"كان المغرب".. نيجيريا تواجه فخ الموزمبيق في الدور ثمن النهائي    كان 2025 : مقاهي مكتظة وفرحة عارمة في صفوف المشجعين بالحوز    الرئيس الصيني عن اعتقال مادورو: "الممارسات الأحادية تقوض النظام الدولي"    المكتب الوطني للمطارات يفتتح مركز القيادة العملياتية (APOC) بمطار محمد الخامس    بورصة البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    كأس إفريقيا للأمم 2025 (ثمن النهائي): الكونغو الديمقراطية/الجزائر... مواجهة بين مدرستين كرويتين مختلفتين، لكن الطموح واحد        أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين        تجديد 80 بالمائة من أسطول سيارات الأجرة        الجديدة: أمطار الخير تعري واقع البنية التحتية للمؤسسات التعليمية بالإقليم    مادورو يمثل اليوم الاثنين أمام المحكمة في نيويورك    دياز يعادل رقم الأسطورة المغربية فرس في كأس أمم إفريقيا    ارتفاع أسعار الذهب ب 1.5 بالمئة مع زيادة الطلب على الملاذات الآمنة    مصايد الأخطبوط بجنوب المغرب: انتعاشة شتوية تعزز آمال المهنيين وتدعم استدامة الثروة السمكية    التجارة الخارجية.. انخفاض قيمة الواردات 5.8% وارتفاع طفيف للصادرات في الفصل الثالث 2025    توقعات أحوال الطقس اليوم الاثنين    "خيط رفيع" قد يفك لغز عملية سطو كبيرة على بنك في ألمانيا    إيران تطالب بالإفراج الفوري عن مادورو    من كاراكاس إلى طهران وغرينلاند: ترامب يعيد رسم خرائط النفوذ ويُسرّع تفكك النظام الدولي القديم    ثلوج وأمطار في توقعات اليوم الإثنين بالمغرب    مديرية الصويرة تمدد تعليق الدراسة    إقالة سامي الطرابلسي من تدريب تونس بعد الخروج من كأس أمم أفريقيا    ظهور حفرة كبيرة بالشارع العام بالجديدة تفضح مسؤولية الشركة الجهوية متعددة الخدمات    احتجاجات عالمية وردود فعل دولية متباينة بعد الهجوم الأمريكي على فنزويلا    هاريس: اعتقال مادورو غير قانوني ويتعلق بالنفط لا بالمخدرات أو الديمقراطية    ما الذي قررته محكمة مانهاتن الفيدرالية في قضية مادورو؟    رسميا .. أوناحي خارج "كان المغرب"    على مشارف انطلاق التكوين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين .. جودة التكوين بين الواقع الميداني والتدبير المركزي    8913 عدد موظفات وموظفي الشرطة الذين استفادوا من الترقية برسم السنة المالية 2025    طنجة تستقطب استثمارًا صينيًا جديدًا بقيمة 66 مليون دولار    التشكيلي المغربي عبد القادر كمال يشارك في ملتقى الفنانين بالفجيرة    تشييع جثمانه بخنيفرة في موكب حزين : الحسين برحو... قيدوم الإعلام السمعي الأمازيغي والفعل المدني والمجال السياحي يترجل عن صهوة الحياة    لقاء تشاوري لمهنيي المقاهي يدعو إلى عدم استغلال "الكان" لرفع الأسعار        خلفيات صراع نقابات الصحة مع الوزارة حول المجموعات الصحية الترابية    خطة واشنطن لفنزويلا.. الاستيلاء على النفط وتهميش المعارضة الديموقراطية        يساريون مغاربة: اختطاف مادورو سابقة خطيرة تضرب سيادة الدول    عندما يتحول التضامن إلى اصطفاف ضد المصلحة الوطنية    حين تستبدل جامعة لقجع الصحافة بالمؤثرين ويصبح الترويج بديلا عن الإعلام    حين يدار الأمن بهدوء .. لماذا يشكل العمل الاستخباراتي قوة المغرب الخفية؟    ناس الغيوان: من الوجدان الشعبي إلى السؤال النقدي    تارودانت .. انطلاق فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لفنون الشارع        رواية عبْد الحميد الهوْتي "حربُ الآخرين" تجربة أدبية تَرُد عَقارب التاريخ الى ساعة الحقيقة    الأطعمة فائقة المعالجة تزيد خطر الإصابة بسرطان الرئة    دراسة: أدوية خفض الكوليسترول تقلّل خطر الإصابة بسرطان القولون        ارتفاع "الكوليسترول الضار" يحمل مخاطر عديدة    الاستهلاك المعتدل للقهوة والشاي يحسن وظائف الرئة ويقلل خطر الأمراض التنفسية        الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء يدين مغربيّا عنّف زوجته بالغرامة والخضوع إلى علاج نفسي
نشر في هسبريس يوم 18 - 04 - 2019

صدر عن المحكمة الابتدائية بمدينة وجدة حكم قضى بإخضاع زوج لعلاج نفسي لمدة محددة، بعدما عنف زوجته؛ وهي من المقتضيات الجديدة التي تضمنها القانون رقم 103.13، المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
وحسب تفاصيل نص الحكم، الذي تم النطق به شهر يناير الماضي ونشرته مجلة "المفكرة القانونية" الأسبوع الجاري، فقد جرت متابعة الزوج المعني من أجل جنحة الضرب والجرح في حق الزوجة طبقاً للفصلين 400 و404 من القانون الجنائي.
الحكم، الذي اطلعت عليه هسبريس، ويحمل رقم 2018/2115/234، أدان الزوج المعني بما نسب إليه وبغرامة مالية قدرها 500 درهم وبخضوعه لعلاج نفسي لمدة ستة أشهر بالمركز الاستشفائي محمد السادس بمدينة وجدة.
وتعود تفاصيل القضية إلى يونيو من السنة الماضية، بعد أن تقدمت زوجة بشكاية أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بوجدة ضد زوجها أفادت فيها بأنها تعرضت للعنف من لدن زوجها دون أدنى سبب.
وتفيد وقائع القضية بأن الزوجة المشتكية أدلت بشهادة طبية تتضمن عشرين يوماً من العجز.
وأقر الزوج المشتكى به، حسب نص الحكم، بأنه عنّف زوجته بواسطة صفعة على مستوى وجهها كرد فعل منه على محاولتها ضربه بواسطة مقلاة، وتقرر متابعته في حالة سراح.
وفي آخر جلسة من المحاكمة، التي كانت في 18 دجنبر 2018، تخلف المتهم وحضرت المشتكية وأدلت بتنازل مكتوب لوقوع صلح؛ لكن ممثل النيابة العامة التمس الإدانة.
وقد ارتأت الهيئة القضائية في هذا الحكم تمتيع المتهم بظروف التخفيف لقساوة العقوبة المقررة في فصول المتابعة، طبقاً للفصل 146 من القانون الجنائي.
كما استندت المحكمة على مقتضيات الفصل 88-1 من القانون الجنائي كما وقع تتميمه طبقاً للقانون رقم 103.13، والذي ينص على إمكانية إخضاع المحكوم لعلاج نفسي ملائم لا تتجاوز مدته خمس سنوات في حالة الحكم بالإدانة من أجل جرائم العنف ضد المرأة.
وقد اعتُبر هذا الحكم من قبل القضاة على موقع المفكرة القانونية من أول حالات تطبيق مقتضيات قانون محاربة العنف ضد النساء، الذي دخل حيز التنفيذ في شتنبر من السنة الماضية.
كما أشارت ملاحظات القانونيين إلى أن المحكمة طبقت مقتضيات القانون، على الرغم من أن فصول القضية ابتدأت قبل دخول القانون حيز التنفيذ.
والملاحظ أيضاً أن النيابة العامة تمسكت بالمتابعة، على الرغم من وقوع صلح بين الزوجين وما يخوله القانون في هذا الصدد من وقف سير الدعوى العمومية؛ ما يعني أن هناك سعياً إلى إعمال قانون محاربة العنف ضد النساء.
وبموجب الحكم بالخضوع لعلاج نفسي، ينص القانون على أن يعد الطبيب المعالج تقريراً عن تطور حالة المحكوم عليه كل ثلاثة أشهر على الأقل ويوجهه إلى قاضي تطبيق العقوبات للتأكد من تحسن سلوكه وتفادي عودته إلى نفس الأفعال التي أدين من أجلها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.