وزير الأوقاف المغربي يقيم مأدبة غداء تكريما لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة    في عيد ميلاده الثاني والعشرين: تهانينا الحارة للأمير مولاي الحسن    خبراء: انضمام المغرب ل"بريكس" غير مستبعد    البطولة: المغرب التطواني يسير نحو تجنب الهبوط المباشر إلى القسم الثاني    إنزكان : الجمارك تحجز أزيد من 12 طنا من الأكياس البلاستيكية    المستشارون يدعون إلى تعديل خريطة الاختصاصات بين المركز والجهات    انتخاب الكاردينال الأمريكي بريفوست بابا جديدًا للفاتيكان    مجلس تزطوطين يستقبل مسؤولي التطهير السائل ويصادق على جدول أعمال دورة ماي    "غياب المساءلة صادم".. "أطباء بلا حدود" لا تجد الكلمات لوصف "الإزهاق اليومي للأرواح" بغزة    وزير التشغيل والكفاءات يكشف إجراءات تفعيل العمل عن بعد بالمغرب    تحقيق لمجلس المنافسة يكشف تواطؤا احتكاريا في سوق توريد السردين الصناعي استمر 20 عاما    بعد إسقاط باكستان لرافال الفرنسية.. واشنطن تراقب أداء الطائرات الصينية المستعملة في الحرب مع الهند    تأجيل ملف ناشطين في "حراك فجيج"    مكتب السياحة يسعى للحصول على تصنيف "China Ready" لاستقطاب السياح الصينيين    ترامب يعلن عن اتفاق تجاري "تاريخي" مع المملكة المتحدة    خرق قانوني في جماعة تارودانت.. دورة ماي خارج الإطار الزمني المحدد في القانون 113.14    كرة القدم داخل القاعة لأقل من 19 سنة.. المنتخب المغربي يتعادل مع نظيره الإسباني (6-6)    انتخاب الكاردينال الأمريكي بريفوست بابا جديدًا للفاتيكان    لقاء شي جينبينغ وبوتين يعكس عمق الشراكة الصينية الروسية    "الأحمر" ينهي تداولات بورصة البيضاء    اعتقال مقرب من رئيس بلدية ماربيا الإسبانية بسبب تهريب الحشيش من المغرب    المحكمة تغرّم جماعة الدار البيضاء 5 ملايين بسبب هجوم كلاب ضالة على مواطنة    الدوري الأوروبي .. مانشستر يونايتد وبلباو في معركة حاسمة وتوتنهام يخشى مفاجآت بودو        توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    أتاي مهاجر".. سفير الشاي المغربي يواصل تألقه في "معرض ميلانو" ويعتلي عرش الضيافة الأصيلة    بوريطة: الملك يعتبر إفريقيا الأطلسية قطبا جيو- استراتيجيا ورافعة للابتكار والصمود    انفجار في مدينة لاهور الباكستانية وإسقاط مسيرة هندية    الأميرة للا حسناء تقيم بباكو حفل شاي على شرف شخصيات نسائية أذربيجانية من عالم الثقافة والفنون    «أول مرة»… مصطفى عليوة يطلق عرضه الكوميدي الأول ويعد الجمهور بليلة استثنائية من الضحك    مصرع شخص في حادثة سير بين مراكش وورزازات    البرلمان يناقش رئيس الحكومة حول إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية    أشرف حكيمي يدوّن اسمه في التاريخ ويصبح المدافع الأكثر تأثيرًا هجوميًا بدوري الأبطال    محكمة الاستئناف بالرباط تُخفض عقوبة النقيب محمد زيان    وداديون يحتفون بحلول الذكرى ال88 لتأسيس النادي    منصات المخزون والاحتياطات الأولية.. بنيات جهوية موجهة للنشر السريع للإغاثة في حال وقوع كوارث    أبريل 2025 ثاني أكثر الشهور حرارة عالميا    الصين توقف استيراد الدواجن من المغرب بعد رصد تفشي مرض نيوكاسل    ارتفاع أسعار الذهب بعد تحذير المركزي الأمريكي من الضبابية الاقتصادية    لجنة: زيادة مرتقبة للأطباء الداخليين    السيد ماهر مقابلة نموذج رياضي مشرف للناشطين في المجال الإنساني    الأميرة للا حسناء تزور بباكو المؤسسة التعليمية 'المجمع التربوي 132–134'    فنانون مغاربة يباركون للأمير مولاي الحسن عيد ميلاده ال22    الغربة والذياب الجائعة: بين المتوسط والشراسة    بطولة انجلترا: الإصابة تبعد ماديسون عن توتنهام حتى نهاية الموسم    سان جيرمان يقصي أرسنال ويمر لنهائي رابطة الأبطال    لهذا السبب .. الأقراص الفوّارة غير مناسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم    مكناس تبدأ في بناء محطة قطار حديثة بتكلفة 177 مليون درهم    استهلك المخدرات داخل سيارتك ولن تُعاقبك الشرطة.. قرار رسمي يشعل الجدل في إسبانيا    باكو.. الأميرة للا حسناء تزور المؤسسة التعليمية "المجمع التربوي 132–134"    دراسة علمية تكشف قدرة التين المغربي على الوقاية من السرطان وأمراض القلب    من المليار إلى المليون .. لمجرد يتراجع    تشتت الانتباه لدى الأطفال…يستوجب وعيا وتشخيصا مبكرا    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشاركة القضاة المتمرنين الأعضاء في نادي قضاة المغرب في أشغال ورشة للمرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية

في سياق مواصلة الانخراط المسؤول في النقاش الدائر حول إصلاح منظومة العدالة، احتضنت مدينة الرباط مؤخراً أشغال ورشةٍ نظمها المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية بتعاون مع منظمة هانس سايدل الألمانية حول موضوع : "مشاريع القوانين التنظيمية للسلطة القضائية"-نسخة 25 ديسمبر 2013- قراءات على ضوء المعايير الدولية والمبادئ الدستورية .
وقد افتُتِح هذا اللقاء بكلمة رئيس المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية الدكتور عبد اللطيف الشنتوف الذي أكد على أن الورشة تأتي في إطار أهداف المرصد المتمثلة في الدفاع عن استقلال القضاء، وذلك تزامنا مع ورش النقاش المجتمعي حول مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالإصلاح القضائي في أفق عرضها على البرلمان، داعياً إلى ضرورة تنسيق الجهود بين الجمعيات المدنية والمهنية الفاعلة من أجل إعداد خطة للترافع أمام الجهات المختصة لضمان تنزيل ديمقراطي سليم لدستور 2011 في شكل قوانين ضامنة لاستقلال السلطة القضائية.
وقد شهد اللقاء حضور العديد من الفعاليات الحقوقية والمدنية والقضائية، حيث حضر كل من ذ ياسين مخلي رئيس نادي قضاة المغرب، ذ. جعفر حسون القاضي وعضو المجلس الأعلى للقضاء السابق، ذة. جميلة السيوري عن جمعية عدالة، ممثلة منظمة هانس سايدل الألمانية، د. محمد الهيني عن جمعية عدالة، وممثل تراسبرانسي.
وقد شهدت الورشة أيضاً مشاركة أعضاء مكتب القضاة المتمرنين، إيماناً منهم بضرورة الانخراط المبدئي في تطوير النقاش وإغنائه بما يؤسس لرؤية استشرافية تعكس مدى وعي القاضي المتمرن بأهمية المرحلة وانخراطه فيها عبر إسهامه في كل المبادرات التي من شأنها أن تعزز ضمانات استقلال القاضي، إذ تناولت الأستاذة شهيناز جلال نائبة رئيس مكتب القضاة المتمرنين الأعضاء في نادي قضاة المغرب مداخلتها من خلال ثلاث نقط أساسية:
النقطة الأولى : تتعلق بترقية القضاة و عدم شمل القضاة المتمرنين الحاليين بنظام الترقية الجديدة طبقا لمقتضيات المادة 122 من مسودة مشروع النظام الأساسي للقضاة و الذي يعتبر حيفاً في حقهم الذي يتمثل في عدم استفادتهم في الترقية الخماسية و بقائهم خاضعين لنظام ترقية ثمان سنوات بعد إقرار القانون و دخوله حيز التنفيذ.
النقطة الثانية : إشكالية التنقيط و إلزامية تحديد معايير موضوعية وواضحة للتنقيط من طرف المسؤول القضائي و ضرورة الإطلاع عليه و إعطاء الأجل الكافي للطعن فيها لمتمثله هذه النشرات من أوراق حاسمة في تحديد المسار المهني للقضاة.
النقطة الثالثة : إشكالية الانتداب و ما تشكله من مساس خطير لاستقلال السلطة القضائية و خاصة إذا أسيء استعماله من طرف المسؤولين فهو يضرب صميم روح 108 و 109 من دستور 2011.
فيما تطرق الأستاذ بلال بوكرينة منسق لجنة الشؤون الثقافية والاجتماعية بالمكتب إلى بعض حقوق القضاة المنصوص عليها في قوانين الدول العربية والتي لم يتم التنصيص عليها في مسودة مشروع النظام الأساسي وقد حددها كما يلي:
الحق في الاستقرار والحصانة من النقل: تنص المادة 26 من قانون رجال القضاء الجزائري على أنه: "لا يمكن نقل القاضي أو تغيير منصبه بعد قضائه عشر سنوات في العمل إلا بناء على رغبته أو موافقته، نفس المقتضى نص عليه الفصل 20 من القانون الأساسي للقضاء التونسي بعد قضاء القاضي مدة خمس سنوات في الخدمة، وكذا المادة 23 من قانون السلطة القضائية المصري التي نصت على أنه: "لا يجوز نقل القضاة إلا بناء على رضاهم."
المقترح: التنصيص في القانون التنظيمي لرجال القضاء المغربي على أنه لا يجب نقل القضاة من مكان إلى مكان أو من منصب إلى آخر إلا بناء على رغبته أو موافقته، وذلك بعد قضائه مدة في العمل ست أو ثمان سنوات.
الحق في السكن الوظيفي: ينص الفصل 20 من قانون رجال القضاء الجزائري على أنه: "تلزم الدولة بتوفير سكن وظيفي للقاضي، يكون ملائما لمهامه وغير قابل للتنازل عنه، أو تدفع له الإيجار".
المقترح: تمكين القضاة من السكن الوظيفي خاصة الجدد منهم.
الحق في عدم توقيف مرتب القاضي في حالة توقيفه لسبب ما: تنص المادة 97 من قانون السلطة القضائية المصري على أنه: "في حالة حبس القاضي بناء على حكم فإنه يترتب عن ذلك توقيف القاضي عن عمله، ولا يترتب عن الوقف حرمان القاضي من مرتبه، ونصت على نفس المقتضى المادة 38 من قانون السلطة القضائية البحريني، وكذلك المادة 118 من قانون السلطة القضائية اليمني".
المقترح: التنصيص على هذا الحق في القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
الحق في معاش التقاعد في حالة العزل: تنص المادة 115 من قانون السلطة القضائية اليمني على حق القاضي في معاش التقاعد في حالة عزله، ونفس المقتضى نصت عليه المادة 42 من قانون السلطة القضائية البحريني.
المقترح : ضرورة التنصيص على هذا الحق في القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
واستأنف الأستاذ بلال عرض مقترحاته من خلال مداخلة ثانية تحدث فيها عن مقتضيات المادة 30 من مسودة مشروع القانون التنظيمي لرجال القضاء التي تنص على أنه: "يعين القضاة المتمرنين نواباً للملك ولا يمكن تعيينهم قضاة للحكم إلا بعد قضائهم سنتين في النيابة العامة على الأقل" معتبراً أن هذه المادة تعتبر تراجعاً عن مكتسب كان منصوص عليه في النظام الأساسي للقضاء لسنة 1974، فضلا عن كونها تميز بين قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم، بل وتقلل من قيمة قضاة النيابة العامة، مقترحاً تعديلها بالتنصيص على اعتماد رغبات وميولات القضاة المتمرنين في التعيين، كما اقترح إلغاء المادة 123 لكونها مادة مجحفة وغير دستورية.
الورشة التي استمرت على مدى يومين عرفت مشاركة مستشارين وقضاة وممثلين عن عدد من جمعيات المجتمع المدني وجمعيات مهنية ومدنية للقضاة بالإضافة إلى محامين وباحثين جامعيين حيث شخص المشاركون عددا من العيوب الواردة في مسودتي مشاريع القوانين التنظيمية داعين إلى تنسيق الجهود بين جميع المتدخلين لحماية المكتسبات التي كرسها دستور 2011 في شق السلطة القضائيين رافضين أي التفاف عليها أو تقزيم حقوق القضاة والمتقاضين في عدالة قوية ونزيهة ومستقلة عن سلطة المال والسياسة داعين إلى إسقاط فصول اعتبروها مفاتيح للتحكم في القضاء وإضافة فصول أخرى لتقوية حقوق القضاة باعتبار أن صفتهم القضائية لا تجردهم من حقوقهم كمواطنين من قبيل الحق في المحاكمة العادلة.
مكتب القضاة المتمرنين الأعضاء في نادي قضاة المغرب –الرباط


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.