توقيف مشتبه فيه في ابتزاز وتهديد أجنبي باستعمال العنف بمراكش    الفنيدق.. توقيف مروج للمخدرات الصلبة بضواحي بليونش    لندن تحقق في حريق 4 سيارات إسعاف وسط شبهات بارتباط مجموعة بإيران    لبنان يعلن السفير الإيراني شخصا غير مرغوب فيه ويمنحه مهلة للمغادرة    "أشبال المغرب" يتفوقون على تونس    الكشف عن القميص الجديد ل"أسود الأطلس" 2026... بهوية مغربية عصرية    رسميا.. "الفيفا" يرفع عدد نقاط المغرب ويعتبر السنغال منسحبًا "مؤقتا"    صمت النيابة العامة على جرائم كبير المشهرين… هل هي دعوة للعنف و تشجيع على القصاص    وزارة الدفاع الإماراتية تعلن مقتل متعاقد مغربي في هجوم صاروخي إيراني بالبحرين    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    نشرة إنذارية.. أمطار رعدية ورياح عاصفية بعدة مناطق مغربية ابتداء من اليوم    تقديم النتائج الخاصة بالمغرب من الدراسة الدولية للتعليم والتعلم TALIS 2024    المديرية العامة للأمن الوطني تؤكد أن الادعاءات التي نشرتها صحيفة بريطانية بشأن "اعتقال" مواطن بريطاني عارية من الصحة    فتح باب الترشيح للاستفادة من دعم الموسيقى والأغنية والفنون الاستعراضية و الكوريغرافية برسم الدورة الأولى من سنة 2026    هذا المساء في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية من الرباط :نظرات في سيرة محمد بن أحمد اشماعو، أديبا وباحثا في التراث الشعبي المغربي    الإعلام كسلاح من أجل هندسة الوعي في زمن الحرب والعدوان    أساتذة التعليم الأولي يعودون للإضراب والاحتجاج بالرباط ويطالبون بالدمج في الوظيفة العمومية    أسعار الذهب تتأرجح بين تقلبات الخارج وتعقيدات الداخل في المغرب    "وينرز" ينتقد التسيير في نادي الوداد    "وردة" تجمع "Inkonnu" ومنال بنشليخة    العزيز: القوانين التراجعية التي مررتها الحكومة تؤكد أننا بعيدون عن الديمقراطية ودولة الحق والقانون    "حوار نقابي وزاري" يبحث مصير أطر مستشفى الحسن الثاني في أكادير    المغرب يعزز مجهودات التكفل بالسل    سيناتور أمريكي يتهم ترامب بالكذب بشأن محادثات "مزعومة" مع إيران    بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السل.. وزارة الصحة: 53 في المائة من حالات السل الجديدة المسجلة بالمغرب خلال سنة 2025 تتعلق بالأشكال خارج الرئة    وزارة الصحة: أكثر من نصف حالات السل الجديدة في المغرب عام 2025 تتعلق بالأشكال خارج الرئة    مُذكِّرات    صندوق النقد الدولي: الحرب في الشرق الأوسط تؤثر على آفاق النمو الاقتصادي للمغرب والبطالة تحد كبير    تقرير يحذر من تداعيات صدمة أسعار المحروقات على الاقتصاد المغربي ويبرز مؤشرات مقلقة        عامل إقليم ازيلال في زيارة لمستشفى القرب بدمنات لتفقد أحوال المصابين في حادثة سير    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    أسعار الذهب تتجه لتسجيل أطول سلسلة خسائر يومية في تاريخها    الوداد ينفصل بالتراضي عن المدرب أمين بنهاشم    الهلال يحتج على "تحكيم لقاء بركان"    "جنة إيطاليا" رواية للكاتب جمال الفقير.. قراءة في عمق التجربة الإنسانية    مطالب نقابية بمراجعة التعويض عن النقل لفائدة مستخدمي المكتب الوطني للمطارات        الصين تطلق حزمة جديدة من الإجراءات لتعزيز جاذبيتها أمام السياح    مادورو يحرص على ممارسة الرياضة وراء القضبان    رفع ميزانية دراسة تمديد الطريق المداري الشمالي الشرقي من أكادير نحو تغازوت        اليابان تبدأ الضخ من مخزون النفط    المنتخب المغربي يجري أول حصة تدريبية بقيادة المدرب محمد وهبي    مراكز الاقتراع تفتح الأبواب بالدنمارك        مراد عزام يقود سفينة نادي"راية" بمساعدة عبد الحفيظ بلعناية في مهمة الإنقاذ بدوري المحترفين المصري    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    حيّ بن يقضان    "على باب السيما"..    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    "ميتا" تطلق برنامجا عبر "فيسبوك" لاستقطاب صناع المحتوى    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    خبراء يحذرون من "صدمة الجسم" ويدعون لانتقال غذائي تدريجي بعد رمضان    السُّكَّرِيّ: العِبْءُ النَّفْسِيُّ لِمَرَضٍ لا يَمْنَحُ مَرِيضَهُ أَيَّ اسْتِرَاحَةٍ    دراسة: الإفراط في الأطعمة فائقة المعالجة يهدد صحة العظام    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل إيقاف عضوين في المجلس الأعلى للقضاء يساهم في إصلاح القضاء أم في عرقلته ؟

- البحث التمهيدي الذي أنجزته "الفرقة الوطنية للشرطة القضائية" باطل لأنه خرق قاعدة دستورية تتعلق بمنع انتهاك سرية المراسلات:
- في المادة 11 من الدستور تنص على تحريم انتهاك سرية المراسلات. وكما يقول الفقهاء فإن المطلق يؤخذ على إطلاقه الأمر الذي يعني أن التحريم يشمل جميع أنواع المراسلات سواء كانت بريدية أو فاكسية أو برقية أو هاتفية أو تلكسية أو بريدية الكترونية...
- وحسب الوقائع التي استعرضناها أعلاه، فإن الفرقة المعنية، أطلعت على جميع المكالمات الهاتفية المسجلة بالهاتف المحمول للصحفي خالد العطاوي، وعلى مراسلاته المسجلة ببريده الالكتروني، كما استخرجت مراسلات ومكالمات مسجلة تتعلق بالمعني، أمدتها بها مؤسسات تنظيم الاتصالات العامة، وبدون شك فإن الفرقة ستكون سلكت نفس الخرق سواء بالنسبة للهاتف الثابت لجريدة "الصباح" أو لهاتف رئيس تحريرها، ولم لا الإطلاع على جميع المكالمات الصادرة عن جميع أو بعض أعضاء المجلس الأعلى للقضاء...
- ومن المعلوم فإن القانون يجرم ويعاقب على انتهاك سرية المراسلات (المادتان 232 و448 من القانون الجنائي، والمادتان 115 و116 من قانون المسطرة الجنائية).
- نعم قد يقال أن القانون يسمح للشرطة القضائية في حالات معينة، بالإطلاع على جميع أنواع المراسلات، بما في ذلك المراسلات الهاتفية والالكترونية...
- إلا أننا نجيب على هذا القول: بأن الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في القانون غير متوفرة في موضوع تسريب بعض نتائج مداولات المجلس الأعلى للقضاء في آخر دورة له، وذلك حسب التوضيح الآتي:
- فحسب المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية كما عدلت وتممت بمقتضى القانون رقم 03. 03 المتعلق بمكافحة الإرهاب فإنه: "يمنع التقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها أو أخذ نسخ منها أو حجزها. غير أنه يمكن لقاضي التحقيق، إذا اقتضت ضرورة البحث ذلك، أن يأمر كتابة بالتقاط المكالمات الهاتفية وكافة الاتصالات المنجزة بواسطة وسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها أو حجزها. كما يمكن للوكيل العام للملك، إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث، أن يلتمس كتابة من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف إصدار أمر بالتقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها أو حجزها وذلك إذا كانت الجريمة موضوع البحث تمس أمن الدولة أو جريمة إرهابية أو تتعلق بالعصابات الإجرامية، أو بالقتل أو التسميم، أو بالاختطاف وأخذ الرهائن، أو بتزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام، أو بالمخدرات أو المؤثرات العقلية، أو بالأسلحة والذخيرة والمتفجرات، أو بحماية الصحة..."
- وتبعا لمقتضيات المادة المذكورة، فإذا افترضنا بأن السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء هو الذي أمر، في نطاق تنفيذ أمر السيد وزير العدل، أمر " الفرقة الوطنية للشرطة القضائية" بإجراء البحث الشامل والمعمق في موضوع التسريبات مع الإذن لها بالتقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد، فإن الإذن المذكور سيكون باطلا وما بني عليه سيكون باطلا بدوره، لأن موضوع خرق سرية المداولات لا علاقة له، بأي وجه من الوجوه، بالجرائم الواردة على وجه الحصر والتي يسمح القانون، استثناء، بمناسبة إجراء البحث التمهيدي بشأنها من طرف الشرطة القضائية، الإذن لهذه الأخيرة، من قبل النيابة العامة، بالتقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد...
عدم ثبوت كون التسريبات تمت من طرف عضوي المجلس الأعلى للقضاء الموقوفين:
- حسب الوقائع التي استعرضناها أعلاه، فإنه ليس هناك ما يثبت كون التسريبات تمت من طرف عضوي المجلس الموقوفين.
الفرقة الوطنية "للشرطة القضائية" خرقت سرية البحث والتحقيق:
- طبقا للمادتين 15 و105 من قانون المسطرة الجنائية فإنه تكون المسطرة الجنائية فإنه تكون المسطرة التي تجرى أثناء البحث والتحقيق سرية. وكل شخص يساهم في إجراء هذه المسطرة ملزم بكتمان السر المهني ضمن الشروط وتحت طائلة العقوبات المقررة في القانون الجنائي (م15)، وأن كل إبلاغ أو إفشاء لوثيقة وقع الحصول عليها من تفتيش يتم لفائدة شخص ليست له صلاحية قانونية للإطلاع عليها، دون الحصول على موافقة المشتبه فيه أو ذوي حقوقه أو الموقع على الوثيقة أو من وجهت إليه وكل استعمال آخر لهذه الوثيقة، معاقب عليه بعقوبات حبسية ومالية.
- وحسب الفصل 446 من القانون الجنائي فإنه يعاقب، بعقوبات حبسية ومالية، كل شخص يعتبر من الأمناء على الأسرار، بحكم مهنته أو وظيفته، الدائمة أو المؤقتة، إذا أفشى سرا أودع إليه، وذلك في غير الأحوال التي يجيز له فيها القانون أو يوجب عليه فيها التبليغ عنه...
- وتجيز الفقرة الثانية من الفصل المذكور (446ج) التبليغ للسلطة القضائية أو الإدارية، بدون تعرض المبلغ إلى العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من نفس الفصل، في حالتين: الأولى: تتعلق بجريمة الإجهاض علم به المبلغ بمناسبة ممارسة المهنة أو الوظيفة، والثانية: بارتكاب أفعال إجرامية في حق أطفال دون الثامنة عشرة علم بها المبلغ بمناسبة ممارسته لمهنته أو وظيفته...
- وكما ذكرنا أعلاه، بمناسبة سرد وقائع الموضوع، فإنه جاء في جريدة "المساء" ليوم 21/08/2010 بأن "مصدرا مطلعا ذكر بأن الخلية التقنية بالفرقة الوطنية أطلعت على المكالمات التي توصل بها الصحافيان بالجريدة المذكورة، بعدما تم حجز هاتفيهما النقالين، وقد قاد البحث، الذي قامت به الخلية التقنية، إلى التعرف على هوية مصدر المكالمات، وهو مسؤول قضائي بمدينة تطوان تمكن من "استدراج"، أحد القاضيين الموقوفين للتعرف على مداولات المجلس...".
إن ما ذكر بجريدة المساء يقتضي فتح تحقيق تقوم به الشرطة القضائية:
- مع أعضاء "الفرقة الوطنية للشرطة القضائية" من أجل التعرف على اسم وصفة المطلع الذي تم تبليغه وقائع الأبحاث التي تجريها.
- ومع المصدر المطلع لمعرفة من بلغه، الوقائع المذكورة، من أعضاء "الفرقة الوطنية للشرطة القضائية" ولمن بلغ بدوره ما أطلع عليه،.
- ومع جريدة "المساء" التي ستكون أمام اختيارين:
- إما أن تفصح عن اسم وصفة المصدر المطلع، فتكون بذلك خرقت قاعدة وجوب المحافظة على السر المهني التي يسائل عن خرقها القانون.
- وإما أن تمتنع عن الإفصاح المذكور متذرعة بالقاعدة المذكورة، وهذا من حقها بل من واجبها، فتتهم عندئذ بنشر خبر زائف، ولا يزول عنها هذا الاتهام إلا إذا أثبتت قضائيا بأن ما نشرته استنادا على المصدر المطلع هو عين الحقيقة...
- عدم وجود نص قانوني يلزم أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بعدم تسريب مقرراته قبل المصادقة عليها، حسب الأحوال من قبل الملك أو وزير العدل وذلك حسب التوضيح الآتي:
- يجب التذكير بأن الدستور اكتفى في تطرقه للمجلس الأعلى للقضاء على التحدث عن تشكيله (م.86) وعن اختصاصه، وهو السهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يرجع لترقيتهم وتأديبهم (م.87)، وبالتالي فإن الدستور لم ينظم أنواع الاختلالات والأخطاء التي يمكن أن يتابعوا تأديبيا عند ارتكابها.
- أما النظام الأساسي لرجال القضاء (ن ا ق)، الصادر بشأنه ظهير 11 نوفمبر 1974، فقد نص في مادته 58 على أن القاضي يكون محل عقوبة تأديبية عند إخلاله بواجباته المهنية أو بالشرف أو بالوقار أو الكرامة.
والمقصود بالقاضي هنا، ليس هو عضو المجلس الأعلى للقضاء، سواء كان معينا أو منتخبا والذي مهمته في المجلس، طبقا للدستور، هو السهر مع باقي الأعضاء، على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يرجع لترقيتهم وتأديبهم وليس النظر في النزاعات المعروضة عليه. إن النظر في هذه النزاعات، سواء كانت ذات طبيعة مدنية أو جنائية، يكون، حسب الأحوال، من اختصاص قضاة النيابة العامة أو قضاة التحقيق أو قضاة الأحكام، فهؤلاء القضاة هم الذين عناهم الفصل 18 من النظام الأساسي لرجال القضاء بالقول: "يؤدى كل قاض عند تعيينه لأول مرة وقبل الشروع في مهامه اليمين التالية: أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بوفاء وإخلاص وأن أحافظ كل المحافظة على سر المداولات وأسلك في ذلك كله مسلك القاضي النزيه المخلص"
- وأخيرا يبقى التساؤل فيما إذا كان النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء يلزم أعضاءه على المحافظة على سرية المداولات؟
- إننا نجيب على هذا التساؤل من زاويتين: الأولى: هل هذا النظام يتمتع بالسند القانوني الذي يخول العمل بمقتضياته. والثانية: هي على فرض وجود هذا السند، فهل يوجد بين مقتضياته ما يوجب على أعضائه المحافظة على سرية المداولات ؟ :
- ففيما يخص الزاوية الأولى: فإن العديد من رجال القانون يرون بأن النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء لا يمكن العمل به لأنه لا يتمتع بأي سند قانوني يرتكز عليه، فهو (المجلس الأعلى) مؤسسة دستورية وبالتالي لا يمكن أن ينظم بمقتضى نظام داخلي صادر عن مجلسه إلا إذا خول له هذه الصلاحية الدستور أو القانون، ومن المعلوم أن الدستور، وكذلك الظهير الشريف بمثابة قانون الخاص بالنظام الأساسي لرجال القضاء، لا يخول للمجلس الأعلى للقضاء صلاحية وضع نظامه الداخلي، كما فعل القانون رقم 08 – 28 المنظم لمهنة المحاماة وهو القانون الذي خول، من خلال مادته 91 لمجلس الهيئة، صلاحية وضع النظام الداخلي للهيئة وتعديله.
- ولا يمكن القول بأن النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء، المحرر بوزارة العدل (كتابة المجلس الأعلى للقضاء) بتاريخ 5 رجب 1421 ه الموافق ل3 أكتوبر 2000 م قد صادق عليه الملك، كما أشير إلى ذلك في مادته التاسعة والخمسين، لا يمكن القبول بذلك لسببين على الأقل:
الأول: إن اختصاصات الملك محددة في الدستور وليس من بينها المصادقة على الأنظمة الداخلية للمؤسسات الدستورية، وضمنها مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء.
الثاني: أنه طبقا للمادة 29 من الدستور فإن الملك يمارس السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور بمقتضى ظهائر، هذه الظهائر التي من المفروض أن يكون لها تاريخ ورقم وتنشر بالجريدة الرسمية، الأمر الذي لا يشير إليه النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء ولو بالهامش.
- احتمالات كثيرة لتسريب مقررات المجلس الأعلى للقضاء للغير قبل المصادقة عليها تجعل حصر التسريب في القاضيين من رابع المستحيلات:- حتى مع الفرض جدلا بأن وجوب المحافظة على سرية المداولات لا يقتصر على مداولات القضاة بمناسبة ممارستهم المهنية وإنما يمتد إلى مداولات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، فإن السؤال يبقى مطروحا كالتالي:
- من يكون من أعضاء المجلس سرب نتائج مداولات المجلس الأعلى للقضاء في دورته الأخيرة سواء كلها أو بعضها، وسواء مباشرة لجريدة "الصباح" أو للغير الذي أمد بها جريدة "الصباح" وغيرها من الصحف؟ ! وهل التسريب لا يمكن أن يقع إلا من أعضاء المجلس كلهم أو بعضهم، دون غيرهم من موظفي وزارة العدل الذين لهم علاقة مباشرة، أو غير مباشرة، بأعمال المجلس؟؟
- يجب التذكير بأن المجلس الأعلى للقضاء لا يتكون من القاضيين الموقوفين فقط، وإنما من:
- ستة قضاة منتخبين، بالإضافة إلى نائب الرئيس، وهو وزير العدل، والرئيس الأول للمجلس الأعلى والوكيل العام للملك به ورئيس الغرفة الأولى به والكاتب العام للمجلس الذي يحضر دوراته دون أن يشارك في المناقشات والتصويت، إن كل هؤلاء، وعددهم أحد عشر شخصا، يمكن أن تتسرب من أحدهم أو بعضهم أو جميعهم، ولو بحسن نية، معلومات كلية أو جزئية، عن نتائج مداولات المجلس الأعلى للقضاء.
- ومن ناحية أخرى، فإن المجلس الأعلى للقضاء لا يعمل في جزيرة منعزلة، وإنما في مقر وزارة العدل التي تضم المئات من الموظفين عدد منهم يعمل في اتصال مباشر مع المجلس، سواء على مستوى الطبع والأرشفة أو على مستوى نقل الملفات بين الأقسام والمصالح. وبحكم مهامهم هذه في إمكانهم الإطلاع على مداولات المجلس وتسريب نتائجها للغير وفي مقدمتهم السادة القضاة المتلهفين على معرفة النتائج قبل المصادقة عليها.
- قرار وزير العدل بتوقيف العضوين، جعفر حسون ومحمد أمغار، وتوقيف راتبيهما، وإحالتهما على المجلس الأعلى للقضاء، كهيئة تأديبية، للنظر في الأفعال المنسوبة إليهما، إنما هو قرار مجانب للصواب سواء من الناحية القانونية أو الواقعية:
- لقد كان في إمكان السيد وزير العدل، أن يؤجل إيقاف العضوين في انتظار التحقيق الذي سيباشره المجلس الأعلى للقضاء عند نظره في الاتهامات، وما قد يسفر عنه هذا التحقيق من قرارات بالمؤاخذة، نقول التأجيل للأسباب التالية
- لأن المادة 62 من قانون النظام الأساسي لرجال القضاء لا يلزم وزير العدل بإيقاف القاضي المتابع جنائيا أو المنسوب إليه ارتكاب خطأ خطير، وإنما يجيز له ذلك، وكان في إمكان السيد وزير العدل استعمال إمكانية الجواز.
- ولأنه، وإن كانت المادة المذكورة تجيز لوزير العدل التوقيف، فإن هذا الأخير (التوقيف) مقيد بوجوب توفر أحد الشرطين اللذين لا وجود لأي منهما في هذا الملف:
يتبع..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.