بوعرعار "كبير المترجمين".. سفير لغوي متجول بارع ودبلوماسي "فوق العادة"    الداخلية تلزم الجماعات بتحديد تسعيرة الضريبة على الأراضي غير المبنية لتشمل الدواوير... تغازوت نموذجا (فيديو)    فاتح شهر جمادى الآخرة لعام 1447 هجرية يوم غد السبت    انعقاد الجمعية العامة للإنتربول بمراكش.. اعتراف دولي بمساهمة المغرب في الأمن العالمي (رئيس المنظمة)    ماركا الإسبانية: لمسة خادعة من لاعب البرازيل أقصت المغرب في الدقيقة 95 وحرمت المغرب من نصف نهائي المونديال    العيون.. انتخاب عبد الإله حفظي رئيسا لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية    النقابة الوطنية للصحافة المغربية تدين تجاوزات لجنة أخلاقيات المهنة وتطالب بتحقيق عاجل    الدريوش تترأس حفل تخرّج بأكادير    للمرة الثانية.. سيدات الجيش الملكي يفزن بلقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم    انتخاب الأستاذ كريم الشمانتي رئيسا للمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية بالحسيمة    نفاذ تذاكر حفل «بودشارت» بتطوان بعد طرحها بنصف ساعة فقط    أكادير.. الدريوش تزور عددا من الوحدات الصناعية البحرية وورشين لبناء السفن بجهة سوس–ماسة    انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان خلال شهر أكتوبر    "المعدن الأصفر" يلهب الأسواق.. المغرب يتبوأ المركز 63 في احتياطيات الذهب    بيلد: "يويفا" يوقف دياز 3 مباريات    القضاء المغربي يدين مغني الراب حمزة رائد على خلفية احتجاجات جيل زد    لفتيت يحذر المشبوهين بالابتعاد عن الانتخابات وإلا سيتم إبعادهم    كأس العرب لكرة القدم (قطر 2025)..طارق السكتيوي: "سنخوض المنافسة ونحن عازمون على التتويج وتشريف المغرب"    توقيف التيكتوكر مولينيكس بمطار مراكش ونقله إلى طنجة للتحقيق    بن هنية: "صوت هند رجب" يتخلّد حين يصل نفس الشعور إلى كافة الناس    بورصة البيضاء تنهي التداولات بارتفاع    السكتيوي يتفادى نقاش استبعاد زياش    "العدالة والتنمية" يرفع مقترحاته لتحديث مبادرة الحكم الذاتي للصحراء    الحسيمة.. فتح تحقيق أمني بعد سماع دوي طلق ناري في بني بوعياش    الداخلة: المركز الدولي للأبحاث حول الوقاية من تجنيد الأطفال يوقع أربع مذكرات تفاهم مع مؤسسات إفريقية لمكافحة تجنيد الأطفال        يونيسف تحصي مقتل طفلين فلسطينيين على الأقل يوميا في غزة منذ وقف إطلاق النار    الاتحاد الأوروبي يصفع دعاة الانفصال ويجدد عدم الاعتراف بالكيان الوهمي    صاحبة الجلالة أم "صاحبة جلال"    صحف إسبانية .. المغرب يؤكد مكانته على قمة كرة القدم العالمية    المنتخب المغربي للسيدات داخل القاعة ينهزم أمام نظيره الأرجنتيني    وفاة رضيع في الطرامواي تولد في العراء الطبي بسلا تهز الرأي العام    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    الاتحاد العام للفلاحين يتدارس ملف إعادة تشكيل القطيع الوطني    المطر يُعرّي أخطاء البشر !    من 28 نقطة… النص الحرفي لخطة ترامب لوقف الحرب في أوكرانيا    بعد الهدنة في لبنان.. حصيلة دموية ثقيلة إثر استهدافات الإسرائيلية    لوحة بورتريه لفريدا كاهلو تصبح أغلى عمل فني من إنجاز امرأة    اختتام مهرجان سينما الذاكرة المشتركة بالناظور وتتويج أبرز الأعمال    القوة الجوية المغربية تقتني 10 مروحيات "إتش 225 إم" من إيرباص    "الأول يكشف تفاصيل استنطاق "بوز فلو".. الرابور أمام القضاء بسبب اتهامات مرتبطة بمضامين أغانيه    تتويج سفير المغرب لدى الأرجنتين ضمن "قادة التحول في أمريكا اللاتينية"    مهرجان الدوحة السينمائي 2025 يفتتح فعالياته معززاً مكانة قطر في المشهد السينمائي العالمي    المغرب يرتقي إلى المرتبة السادسة عالميا في مؤشر الأداء المناخي 2026    خطف 52 تلميذا من مدرسة بنيجيريا    أجهزة قياس السكري المستمر بين الحياة والألم    اليوم.. فتيان الأطلس يواجهون البرازيل بأمل المرور إلى نصف نهائي المونديال    زلزال بقوة 5,5 درجات يضرب بنغلادش    المكسيكية فاطمة بوش تتوَّج ملكة جمال الكون بعد جدل واسع    إصدار جديد من سلسلة تراث فجيج    أجهزة قياس السكر المستمر بين الحياة والألم: نداء أسر الأطفال السكريين لإدماجها في التغطية الصحية    جمعية "السرطان... كلنا معنيون" بتطوان تشارك في مؤتمر عالمي للتحالف الدولي للرعاية الشخصية للسرطان PCCA    معمار النص... نص المعمار    الوصايا العشر في سورة الأنعام: قراءة فقهيّة تأمليّة في ضوء منهج القرآن التحويلي    ارتفاع معدلات الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال والمراهقين بواقع الضعف خلال العقدين الماضيين    أطباء يوصون بتقليل "شد الجلد" بعد الجراحة    المسلم والإسلامي..    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأييد الحبس النافذ والغرامة في حق مناهض التطبيع محمد بستاتي على خلفية تدوينات
نشر في لكم يوم 30 - 04 - 2025

أيدت محكمة الاستئناف بخريبكة، مساء أمس الثلاثاء، الحكم الإبتدائي الصادر في حق المدون ومناهض التطبيع محمد بستاتي، والقاضي بإدانته سنة حبسا نافذا وغرامة 2000 درهم.
وأدين بستاتي وهو عضو في جماعة العدل والإحسان بتهمة "التشهير"، بسبب تدوينات على فيسبوك حول الحرب في غزة اعتبرت مسيئة للسعودية.

وتزامنا مع جلسة المحاكمة، شهد محيط استئنافية خريبكة وقفة احتجاجية تطالب بالحرية لبستاتي، مع استنكار إدانته، والتنديد بالتضييق على مناهضي التطبيع، إلى جانب تعالي الأصوات مطالبة بوقف الإبادة في غزة.
وكانت المحكمة قد قررت أمس حجز ملف بستاتي للمداولة، بعدما ضمت الدفوع الشكلية إلى الجوهر، وقد استهل الدفاع مرافعاته بإثارة العديد من الدفوع الشكلية والطلبات الأولية من قبيل إغفال قاضي الدرجة الأولى الرد على جميع الدفوع الشكلية المقدمة أمام المرحلة الابتدائية، وحجز هاتف وحاسوب المتهم دون الحصول على موافقته الكتابية السابقة بخط يده، الأمر الذي يكون معه إجراء الحجز باطلا والمتحصل منه باطلا بدوره لمخالفته لمقتضيات الفصلين 59 و79 من قانون المسطرة الجنائية.
كما سجلت هيئة الدفاع أيضا خرق مقتضيات المادة 80 من قانون المسطرة الجنائية، حيث تم الايقاف بدون توفر موجباته، بالنظر لكون البحث تم في غير حالات التلبس الموجبة للاحتفاظ به رهن الحراسة النظرية، وأن هاته الحراسة النظرية تمت دون الإشارة إلى وجود إذن من قبل النيابة العامة، ناهيك عن تجاوز مدة الحراسة النظرية المحددة في 48 ساعة، لتصل إلى 72 ساعة دون وجود ما يفيد إذن من النيابة العامة يسمح بتمديدها .
وأوضح محمد النويني عضو دفاع بوستاتي أنه وحسب ما جاء في وثائق الملف، فالإيقاف تم يوم 25 فبراير 2025 وقدم أمام النيابة العامة يوم 28 فبراير 2025 لنكون أمام تجاوز معيب لمدة الحراسة النظرية دون وجود ما يفيد إذن بتمديدها.
وأثارت هيئة الدفاع كذلك خرق قاعدة القانون الأصلح للمتهم المنصوص عليها في الفصل 6 من القانون الجنائي، إذ كان على النيابة العامة متابعته بمقتضيات قانون الصحافة والنشر وليس بمقتضيات القانون الجنائي، لكونه الأصلح للمتهم، ولا يتضمن إلا عقوبة بغرامة مالية، دون العقوبة الحبسية عكس فصول المتابعة.
أيضا وقفت هيئة الدفاع على خرق الفقرة الأخيرة من المادة 67 من قانون المسطرة الجنائية المتعلق بإشعار عائلة المحتفظ به رهن الحراسة النظرية فور اتخاذ ذلك القرار، وخرق الفقرة 3 من الفصل 23 من الدستور والفقرة 2 من المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية التي تفرض إشعار المعني بحقه في التزام الصمت وبدواعي اعتقاله وبحقه في المساعدة القانونية وإمكانية الاتصال بأقاربه. كما أشارت إلى خرق الفقرة الثانية من المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية.
والتمس الدفاع في الأخير القول والحكم ببطلان محضر البحث والتحري والإيقاف والاستشارة مع النيابة العامة والوضع تحت تدبيد الحراسة النظرية، وبطلان الحجز والمتابعة لعدم احترام المقتضيات القانونية المستدل بها، إعمالا لمقتضيات المادة 751 من قانون المسطرة الجنائية الذي ينص على " كل إجراء يأمر به هذا القانون ولم يثبت إنجازه على الوجه القانوني يعد كأنه لم ينجز".
وبعد الانتهاء من الاستماع لبوستاتي ومناقشة معه الأفعال المنسوبة إليه ومواجهته بفصول المتابعة وملتمسات النيابة العامة، تقدمت هيئة دفاعه بالعديد من الدفوع الموضوعية معتبرة أن الأركان الأساسية لجنحة التشهير ونشر أخبار زائفة غير متوفرة.
وأضاف الدفاع أن شكاية المباحث السعودية التي حركت الفرقة الوطنية للقيام باجراءات الايقاف والبحث والتحري غير موجودة في الملف، وأن تدوينات العارض تنتقد قضايا عامة وليست خاصة ولا تسيئ إلى الأشخاص أو المؤسسات، بل تتعلق بحرية التعبير والرأي التي يكرسها الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها.
وأشار الدفاع لما جاء في الفصل 25 من الدستور الذي ينص على ضمان "حرية الفكر والرأي والتعبير بكل أشكالها" و"حرية الابداع والنشر والعرض في مجالات الأدب والفن والبحث العلمي والتقني"، والفصل 28 من الدستور الذي يقر "... للجميع الحق في التعبير ونشر الأخبار والأفكار والآراء بكل حرية …" والفصل 19 الذي ينص على "تمتع الرجال والنساء على قدم المساواة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية، الواردة في الدستور، وفي الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب...".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.