كرة القدم ..المباراة الودية بين المنتخب المغربي ونظيره الموزمبيقى تجرى بشبابيك مغلقة (اللجنة المنظمة )    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    نصف نهائي العاب التضامن الإسلامي.. تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام السعودية    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    بعد فراره… مطالب حقوقية بالتحقيق مع راهب متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين لاجئين بالدار البيضاء    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    تتويج إسباني وبرتغالية في الدوري الأوروبي للناشئين في ركوب الموج بتغازوت    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    شباب مرتيل يحتفون بالمسيرة الخضراء في نشاط وطني متميز    التجمع الوطني للأحرار بسوس ماسة يتفاعل مع القرار التاريخي لمجلس الأمن حول الصحراء المغربية    أولمبيك الدشيرة يقسو على حسنية أكادير في ديربي سوس    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    بعد حكيمي.. إصابة أكرد تربك الركراكي وتضعف جدار الأسود قبل المونديال الإفريقي    مغاربة فرنسا يحتفلون بذكرى المسيرة    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    تقرير: سباق تطوير الذكاء الاصطناعي في 2025 يصطدم بغياب "مقياس ذكاء" موثوق    بنكيران: النظام الملكي في المغرب هو الأفضل في العالم العربي    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    إسبانيا تشارك في المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    "صوت الرمل" يكرس مغربية الصحراء ويخلد "خمسينية المسيرة الخضراء"    العرائش.. البنية الفندقية تتعزز بإطلاق مشروع فندق فاخر "ريكسوس لكسوس" باستثمار ضخم يفوق 100 مليار سنتيم    اتصالات المغرب تفعل شبكة الجيل الخامس.. رافعة أساسية للتحول الرقمي    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    عيد الوحدة والمسيرة الخضراء… حين نادت الصحراء فلبّينا النداء    فرحة كبيرة لأسامة رمزي وزوجته أميرة بعد قدوم طفلتهما الأولى    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أهم المستجدات الواردة في مدونة الأسرة
نشر في التجديد يوم 12 - 10 - 2003

فيما يلي أهم المستجدات الواردة في مدونة الأسرة مقارنة بالمقتضيات الواردة في مدونة الأحوال الشخصية :
بخصوص إقرار مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة تم إقرار المساواة في رعاية الأسرة إذ أصبحت الزوجة متساوية مع زوجها في السهر على رعاية الأسرة وذلك باعتبارها طرفا أساسيا وشريكا للرجل في الحقوق والواجبات على عكس مقتضيات المدونة الحالية التي تضع الأسرة تحت رعاية الزوج.
وهم هذا المبدأ أيضا المساواة في سن الزواج حيث تم اعتماد 18 سنة كحد أدنى للزواج ينطبق على الفتاة والفتى (بدل 15 بالنسبة للفتاة و18 للفتى حاليا) وكذا المساواة بين البنت والولد المحضونين في سن اختيار الحاضن في 15 سنة لكل منهما بدل 12 للبنت و15 للولد في المدونة الحالية.
كما تم جعل الولاية في الزواج حقا للمرأة تمارسه الرشيدة حسب اختيارها ومصلحتها وبذلك تم استبعاد مفهوم الوصاية في الولاية في الزواج بالنسبة للمرأة والذي يشكل في المدونة الحالية شرطا من شروط صحة عقد الزواج. ولها أن تفوضها بمحض إرادتها لأبيها أو لأحد أقاربها.
وتم أيضا إقرار المساواة في الحقوق والواجبات بين الزوج والزوجة ولذا تم التخلي عن مفهوم “طاعة الزوجة لزوجها” وعن “إشراف المرأة على البيت وتنظيم شؤونه”. كما تم التخلي عن التمييز بين الحقوق والواجبات الخاصة “بالزوجة على الزوج” وب”الزوج على الزوجة” والتنصيص بدل ذلك على الحقوق المتبادلة بينهما.
وبخصوص الطلاق فقد تم جعله تحت مراقبة القضاء، باعتباره حلا لميثاق الزوجية بيد الزوج والزوجة يمارسه كل منهما حسب شروطه الشرعية. كما تم إقرار مبدإ الطلاق الاتفاقي بين الزوج والزوجة، وذلك تحت مراقبة القضاء دون الإخلال بالقواعد الشرعية ومع مراعاة مصلحة الأطفال. وكذا المساواة بين الحفيدة والحفيد من جهة الأم مع أولاد الابن في الاستفادة من حقهم في تركة الجد (الوصية الواجبة) إعمالا للاجتهاد والعدل بدل اقتصار هذا الحق حاليا على أولاد الابن فقط.
ومن أبرز هذه المستجدات تقييد إمكانية التعدد بشروط شرعية صارمة تجعله شبه مستحيل حيث يمنع التعدد إذا خيف عدم العدل التزاما بمقاصد الإسلام السمحة في الحرص على العدل الذي جعل الحق سبحانه يقيد إمكان التعدد بتوفيره في قوله تعإلى “فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة”. وحيث إنه تعإلى نفى هذا العدل بقوله “ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم” فقد جعله شبه ممتنع شرعا. ولا يأذن القاضي بالتعدد إلا إذا تأكد من إمكانية الزوج في توفير العدل على قدم المساواة بين الزوجة الأولى وأبنائها والزوجة الثانية في جميع جوانب الحياة. وإذا ثبت لديه المبرر الاستثنائي للتعدد.
وللمرأة أن تشترط على زوجها عدم التزوج عليها باعتبار ذلك حقا لها عملا بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه “مقاطع الحقوق عند الشروط” .وإذا لم يكن هناك شرط وجب استدعاء المرأة الأولى لإخبارها بالتزوج عليها وإخبار الزوجة الثانية بأن الزوج متزوج بغيرها، والتأكد من توفر الزوج على الموارد المادية الكافية ، وإعطاء الحق للمرأة المتزوج عليها في طلب التطليق للضرر.
وبخصوص إقرار مبدأ العدل والإنصاف، وحرصا من مولانا أمير المؤمنين على ترسيخ دولة الحق والقانون فإن قانون الأسرة يعطي دورا هاما للقضاء وهكذا تم إقرار مبدأ التدخل التلقائي للنيابة العامة كطرف أصلي في الدعاوى المتعلقة بتطبيق أحكام الأسرة مما يتطلب القيام بإجراءات مواكبة لحسن تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة تتمثل في الإسراع بإقامة محاكم الأسرة وإحداث صندوق التكافل العائلي.
وينضاف إلى ذلك حماية الزوجة من تعسف الزوج في ممارسة حق الطلاق وذلك من خلال تدخل القضاء الذي له أن يراقب ممارسة الزوج للحق في الطلاق. وأن يعمل بالإضافة إلى الأسرة على محاولة التوفيق والوساطة بين الزوجين، وكيفما كان الحال لابد من الإذن المسبق للمحكمة، ودفع المبالغ المستحقة للزوجة والأطفال. ومن جهة أخرى لا يمكن أن يقع الطلاق الشفوي وطلاق الغضبان والسكران والحلف باليمين والطلاق المقترن بعدد (طلاق الثلاث مثلا).
وإنصافا للمرأة تم التنصيص على حقها في طلب التطليق للضرر لإخلال الزوج بشرط من شروط عقد الزواج أو للضرر بكل أنواعه (العنف، والهجر، والغيبة، وعدم الانفاق).
كما تم التنصيص على رفض دعوى الزوجة لطلب التطليق لعدم الإنفاق في حالة ثبوت عجز الزوج عن الإنفاق وتوفر الزوجة على إمكانية الإنفاق وقدرتها على ذلك.
وتم أيضا إقرار جواز الاتفاق بين الزوج والزوجة على إيجاد إطار لتنظيم تدبير واستثمار أموالهما المكتسبة خلال فترة الزواج وذلك في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج. وفي حالة عدم الاتفاق يتم الرجوع للقواعد العامة للإثبات وتقدير القاضي للمجهود الذي بدله كل من الزوجين في تنميتها مع إقرار قاعدة استقلالية الذمة المالية لكل من الزوجين.
وفي ما يخص الحفاظ على حقوق الطفل والنفقة والحضانة، وضمان متطلبات النفقة والحضانة باعتبار المدونة الجديدة مدونة للأسرة وليست مدونة للمرأة حيث تمت لأول مرة إضافة مواد جديدة تتعلق بإدراج مقتضيات الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل التي صادق عليها المغرب (النسب ، والحضانة ، والإرضاع ، والنفقة، والتربية والتوجيه الديني والتعليم والتكوين والرعاية ...) وإيلاء الطفل المعاق حماية خاصة.
كما تم توسيع حق المرأة في الحضانة من خلال إقرار بعض الحالات التي تحتفظ فيها الأم بالحضانة بعد زواجها أو انتقالها إلى مدينة أخرى، وهو الأمر الذي يسقط الحضانة في المدونة الحالية. كما تم التنصيص على شروط استحقاق الحضانة وشروط سقوطها، ورجوع الحضانة إلى الحاضن بعد سقوط العذر اختياريا كان أو إجباريا.
وتم التصيص أيضا على تخويل الحضانة للأم ثم للأب ثم لأم الأم وإذا تعذر ذلك فإن للقاضي أن يقرر بناء على ما لديه من قرائن لصالح رعاية المحضون، إسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أهلية فضلا عن اعتبار توفير سكن للمحضون واجبا مستقلال عن واجبات النفقة، يتناسب مع الوضع الاجتماعي الذي كان يعيشه قبل الطلاق . كما تم إقرار الإسراع في البت في القضايا المتعلقة بالنفقة في أجل أقصاه شهر واحد (بدل عدم تحديد أجل للبت في المدونة الحالية). وذلك في انتظار إحداث صندوق التكافل الاجتماعي.
وتضمنت هذه المستجدات إثبات نسب الأطفال المولودين أثناء فترة الخطوبة حيث تم التنصيص على إلحاق الابن وفق شروط أهمها إقرار الخطيبين بأن الحمل منهما مع اللجوء في حالة الخلاف إلى الوسائل الطبية الحديثة لإثبات النسب.
كما تم التنصيص على تخويل الحفيدة والحفيد من جهة الأم على غرار أولاد الابن حقهم في حصتهم من تركة جدهم عملا بالاجتهاد والعدل في الوصية الواجبة ، ولقوله تعإلى..”وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين، فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا”، وذلك لانعدام الأساس الشرعي لحرمانهم ولكون الاجتهاد المعمول به يرتكز على التفكير الذكوري القبلي الذي يهدف إلى تفادي انتقال الممتلكات من قبيلة أو عائلة إلى أخرى. وتجدر الإشارة إلى أن المساواة بين أبناء الابن وأبناء البنت في الوصية الواجبة لم يرد ضمن المطالب النسائية المقدمة للجنة المكلفة بمراجعة المدونة.
ومراعاة للإنصاف وحماية لمصلحة المحضون تحتفظ الأم بالحضانة في بعض الحالات حتى بعد زواجها أو انتقالها إلى مدينة أخرى . وهو ما يسقط حقها في الحضانة في المدونة الحالية . واقرار مبدأ رجوع الحضانة لمستحقها بعد زوال العذر اختياريا كان أو اضطراريا الذي كان سببا في سقوطها.
وحماية للقاصر لايجوز زواج القاصر دون موافقة نائبه الشرعي مما يقتضي ضرورة الإخبار المسبق للنائب الشرعي وبإذن من القاضي.
أما في ما يخص تبسيط الاجراءات والمساطر فقد تم اقرار قاعدة الاسراع في البت في القضايا المتعلقة بالنفقة بتحديد أجل أقصاه شهر واحد بدل عدم تحديد أي أجل في المدونة الحالية، وذلك بالإضافة إلى اعتبار توفير سكن للمحضون واجبا مستقلا عن واجبات النفقة.
وتم التنصيص كذلك على التوسع في إثبات علاقة الزواج الذي تم بدون عقد وذلك بالأخذ بجميع البينات الشرعية والقانونية في إطار مسطرة اثبات الزوجية عند عدم تقيد›الأزواج لأسباب قاهرة بالإجراءات اللازمة لإبرام عقد الزواج علما أنه حسب مقتضيات المدونة الحالية فان إثبات الزواج يقتضي تقديم لفيف عدلي “الشهود” مع فتح أجل حدد في خمس سنوات لتسوية الحالات العالقة التي تدخل في هذا الإطار وذلك رفعا للمعاناة والحرمان عن الأطفال.
وفي ما يتعلق بتبسيط مسطرة الزواج بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج وتجسيدا للارادة الملكية السامية في العناية بأحوالهم ورفع أشكال المعاناة عنهم عند إبرام عقود زواجهم، تم التنصيص على الاكتفاء بتسجيل عقد الزواج بحضور شاهدين مسلمين مع إمكانية اعتماد الإجراءات الإدارية الشكلية لدولة الإقامة ثم توثيق الزواج بعد ذلك بالمصالح القنصلية أو القضائية الوطنية.
وحرصا من مولانا أمير المؤمنين على الحفاظ على حقوق رعاياه الأوفياء المعتنقين للديانة اليهودية تم التنصيص أيضا في مشروع مدون الأسرة على أن المغاربة المعتنقين للديانة اليهودية يخضعون لقانون الأحوال الشخصية المغربية العبرية وهو ما لم تنص عليه صراحة المدونة الحالية بل نص على ذلك الظهير الشريف رقم 250 58 1 الصادر في 21 صفر 1378/ 06 شتنبر 1950 المتعلق بالجنسية المغربية.
كما تم تبني صياغة حديثة لمدونة الأسرة بدل المفاهيم والمصطلحات المتجاوزة التي تمس بكرامة وإنسانية المرأة.
المصدر: و.م.ع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.