"كان" السيدات: المنتخب المغربي يعزز حظوظه في التأهل بانتصاره على الكونغو الديمقراطية    باريس سان جيرمان يُذل الريال برباعية ويعبر لملاقاة تشيلسي في نهائي المونديال    أنشيلوتي يُدان بسنة حبسا بتهمة "الاحتيال المالي"    المنتخب الوطني فئة فريق مختلط للتايكوندو يتوج بفضية في كأس العالم للفرق بجمهورية كوريا    إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق    مراكش.. توقيف فرنسي من أصل جزائري مطلوب دوليًا في قضايا تهريب مخدرات    وسط ملء لا يتعدى 37% للسدود.. أخنوش يترأس اجتماعا لتسريع تنزيل برنامج الماء    حموشي يؤشر على تعيينات أمنية    خروقات قطاع التعمير تضع منتخبين وموظفين تحت طائلة العزل والمتابعة    في سابقة طبية إفريقية.. المغرب يشهد أول عملية جراحية بتقنية "v-NOTES" لاستئصال الرحم    مازغان يطلق المطعم الموسمي الجديد    ارتفاع حصيلة ضحايا حادثة سير مروعة بطنجة إلى قتيلين    الصحراء المغربية.. توافق دولي لا رجعة فيه حول مغربية الصحراء ودعم ثابت للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل سياسي وحيد لهذا النزاع الإقليمي    بنسعيد: التحولات التي يشهدها قطاع الصحافة أفرزت الحاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    أكثر من 790 مليون شخص في 12 دولة عانوا من درجات حرارة قصوى في يونيو 2025    الوكيل العام بالرشيدية ينفي تعرض طفل بومية لاعتداء جنسي ويكشف نتائج تشريح الجثة    نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي: زخات رعدية قوية بعدد من مناطق المملكة    21 قتيلا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية ‏خلال الأسبوع المنصرم    الزيّ والرقص والإيقاع.. مهرجان مراكش للفنون الشعبية يروي حكاية الانتماء    مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون التأمين الإجباري الأساسي عن المرض رقم 54.23    أزيد من 160 مفقودا بفيضانات تكساس    المدافع المغربي محمد حمدون ينضم إلى ريال بيتيس إشبيلية        الإدماج يعاند دكاترة وزارة الصحة        إسرائيل تنفذ عملية برية بجنوب لبنان    اليونان توقف طلبات اللجوء للأفارقة    المغرب يفتح باب المشاركة بالأوسكار    ترامب يدفع بتطبيع موريتانيا وإسرائيل        "مجرم حرب يدعم تاجر سلاح".. بوريل ينتقد ترشيح نتنياهو لترامب لجائزة نوبل    الغرفة الثانية تصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية    هذه توقعات أحوال الطقس بالريف واجهة الشرقية اليوم الأربعاء    أصيلة تحتضن الدورة الخامسة للأكاديمية المتوسّطية للشباب من 11 إلى 19 يوليوز    بنسعيد يقدم شروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة ويعلن رفع تمثيلية "الناشرين"    بنك المغرب: 58% من المغاربة يمتلكون حسابات بنكية بنهاية 2024    الحسابات الوطنية توضح المسيرة الإيجابية للاقتصاد الوطني    الصين تعتزم توسيع شبكة السكك الحديدية فائقة السرعة لتصل إلى 50 ألف كيلومتر بنهاية 2025    أسعار النفط تتراجع وسط تقييم اقتصادي لتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة    عندما ينقلب "الحياد الأكسيولوجي" إلى سلسلة ثنائيات شاردة!    كاظم جهاد: جاك ديريدا والمسألة الفلسطينية    ظاهرة "طوطو" هل نُربي جيلاً لتمجيد الصعلكة!؟    أكثر من مليون متابع لفرقة تولّد موسيقاها بالذكاء الاصطناعي    سايس يعود إلى التداريب بعد غياب دام لأربعة أشهر بسبب الإصابة    رياض: "أبذل قصارى جهدي للعودة للميادين وهدفي هو المشاركة في "الكان"    كأس العالم للأندية لكرة القدم.. تشلسي يحجز بطاقة النهائي بتغلبه على فلوميننسي (2-0)    من أين جاءت هذه الصور الجديدة؟ .. الجواب داخل واتساب    الشاعر حسن نجمي يفوز بجائزة ابن عربي الدولية للأدب العربي    تورونتو تحتفي بعبق السوق المغربي    الطالبة ماجدة بن علي تنال شهادة الدكتوراه في الكيمياء بميزة مشرف جدا    ممارسة الرياضة بانتظام تقلل الشعور بالاكتئاب والتوتر لدى الأطفال    دراسة ألمانية: فيروس التهاب الكبد "E" يهاجم الكلى ويقاوم العلاج التقليدي    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإصلاح الدستوري من وجهة نظر حقوقية
نشر في لكم يوم 29 - 04 - 2011

عنوان هذه الورشة "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية" عنوان ذو علاقة مباشرة بالعهدين :
- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية؛
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
يرتبط العهدان الدوليان ارتباطاً وثيقاً، يصعب الفصل بينهما، وما يضيئهما هو : البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفي ضوء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وبذلك يكون نضال المنظمات الحقوقية منصباً على ضرورة تمتع المواطنين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أي الحق في الشغل والرعاية الصحية والتعليم والثقافة، وممارسة مجمل الفنون في بيئة سليمة. وكذلك فيما يتعلق بحقوقهم المدنية والسياسية المنصوص عليها، وهذه الورشة بالذات تنصب في مرحلة اعتبرها استثنائية بكل المقاييس، لا على الصعيد الوطني، بل والصعيد القومي والدولي في سياق النضال الحقوقي وتطور المجتمع.
إذا كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يدعو إلى أن يكون البشر أحراراً ومتحررين من الخوف والفاقة، فإن ذلك لن يتم سوى بتهيئة الظروف الضرورية، ومنها إعادة النظر في القوانين والدستور وأحكامه، وذلك بالتنصيص على ممارسة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دولياً، والالتزام بالمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومعايير القانون الدولي والقانون الإنساني؛ إلا أن إعادة النظر في القوانين والدستور يجب أن يرتبط بوضع الأحكام المؤدية لتفعيله في إطار المراقبة والمتابعة والمساءلة والتقييم المستمر. وهنا أود أن أركز على أن جوهر ما يرد وسيرد في الدستور يرتبط بكل فصوله بقضايا حقوق الإنسان وعلاقاتها الوطيدة بالمواثيق الدولية شكلاً ومضموناً، إذ لا توجد أي مادة من مواد الدستور منعزلة أو منفصلة عن المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، فالحقوق مرتبطة بالسياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة والبيئة.
من هذه الوجهة أرى أن ما ستقترحه المنظمة المغربية لحقوق الإنسان يكتسي أهمية قصوى، لا لأنها قد تختلف عما ستقدمه الأحزاب السياسية من مقترحات وآراء وتوجهات، بل لأنها معنية بالأساس بجوهر ومضامين الحقوق، بغض النظر عن طبيعة كل المقترحات التي ستقدم، ومهما كانت حداثية أو تقدمية.
لقد أشرت في البداية إلى أن الحقوق مرتبطة ارتباطاً وثيقاً، لذا أرى أن هناك مبادئ أساسية يجب التركيز عليها، ومن بين هذه المبادئ :
- التأكيد على أن الدين الإسلامي دين البلاد ومكونات شرائحه الاجتماعية، إلا أن الدولة عليها أن تكون الضامن لاحترام حرية المعتقد كما هي منصوص عليها في المواثيق الدولية في أفق فصل الدين عن الدولة.
- اعتبار الملك ضامناً للوحدة الوطنية للبلاد واستمرارية مؤسساتها، وهو بذلك يتولى تدبير الحقل الديني والإشراف عليه بصفته أميراً للمؤمنين.
- يتولى الملك ممارسة سلطاته الدينية بمقتضى ظهائر على أن يتولى ممارسة اختصاصاته الدستورية بمقتضى مراسيم ملكية.
- الحث على فصل السلط، وعلى أن تمارس كل سلطة وظائفها المنوطة بها، إلا أن هذه الممارسة يجب أن ترتبط بتحديد المسؤوليات الخاضعة للمراقبة وفق القوانين وحسب كل الإحالات المشار إليها في الدستور.
- إن أهم ما ينتج عن فصل السلط هو ضرورة اعتماد مبدأ عدم الإفلات من العقاب مهما كان سمو المسؤولية التي يتحملها أي مسؤول، وخضوعه لمبدأ المساواة والمساءلة أمام القانون.
- ومن بين قضايا حقوق الإنسان التي يجب التركيز عليها والتي تعد من صلب النضالي الحقوقي ألخصها في النقاط التالية:
1- إقرار بوضوح تام مبدأ المساواة بين المرأة والرجل ودسترته، ويشمل هذا المبدأ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية وبكل أشكالها ومستوياتها، ووضع كل التدابير لتفعيل هذه المساواة، ولتنتقل من مجرد شعار إلى الفعل، ولن يتأتى ذلك إلا بوضع قوانين تجد طريقها إلى التطبيق في النظام القضائي.
2- التركيز في صياغة الدستور على مبدأ التعددية الثقافية واللغوية، من منطلق أن هذه التعددية تشكل مكوناً من مكونات الهوية المغربية، والوحدة الوطنية.
3- التنصيص على القواسم الثقافية واللغوية المشتركة للأمة المغربية والمتجلية في اللغات الوطنية: العربية والأمازيغية (تمازيغت، تاريفت، تاشلحت) والحسانية، باعتبارها من مكونات الهوية الوطنية، مما يدعو إلى إيجاد مؤسسات لغوية وطنية لتشغيل آلياتها وتأهيلها للتداول في التعليم والإعلام، والحياة العامة.
4- اعتبار اللغة العربية لغة رسمية للبلاد، لكونها تعد قاسماً مشتركاً بين كل الفئات الاجتماعية في عموم أرجاء البلاد، ونظراً لواقعها وتداولها.
5- حرية الرأي وحق التعبير والتظاهر، والحق في تداول المعلومات بما في ذلك حرية الصحافة غير القابلة للحد من سلطتها، والحق في حرية التفكير، والأخذ بالقيم الكونية المبنية على التسامح والتعايش والترابط الدولي.
6- إيلاء الشأن الثقافي مكانته اللائقة به، والتأكيد على دوره الهام في مجال التنمية الوطنية، وذلك بتفعيل المجلس الأعلى للثقافة دستوريا.
7- ترسيخ دور المؤسسات الدستورية (الحكومة والبرلمان) وممارساتها القائمة على احترام مقتضيات الدستور، ومن منطلق أن مصدر السيادة الوطنية يعود للشعب عبر الاستفتاء أوالانتخابات العامة ذات المصداقية، مما يسمح للمؤسسات الدستورية أن تؤدي وظائفها المنوطة بها، ولتكون فعلا معبرة عن رأي الشعب عندما تتخذ قراراتها نيابة عنه.
8- لا مجال لدور المؤسسات الدستورية في غياب مبادئ السيادة الوطنية ذات العلاقة بالديمقراطية والتعددية، ومصداقية الانتخابات، ولكي تؤدي مهامها ووظائفها لابد أن تكون مستمدة قوتها وفعاليتها من إرادة الشعب من دون تزوير أو تدليس، ومن دون تدخل أجهزة الدولة الأمنية.
- مصداقية الانتخابات تدعو إلى:
(أ) تفعيل دور الأحزاب لأداء أنشطتها السياسية بكل حرية، سواء في بناء حقوق المواطنة، أوممارسة السلطة حسب الإرادة الشعبية ولتصبح مهام الحكومة باعتبارها سلطة تنفيذية مهاماً ذات مصداقية لإعادة الثقة للعمل السياسي، وإشراك المواطنين والمواطنات في كل ما يتعلق بقضاياهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
(ب) ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة في ضوء دسترتها، حيث ترتبط الحكامة بالإشراف الفعلي للحكومة في مجال التنفيذ، والبرلمان في مجال التشريع.
ج- منح المؤسسات الوطنية مهام آليات المراقبة، وتطبيق القوانين من دون مواربة أو محسوبية للتمكن من محاربة الفساد والرشوة والحد من الزبونية والعلاقات العائلية.
د- تثبيت استقلال النظام القضائي في ضوء مبدأ: الناس جميعاً سواسية أمام القضاء.
ه - تمتيع المجلس الأعلى للقضاء بكامل الاستقلالية بأن يسند إليه اقتراح القضاة على أن يتم تعيينهم بمرسوم ملكي وضرورة فصله عن وزارة العدل.
و- إن التأكيد على استقلالية المجلس الأعلى للقضاء، يقتضي التنصيص على قوانين تحدد وظائفه، وما يتعلق بتشكيل هيئاته، واستقلاله المالي مما يؤهله لتنظيم حياة القضاة، وسير العدالة وفق ضوابط أخلاقية السلوك القضائي.
ز – توسيع تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وفق تجارب وتطورات المشهد القضائي وحقوق الإنسان مما يساعد على :
أ- إقرار مبدإ قرينة البراءة؛
ب- الحق في المحاكمة العادلة.
ج- تجريم الاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال التعسفي.
د- إلغاء عقوبة الإعدام.
ح- تمكين المجلس الدستوري من المراقبة الدستورية للقوانين والمراسيم التنظيمية الصادرة عن الجهازي الحكومي والبرلماني، وذلك بإعادة النظر في تركيبة أعضائه وفق معاير الكفاءة والنزاهة وتطعيمه بكل الكفاءات والهيئات الحقوقية.
ط- تمتيع الحكومة بحق تعيين السفراء والولاة والعمال وكبار المسؤولين بموافقة الملك.
وبما أن الحكومة مسؤولة أمام الملك والبرلمان وأن تعيين رئيس الحكومة يخضع لما تفرزه نتائج الانتخابات التشريعية فإنها تظل المسؤولة الوحيدة عن تطبيق برنامجها الحكومي والوفاء بكل التعهدات التي تقدمت بها أمام البرلمان مما يجعلها تخضع للمساءلة والمراقبة وحكم الإرادة الشعبية وهيئاتها المدنية.
ي – نقل صلاحيات المجلس الوزاري إلى المجلس الحكومي بهدف تسريع الاتفاق على القوانين والمراسيم للموافقة عليها ودخولها حيز التنفيذ.
ك – الحفاظ على انعقاد المجلس الوزاري بأمر ملكي في حالة حدوث أحداث كبرى، مثل إعلان الحرب، أو حالة الطوارئ وما إلى ذلك من القضايا ذات الصلة.
ل- توسيع صلاحيات المعارضة داخل البرلمان وخارجه، وإفساح المجال لها في مختلف اللجان لسماع صوتها وآرائها، وخصوصاً في لجان تقصي الحقائق والنزاعات الطارئة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.