حركة ترقيات أمنية تعزز الحكامة بالجديدة.. المراقب العام حسن خايا يرتقي إلى رتبة والي أمن    مستعجلات الجديدة وليلة رأس السنة : أرقام وتعبئة طبية خاصة    أهم الترقيات بالأمن الإقليمي للجديدة    لويس دي لا فوينتي: .. المغرب يفرض نفسه ضمن أبرز المرشحين للتتويج لمونديال 2026    استئنافية الحسيمة تصدر حكمها في قضية إحراق الفنان سوليت        نشرة إنذارية عاجلة من الأرصاد الجوية    حجز أزيد من 150 كلغ من اللحوم الحمراء غير الصالحة للاستهلاك بحي بوخالف بطنجة    نبيل خالي يعزز صفوف الوداد في صفقة انتقال حر    حريق مروع في حانة بسويسرا يحصد نحو 40 قتيلاً ويخلف أكثر من 100 جريح    عمارة في طور البناء تنهار فجرا بمراكش    كأس إفريقيا للأمم .. المغرب يغير قواعد الاستضافة    تارودانت.. تعليق الدراسة يومي الجمعة والسبت إثر نشرة إنذارية    مدرب مالي: مواجهة تونس صعبة            ترقية 8913 موظف أمن في 2025    الامن الوطني يفكك 11 شبكة للهجرة السرية وتوقيف 22 متورطاً خلال 2025    المحكمة الإدارية بطنجة تقضي بعزل رئيس جماعة تزروت    مقتل 3 أشخاص في احتجاجات بإيران    إصلاح التقاعد على طاولة لجنة تقنية    هولندا تعيش ليلة رأس سنة دامية .. قتلى وحرائق وأعمال شغب عنيفة    صناعة السيارات الكهربائية.. "بي واي دي" الصينية تسجل مبيعات قياسية وتنتزع الصدارة عالميا في 2025    "الاتحاد الوطني للشغل" يٌسائل وزارة التربية الوطنية حول مآل تسوية ملف الدكاترة وشبهات خروقات مباريات 2025    قرار صادم في الغابون: إيقاف المنتخب الأول بعد الإقصاء المبكر من "الكان"    تحويلات مغاربة العالم تتجاوز 111 مليار درهم عند متم نونبر    "العدالة والتنمية" يندد بوقف إسرائيل عمل 37 منظمة إغاثية في فلسطين    5400 طلب اعتماد إعلامي.. نسخة المغرب من "كان" تجذب أنظار العالم    تركيا تعفي السياح الصينيين من تأشيرة الدخول    روسيا تكشف إسقاط مقاتلة أوكرانية    سيمور هيرش ، شوف تيفي وأخواتها !!!        إسدال الستار عن الدور الأول من كأس أمم إفريقيا (المغرب 2025)    زهران ممداني أبرز معارضي ترامب يتولى رسميا رئاسة بلدية نيويورك    الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد ميزانية تشغيل بقيمة 3,45 مليار دولار برسم سنة 2026        عام 2026 يبدأ بآمال سلام هشّة في غزة وأوكرانيا وعودة الإنسان إلى القمر ومونديال تاريخي ومخاطر متصاعدة للذكاء الاصطناعي    السينمائي الأمريكي سام بيكنباه .. عبقري الفن السابع والمأساة الإنسانية    تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تزيد عن 111 مليار درهم خلال 11 شهرا    وكالة الأنباء الإيفوارية: طنجة المتوسط، قطب مينائي استراتيجي للقارة الإفريقية    دعم 56 مشروعا في مجالات الموسيقى والأغنية    " حلاق درب الفقراء" في ضيافة جمعية إشعاع للثقافات والفنون بالعرائش    نمو الاقتصاد المغربي يسجل التباطؤ    رحم الله زمنا جميلا لم ينقض بالهم والحزن    وفاة الممثل "أيزيا ويتلوك جونيور" عن 71 عاما    ارتفاع "الكوليسترول الضار" يحمل مخاطر عديدة    المغرب يترأس مجلس إدارة معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة    الاستهلاك المعتدل للقهوة والشاي يحسن وظائف الرئة ويقلل خطر الأمراض التنفسية    المغنية الأمريكية بيونسي على قائمة المليارديرات        علماء روس يبتكرون مادة مسامية لتسريع شفاء العظام    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من بينها الإبقاء على تعدد الزوجات وإباحة زواج القاصرات.."العدل والإحسان" تبسط مقترحاتها بشأن تعديل مدونة الأسرة
نشر في لكم يوم 04 - 01 - 2024

قدمت جماعة "العدل والإحسان" تصوراتها بشأن النقاش الجاري حول تعديل مدونة الأسرة في المغرب.
وقد حصرت الوثيقة الصادرة عن الجماعة تصورها بشأن تعديل مدونة الأسرة في ثمانية قضايا وهي: تزويج القاصر، وتدبير الأموال المكتسبة بين الزوجين، وتعدد الزوجات، والطلاق والتطليق، والاستلحاق، والحضانة، والنيابة الشرعية، والمواريث.

وبالنسبة لتزويج القاصرات، أشارت الجماعة أن هناك عدة خروقات على مستوى التنزيل وتفعيل المادة 16 من المدونة، من أجل تبرير التعدد والتحايل على تزويج القاصرات أو الاستمرار في الزواج غير الموثق.
ورغم إقرارها بأن زواج القاصرات يتسبب في توقف مسيرة القاصر التعليمية فور تزوجها وتحملها أعباء البيت وتربية الأطفال، فإن الجماعة تقترح إباحة زواج القاصرات والإبقاء على مادتي 20 و21 من مدونة الأسرة، شريطة الالتزام بعدة ضوابط، وعلى رأسها استحضار النضج الجسدي والعقلي للقاصر، والمستوى البيئي والاجتماعي، ومراعاة فارق السن بين الزوجين والحرص على ألا يكون كبيرا.
وبخصوص تعدد الزوجات، اعتبرت الجماعة أنه يدخل ضمن المباحات الشرعية، وهذا المباح يمكن تقييده درءا للمفاسد التي تنجم عن الاستهتار في استعمال هذا الحق، مشيرة أن شريعة التعدد جاءت حلّا لمن هو قادر على الجمع بين زوجين فأكثر، ويخاف على نفسه من الزنى، أو يرجو الولد.
واشترطت ضرورة أن يكون التعدد مقيدا بالقدرة على الإنفاق، ذلك أن الزوج إذا لم تكن لديه المُكْنَة المادية فإنه سيلحق ضررا بزوجته الأولى وكذلك الثانية، والقدرة على فتح بيت ثان، وذلك بفصل مسكن كل زوجة عن الأخرى، فلا يسكنهما في بيت واحد وإلا عرض البيت برمته إلى الهرج والتنازع، ومراعاة العدل بين الزوجات في الملبس والمسكن والمأكل والفراش، فلا ينبغي أن يكون التعدد تملصا من المسؤولية تجاه الزوجة الأولى وأبنائها معه، أو هروبا من أداء الواجبات، أو سيرا مع الشهوة الجامحة.
وأكدت جماعة "العدل والإحسان" رفضها لمطلب إلغاء التعدد؛ لأن فيه نوعا من التجني والمصادرة على حقوق الناس خصوصا إذا كانت هناك أسباب واقعية وموضوعية تقتضيه، إذ المنع المطلق قد يفتح أبواب العلاقات غير الشرعية.
ودعت إلى حذف المادة 175 من مدونة الأسرة التي تنص على إسقاط حضانة الأم في حال زواجها بمفهوم المخالفة للحالات المذكورة في هذه المادة، وتخويل القضاء سلطة تقديرية في إسناد الحضانة لأي من الطرفين حالة الزواج مع اعتبار المصلحة الفضلى للمحضون كمحدد أساسي.
كما اقترحت النص على حق الحاضنة في الانتقال بالمحضون داخل أو خارج المغرب، إذا فرضت ذلك ظروف موضوعية واقتضته مصلحة المحضون دون اعتبار ذلك سببا مسقطا للحضانة، ومع عدم الإخلال بحق الطرف الآخر في صلة الرحم مع المحضون ورقابته وتوجيهه.
وبخصوص الولاية الشرعية على الأبناء، اقترحت التنصيص على أن الولاية الشرعية على الأبناء للأب حال قيام العلاقة الزوجية، وللأب والأم أن يقوم أي منهما بالإجراءات الإدارية للأبناء، وفي حال وقوع خلاف بينهما يرفع الأمر إلى القضاء الاستعجالي ليفصل في الأمر على ضوء المصلحة الفضلى للمحضون. والنص على أن المحكمة تبت في الحضانة وفي النيابة الشرعية أو في بعض مقتضياتها مع اعتبار المصلحة الفضلى للمحضون.
وفيما يخص الإرث، اعتبرت الجماعة أن المطالبة بالمساواة في الإرث بحجة الاجتهاد أو التجديد في الأنصبة أو الحجب أو إلغاء التعصيب، فيها ما فيها من إلغاء أحكام نصت عليها أدلة شرعية، وليس معنى هذا عدم فتح باب الاجتهاد في المواريث، فالصحابة أنفسهم اختلفوا في عدد من أقضية الإرث واجتهدوا، وهذا الاجتهاد يمكن أن ننتقي منه ما يحقق مصالح الأمة.
وسجلت أن الشريعة مكنت من عدة اختيارات يمكن رفع الحرج بها عن الناس ممن يخشون تشرد بنات أو زوجة بعد وفاة الأب أو الزوج، حيث إن المعني بالأمر يمكنه إبرام عقود قيد حياته وباختياره كالعُمرى والهبة والوصية بشروطها كي يحافظ على ما يخشى فواته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.