"الرسالة" تعلق المشاورات مع الداخلية    فنانون وشخصيات عامة يطالبون فرنسا وبلجيكا بتوفير حماية دبلوماسية لأسطول الصمود المتجه إلى غزة    وفاة الإعلامي المغربي سعيد الجديدي رائد النشرات الإسبانية    أشبال الأطلس يستهلون مشوارهم في مونديال الشباب بملاقاة إسبانيا        المغرب ومنظمة الطيران المدني الدولي يوقعان اتفاقا لتطوير تعاونهما        ما هي العقوبات التي أعيد فرضها على إيران؟    رئيس وزراء النيجر في الأمم المتحدة: اليورانيوم صنع مجد فرنسا وجلب البؤس لشعبنا    ألمانيا.. عشرات الآلاف في برلين يطالبون بوقف الحرب على غزة    رئيس كولومبيا يتهم أمريكا بانتهاك القانون الدولي بعد إلغاء تأشيرته    الجمعية" تستنكر التدخل الأمني والاعتقالات خلال وقفة احتجاجية بمراكش    إلياس محسوب يعوض حمزة كوتون في تشكيلة وهبي لكأس العالم    طقس الأحد.. رياح قوية وتطاير غبار بعدد من مناطق المملكة    الموت يغيّب الإعلامي سعيد الجديدي    لماذا تمنع احتجاجات "جيل Z" بينما يسمح في الوقت نفسه بمسيرات التضامن مع فلسطين؟    إطلاق سراح المحامي فاروق المهداوي بعد اعتقاله على خلفية احتجاجات بالرباط    دراسة: المعتمدون على أدوات الذكاء الاصطناعي أكثر استعدادا للكذب والخداع    "حماس" تنفي تلقي مقترحات جديدة    رحيل الإعلامي سعيد الجديدي.. أول صوت إخباري بالإسبانية على الشاشة المغربية    المغرب يعزز ترسانته العسكرية ب597 مدرعة أمريكية من طراز M1117..    تحليل إخباري: قمع احتجاجات جيل "زِد" قد يحول الغضب الرقمي إلى كرة ثلج في الشارع            دوري أبطال إفريقيا: نهضة بركان يتأهل للدور الموالي بانتصاره على أسكو دي كار    الاتحاد الوطني لنساء المغرب يتكفل بإيمان ضحية تازة بأمر من الأميرة للا مريم    دوري أبطال إفريقيا: الجيش الملكي يتأهل للدور الموالي بفوزه على ريال بانغول الغامبي    أولمبيك الدشيرة يتغلب على ضيفه الكوكب المراكشي    تصويت "البالون دور": هذه هي جنسيات الصحفيين الثلاثة الذين منحوا أصواتهم لحكيمي    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولات الأسبوع على وقع الانخفاض    إحباط تهريب 12 ألف قرص مهلوس بميناء طنجة المتوسط    انطلاق بيع تذاكر مواجهة المغرب والبحرين بالرباط    تحليل إخباري: المغرب يواجه هشاشة في سوق العمل رغم فرص التحول المستقبلي    تدشين ملعب بمعايير NBA بالبيضاء    احتيال محتمل في صفقات الألواح الشمسية من الصين يهدد المغرب بخسائر بمئات ملايين الدراهم    نقابة المهن الموسيقية ترفض قانون حقوق المؤلف الجديد وتتهم الحكومة بتهميش الفنانين        بعد رحيل المؤسس بن عيسى .. موسم أصيلة الثقافي يجيب عن سؤال المستقبل    رامي عياش يسترجع ذكريات إعادة "صوت الحسن" وصداها العربي الكبير    القوات المسلحة الملكية تبرز التراث المغربي في معرض الفرس بالجديدة    تصنيف "ستاندرد آند بورز" الائتماني يضع المغرب بنادي الاستثمار العالمي    "الجاز بالرباط".. العاصمة تحتفي بروح الجاز في لقاء موسيقي مغربي- أوروبي    مهنيو الفلاحة بالصحراء المغربية يرفضون الخضوع إلى الابتزازات الأوروبية    أخنوش يتباحث بنيويورك مع الأمينة العامة لمنظمة التعاون الرقمي    طقس السبت.. أجواء حارة نسبيا بالجنوب والجنوب الشرقي مع ضباب وأمطار خفيفة محليا    "يونايتد إيرلاينز" توسع رحلاتها المباشرة بين مراكش ونيويورك لفصل الشتاء    مسرح رياض السلطان يفتتح موسمه الثقافي الجديد ببرنامج حافل لشهر اكتوبر        مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط يحتفي بنبيل عيوش وآيدا فولش وإياد نصار    مكافحة تلوث الهواء في باريس تمكن من توفير 61 مليار يورو        الاتحاد الأوروبي يوافق بشروط على علاج جديد للزهايمر    الاتحاد الأوروبي يجيز دواء "كيسونلا" لداء الزهايمر        بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العقوبات التأديبية بين النص القانوني والاجتهاد القضائي والممارسة
نشر في هسبريس يوم 27 - 04 - 2018

إن النظام التأديبي في المغرب نظام شبه قضائي، فسلطة التأديب يمارسها المجلس التأديبي (اللجان المتساوية الأعضاء كهيئة تأديبية) من خلال اقتراحه على السلطة المختصة بالتأديب العقوبات الملائمة تبعا للخطأ المهني للمصادقة عليها لتكتسب حجية التفعيل.
وقد خصص النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الصادر بتاريخ 24 فبراير 1958 الباب الخامس للحديث عن العقوبات التأديبية في الفصول من 65 إلى 75 مكرر، من خلال إبراز السلطة المخول لها ممارسة الاختصاص التأديبي، وكذا إجراءات ومسطرة التأديب والعقوبات المخصصة للخطأ التأديبي.
وإذا كان الخطأ التأديبي هو المصطلح المتداول في المغرب على غرار الفقه الفرنسي، فإن فقه المشرق العربي يراه كجريمة تأديبية، باعتبار هذا الخطأ كل فعل صادر عن الموظف تنتهك فيه الواجبات التي تفرضها عليه صفة الموظف.
وبتصفحنا الدقيق لمقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية، لا نجد تعريفا خاصا للخطأ التأديبي، بل تحدث النظام عن كل هفوة مرتكبة في تأدية الوظيفة أو عند مباشرتها، أو الهفوة المرتبطة بالإخلال بالالتزامات المهنية أو بالجنحة الماسة بالحق العام.
وينجم عن هذه الهفوة توقيف الموظف المؤاخذ بهذا الخطأ المهني بمقتضى مقرر تنجزه سلطة التأديب، متضمنا بوضوح الاحتفاظ بالأجرة أو الاقتطاع منها، على أن يتم عرضه على المجلس التأديبي في أجل لا يتعدى 4 أشهر من تاريخ التوقيف. أما إذا تعلقت الهفوة بالمس بالحق العام ونتج عنها متابعة الموظف جنائيا أمام المحكمة المختصة، فإنه لا يمكن تسوية وضعيته إلا بعد صدور الحكم النهائي من المحكمة سواء بالإدانة أو البراءة تطبيقا لقاعدة الجنائي يعقل المدني وكذا الإداري.
إن العقوبات التأديبية المتخذة جراء الخطأ المهني المرتكب لا تخرج عن لائحة العقوبات التي عددتها المادة 66 من النظام الأساسي العام على سبيل الحصر وهي:
الإنذار – التوبيخ – الحذف من لائحة الترقي – الانحدار من الرتبة – القهقرة من الدرجة – العزل من دون توقيف حق التقاعد (ضرورة استيفاء شروط التقاعد) – العزل مع توقيف حق التقاعد-الحرمان المؤقت من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية لمدة لا تتجاوز 6 أشهر – الإحالة الحتمية على التقاعد (ضرورة استيفاء شروط التقاعد).
لقد اعتمد المُشرع التدرج في العقوبات التأديبية، من أخفها إلى أشدها تبعا لدرجة خطورتها وجسامتها ( بسيطة – جسيمة )، فعقوبة الإنذار أو التوبيخ، تعتبر بسيطة يمكن اتخاذها من طرف سلطة التأديب بدون استشارة المجلس التأديبي، كما يمكن محوها بعد مرور 5 سنوات من ارتكابها. أما باقي العقوبات في اللائحة فتعتبر جسيمة، يتخذها المجلس التأديبي في تقديره للخطأ، ولا يمكن محوها إلا من طرف المجلس التأديبي بعد مرور 10 سنوات من ارتكابها.
كما تحكم هذه العقوبات مجموعة من المبادئ وهي:
-مشروعية العقوبات التأديبية، بمعنى لا عقوبة إلا بنص، وجميع العقوبات المتخذة وغير المنصوص عليها (تنبيه – اثارة الانتباه...) تعتبر لاغية بمجرد إثارة دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري المختص؛
- مبدأ وحدة العقوبة وعدم جواز تعدد العقوبات، إذ لا يؤاخذ الموظف على الفعل إلا مرة، بمعنى أن الموظف المخالف لا يتم تأديبه إلا بعقوبة واحدة، هي العقوبة الأشد من بين العقوبات التي يقررها النظام التأديبي للفعل بأوصافه المتعددة؛
- مبدأ التناسب أو الملاءمة بين جسامة المخالفة المرتكبة والعقوبة التأديبية المتخذة، من خلال تكييف الخطأ المهني المرتكب مع العقوبة المقررة، وكل تجاوز أو تهاون أو مغالاة في فرض العقوبة ومقدارها وحجمها يشكل قرارا معيبا قابلا للإلغاء.
- تسبيب القرارات التأديبية، من خلال الكشف في صلب هذه القرارات عن الأسباب الداعية لاتخاذ العقوبة، وكذا لتّأكد من قيام هذه القرارات على وقائع ومعطيات صحيحة وثابتة تُبرر الجزاء المتخذ، وقد ألزم القانون 03.01 الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية.
- مبدأ المساواة، بمعنى أنه لا يمكن أن تختلف العقوبة الموقعة باختلاف الموظفين ومراكزهم الوظيفية في سلم الوظيفة العمومية، ومراكزهم الاجتماعية في السلم الاجتماعي، والفصل 6 من دستور 2011 ينص على ذلك، من خلال التأكيد على الجميع، أشخاصا ذاتيين واعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمام القانون وملزمون بالامتثال له.
وبقدر ما تمثل هذه المبادئ ضمانات وحقوق للموظفين، تعتبر كذلك جوهر رقابة القضاء الإداري على القرارات التأديبية، وقد أسس القضاء أحكامه الرقابية على مجموعة من النظريات، لأجل تحقيق التوازن بين ضمان سير فعال ومنتظم للجهاز الإداري وحماية حقوق وحريات الموظفين والموظفات، ومن هذه النظريات: نظرية الغلو المصرية ونظرية الخطأ الظاهر الفرنسية، وعلى نفس النهج صار القضاء الإداري المغربي لأجل بسط رقابته على العقوبات التأديبية سواء في جانب الرقابة على المشروعية أو الرقابة على الملاءمة، أو في الجانب المسطري من خلال تأكده من ما يفيد إخطار وتبليغ الموظف بالأفعال والمخالفات المنسوبة إليه، وكذا تمكينه من الاطلاع على ملفه...
لقد أبانت الممارسة في تطبيق العقوبات التأديبية على مجموعة من الملاحظات السلبية، لا تستقيم وروح وفلسفة النظام التأديبي، ولا تنسجم مع ثقافة الحق والقانون، ويمكن إجمالها فيما يلي:
- صدور عقوبات غير قانونية (انعدام السند القانوني – الاستناد إلى سند قانوني غير شرعي – الخطأ في التفسير والتأويل)؛
- تأخر البث في القضايا المعروضة على المجلس التأديبي؛
- التفعيل الجزئي لمقتضيات النظام التأديبي؛
- لا يستجيب النظام التأديبي لشعار تقريب القضاء من المواطن(الموظف)، سيما وأن المجلس التأديبي مثلا في قطاع التربية الوطنية ينعقد جهويا على صعيد كل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين، وليس على صعيد كل مديرية إقليمية؛
- الإحالة على المجلس التأديبي غير مقترن في غالب الأحيان بطبيعة وحجم وجسامة المخالفة، بقدر ما هو مقترن بحسابات هامشية تغذيها الصراعات الحزبية أو النقابية وأحيانا المسائل الشخصية، وهي لا تصب في تجويد الأداء والمردود الإداري؛
- العقوبات التأديبية المتخذة في حق الموظف المرتكب للخطأ المهني، لا تؤثر على مساره المهني، إذ كيف يعقل أن يتم معاقبته بإحدى العقوبات ودون أن يتم محوها، يستفيد من نقط الامتياز للترقي المهني؛
- تباين تكييف العقوبات المتخذة مع الأخطاء المرتكبة من إدارة إلى أخرى، بل من مسؤول إلى آخر، وهو ما يقتضي وضع بنك للاجتهاد التأديبي يوحد عمل المجالس التأديبية ويحصن قراراتها ويعمل على تجويد عملها؛
يعتبر الموظف العمومي اللبنة الأساسية للارتقاء بالمرفق العمومي، باعتباره الأداة الفعالة لتحقيق أهدافه المرتبطة بتقديم الخدمات العمومية، ونظرا لعلاقته النظامية والقانونية التي تربطه بهذا المرفق وما يترتب عنها من حقوق وواجبات، فإنه بقدر ما يتعرض إلى المساءلة التأديبية جراء أخطائه المهنية المرتكبة من طرفه، بقدر ما منحه النظام التأديبي مجموعة من الضمانات، يراقب احترامها القضاء الإداري المختص، كلما تم إثارة تجاوزها أمامه.
*باحث في الشأن القانوني والإداري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.