أنشيلوتي يُدان بسنة حبسا بتهمة "الاحتيال المالي"    المنتخب الوطني فئة فريق مختلط للتايكوندو يتوج بفضية في كأس العالم للفرق بجمهورية كوريا    كأس إفريقيا للسيدات.. لبؤات الأطلس يحققن فوزا ثمينا على الكونغو الديمقراطية    أشرف حكيمي يواصل كتابة التاريخ مع باريس سان جيرمان في ليلة إذلال ريال مدريد برباعية    إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق    مراكش.. توقيف فرنسي من أصل جزائري مطلوب دوليًا في قضايا تهريب مخدرات    وسط ملء لا يتعدى 37% للسدود.. أخنوش يترأس اجتماعا لتسريع تنزيل برنامج الماء    حموشي يؤشر على تعيينات أمنية    خروقات قطاع التعمير تضع منتخبين وموظفين تحت طائلة العزل والمتابعة    في سابقة طبية إفريقية.. المغرب يشهد أول عملية جراحية بتقنية "v-NOTES" لاستئصال الرحم    مازغان يطلق المطعم الموسمي الجديد    ارتفاع حصيلة ضحايا حادثة سير مروعة بطنجة إلى قتيلين    الصحراء المغربية.. توافق دولي لا رجعة فيه حول مغربية الصحراء ودعم ثابت للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل سياسي وحيد لهذا النزاع الإقليمي    بنسعيد: التحولات التي يشهدها قطاع الصحافة أفرزت الحاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    أكثر من 790 مليون شخص في 12 دولة عانوا من درجات حرارة قصوى في يونيو 2025    الوكيل العام بالرشيدية ينفي تعرض طفل بومية لاعتداء جنسي ويكشف نتائج تشريح الجثة    نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي: زخات رعدية قوية بعدد من مناطق المملكة    21 قتيلا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية ‏خلال الأسبوع المنصرم    الزيّ والرقص والإيقاع.. مهرجان مراكش للفنون الشعبية يروي حكاية الانتماء    مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون التأمين الإجباري الأساسي عن المرض رقم 54.23    أزيد من 160 مفقودا بفيضانات تكساس    المدافع المغربي محمد حمدون ينضم إلى ريال بيتيس إشبيلية        الإدماج يعاند دكاترة وزارة الصحة        إسرائيل تنفذ عملية برية بجنوب لبنان    اليونان توقف طلبات اللجوء للأفارقة    المغرب يفتح باب المشاركة بالأوسكار    ترامب يدفع بتطبيع موريتانيا وإسرائيل        "مجرم حرب يدعم تاجر سلاح".. بوريل ينتقد ترشيح نتنياهو لترامب لجائزة نوبل    الغرفة الثانية تصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية    هذه توقعات أحوال الطقس بالريف واجهة الشرقية اليوم الأربعاء    أصيلة تحتضن الدورة الخامسة للأكاديمية المتوسّطية للشباب من 11 إلى 19 يوليوز    بنسعيد يقدم شروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة ويعلن رفع تمثيلية "الناشرين"    بنك المغرب: 58% من المغاربة يمتلكون حسابات بنكية بنهاية 2024    الحسابات الوطنية توضح المسيرة الإيجابية للاقتصاد الوطني    الصين تعتزم توسيع شبكة السكك الحديدية فائقة السرعة لتصل إلى 50 ألف كيلومتر بنهاية 2025    أسعار النفط تتراجع وسط تقييم اقتصادي لتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة    عندما ينقلب "الحياد الأكسيولوجي" إلى سلسلة ثنائيات شاردة!    كاظم جهاد: جاك ديريدا والمسألة الفلسطينية    ظاهرة "طوطو" هل نُربي جيلاً لتمجيد الصعلكة!؟    أكثر من مليون متابع لفرقة تولّد موسيقاها بالذكاء الاصطناعي    سايس يعود إلى التداريب بعد غياب دام لأربعة أشهر بسبب الإصابة    رياض: "أبذل قصارى جهدي للعودة للميادين وهدفي هو المشاركة في "الكان"    كأس العالم للأندية لكرة القدم.. تشلسي يحجز بطاقة النهائي بتغلبه على فلوميننسي (2-0)    من أين جاءت هذه الصور الجديدة؟ .. الجواب داخل واتساب    الشاعر حسن نجمي يفوز بجائزة ابن عربي الدولية للأدب العربي    تورونتو تحتفي بعبق السوق المغربي    الطالبة ماجدة بن علي تنال شهادة الدكتوراه في الكيمياء بميزة مشرف جدا    ممارسة الرياضة بانتظام تقلل الشعور بالاكتئاب والتوتر لدى الأطفال    دراسة ألمانية: فيروس التهاب الكبد "E" يهاجم الكلى ويقاوم العلاج التقليدي    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المجلس الاقتصادي والاجتماعي": مشروع القانون التنظيمي للحق في الإضراب غير متوازن ويغلب عليه الطابع الزجري
نشر في لكم يوم 11 - 09 - 2024

اعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في رأيه الاستشاري الذي أعده بخصوص مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، أنه جرى تغليب البعد الزجري على إطار تشريعي الغاية منه أساسا هي تنظيم حق الإضراب.
وقال المجلس في تقريره المفصل اطلع موقع "لكم" على نسخة منه، إنه لاحظ تغليب البعد الزجري على إطار تشريعي الغاية منه أساسا هي تنظيم حق الإضراب وإحاطته بالضمانات القانونية الضرورية لممارسته، حيث خصصت له 12 مادة من أصل 49، مما يرجح المقاربة التقييدية، ويخلق انطباعا غير إيجابي وتوجسي تجاه المبادرة التشريعية برمتها.

وأفاد المجلس، أن هيكلة مشروع القانون التنظيمي، يطبعها اللاتوازن حيث خصص 22 مادة من أصل 9 تتعلق بممارسة حق الإضراب في القطاع الخاص، في حين لم يخصص المشروع سوى 4 مواد لممارسة نفس الحق في القطاع العام والمؤسسات العمومية.
وفي شأن تعريف القانون التنظيمي ل" الإضراب"، توقف المجلس عند ما اعتبرها إشكالات متعددة منها الدستوري والقانوني، فككها التقرير أولا من خلال تعريفه للحق في الإضراب ضمن إطار معياري، استنادا للمواثيق الدولية، حيث أن المادة 2 من القانون التنظيمي تُعرف الإضراب على أنه: "كل توقف عن العمل يتم بصفة مدبرة ولمدة محددة، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح الاجتماعية أو الاقتصادية المباشرة للأجراء المضربين".
وذكر المجلس من ضمن الإشكالات المتعددة التي يطرحها هذا التعريف في مشروع القانون، أنه جرى حصر ممارسة حق الإضراب على الأجراء دون غيرهم من الفئات الاجتماعية الأخرى، بينما الفصل 29 من الدستور يورد ممارسة حق الإضراب ( في فقرته الثانية) في علاقتها بممارسة حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي ( في فقرته الأولى) وبالتالي لا يفصل بين والحريات والحقوق الأساسية وبين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار الرأي الاستشاري للمجلس أيضًا إلى أن القانون التنظيمي للحق في الإضراب أغفل توضيح المقصود ب"المصلحة الاجتماعية والاقتصادية المباشرة" ولم يُميز ما بين الحق المضمون بموجب القانون وبين المصلحة المادية. وبحسب نفس المصدر فإن المادة 5 تمنع الإضراب لأهداف سياسية في فقرتها الأخيرة دون تحديد أو تعريف لهذه الأهداف وتمييزها عن الإضرابات التي قد تكون موجهة ضد بعض اختيارات السياسات العمومية، دفاعا عن المصالح المادية والمعنوية للمضربين.
كما سجل التقرير أن "منع كل توقف مدبر عن العمل يتم بالتناوب وبكيفية متتالية بين فئات مهنية معينة مختلفة تعمل في المقاولة أو المؤسسة نفسها أو في إحدى المؤسسات التابعة لها، سواء تعلق هذا التوقف بنشاط واحد من أنشطة المقاولة أو المؤسسة أو بعدة أنشطة" كما جاء في (المادة 12) من القانون، يطرح إشكالا آخر يتعلق بدقة المفاهيم وأسباب المنع.
وقال المجلس إن حصر المادة 4 من مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الحق في الإضراب في منظومة العمل المأجور، أي "الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل" و "الموظفين والأعوان والمستخدمين لدى إدارات الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية ولدى كل شخص اعتباري آخر من أشخاص القانون العام"، لا يعكس روح المقتضى الدستوري والغاية من إصدار قانون تنظيمي، ولا يتناول حق الإضراب بمفهومه الواسع وصيغته العامة.
الدعوة إلى الإضراب
ولاحظ المجلس أيضًا، أن القانون التنظيمي للحق في الإضراب، حصر الدعوة إلى الإضراب في النقابات فقط، مشيرا إلى إن المادة 3 من القانون، حصرت الدعوة إلى الإضراب في النقابة الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني في القطاع العام والخاص والنقابة الأكثر تمثيلا على صعيد المقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي المعني، وفي حالة عدم وجودها، وهي: النقابة التي حصلت على أكبر نسبة من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين على صعيد المقاول أو المؤسسة، أو أغلبية المأجورين في حال عدم وجود تمثيلية عن النقابة في المقاولة أو المؤسسة المعنية أو المرفق العمومي.
وبحسب رأي المجلس، يتبين من خلال مقتضيات المادة الثالثة أن الدعوة للإضراب تقتصر فقط على النقابة التي تمثل أجراء خاضعين لأحكام القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، والنقابة التي تمثل الموظفين والأعوان والمستخدمين لدى إدارات الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية ولدى كل شخص، اعتباري آخر من أشخاص القانون العام.
وبتالي، بالنسبة لرأي المجلس في هذا الصدد، فإن الاقتصار على نقابة العمال كهيئة وحيدة لها الحق في الدعوة إلى الإضراب يحرم هيئات وفثات اجتماعية أخرى كالنقابات والجمعيات المهنية من ممارسة هذا الحق. علما أنه حين يكرس العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حرية التنظيم، فهو يجعل العمل النقابي جزءا من العمل الجمعوي ويقر حق التنظيم. إذ تفيذ المادة 22 منه بأن 'لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع اخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانظمام إليها.."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.