليمية يقاطعون تكوينات مشروع "المؤسسة المندمج" ويحرجون الوزير برادة    الترويض الإعلامي    ارتفاع أسعار اللحوم يسائل الحكومة حول جدوى الإعفاءات الضريبية        تحذير من تسجيل المكالمات الهاتفية دون موافقة مسبقة    استمرار حرب الإبادة في قطاع غزة: إسرائيل تقتل يومياً خمسة فلسطينيين وتصيب 12 آخرين منذ وقف إطلاق النار    دراسة: تعرض الرضع للشاشات لفترات طويلة يؤثر على نمو الدماغ    مواعيد    فرنسا تستدعي السفير الأمريكي على خلفية موقف واشنطن من مقتل الناشط في اليمين المتطرف كونتان دورانك    "ناسا" تؤجل أول رحلة مأهولة إلى القمر بسبب خلل تقني    السلطات الماليزية توقف رجلاً زعم لقاء الأنبياء في سيلانجور    أولمبيك آسفي يتحرك لتعويض عبوب    تنديد عربي حاد بتصريحات سفير أمريكا في تل أبيب بشأن "إسرائيل الكبرى" في الشرق الأوسط    عرض رفات القديس فرنسيس في إيطاليا    صيباري يساهم في فوز آيندهوفن بثلاثية ويعزز صدارته للدوري الهولندي    لولا لترامب: لا نريد حربا باردة جديدة    قصف باكستاني يخلف قتلى بأفغانستان    متى يكون الصداع بعد السقوط مؤشرًا لارتجاج المخ؟    النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية تراسل الوزيرة بشأن "فضيحة ريع إداري" وتتهم الإدارة بتفصيل منصب على المقاس    علماء يطورون لقاحًا شاملاً ضد نزلات البرد والإنفلونزا و"كوفيد-19″    شبيبة "البام" تتعهد بمحاربة العزوف السياسي وفتح الأبواب أمام الطاقات الشابة    إنفوغرافيك | أرقام رسمية.. انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0,8% خلال يناير 2026    الدراما الحسّانية تحضر بقوة في رمضان عبر مسلسل "سوق أتاي" على قناة العيون    الدرك الملكي يحجز مخدرات بالجديدة    الاهتمام بسؤال الهوية    عمرو خالد: الضحى والشرح والرحمن .. توليفة من القرآن لتخفيف الأحزان    انخفاض مفرغات الصيد البحري بميناء الصويرة    رحيل الفنان المغربي إسماعيل أبو القناطر عن عمر ناهز 69 سنة    "مطارات المغرب" تطلق حملتها الجديدة "لننطلق"    هيئة ضبط الكهرباء تحدد تعريفة فائض الإنتاج ابتداء من شهر مارس المقبل    إسماعيل أبو القناطر في ذمة الله بعد صراع مع المرض    القنوات الوطنية تهيمن على نسب المشاهدة في رمضان 2026 ب70.4%    جمعية الفردوس تنظم المهرجان الوطني للطفل والناشئة بجهة الدار البيضاء–سطات        للحفاظ على جودة العلاجات في طب العيون بالمغرب.. يوم وطني للتشاور ببوزنيقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سابقة..حكم قضائي يجرم العنف النفسي بالمغرب
نشر في كشـ24 يوم 27 - 01 - 2021

في حكم قضائي غير مسبوق، قضت المحكة الابتدائية بفاس، أخيرا، بالمعاقبة على العنف النفسي طبقا للقانون 103.13، المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، في إحدى حالات العنف القائم على أساس النوع خلال فترة الطوارئ الصحية، التي تعيشها البلاد.
وأدانت المحكمة المذكورة، شخصين بالحبس والغرامة إثر تورطهما في التعنيف النفسي في حق فتاة بعيد ميلاد جمع شبان وشابات بإحدى مقاهي فاس.
ووفق ما نشره موقع "المفكرة القانونية" فإن فصول القضية تعود إلى، أواخر شهر أكتوبر الماضي، حينما تجمع عدد من الأصدقاء للاحتفال بعيد ميلاد صديقة لهم في أحد مقاهي مدينة فاس، وبعد انتهاء الحفل، في وقت متأخر من الليل، عرض أحدهم على صديقته فكرة إيصالها إلى منزله على متن دراجته النارية، فوافقت على ذلك.
وخوفا من أن يعرضاها للضرب والجرح، خاصة وأن الأول كان متحوزا بسلاح أبيض وفي حالة سكر انصاعت لهما.
وبعد مرور الدراجة النارية بإحدى دوريات الأمن شرعت الفتاة في الصراخ، مما جعل الشرطة تتدخل لإنقاذها وألقت القبض على مرافقيها.
تابعت النيابة العامة المتهم الأول من أجل أفعال "السكر العلني البين" و"حيازة سلاح" و"العنف النفسي في حق امرأة عن طريق الإكراه بغرض المس بحريتها وتخويفها". كما تابعت المتهم الثاني فقط من أجل تهمة "العنف النفسي".
قرار المحكمة
أثناء المحاكمة التي أجريت وفق نظام المحاكمة عن بعد استمعت المحكمة للمتهمين اللذين أنكرا المنسوب اليهما، فيما تخلفت المشتكية عن الحضور.
حاول الدفاع التماس البراءة لموكله، مؤكدا خلو الملف مما يفيد قيام جنحة العنف طبقا للفصلين 400 و404 من القانون الجنائي، في إشارة منه لتخلف المشتكية عن الحضور وعدم إدلائها بأي شهادة طبية تثبت مدة العجز اللاحق بها. كما طالب بإعادة تكييف الفعل من جنحة "عنف" إلى "محاولة عنف وايذاء"، ملتمسا التصريح ببراءة المتهمين لكون القانون الجنائي يشترط لقيام جريمة "المحاولة" وجود نص خاص حينما يتعلق الأمر بجنح، ولا وجود لأي نص جنائي يجرم فعل "المحاولة" في جنح العنف والإيذاء.
أثناء مناقشتها للقضية، اعتبرت المحكمة أن "قيام المتهمين بمنع المشتكية من التوجه إلى منزلها، رغبة منهما في قضاء ما تبقى من الليل معها، دون موافقتها"، يشكل في حد ذاته "عنفا نفسيا في حقها وذلك بسبب جنسها بمفهوم الفصل الأول من قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء".
وبناء على ذلك قضت المحكمة بمؤاخذة المتهمين من أجل المنسوب إليهما والحكم على الأول بالحبس النافذ لمدة خمسة أشهر وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، والحكم على الثاني بالحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر، وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم.
ويعتبر الحكم سابقة في تفعيل قانون محاربة العنف ضد النساء على مستوى إعمال الشق المفاهيمي في هذا القانون الجديد. فلأول مرة تتم متابعة متهم من أجل جنحة العنف النفسي في وقت تتركز فيه جهود أجهزة إنفاذ القانون على ملاحقة مرتكبي أفعال العنف الجسدي والجنسي والاقتصادي على وجه الخصوص.
من المعلوم أنه وفق اتفاقية إسطنبول ينبغي فهم تعبير "العنف ضد المرأة" على أنه انتهاك لحقوق الانسان، وشكل من أشكال التمييز ضد المرأة، وأنه يعني كافة أعمال العنف القائمة على أساس النوع، والتي تسبب أو التي من شأنها أن تسبب للمرأة أضرارا أو آلاما بدنية أو جنسية أو نفسية أو اقتصادية، بما فيه التهديد بالقيام بمثل هذه الأعمال، أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء أكان ذلك في الحياة العامة أو الخاصة، وهو ما يؤكد أن مجرد "التهديد" بارتكاب أفعال "عنف" يعتبر عنفا بمفهوم المعايير الدولية ذات الصلة.
تضمن قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء تعريفا للعنف النفسي، حيث حددت المادة الأولى من هذا القانون تعريفه في "كل اعتداء لفظي أو إكراه أو تهديد أو إهمال أو حرمان، سواء كان بغض المس بكرامة المرأة وحريتها وطمأنينتها، أو بغرض تخويفها أو ترهيبها".
رغم أن قانون 103.13 في تعريفه للعنف النفسي لم يحدّد عقوبة خاصة لهذا الفعل، طالما أن التعريف ورد في المادة الأولى المتعلقة بتحديد الإطار المفاهيمي، فإن المحكمة ربطت تعريف العنف النفسي الوارد في قانون محاربة العنف ضد النساء بالفصول العامة الواردة في القانون الجنائي سواء المتعلقة بتجريم أفعال العنف (الفصل 400)، أو تجريم أفعال العنف ضد امرأة بسبب جنسها (الفصل 404)، وهو ما يؤكد أهمية الإطار المفاهيمي الوارد في قانون محاربة العنف ضد النساء في ملاحقة وتجريم عدد من حالات العنف المستجدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.