بعد تعليق حملة المراقبة.. ما مآل الدرجات النارية المحجوزة؟    لاعب سابق في صفوف المغرب التطواني يهاجر إلى سبتة سباحة    توقيف سبعيني للاشتباه في محاولته الاعتداء جنسيًا على طفل بتطوان    التفاصيل الكاملة لقضية هتك عرض قاصر بموسم مولاي عبد الله امغار ..قاضي التحقيق يودع 5 أشخاص سجن الجديدةوالمجلس الوطني لحقوق الإنسان وجمعيات حقوقية وطنية يدخلون على الخط    الإجهاد الحراري يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية ويهدد صحة العمال    السكتيوي يكشف تشكيلة المنتخب المحلي لمواجهة تنزانيا بالشان    مهرجان الشواطئ يحتفي بعيد الشباب وثورة الملك والشعب بمشاركة نجوم مغاربة وعرب    الرميد ينتقد إخضاع جرائم الاتجار بالمخدرات للعقوبات البديلة ويحذر من أن يصبح القانون وسيلة للتهرب من العقاب    أداء إيجابي يغلق بورصة الدار البيضاء    بولتون بين أيدي الFBI.. سقوط ورقة ضغط طالما راهن عليها نظام الجزائر والبوليساريو    تقرير أممي يؤكد رسميا حدوث المجاعة في غزة ويتوقع انتشارها    مداهمة منزل جون بولتون المستشار السابق لترامب الذي يشتغل مع الجزائر من طرف الFBI    باشا يتعرض لاعتداء وسرقة وسط مدينة طنجة    حماس تطالب بوقف الحرب وفتح المعابر بعد إعلان الأمم المتحدة المجاعة في غزة        بطولة إنجلترا .. مانشستر سيتي يجدد عقد مدافعه روبن دياز حتى صيف 2029    السعودية تعزز خدمات العمرة: منصة إلكترونية متكاملة للمعتمرين دون الحاجة لوكالات أو وسطاء        فلاحو سهل صبرة بزايو يرفعون نداء استعجالي لإنقاذ محاصيلهم المهددة بالجفاف        الكاف يعين حكاما من البنين لمواجهة المغرب وزامبيا    "تيكاد-9" يفضح محاولات انفصاليي "البوليساريو" ويؤكد دعم اليابان للحكم الذاتي المغربي        بمناسبة عيد الشباب.. فرقة "المسيرة الخضراء" تبهر الجمهور بعرض جوي مذهل فوق سماء المضيق ومرتيل    النيجر توجه ضربة قاصمة لبوكو حرام وتعيد رسم ملامح المواجهة مع الإرهاب في الساحل    إجراءات ضريبية محفزة لمغاربة العالم لا يعرفها الكثيرون    طنجة.. مواطن يتعرض للتعنيف داخل مخفر الشرطة بسبب تمسكه بالحديث بالأمازيغية    ضبط زورق محمل بطنين من الشيرا وتوقيف سبعة أشخاص    مأساة كروية في الأرجنتين.. 19 إصابة خطيرة و111 موقوفاً بعد أحداث عنف مروعة    مشروع قانون يُثير الجدل.. استحداث "مجلس أمناء" على رأس جامعات المغرب يفقدها آخر ما تبقى من استقلاليتها                الفرنسي كوندي يجدد عقده مع برشلونة حتى 2030    توقيف مختل متشرد أنهى حياة شرطي خلال عمله بإيموزار    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    الخنوس يقترب من فريق جديد    بعد التدخل المفاجئ لأخنوش: من يحمي حياة المواطنين وسط تغوّل الحسابات السياسية والمالية؟    الاصابة تبعد الهولندي فريمبونغ عن ليفربول ثلاثة أسابيع    المغرب يتصدر مستوردي الغاز الإسباني    مدينة يابانية توصي بحصر استخدام الهواتف الذكية في ساعتين يومياً    تركيا تستعد لإطلاق شبكة الجيل الخامس ابتداء من سنة 2026    إعادة برمجة خلايا الدم إلى خلايا جذعية مستحثة متعددة القدرات يفتح آفاقا واسعة في مجال العلاج الشخصي والبحث العلمي (صابر بوطيب)    دراسة: عدم شرب كمية كافية من الماء يسبب استجابة أكبر للإجهاد    إسرائيل تتوعد بتدمير مدينة غزة    نادي سينما الريف يطلق العنان لإبداع الشباب السينمائي        أفلام مغربية تتألق في بانوراما تونس    وفاة القاضي الرحيم عن 88 عاما.. صوت العدالة الذي أنصف المهاجرين    انطلاق فعاليات مهرجان الرمى والطلبة والخيالة بمركز صخور الرحامنة مبادرات راائدة في التضامن الترابي (صور)    ابتكار جهاز من الماس يرصد انتشار السرطان دون مواد مشعة        المركز الفرنسي للسينما يكرّم المخرجة المغربية جنيني ضمن سلسلة "الرائدات"    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرميد ينتقد إخضاع جرائم الاتجار بالمخدرات للعقوبات البديلة ويحذر من أن يصبح القانون وسيلة للتهرب من العقاب
نشر في لكم يوم 22 - 08 - 2025

قال وزير العدل الأسبق مصطفى الرميد إن القانون لم يكن موفقا في استثناء جرائم الارهاب من تطبيق العقوبات البديلة، لأنه مسثتنى بحكم طبيعة عقوباته الجنائية، باستثناء الفصل 218.2 الذي يتعلق بالاشادة بالأفعال الارهابية، ويقتصر على عقوبة الحبس من سنتين إلى ست سنوات.
واعتبر الرميد في مقال على صفحته الرسمية بفايسبوك، أنه يمكن أن تقف غرفة الجنايات المختصة بالإرهاب بمحكمة الاستئناف بالرباط على إشادة لا تكتسي خطورة من حيث نتائجها، وقد تتعلق بتهور لفظي، فتحكم على المتهم بالحبس بأقل من خمس سنوات، يمكن أن تستبدل بذم الارهاب، بأشكال مختلفة، وذلك سيكون أفضل للمجتمع من الحبس، خاصة في حالة إبداء الندم وإعلان الاعتذار.

وأضاف "ومثل ذلك بالنسبة لجرائم الغدر الواردة في الفصل243 ومايليه من القانون الجنائي، وكذلك ما ورد بشان جريمتي التبديد و الاختلاس ،المنصوص عليهما في الفصل 241 من القانون الجنائي، ومعلوم أنه في حالة كون الأشياء المبددة أو المحتجزة أو المخفاة تقل عن مائة ألف درهم، فإن الجاني يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وكان يمكن أن تكون عقوبة هاتين الجريمتين، كما هو الحال بالنسبة لجريمة الغدر، محل استبدال بعقوبة مالية مضاعفة، مرات عديدة".
وتابع "الحكم مثلا على شخص بسنتين حبسا نافدا ، إذا تم استبداله بعقوبة الغرامة اليومية ب500 درهم، عن كل يوم ، فستكون القيمة الواجب أداؤها 365 ألف درهم، أما إذا كانت الغرامة اليومية بمقدار 1000درهم عن كل يوم، فستكون القيمة بمقدار:730 الف درهم، وهكذا دواليك.، فما بالك إذا كانت العقوبة أربع سنوات حبسا نافدا، حيث ستكون المبالغ مضاعفة".
وانتقد الرميد إخضاع جرائم الاتجار في المخدرات لمقتضيات العقوبات البديلة على عكس الاتجار الدولي، حيث كان ينبغي استثناؤه أيضا، مثل الاتجار في المؤثرات العقلية، نظرا لخطورة هذه الجريمة.
وأكد أنه لاشيء يبرر عدم إيراد جريمة الاتجار في المخدرات ضمن الجرائم المستثناة، اذ أنها خطيرة جدا على أمن المجتمع، وصحة الأفراد، مع العلم أن جريمة استهلاك المخدرات التي تعج السجون بمرتكبيها ستخضع بدورها للعقوبات البديلة.
وشدد الرميد على أن تحقيق الغايات السامية من تشريع قانون العقوبات البديلة الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم الجمعة 22 غشت 2025، تتوقف على حسن تنفيذه من المؤسسات المعنية به، وهي أولا، قضاء الحكم الذي ينبغي أن يتحلى بما يجب من استيعاب جيد لمقاصد هذا القانون، ومعه النيابة العامة التي يتعين أن لا تطعن في الحكم الصادر بهذه العقوبة إلا لأسباب استثنائية جدا، وذلك لكون أي طعن من جانبها يؤدي لامحالة إلى تأجيل تنفيذ الحكم القاضي بالعقوبة البديلة إلى غاية صيرورة المقرر القضائي الصادر بها حائزا لقوة الشيء المقضي به، وهو ما لا يتلاءم مع طبيعة هذه العقوبة، خاصة إذا تعلق الأمر بمعتقل.
ولفت أنه يضاف إلى هاتين المؤسستين مؤسسة قاضي تنفيد العقوبة، الذي ستصبح له أدوار حاسمة في الإشراف على تنفيذ مقتضيات هذا القانون، فضلا عن إدارة السجون، التي ستجسد رأس الرمح في تنفيذه مباشرة أو بالتفويض لمؤسسة عمومية أو خاصة.
وأبرز الرميد أن القوانين مهما كانت جيدة، فإن جودتها تتبخر إذا لم تجد مواردا بشرية مؤهلة ومحفزة ونزيهة، تسهر على التنفيذ الصارم لمقتضيات هذا القانون، بحيث لا يكون وسيلة للتهرب من العقاب، خاصة فيما يهم عقوبة العمل للمنفعة العامة، إذ قد تقع تواطؤات بيروقراطية، تجعل من هذه العقوبة مجرد حبر على ورق، كما يقع بالنسبة لتوقيع المحاضر من بعض الموظفين، نيابة عن الغائبين منهم.
وسجل أن التنفيذ الجيد لقانون العقوبات البديلة سيبقى رهينا بالإمكانات المادية والبشرية التي ستكون رهن إشارة المؤسسات المعنية، وبالأخص منها قاضي تنفيذ العقوبة، والإدارة المكلفة بالسجون وإعادة الادماج.
وأوضح الرميد أن القاضي سيكون أمام امتحانات متعددة، فهو من جهة، ينبغي بعد البت في مدى ثبوت الجريمة من عدمه، الحكم إما بعقوبة حبسية نافذة دون عقوبة بديلة، أو عقوبة حبسية ومعها عقوبة بديلة، أو عقوبة حبسية موقوفة، متسائلا أليس في هذا إثقالا على القضاء، وتحميله مسؤوليات مضاعفة، من شأنها أن تثير في مواجهته ردود فعل متباينة، خاصة وأن نصف الناس أعداء للقاضي، هذا إن عدل؟.
ودعا إلى التفكير جيدا في مدى جدوى الإبقاء على عقوبة الحبس الموقوف، خاصة وأن هذه العقوبة، أصبحت مجردة عن الماهية الملموسة، فقد أضحت مجرد عقوبة معنوية،حيث تم تجريدها من معناها الأصلي، والذي يجعل منها عقوبة نافذة في حالة ارتكاب الجريمة داخل أجل 5 سنوات، وستكون مرحلة التنفيذ جديرة بإتاحة الفرصة لنقاش موضوعي مفيد للجواب على هذا السؤال وغيره.
وخلص الرميد إلى أن قانون العقوبات البديلة يتضمن الكثير من التفاصيل، ويثير العديد من التساؤلات، لكنه في النهاية قانون مهم في مسار استكمال إصلاح المنظومة الجنائية، التي ما زالت في حاجة إلى مراجعة عميقة، خاصة على صعيد القانون الجنائي، الذي تم للأسف، سحب مشروع تعديله وتتميمه، دون وجه حق، من قبل الحكومة الحالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.