«باب الحكمة» بتطوان تصدر «حكاية مشاء» للكاتب محمد لغويبي    ريال مدريد تخدم مصالح نصير مزراوي    السعوية.. أمطار غزيرة وسيول تتسبب في إغلاق المدارس بأنحاء المملكة    بركة يحصي مكاسب الاتفاق الاجتماعي ويقدم روايته حول "أزمة اللجنة التنفيذية"    آثار جانبية مميتة للقاح "أسترازينيكا".. فما هي أعراض الإصابة؟    عبد اللطيف حموشي يستقبل سفير جمهورية باكستان الإسلامية بالرباط    أشهر عازف كمان بالمغرب.. المايسترو أحمد هبيشة يغادر إلى دار البقاء    السفير محمد لخصاصي، القيادي الاتحادي وقيدوم المناضلين الاتحاديين .. أنوه بالمكتسبات ذات الطابع الاستراتيجي التي يسير حزبنا على هديها    لقجع "مطلوب" في مصر بسبب الشيبي    اختتام الوحدة الثالثة للدورة التكوينية للمدربين لنيل دبلوم "كاف برو"    الوداد يغلق باب الانخراط ببلوغه لرقم قياسي    ال"كاف" يقر بهزيمة اتحاد العاصمة الجزائري إيابا بثلاثية وتأهل نهضة بركان إلى النهائي لمواجهة الزمالك    نور الدين مفتاح يكتب: فن العيش بجوار الانتحاريين    إسطنبول.. وفد برلماني يؤكد موقف المغرب الراسخ من عدالة القضية الفلسطينية    صحف أمريكية تقاضي "مايكروسوفت" و"أوبن إيه آي" بتهمة انتهاك حقوق الملكية    ميارة يثني على مخرجات الاتفاق الاجتماعي ويرفض اتهام الحكومة ب"شراء النقابات "    مسيرات نقابية في مختلف المدن المغربية لإحياء يوم العمال العالمي    الداخلة .. قطب تجاري ولوجستي لا محيد عنه في القارة الإفريقية    الإعلامي حميد سعدني يحل ضيفا على كلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك    توافد 3,3 مليون سائح برسم الفصل الأول من سنة 2024    صفعة جديدة لتونس قيس سعيّد.. عقوبات ثقيلة من الوكالة العالمية للمنشطات على تونس    حكيمي يواجه فريقه السابق بروسيا دورتموند في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    دراسات مرتقبة لربط تطوان وطنجة بخط سككي لتعزيز المواصلات بالشمال    إدارة السجن المحلي بالناظور تنفي مزاعم تسبب التعنيف والإهمال في وفاة سجينين    حريق بمحل لبيع المفروشات بسوق كاسبراطا بطنجة يثير هلع التجار    تفاصيل البحث في تصوير تلميذة عارية بوزان    طائرة مغربية بطنجة تتعرض لحادث تصادم مع سرب طيور        الحكومة تعلن عن مشروع لصناعة أول طائرة مغربية بالكامل    منيب: "لا مانع من إلغاء عيد الأضحى بسبب الأوضاع الاقتصادية للمواطنين    بنسعيد: اختيار طنجة لإقامة اليوم العالمي للجاز يجسد قدرة وجودة المغرب على تنظيم التظاهرات الدولية الكبرى    فوزي الصقلي : المغرب بلد منفتح على العالمية    ارتفاع الحصيلة في قطاع غزة إلى 34568 قتيلا منذ اندلاع الحرب    فاتح ماي فكازا. بركان حاضرة بتونيها عند موخاريق وفلسطين جامعاهم مع نقابة الاموي والريسوني والراضي ما غابوش وضربة اخنوش ما خلاتش العمال يخرجو    مجلس المنافسة يرصد احتمال وجود تواطؤ في تحديد أسعار السردين ويحقق في الموضوع    الذهب يهبط إلى أدنى مستوى في 4 أسابيع وسط ترقب قرار للمركزي الأمريكي    النفط يتراجع ليوم ثالث بضغط من تزايد آمال التوصل لتهدئة في الشرق الأوسط    إسطنبول تشهد توقيفات في "عيد العمال"    "داعش" تتبنى مهاجمة مسجد بأفغانستان    وفاة بول أوستر مؤلف "ثلاثية نيويورك" عن 77 عاما    "الاتحاد المغربي للشغل": مكاسب الاتفاق الاجتماعي مقبولة ولن نقبل "الثالوث الملعون"    هل تستطيع فئران التجارب التلاعب بنتائج الاختبارات العلمية؟    جمعية طبية تنبه إلى التهاب قناة الأذن .. الأسباب والحلول    تطورات جديدة في مشروع الربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا    في مواجهة الحتمية الجيوسياسية.. الاتحاد الأوروبي يختار التوسع    المنتخب المغربي يتوج بلقب البطولة العربية لكرة اليد للشباب    بعد 24 عاما على طرحها.. أغنية لعمرو دياب تفوز بجائزة "الأفضل" في القرن ال21    الشرطة تعتقل عشرات المحتجين المؤيدين لفلسطين في مداهمة لجامعة كولومبيا بنيويورك    رئيس جامعة عبد المالك السعدي يشارك بروما في فعاليات المنتدى الأكاديمي والعلمي    تساقطات مطرية في العديد من مناطق المملكة اليوم الأربعاء    حارة نجيب محفوظ .. معرض أبوظبي للكتاب يحتفي ب"عميد الرواية العربية"    بماذا اعترفت أسترازينيكا بشأن لقاحها المضاد لكورونا؟    الأمثال العامية بتطوان... (586)    حمى الضنك بالبرازيل خلال 2024 ..الإصابات تتجاوز 4 ملايين حالة والوفيات تفوق 1900 شخص    هيئة كبار العلماء السعودية: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح    السعودية: لا يجوز الحج في هذه الحالة.. ويأثم فاعله!    قبائل غمارة في مواجهة التدخل الإستعماري الأجنبي (8)    الأمثال العامية بتطوان... (584)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دليل المواطن حصن نفسك ضد الخروقات والانتهاكات واعرف حقوقك


استنادا إلى مرجعية المبادئ الدولية لحقوق الإنسان
كما هو متعارف عليها دوليا
اللجنة التحضيرية لجمعية حقوقية جديدة ومستقلة بالمغرب
- 2009-
الفهرس
تمهيد
تقديم
الجزء الأول : الحقوق المدنية والسياسية
- الحق في الحياة
- الحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي ومنع التعذيب والشطط في استعمال السلطة
- عدم تنفيذ الأحكام القضائية
- واقع الحريات العامة خلال سنة 2008
- الحق في التنقل ومغادرة التراب الوطني
الجزء الثاني : الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
- الحق في العمل والحقوق النقابية و والحقوق الشغلية
- الحقوق الاجتماعية
الجزء الثالث : الحقوق الخاصة
- حقوق المرأة
- حقوق الطفل
الجزء الرابع
ملحقات:
- استمارة تشخيصية حول وضعية السجن المدني بطنجة
- كيفية صياغة الشكاية، والجهات المشتكى إليها
تقرير حول الهجرة السرية بطنجة
في أول تجربة لها على المستوى المحلي وبمساعدة بعض الغيورين على العمل الجمعوي بالمدينة، تمكنا من إنجاز دليل للانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان .
ويشمل هذا الدليل، الخروقات التي تم رصدها الممتدة من فاتح ديسمبر 2008 إلى متم ديسمبر 2009، وذلك إما استنادا إلى شكايات المواطنين أفرادا كانوا أو جماعات ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، أو اعتمادا على مانشرته الصحافة الوطنية ، او من خلال ما تم إبلاغنا به من معطيات من قبل مناضلينا.
وبشأن تحديد الخرق وتصنيفه، تم اعتماد مرجعية المبادئ الدولية لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، مع تركيز خاص على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الخاص بالحقوق السوسيو- اقتصادية والثقافية الصادر عن الأمم المتحدة سنة 1966.
فإذا كانت أهمية التوثيق والمتابعة المستمرة والتفعيل في مجال حقوق الإنسان شأن لايحتكره أحد ، فإن التقرير أو الدليل السنوي للخروقات يشكل آلية من آليات العمل في ميدان حقوق الإنسان ومقياسا لتحديد وضعيتها ومدى تطورها، وهي أهداف استحضرناها في الدليل.
لكن ، ورغم كل الجهد المبذول من أجل صياغة هذا الدليل، نظل متأكدين من انه لن يتضمن إلا الجزء القليل من الخروقات التي تعرفها البلاد والتي تحول دون متابعتها مجموعة من الأسباب الذاتية والموضوعية التي سنتطرق إليها –بدون شك لا حقا .
وبالطبع وككل تجربة هدفها الارتقاء إلى ماهو أحسن ، فإن هذا الدليل لن يخلو من الهفوات أو النواقص ، ومع ذلك فإن ثقتنا كبيرة في كل المهتمين والغيورين على حقوق الإنسان في مساعدتنا بانتقاداتهم البناءة على تجاوزها مستقبلا.
ونحن إذ نضع هذا الدليل بين يدي كل المهتمين بحقوق الإنسان ، فإننا نحاول أن نتلمس عبره خطورة ما آلت إليه وضعية حقوق الإنسان ببلادنا.
ومع كل ذلك، يحدونا أمل كبير على أن تكون لهذا الدليل انعكاسات إيجابية في مجال احترام حقوق الإنسان من طرف أجهزة السلطة المعنية بالخروقات الواردة ، وذلك في أفق تطوير وإغناء أساليب وآليات ممارستها في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.
يبدو واضحا من خلال تفحص هذا الدليل، أن تصنيف الخروقات وترتيبها قد تم بالاستناد على العهدين الدوليين ، فعمدنا بذلك على تقسيمه إلى:
الجزء الأول: ويتضمن الخروقات المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية وهي كالتالي
الحق في الحياة وفي السلامة البدنية والأمان الشخصي ومنع التعذيب والشطط في استعمال السلطة
عدم تنفيذ الأحكام القضائية
الحق في التنقل ومغادرة التراب الوطني
الجزء الثاني: ويتضمن الخروقات المتعلقة بالحقوق السوسيو-ثقافية والاقتصادية و وهي كالتالي:
الحق في العمل والحقوق النقابية والشغلية
الحقوق الاجتماعية
الجزء الثالث: ويتضمن الخروقات المتعلقة بالحقوق الخاصة وهي كالتالي:; حقوق المرأة
حقوق الطفل
الجزء الرابع: ويتناول ملحقات
تقرير عن الهجرة السرية بمنطقة طنجة
.
استمارة تشخيصية حول وضعية السجن المدني بطنجة
كيفية صياغة الشكاية، والجهات المشتكى إليها.
الجزء الأول
الحقوق المدنية والسياسية
1- الحق في الحياة والسلامة البدنية والأمان الشخصي ومنع التعذيب والشطط في استعمال السلطة.
الحق في الحياة:
تقديم:
إن الحق في الحياة من أسمى حقوق الإنسان وأقدسها ، لكونه مرتبط أساسا بالحق في البقاء. ويعتبر الإجهاز عليه بأي شكل من الأشكال، ومن طرف أي كان – مسا خطيرا بكينونة الإنسان ووجوده. ونظرا لهذه الأهمية البالغة التي يكتسبها هذا الحق ، فإن العديد من الأسئلة تفرض نفسها علينا من قبيل :
• هل يمكن مصادرة حق الإنسان في الحياة تحت مبرر معين؟
• هل يعد الحق في الحياة من قبيل الحقوق التي يمكن التنازل عليها لفائدة شخص معين أو سلطة معينة؟
• وعلى ضوء السؤالين المطروحين أعلاه، ماهي القيمة القانونية لعقوبة الإعدام؟ ثم ماذا عن ظاهرة القتل خارج نطاق القضاء؟
• وفي الأخير ، ماهي الآليات الكفيلة بحماية هذا الحق؟
وعلى أي، فإن كل هذه الأسئلة وأخرى تجد مشروعية نقاشها في واقع الانتهاكات الخطيرة والمتكررة التي تطال الحق في الحياة من جهة ،وفي المزيد من تعميق الوعي لدى المواطنين بمدى أهمية هذا الحق، وكذلك مدى خطورة المس به من جهة ثانية ، خاصة وان الجنة التحضيرية في إطار تتبعها للخروقات والانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان ، لاحظت ارتفاعا خطيرا في عدد الحالات التي تعرضت لانتهاك حقها في الحياة.
على العموم ، فإذا كانت هناك بعض الحقوق التي يمكن التنازل عنها اعتبارا للمصلحة العامة ، فإن الحق في الحياة لايعد إطلاقا من قبيل هذه الحقوق، نظرا لكون الإجهاز عليه يتعارض تماما مع اعتبارات المصلحة العامة.
ومن هذا المنطلق، فإن الحق في الحياة حق لكل إنسان، ولايمكن التنازل عنه لفائدة أية سلطة مهما علا شأنها، ولا تحت أي مبرر كان.إذ كيف يعقل أن يتنازل الفرد عن حقه في الحياة لفائدة شخص معين أو سلطة معينة، في الوقت الذي يمنع عليه هو نفسه أن يضع حدا لحياته.
ومن ثم، واستنادا إلى كل هذه الاعتبارات، يمكن القول إن عقوبة الإعدام ليس لها أي مبرر أو سند، خاصة بعد التطور الذي شهده مفهوم العقاب في القرون ألا خيرة .فإذا كان المفهوم التقليدي للعقاب يركز على القساوة في العقاب باعتبارها وسيلة ناجعة للقضاء على الجريمة ، فإن المفهوم الحديث تجاوز هذا الطرح عندما ر كز على الدور الإصلاحي للعقوبة كوسيلة للحد من معدلات الجريمة.
وعلى هذا الأساس، قامت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية بالضغط على الدول من اجل إلغاء عقوبة الإعدام تماما.لكن للأسف لازالت كل تشريعات الدول لحد الآن تتضمن هذه العقوبة، والتطور الذي يمكن أن نسجله في هذا السياق، هو أن بعض الدول حاولت أن تقلص من الجرائم المعاقب عليها بعقوبة الإعدام.
أما عن ظاهرة القتل خارج نطاق القضاء ، والذي نقصد به القتل الذي تمارسه السلطة العامة ضد الأفراد دون أن تحيلهم على القضاء ليقول كلمته، فيعتبر من أبشع صور انتهاك الحق في الحياة ، مهما كانت مبرراته.وفي هذا السياق تنص المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على مايلي:
" لكل إنسان الحق على قدم المساواة مع الآخرين في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظرا عادلا علنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه."
فانطلاقا من هذه الأهمية التي يكتسيها الحق في الحياة، فإن المنتظم الدولي عن طريق العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية،أفرد نصوصا خاصة وواضحة تستهدف وضع آليات لحماية لهذا الحق، وفي هذا الإطار:
نصت المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ما يلي:
"لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه"
كما نصت المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ما يلي:
" الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا."
" لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاءا على أشد الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة، وغير المخالف لأحكام هذا العهد ولاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. ولا يجوز تطبيق هذه العقوبة إلا بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة."
لكن رغم العديد من النصوص التي أقرتها الاتفاقيات والمواثيق الدولية بخصوص حماية الحق في الحياة، لازلنا للأسف نلاحظ وجود العديد من الانتهاكات التي تطال هذا الحق، وهذا راجع بالطبع لعدم احترام العديد من الدول لهذه المواثيق رغم مصادقتها عليها. وهذا يمكن أن نستشفه من خلال التشريع المغربي، فرغم مصادقة المغرب على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، فإنه لا يوجد نص واضح في الدستور ينص على احترام الحق في الحياة، كما أن القانون المغربي لازال لحد الآن يقر بعقوبة الإعدام في العديد من فصوله. هذا ن ناهيك عن وجود الكثير من حالات القتل خارج نطاق القضاء.
من خلال قراءة أولية ، يتضح أن ثمة حالات للقتل الناتج عن الرمي بالرصاص، وأغلب هذه الحالات، إن لم نقل كلها، مرتبط بظاهرة التهريب التي أصبحت تكتسي أبعادا خطيرة، مما يجعل أهمية الوقوف عند هذه الظاهرة أمرا ضروريا من طرف كافة الفاعلين في الحقول المدنية ، وذلك من أجل الكشف عن أسبابها الحقيقية والضغط على الدولة لإيجاد الحلول الصحيحة للقضاء عليها، بدل اللجوء لسياسة قتل أبناء هذا الشعب الذين لا يجدون لقمة عيش نظيفة تبعدهم عن اللجوء إلى التهريب.
وإلى جانب هذه الحالات ، هناك حالة التسمم داخل محلات الأكل حيث أصبحت تكثر بشكل خطير ، وهو ما يفيد أن أجهزة الرقابة في هذا المجال ، لاتقوم بدورها كما يجب، هذا ناهيك عن الفساد المتفشي داخل هذه الأجهزة من رشوة وزبونية ومحسوبية....إلخ.
الحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي:
تعتبر الحقوق المذكورة أعلاه، من الحقوق الأساسية للإنسان ولاتقل أهمية عن الحق في الحياة، لأنها مرتبطة به ارتباطا وثيقا، وقد يؤدي المس بها في غالب الأحيان إلى إزهاق أرواح الناس.لذلك،نجد أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص في موارده على احترام جميع هذه الحقوق بشكل متساو .
تنص المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ما يلي:
"لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه"
كما تنص المادة الخامسة من نفس الإعلان على ما يلي:
"لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولاللعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة"
; كما تنص المادة التاسعة من نفس الإعلان على ما يلي:
"لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا".
و تنص المادة الثانية عشر من نفس الإعلان على ما يلي:
"لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته. ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل."
2- عدم تنفيذ الأحكام القضائية :
تنقسم الأحكام إلى نوعين: أحكام جنائية وأخرى مدنية، ويدخل في إطار الأحكام المدنية : الحكام التجارية والأحكام الإدارية ، والأحكام الصادرة في النزاعات العقارية وفي النزاعات الاجتماعية وفي النزاعات المتعلقة بالأحوال الشخصية.
وتنفيذ الأحكام ،عندما تصبح قابلة للتنفيذ، له أهمية كبيرة من عدة نواحي ذات أبعاد قانونية واخرى اجتماعية واقتصادية وسياسية.
; فمن الناحية القانونية : فإن عدم تنفيذ الأحكام ،رغم كونها أصبحت قابلة له، يعتبر خرقا للقانون وسيادته وتحقيرا لمقررات قضائية ومسا بسلطة القضاء.
; ومن الناحية الاقتصادية : فإن عدم تنفيذ الأحكام يؤدي إلى إضعاف المعاملات التجارية والمالية في الداخل وفي العلاقة مع الخارج، وينتج عن ذلك عرقلة الاستثمار وتوقف النمو الاقتصادي بل وإلى تقهقره.
; أما على المستوى الاجتماعي : فإن عدم التنفيذ يمس بحقوق المجتمع، إذا كانت الأحكام جنائية ، وبحقوق الأشخاص الطبيعيين والمعنويين ، إذا كانت الأحكام مدنية.
; ومن الناحية السياسية : فإن عدم تنفيذ الأحكام القضائية يسهم في تصعيد الأزمة الاجتماعية والاقتصادية بكل تجلياتها، المر الذي يؤدي إلى المساهمة في الأزمة السياسية بكل تداعياتها ونتائجها الخطيرة على الاستقرار السياسي.
3 – واقع الحريات العامة:
اتسم واقع الحريات العامة بتراجع ملحوظ خلال سنة 2009 ، خالقا ردود أفعال استنكارية من طرف هيئات المجتمع الجمعوي. وضمنها الجمعيات الحقوقية، منبهتا في نفس الوقت إلى غياب الضمانات القانونية الكافية والممارسة السليمة الواقعية لحماية هذه الحريات.
إن عرقلة ممارسات الحريات العامة مورست خلال هذه السنة بشكل كبير للعديد من التجمعات العمومية ، حيث تجلى بوضوح تحويل السلطات لمفهوم التصريح القانوني إلى ترخيص إداري والذي هو من اختصاص السلطة التشريعية، وكذا تشديد الجانب الأمني على حساب الحرية والإشعار بالوقفات الاحتجاجية إلى طلب ترخيص ، وهذا يعتبر تجاوزا وشططا في استعمال السلطة.
1- الحق في التجمع السلمي :
إن الحق في التجمع مضمون في المواثيق الدولية: المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وإذا كان الدستور المغربي في فصله 9 يضمن لجميع المواطنين حرية الاجتماع ، فإن التشريع المغربي يحد من ممارسته من خلال الظهير الشريف الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية ويتجلى ذلك في :
فصول الظهير
المضمون الزجري للفصل22 يعطي الباشاوات والقياد أن يتخذوا في كل وقت قرار منع عرض وحمل الشعارات والرايات أوكل علامة أخرى للاجتماع.
4 يمنع دون مبرر الاجتماعات في الطرق العمومية ويمنح للسلطة منع التجمع
8 يجيز للموظف الإداري فض الاجتماع لمجرد أنه رأى أن سير الاجتماع يخل بالأمن العمومي أو إن سيره من شانه الإخلال..
13 يمنح للسلطة الإدارية منع أية تظاهرة لمجرد أنها ارتأت أن من شأن المظاهرة الإخلال بالأمن العام.
والملاحظ إن هذا الحق تعرض لانتهاكات مرات عديدة:
* منع مجموعة من التجمعات السليمة التي نظمتها مجموعة من الجمعيات ، والتي كان الهدف منها تحسيس المسؤولين والرأي العام بمطالبهم المشروعة.
2- الحق في تأسيس الجمعيات والأحزاب :
يعترف الدستور المغربي لجميع المواطنين بحرية تأسيس الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة نقابية او سياسية حسب اختيارهم، منسجما في ذلك مع المادة 22 من العهد الدولي التي تعترف بحق كل فرد في حرية المشاركة مع الآخرين بما في ذلك حق تشكيل النقابات او الانضمام إليها لحماية مصالحه.
• واقع الحق في تأسيس الجمعيات والأحزاب:
يقرر قانون تأسيس الجمعيات بحرية التأسيس بدون سابق إذن، إلا أن الواقع العملي هو خلاف ذلك. فالسلطة المحلية اعتادت على تسلم الوثائق في الفصل الخامس من ظهير 15/11/1958 دون أن تسلم لأصحابها بالمقابل وصل الإيداع المنصوص عليه في نفس الفصلين إلى أن تقرر في شأن تأسيس هذه الجمعية أو تلك، مما سار معه مفروضا الحصول على إذن السلطة المحلية المسبق وهو الأمر الذي يعد انتهاكا صريحا لأحكام القانون ن وتحولا للتصريح القانوني إلى ترخيص إداري.
3- الحق في التنقل ومغادرة التراب الوطني :
يشمل هذا الحق تمكين أي مواطن في أي بلد من وثيقة جواز سفر بمجرد تقديم طلب بذلك دون تمييز سواء بسبب الرأي أو الانتماء السياسي أو الثقافي. ويمثل جواز السفر وثيقة ضرورية لمغادرة التراب الوطني وأيضا الدخول إلى تراب دولة أخرى. وتعتبر المغادرة والرجوع حق من حقوق الإنسان التي أقرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته 13 :
" لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة " ،والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 12 : " يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بمافي ذلك بلده " ، والمصادق والموقع عليه من طرف الدولة المغربية بمقتضى ظهير 8/11/1979.
والملاحظ أن هذا الحق تطاله عدة انتهاكات على المستوى الوطني بحالات حرمان مواطنين من هذا الحق، كما آن السلطات تمنع سكان بعض المناطق... من تسليم وثيقة ميلاد أبناءهم ومنعهم التسجيل في الدفتر العائلي.
الجزء الثاني
الحقوق السوسيو- ثقافية والاقتصادية
1- الحق في العمل والحقوق النقابية والشغلية :
من البديهي ، التذكير بأهمية الشغل وإسناداته ، ولكن ضرورة التوضيح تفرض ذلك، فدستور المغرب يصرح بهذا الحق في الفصل12 يمكن لجميع المواطنين أن يتقلدوا الوظائف والمناصب العمومية ، وهم سواء فيما يرجع للشروط المطلوبة لنيلها. كما ينص في الفصل 13 على أن التربية والشغل حق للمواطنين على السواء.
في حين أن مقاربة بسيطة لدساتير أخرى تقرر بإلزامية احترامه، وتوفير ضمانات لحق الملكية ن في حين تغيب هذه الضمانات حول الحق في الشغل، مما يجعل هذا الدستور " لايتماشى والديباجة المتعلقة بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا" ،علما أن هناك مواثيق وعهود ومنظمات دولية تكرس حيزا له، ومع الأسف الشديد آن الدولة المغربية قد وقعت على البعض منها أو عضو في منظمات دولية.
وللاستئناس، نشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته 23 على انه :
لكل شخص الحق في العمل ، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية ، كما له حق الحماية من البطالة.
لكل فرد دون تمييز الحق في أجر متساو للعمل.
لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة لكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم وسائل أخرى للحماية الاجتماعية...
ونص في المادة 24 على:
" أنه لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر ."
1. وتأكيدا لنفس الحق فقد خصص له العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مجموعة من مواده نذكر منها على سبيل المثال المادتين السادسة والسابعة.
كما صدر عن منظمة العمل الدولية مجموعة من القرارات والتوصيات تبرز الأهمية الخاصة بالحق في الشغل وتدعو الدول إلى اتخاذ الخطوات المناسبة لتأمينه.
إن الملاحظة الأساسية في هذا الأساس، هو كون هذا الحرمان لا يستند إلى أي أساس واضح في حين أن الحق في الشغل وضماناته ، نجد مرجعيته واضحة كما أشرنا إلى ذلك.
ببعض الخروقات . وكعادتها فقد كان تعامل الجهات الرسمية مع المراسلات الموجهة إليها من طرف الجمعية بشأن الخروقات المذكورة جد سلبي، وقد ضلت أغلب المراسلات الموجهة إليها بدون جواب يذكر أو مارست تجاهها كل أنواع التسويف والمماطلة.
2- الحقوق الاجتماعية
الحقوق الاجتماعية في المواثيق الدولية:
حددت الحقوق الاجتماعية والعناصر المكونة لها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان كما هي مبنية في الجدول الآتي:
الحق عناصر الحق المواد التي تضمنه أو تنص عليه الوثيقة الدولية
الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة للفرد ولأسرته + ضمان مسكن لائق
+ ضمان ملبس وتغذية لائقين
+ التمتع بصحة بدنية وعقلية والعناية الطبية
+ الخدمات الاجتماعية
+ ضمان تأمين عن فقدان وسائل العيش
+حماية واسعة للأسرة 25
10-11 و 12 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
الحق في الضمانة الاجتماعية الاستفادة من الضمان الاجتماعي 22
9 الإعلان.ع.ح.إ
العهد الدولي الخاص بالح.ق.ج.ث
الحق في التعليم + إلزامية التعليم الابتدائي
+ إتاحة التعليم الابتدائي
+ إتاحة التعليم الثانوي للجميع
+تيسير التعليم الجامعي للجميع
+ إنشاء نظام مناسب للمنح 26
13
الإعلان.ع.ح.إ
العهد الدولي الخاص بالح.ق.ج.ث
الجزء الثالث
الحقوق الخاصة
حقوق المرأة :
تعتبر ، حقوق المرأة جزء لا يتجزآ من حقوق الإنسان ، وهي تنطلق من كون المرأة إنسان ، ولا ينبغي أن تحرم من أي حق من الحقوق المنصوص عليها في المواثيق الدولية تحت أي مبرر كان .
وبغض النظر عن مصدر الخرق ن فإننا نعتبر المسؤول المباشر وغير المباشر عن الانتهاك هي الدولة بمؤسساتها وأفرادها وقوانينها التي لاتحمي حقوق المرأة ولا تتلاءم مع ما تنص عليه مواثيق واتفاقيات حقوق المرأة والطفل والأسرة بصفة عامة.
حقوق الطفل :
الطفل، كما تقول الشاعرة الشيلية غبرييلا ميسترال " لايمكن أن نقول له: غدا...الطفل إسمه اليوم".من هذا المنطلق، ومن كون مئات الملايين من الأطفال على المستوى الكوني لا يعيشون طفولتهم، صدرت عن المجتمع الدولي في 28 نونبر 1989 اتفاقية خاصة بحقوق الطفل.
; اتفاقية حقوق الطفل
تعد اتفاقية حقوق الإنسان، كمكون للقانون الدولي لحقوق الإنسان، نتاجا لمسلسل دام عدة عقود .وقد كان خلف هذه المبادرة، بشكل مباشر وغير مباشر، نساء ورجال وهيئات دولية ومنظمات غير حكومية.ولعل أبرز ما شكل القاسم المشترك المحفز للجهود المبذولة حتى رأت الاتفاقية النور، اعتبارات أربع:
أولا الوعي بكون بحقوق الطفل تسائل ضمير الإنسانية لان الطفل مستقبلها، ولأن حرمان أو إهانة طفل واحد يعني فقدان الإنسانية لإنسانيتها.
ثانيا اعتبار الطفل شخصية مستقلة والطفولة مرحلة مهمة لذاتها وليس لأنها تمهد لسن الرشد.
ثالثا
الانتقال على مستوى المنهج في التعامل مع الأطفال ، من مقاربة " الإغاثة" إلى مقاربة " الحقوق الإنسانية"
رابعا
الإيمان بأولوية جعل حقوق الأطفال تحظى بمكان الصدارة في السياسات الوطنية وتشكل قطب اهتمام المجتمع بأسره.
لذلك ، أتت الاتفاقية باعتبارها إستراتيجية متكاملة في مجال حقوق الطفل ، لتشكل التزاما قانونيا وأخلاقيا، بحيث تمنح المجتمعات بمقتضى ذلك الالتزام ، أفضل وأجمل ما لديها للأطفال . وقد بدت الاستجابة واسعة وسريعة من خلال التصديق على الاتفاقية من قبل أكبر عدد من الدول )191( وفي أقصر مدة محققة بذلك الرقم القياسي بالنسبة لباقي آليات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان.
إن هذا التصديق الواسع يعني مبدئيا أن 96% من أطفال العالم يعيشون في بلدان التزمت حكوماتها بضمان حقوقهم. ومهما كان حجم ونوعية الإنجازات –وهي للأسف مازالت محدودة- فإن الاتفاقية خلقت بالفعل مناخا مناسبا، أكثر من ذي قبل للدفع بالإصلاحات الكفيلة بتغيير واقع الأطفال.
وسواء تعلق الأمر بالمبادئ والضمانات التي تنص عليها،والتي تغطي كافة مجالات حقوق الإنسان أو بآليات المتابعة التي أرستها، وخاصة لجنة حقوق الطفل التي تدرس دوريا تقارير الدول – الأطراف ، فإن الاتفاقية تشكل أداة قوية بيد الحركة من أجل حقوق الطفل من حقوق الإنسان الكونية النابعة من كرامته والملازمة له طيلة حياته. وبمقتضى هذه العلاقة يتمتع الطفل بحقوق الإنسان التي تضمنها سائر الآليات المخصصة لذلك، كما يتمتع بموجب الاتفاقية ، وبالنظر لسنه، بحقوق إضافية وذات ضمانات أقوى.
تشكل اتفاقية حقوق الطفل إطارا مرجعيا مشتركا في مجال تفعيل حقوق البقاء والنمو والحماية والمشاركة. وفي هذا الإطار تتحمل الدول –الأطراف ، بموجب هذه الاتفاقية مسؤولية ثلاثية:
إعمال تحسيس واسع إشراك الأطفال
ذ;
;
إجراءات تشريعية ، إدارية ، مؤسساتية ، مالية...
الوقاية = العلاج
إن الإجراءات التي تنص عليها الاتفاقية وتلزم الدول –الأطراف باعتماده وتفعيلها تجمع بين الوقاية والعلاج.ومن البديهي أن التربية من القنوات التي تعزز الإجراءات ذات الطابع الوقائي.
وقد رصدت منسقية طنجة لجمعية -ماتقيش ولدي- عدة خروقات في هذا الصدد ، من بينها رفض السلطات المحلية تسجيل أبناء المناطق لمهمشة في دفاتر الحالة المدنية، اوعدم وجود مقاعد كافية لأبناء البسطاء داخل المدارس العمومية ، وضعف القدرة الإيوائية للمدارس العمومية أمام نسبة التزايد السكاني وتكاثر التيارات الهجرية، ناهيك عن جريمة تشغيل الأطفال، وحرمانهم من حقهم في التربية والتعليم.
الجزء الرابع
ملحقات
استمارة حول وضعية السجناء بالسجن المدني بطنجة
أمام سيل الشكايات بخصوص الظروف المزرية التي يعيشها السجناء بالسجن المدني بطنجة وأمام رفض ادارة هذا الأخير، استقبال النشطاء الحقوقيين بالمدينة، قررنا القيام بدراسة تشخيصية للوقوف عن كتب على طبيعة الخروقات الممارسة في حق السجناء، مستندين في ذلك على استمارة موحدة سيتم توزيعها على السجناء بقصد مقاربة وضعيتهم بسجنهم ، وتتضمن هذه الاستمارة المعطيات التالية:
الطاقة الايوائية للسجن :.................
عدد الموظفين:................. هل هناك نقص في عدد الموظفين: نعم لا .
كم نسبة الخصاص :.........
مدة العقوبة من شهر الى ...... سنوات.
هل يوجد محكومين بالمؤبد ضمن السجناء نعم لا
هل هي حالة تأديبية أو اجتماعية لتقريب السجين من عائلته
المساحة الإجمالية للسجن متر مربع.
المساحة المبنية متر مربع
الهيكلة الادارية ومسألة التواصل مع النزلاء
هل هنا ك مكتب مكلف بالشؤون الإدارية : نعم لا
هل يعنى مكتب تنفيذ العقوبات بشؤون المعتقلين وبالحركة الجنائية : نعم لا
بماذا يهتم مكتب الشؤون الاجتماعية ..............
بالنسبة للإرشاد أي إرشاد يوجه للمعتقلين............
;هل ثمة برامج توجه للسجين من أجل ترفيهه وتكوينه وتعليمه نعم لا
ماهي هذه البرامج المخصصة للسجين .....
;هل يتم ربط علاقات مع عائلات النزلاء عبر مراسلات بشان ذويهم نعم لا
هل سبق وتم نشر مجلة شهرية تهم وضعية السجن والنزلاء به نعم لا
بالنسبة لمكتب الاقتصاد بالسجن ، ماهي مهامه........
بالنسبة للمكتب الصحي ماهي اختصاصاته:
1- العلاج ومراجعة الحالات الصحية للمعتقلين والقيام بحملات الوقاية
2- مراقبة الحالة الصحية للسجناء ، وللحالة الوقائية للمطبخ وللمواد الغذائية
3- وظائف أخرى .
بالنسبة لمسألة التواصل بين إدارة المؤسسة السجنية وبين النزلاء، هل هي واردة : نعم لا
هل تتم مقابلة كل سجين وفق سجل خاص معد له سلفا من قبل الإدارة : نعم لا
ما هي إكراهات هذا التواصل...........
هل هناك حضور للترفيه والتنشيط للسجناء من قبل المجتمع المدني : نعم لا
المرافق
من يشرف على المطبخ :
1- طاقم خارجي مكلف
2- نزلاء من السجن
3- هما معا.
عدد الغرف او الزنزانات داخل السجن .....
غرفة صغير : الطاقة الاستيعابية تصل إلى ......
غرفة كبيرة : الطاقة الاستيعابية تصل إلى........
غرفة خاصة للاحتياطيين والمستأنفين......
غرفة خاصة بالمسنين
تقفل الغرف على الساعة .......مساء، ويتم فتحها على الساعة.......صباحا.
مكان وساعات الزيارة :
1- زيارة مباشرة في الهواء الطلق
2- جماعية عائلية بجانب مقصف
3- نظام الزيارة يكون........
4- بالنسبة للأطفال ....
هل يوجد متجر لاقتناء أغراض السجناء وموظفي السجن على حد سواء......
هل تتوفر المؤسسة السجنية على خزانة نعم لا
هل بالخزانة كتب نعم لا
ما هي نوعية الكتب المتوفرة بالخزانة........
بالنسبة لصلاة الجمعة هل تؤدى بالسجن نعم لا
;هل الواعظ يحضر بشكل دوري كل أسبوع نعم لا
;بالنسبة للاستحمام :هل يحتوي السجن على حمام وعلى رشاشات نعم لا
;كم مرة يكون الاستحمام:
1- في الصيف ........
2- في الشتاء...........
تحت إشراف من يقوم النزلاء بالنظافة...............
بالنسبة لنظام التغذية هل هو:
1- قار
2- متغير
3- أسبوعيا
4- شهريا
مكونات الوجبة :
1- كم عدد وجبات اللحم في الشهر.......
2- كم عدد وجبات الكفتة في الشهر......
3- كم عدد وجبات الدجاج في الشهر......
4- عدد البيضات في الشهر...........
5- عدد الخبز المقدم في اليوم.........
بالنسبة لشروط الانضباط داخل السجن :
1- ماهي أنواع العقوبات التي تفرض على السجناء في حالة مخالفتهم للنظام الداخلي للمؤسسة........
2- هل يتم اطلاع السجناء على القانون الداخلي للسجن، وإحاطتهم علما بالعقوبات التي تطبق في حالة القيام بمخالفة............
3- ماهي معايير انتقاء مشرف الغرف الجماعية من بين السجناء..........
4- كيف تصل في نظرك المخدرات بكل أصنافها داخل المؤسسة السجنية ، وما هي العقوبات المتخذة في حق من تم ضبطه................................................................
كيفية صياغة الشكاية، والجهات المشتكى إليها
كيفية صياغة الشكاية
يمكن لكل مواطن متضرر أن يلتجئ إلى الجهات المسؤولة في الدولة أو إلى المنظمات المختصة من أجل تقديم شكايته والحصول على المساعدة والنصح والمؤازرة. ومن الأفضل إرفاق الشكاية بنسخة من الملف المقدم للمصلحة المعنية.
وحتى نتمكن من ذلك، يجب اعتماد ما يلي:
1- ذكر اسم المشتكي أو المبلغ كاملا، وتحديد عنوانه، ووسائل الاتصال به بما فيه رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني؛
2- تحديد طبيعة وصفة الجهة المشتكى إليها بدقة؛
3- تحديد الهوية الكاملة للمشتكى به،أو على الأقل كل المعلومات المتوفرة بشانه: مكان إقامته أو مكان عمله...
4- ذكر تاريخ كتابة الشكاية؛
5- عرض تفاصيل الشكاية بتركيز دون حشو أو إطناب ، والتنصيص على الفعال التي تمثل الخرق أو الانتهاك ، وتجنب سرد الوقائع العديمة الفائدة مع الإشارة إلى الحجج والقرائن والشهود وكافة الوسائل المدعمة للشكاية ؛
6- يستحسن عدم تجاوز الشكاية لصفحة واحدة وفي أقصى الأحوال ، صفحتين ؛
7- أن تكون الشكاية موقعة من قبل صاحبها؛
8- إيداع الشكاية لدى مكتب الضبط بالجهة المشتكى لها مع الاحتفاظ بنسخة مؤشر عليها أو إرسالها بواسطة البريد المضمون مع إفادة بالاستلام.
الجهات المشتكى إليها :
الهيئات الرسمية :
- ديوان المظالم ،إذا لم يكن الأمر معروضا على القضاء؛
- وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، إذا تعلق الأمر بجنحة؛
- الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ، إذا تعلق الأمر بجناية ؛
- الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة المحدثة بموجب المرسوم الصادر بتاريخ 13/03/2007 ؛
- يمكن للمشتكي أن، يتوجه حسب الحالات ، إلى الوكيل العام للمجلس الأعلى ، أو الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ،ادا كان المشتكى به متمتعا بالامتياز القضائي:الفصول 265 إلى 268 من قانون المسطرة الجنائية ؛
- كما يمكن تقديم شكاية آو شكايات لدى الوزارة التي ينتمي إليها المشتكى به.
تقرير حول الهجرة السرية بجهة طنجة
عرف المغرب ارتفاعا مهولا في عدد ضحايا الهجرة السرية لقوا حتفهم في مياه البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي عبر الجهة الشمالية باعتبارها البوابة الوحيدة إلى أوربا، وقد أصبحت هذه المنطقة المقصد أو المحطة الرئيسية ليس بالنسبة للمغاربة فقط، بل بالنسبة للمغاربة فقط، بل بالنسبة للراغبين في الهجرة السرية من مختلف بلدان إفريقيا. ويقع هذا على مرأى ومسمع من العالم دون أن تتخذ أية جهة إجراء عمليا وصارما لوقف هذه الإبادة الجماعية المخطط لها بشكل منظم من طرف مافيا نافذة في أعماق أجهزة الدولة هنا وهناك.
ويبقى السؤال، لماذا هذا النزوح الجماعي؟ لماذا يفضلون الموت في المضيق ؟أو الحياة على الضفة الأخرى ، ولا يريدون البقاء في أوطانهم ؟ من المسؤول عن هذه الحرب الدائرة على أرضية مياه البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، والتي يسقط فيها عدد هائل من الأرواح دون إطلاق الرصاص؟ وما هي السبل الناجع لوقف هذا النزيف؟
1- أسباب الهجرة السرية :
إذا كان اقتصاد المغرب يندرج ضمن اقتصاد البلدان التابعة ، وإذا كانت الدول الرأسمالية المانحة للديون قد أغرقت وأنهكت اقتصاد هذه البلدان النامية، وإذا كانت الوصفة التي تلقتها هذه الأخيرة من طرف صندوق النقد الدولي والبنك العالمي بإيعاز من الدوائر الإمبريالية، وهي سياسة التقويم الهيكلي، فلا غرابة في الأمر أن تكون نتائج هذه السياسات تنعكس وبشكل مباشر على مواطنيها ، خصوصا في المجالات الاجتماعية الأساسية ؛ من التعليم ، الصحة، الشغل والسكن... .
أمام هذا الوضع الذي تنعدم فيه اية إمكانية لشروط التنمية وغيابها في البرامج الاقتصادية للدولة، تبقى البطالة بأرقامها الحقيقة والخيالية وضرب مجانية التعليم والصحة وغياب السكن اللائق سيد الموقف، مما يضطر العاطلين عن العمل وحتى ذوي الجور البسيطة إلى اللجوء إلى الهجرة السرية بحثا عن حياة أفضل.
أما بخصوص الدول الرأسمالية المتقدمة ، وأمام هذا الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي في البلدان النامية والضعيفة ، وأمام الهجرة المتزايدة يوما بعد يوم ، لجأت هذه الدول –خاصة من خلال اتفاقية شنعن- إلى التطبيق الشامل لسياسة إغلاق الحدود وتطبيق نظام التأشيرات على البلدان المتخلفة والنامية مرتكبين خرقا لحق من حقوق الإنسان ، والذي ينص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في فقرته الثانية من المادة الثالثة عشر والتي جاء فيها:
" يحق لكل فرد أن يغادر أي بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه ".
2- دور المنظمات غير الحكومية للحد من الهجرة السرية:
بدأت المنظمات غير الحكومية وضمنها الإطارات والمنظمات الحقوقية تشتغل على ملف الهجرة بصفة عامة بما في ذلك حقوق المهاجرين التي تتعرض للانتهاك بشكل دائم بسبب تنامي النزاعات العنصرية وكراهية الأجانب وتخلي دولهم الأصلية عن واجبها في حماية مواطنيها والدفاع عن مصالحهم والتراجع عن القوانين المعادية لحقوق الأجانب ، وكذلك الهجرة السرية عبر اللقاءات التي تعقد بين المنظمات والإطارات غير الحكومية للتحسيس والدعاية والفضح لهذه الظاهرة التي
أودت بحياة العديد من راكبي قوارب الموت. ونذكر هنا على سبيل المثال ، اللقاء الأول والثاني بين الضفتين: الأول انعقد بقاديس بتاريخ 06- 07- 08 نونبر 1998.وقد جمع ما بين المنظمات والجمعيات من شمال المغرب وأخرى من إقليم قاديس والثاني انعقد بشمال المغرب وتحديدا بالحسيمة، أيام 04-05 1999 .وقد تميز هذا اللقاء بحضور العديد من الإطارات والمنظمات غير الحكومية والفعاليات المدنية من شمال المغرب وجنوب إسبانيا، وكانت من أهم الأهداف الخاصة لهذه اللقاءات هي التفكير في كيفية توفير الدعم لأسر ضحايا الهجرة السرية ، والكشف عن مصير أبنائهم ومواجهة قانون الهجرة:
أما واقعيا ، فإن الدولة المغربية لاتعير اهتماما لهذا الملف رغم خطورته وضخامته ولا تفكر في إيجاد حلول عملية في العلاقة مع عائلات الضحايا بصفة خاصة أو في علاقة المجتمع المغربي بصفة عامة ، وذلك بنهج سياسة تنموية للحد من هذه الظاهرة وتعويض عائلات الضحايا .هذا من جهة'أما من جهة أخرى فإن هذه الأخيرة لا ترغب في التصريح أو في مواصلة البحث والتقصي بشكل منفرد أو بتنسيق مع منظمات حقوقية أو مدنية من أجل الكشف عن مصير أفراد عائلاتهم. وهذه هي العراقيل الأساسية التي يجب تجاوزها من أجل حياة أفضل وعالم بدون حدود ويكفل حق المواطن والمواطنة في التنقل، بحثا عن حياة أفضل.
أما على مستوى مدينة طنجة ، وباعتبارها مرتعا خصبا للهجرة الداخلية والنزوح الهائل للراغبين في الهجرة نحو الخارج ، ونظرا لغياب بنية اقتصادية قادرة على إدماج هذه الساكنة في النسيج الاقتصادي ،فإن الفئة المرشحة للهجرة في غالبيتها تعيش ظروفا اقتصادية عسيرة إن لم نقل تعيش تحت عتبة الفقر.مما يجعلهم يفكرون بشكل دائم في الهجرة نحو الخارج من أجل تحسين ظروف عيشهم.ونظرا للشروط الصعبة التي تطرح للحصول على التأشيرة المفروضة على المغرب والدول الإفريقية الفقيرة من قبل الاتحاد الأوروبي ، فإن هؤلاء الشباب يلجئون للهجرة السرية عبر مضيق جبل طارق، راكبين قوارب الموت والشاحنات المخصصة للبضائع وغيرها....
و تحاول الجمعيات ملامسة الأوضاع المزرية التي يعيشها المواطنون المغاربة في أوربا مع تصاعد العنصرية ، وتحديدا بعد أحداث 11 سبتمبر، ومع السياسات التي تخطط لها الحكومات الأوربية تجاه المهاجرين ، خاصة بعد الأزمة أي أزمة 2008 الاقتصادية والمخططات التي تضعها الدولة المغربية للتعامل معها .
كما نتابع تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة الداعية إلى تخلي الدولة المغربية عن السياسة التي نهجتها خلال سنوات الرصاص ومحاصرة المهاجرين وقمع المناضلين وحصر دور المهاجرين في جلب العملة الصعبة.
عضو اللجنة التحضيرية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.