إنذار جوي يدفع تطوان إلى استنفار شامل    افتتاح كأس إفريقيا للأمم 2025.. فتح أبواب ملعب مولاي عبد الله من الثانية ظهرًا وإحداث مكاتب قضائية بالملاعب    المغرب يفتتح العرس الإفريقي بتنظيم محكم ورسائل حازمة للجماهير    "الأحرار" يعزّي في ضحايا آسفي وفاس    تدخل إنساني واسع لمواجهة التساقطات الثلجية الاستثنائية بورزازات    فتح الله ولعلو يوقّع بطنجة كتابه «زمن مغربي.. مذكرات وقراءات»    غزة.. وفاة أكثر من ألف مريض وهم ينتظرون إجلاءهم الطبي منذ منتصف 2024    حموشي يمنح ترقية استثنائية لشرطي وافته المنية في حادثة سير بأكادير    توقيف الشخص الذي ظهر في شريط فيديو يشكك في الأرقام الرسمية الخاصة بحصيلة ضحايا فيضانات أسفي    المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تنظم ورشة تحسيسية للصحفيين بالشمال حول تغطية التظاهرات الرياضية الكبرى واحترام حقوق الإنسان    تنظيم الدورة السابعة عشر من المهرجان الوطني لفيلم الهواة بسطات    بلمو يحيي امسيتين شعريتين بسلا    افتتاح «كان» المغرب... عرض فني باهر يزاوج بين الهوية المغربية والروح الإفريقية    8 ملايين دولار القيمة الإجمالية لمشاريع وكالة بيت مال القدس الشريف برسم سنة 2025    هل تنجح فرنسا في تقنين وصول القاصرين إلى شبكات التواصل الاجتماعي؟    توقيف هولندي بميناء طنجة المدينة بموجب مذكرة بحث دولية    مجلس الحكومة يتدارس الدعم الاجتماعي ومشاريع مراسيم جديدة الثلاثاء المقبل    هاتوا الكأس للمغرب    الشجرة المباركة تخفف وطأة البطالة على المغاربة    الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والدولة الاجتماعية    تساقطات ثلجية وأمطار قوية أحيانا رعدية وطقس بارد من اليوم الجمعة إلى الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية)    أخبار الساحة    جلالة الملك يهنئ أبطال العرب ويشيد بالجماهير المغربية    تكريم الوفد الأمني المغربي في قطر    رئاسة النيابة العامة تؤكد إلزامية إخضاع الأشخاص الموقوفين لفحص طبي تعزيزا للحقوق والحريات    إحباط محاولة تهريب كمية مهمة من "المعسل" ومكملات غذائية بميناء طنجة المتوسط    إنفانتينو يهنئ المغرب بلقب كأس العرب    بعد جدل منصة التتويج.. لاعب المنتخب الأردني سليم عبيد يعتذر لطارق السكتيوي    ترامب: لا نستبعد خيار العملية العسكرية ضد فنزويلا    في أداء مالي غير مسبوق.. المحافظة العقارية تضخ 7.5 مليارات درهم لفائدة خزينة الدولة        تقلبات جوية وأجواء باردة تهم عدة جهات    لحسن السعدي يترأس اجتماع مجلس إدارة مكتب تنمية التعاون    وجدة .. انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك    توقيف الأستاذة نزهة مجدي بمدينة أولاد تايمة لتنفيذ حكم حبسي مرتبط باحتجاجات "الأساتذة المتعاقدين"    الكاف يعلن عن شراكات بث أوروبية قياسية لكأس أمم إفريقيا    أسماء لمنور تضيء نهائي كأس العرب بأداء النشيد الوطني المغربي    العاصمة الألمانية تسجل أول إصابة بجدري القردة    كالحوت لا يجتمعون إلا في طاجين !    البورصة تبدأ التداولات على وقع الأخضر    الشرطة الأمريكية تعثر على جثة المشتبه به في تنفيذ عملية إطلاق النار بجامعة براون    تقرير: المغرب من أكثر الدول المستفيدة من برنامج المعدات العسكرية الأمريكية الفائضة    زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب أفغانستان    انخفاض الذهب والفضة بعد بيانات التضخم في الولايات المتحدة    استمرار تراجع أسعار النفط للأسبوع الثاني على التوالي    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    هياكل علمية جديدة بأكاديمية المملكة    حمداوي: انخراط الدولة المغربية في مسار التطبيع يسير ضد "التاريخ" و"منطق الأشياء"    الدولة الاجتماعية والحكومة المغربية، أي تنزيل ؟    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نقابة تدعو الأساتذة ضحايا التوقيف اللّجوء للقضاء الاستعجالي وتبرز اختلالات قرارات الإدارة
نشر في لكم يوم 11 - 01 - 2024

دعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، العضو في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى رفع دعاوى قضائية أمام القضاء الاستعجالي بالمحاكم الإدارية ضدّا على "القرارات التعسفية بشأن توقيف المئات من نساء ورجال التعليم في الأكاديميات الإثنا عشر بالمغرب على خلفية إضرابهم عن العمل لتحقيق مطالب مشروعة طال انتظارها، لما يحمله من عيوب في الشّكل والجوهر كافية لإبطاله".
وأوضحت النقابة في ورقة لها عمّمتها، توصل به موقع "لكم"، أنه في ّظل رفض عدم تجاوب الوزارة الوصية مع الوساطات المقترحة، ونظرا للثغرات القانونية التي تعرفها قرارات التوقيف، من خلال سوء تطبيق الفصل 75 من قانون الوظيفة العامة وبعد تراجع المديريات عن صيغتها الأولى، وإعادة اصدار مجموعة من قرارات التوقيف المؤقت في حق مجموعة من الأساتذة و الاستاذات، ولأن هذه القرارات مشوبة بعلل قانونية، توجب مجابهة الوزارة الوصية قضائيا من خلال رفع دعوى – فردية كل في مدينته – قضائية استعجالية لإيقاف القرار و التركيز على شرطين موضوعيين".
ولخّصت النقابة الشرط الأول في "شرط الاستعجال حيث أن الخطر مما لا يمكن تداركه، ومما يخشى تفاقم أمره وإن لم تتم مواجهته على وجه السرعة تترتب عنه اوضاع مهنية وعائلية مضرة بمصلحة الموظف."
أما الشرط الثاني فيتعلق ب"شرط الجدية وعدم المساس بالجوهر وأن يكون الإجراء وقتيا، وأن يبحث في ظاهر الأوراق والمستندات، حيث تناول المشرع المغربي تأديب الموظف ضمن مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حيث بين في الباب الخامس (من الفصل 65 الى الفصل 75 مكرر) المتعلق بالعقوبات التأديبية إجراءات ومسطرة التأديب وكذا السلطة ذات الاختصاص التأديبي، كما حدد الضمانات المخولة للموظف لكي يكون القرار التأديبي صادر وفق الضوابط وفي احترام تام للقانون و لشروط المحاكمة العادلة، ونصّ على العقوبات التأديبية التي يمكن أن يتعرض لها الموظف و حدد لائحتها الحصرية، إلا انه لم يحدد لا على سبيل المثال و لا الحصر لائحة المخالفات المهنية و لم يعرف الخطأ المهني أو الهفوة الخطيرة أو المقصود بالإخلال بالالتزام المهني حيث يظل للإدارة كامل الحرية في تحريك مسطرة تأديب الموظف عند إخلاله بواجباته المهنية، أو ارتكابه لفعل أو تصرف اعتبرته حسب سلطتها التقديرية خطا، كما أعطى للإدارة إمكانية توقيف الموظف مؤقتا عن عمله في انتظار عرضه على المجلس التأديبي، و ذلك في حالة ارتكابه لهفوة خطيرة و هي المقتضيات التي نظمها الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
ونبهت النقابة إلى أن "قرار التوقيف المؤقت في إطار الفصل 73 تميزه خصائص منها، كونه قرار صادر عن جهة إدارية، وصادر بإرادة منفردة، وصادر عن أصحاب الاختصاص، و. يترتب عليه آثار قانونية. فكل قرار إداري استجمع هذه الخصائص يمكن الطعن فيه بالإلغاء أمام المحاكم الإدارية بسبب الشطط في استعمال السلطة، و تستثنى من الطعن عن طريق دعوى الإلغاء مجموعة من القرارات التي لا تعتبر قرارات إدارية؛ كالقرارات الملكية و الأحكام القضائية؛ أعمال السيادة… بالإضافة إلى القرارات التي لا تحمل طابعا تنفيذيا و هي التي لا تؤثر في المركز القانوني للشخص المعني و لا في وضعيته الإدارية كالأعمال التحضيرية و المنشورات التفسيرية والدوريات والرسائل و الأعمال التمهيدية".
وأشارت إلى أنه "فيما يتعلق بقرار التوقيف المؤقت عن العمل في إطار الفصل 73 اختلف في كونه قرار إداري أو عمل تمهيدي و لم يستقر الاجتهاد القضائي على رأي، فقد اعتبرت بعض المحاكم أن الطبيعة الاحتياطية و التمهيدية لقرارات توقيفالموظفين لا تحول دون قابليتها للطعن بالإلغاء ما دامت تستجمع مقومات القرار الإداري و تؤثر في المركز القانوني للإفراد و بالتالي فأن إمكانية الطعن فيه مستمدة من طبيعته كقرار إداري و لا تأثير لطبيعة الوصف المعطى له في قابليته للطعن بالإلغاء.
واستدلت على حكم للمحكمة الإدارية بأكادير اعتبرت أن " القرار الصادر في مواجهة الطاعنة و الذي صدر في أطار الفصل 73 من ظهير 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية هو بالتي قرار مؤقت ذي طابع تمهيدي في انتظار تحريك المسطرة التأديبية في مواجهة الطاعنة، و أن القرار الذي سيصدر في إطار المسطرة التأديبية هو الذي سيؤثر في مركزها الإداري وهو القابل للطعن بالإلغاء مما يجعل الطعن سابق لأوانه و لم ينصب على قرار إداري ويتعين لذلك التصريح بعدم قبوله" هذا الحكم الذي يعتبر تراجعا عن ما جاء به الحكم السابق، الذي يعتبر حكم جرئ لان توقيف اجر الموظف و توقيفه عن عمله يجسد الأثر القانوني الذي يحدثه قرار التوقيف، وإن كان قرارا أوليا ، قد تتبعه براءة الموظف لان العبرة بالأثر الفوري الذي يحدثه القرار.
وبخصوص الهفوة الخطيرة كأساس للتوقيف المؤقت عن العمل، فقد أكدت النقابة، في وثيقتها، على أن "الموظف العمومي يتمتع بحقوق هامة مقابل الخدمات التي يقدمها للإدارة التي ينتمي إليها، وتقع على عاتقه عدة واجبات عليه أن يلتزم بها، غير انه قد يحدث أن يخل الموظف العمومي بهذه الواجبات مما يعرضه لعقوبات تأديبية تتخذها الإدارة في حقه".
أما الإخلال بالالتزام المهني، فيعتبر خطأ تأديبيا الفعل الذي يصدر عن الموظف العمومي، والذي يترتب عليه الإخلال بالواجبات التي يفرضها التشريع المعمول به في مجال الوظيفة العمومية سواء في النظام العام أو الأنظمة الخصوصية، حيث تنص الفقرة الاولى من الفصل 73 من ظهير 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية على أنه "إذا ارتكب احد الموظفين هفوة خطيرة سواء كان الأمر يتعلق بإخلال في التزاماته المهنية أو بجنحة ماسة بالحق العام، فإنه يوقف حالا من طرف السلطة التي لها حق التأديب""…
من خلال هذا الفصل يتضح أن التشريع المغربي، وفق النقابة، مثله مثل باقي التشريعات الأخرى، لم يحدد بدقة نوعية الأفعال التي يمكن أن تشكل أساسا للمخالفة التأديبية و لم يحدد المقصود بالهفوة الخطيرة ولم يعطي امثلة عنها ) مثل ما فعله في الفصل 39 من مدونة الشغل التي حددت نماذج الأخطاء الجسيمة التي قد يرتكبها الاجير)، مكتفيا فقط بالإشارة ، بشكل عام إلى أنه كلما صدر من الموظف العمومي عمل من شانه الإخلال بالالتزامات المهنية أو المس بالحق العام ، فإنه يعتبر هفوة خطيرة أو خطأ تأديبيا يستوجب الجزاء لذلك فأثناء مواجهة الموظف بالتهمة، لا بد من وضعه أمام صورة دقيقة المعالم حول ما هو متهم به، وإلا فسوف يكون الاتهام فضفاضا، وبالتالي سيتعذر عليه تحديد المنسوب إليه، و هو ما دأبت عليه وزارة التربية الوطنية في عدد من القرارات التي أصدرتها مثل تهمة خلق جو مشحون داخل الشعب أو تهمة التأثير على السير العادي للمؤسسة ، وفق رؤية النقابة ذاتها.
وعددت النقابة عدد من الاختلالات التي شابت قرارات التوقيف، ومنها الخطأ التأديبي والجريمة الجنائية، وغيرها الذي تسقط قرارات التوقيف المؤقت وتجعلها معيبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.