فلسطينيون في الضفة الغربية يحتفلون باعتراف بلدان غربية بدولة فلسطين    بورصة البيضاء تغلق على الانخفاض    الدريوش: تربية الأحياء المائية محرك استراتيجي للاقتصاد الأزرق    أوناحي يسجل أول هدف في "الليغا"    صدور كتاب هاجسُ التحديثِ في الأدب: دراسةٌ في النُّصوصِ الأدبيَّة لعبد الله العروي        سلا.. إجهاض تهريب 7200 قرص مخدر على الطريق السيار    الجواهري: لا أرى مبررا لعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها في تدبير المالية لأننا في سنة انتخابية    أولى استعدادات أشبال الأطلس بالشيلي تأهبا لانطلاقة المونديال..        وزير الدفاع الهندي: مصنع المركبات المدرعة ببرشيد يفتح فصلا جديدا في الشراكة الاستراتيجية بين الهند والمغرب        السعودية تعلن وفاة مفتي المملكة    مباحثات تجمع بوريطة ودي ميستورا    باراغواي تعتزم فتح قنصلية بالصحراء    رئيس البارصا: والد يامال متحمس جدا    الهند تشيد بالشراكة الدفاعية مع المغرب بعد تدشين منشأة المدرعات ببرشيد            بنك المغرب يتوقع استقرار التضخم عند 1% خلال 2025 قبل ارتفاعه إلى 1.9% سنة 2026            ضرب الكرة بالرأس في كرة القدم قد يغيّر بنية المخ ويؤثر على الذاكرة    منتدى أصيلة الثقافي يتوج الشاعرة الإيفوارية تانيلا بوني بجائزة تشيكايا أوتامسي للشعر الإفريقي    محكمة الاستئناف بالحسيمة تُعدل أحكام قضية هتك عرض قاصر    الخنوس في التشكيلة المثالية للجولة الرابعة من البوندسليغا    الجمعية العامة للأمم المتحدة.. انطلاق المناقشة العامة رفيعة المستوى بمشاركة المغرب        وفاة المصور الصحفي مصطفى حبيس بالرباط        توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    نجل فضل شاكر يكشف عن أغنية جديدة مع سعد لمجرد    حتى "الجن"، حاول الهرب من الجزائر    هل ظُلم أشرف حكيمي في سباق الكرة الذهبية؟    توقيع برنامج عمل لتكوين السجناء في الحرف التقليدية واتفاقية إطار لتنزيل قانون العقوبات البديلة    المشي المنتظم يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة (دراسة)    اضراب وطني يشل الجماعات الترابية باقليم الحسيمة    سهرة فنية كبرى بمراكش تجمع سعيد الصنهاجي ويوسف كسو    للمرة الثانية على التوالي.. تتويج أيوب الكعبي بجائزة أفضل لاعب أجنبي في الدوري اليوناني    حقوقيون يستنكرون التضييق المتزايد على الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي بالمغرب    وفاة عاملتين وإصابة 16 في حادثة سير يجدد المطالب بتحسين ظروف عمل العاملات الزراعيات    الذهب عند ذروة جديدة وسط رهانات على مواصلة خفض الفائدة الأمريكية    نيويورك: بوريطة يجري سلسلة من المباحثات على هامش الدورة ال80 للجمعية العامة للأمم المتحدة    وكالة الأدوية الأوروبية ترد على ترامب: لا صلة بين استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل والتوحد    مورو: تحديات الشيخوخة والديمغرافيا والإدماج الاجتماعي "مسؤولية جماعية"    بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        غزة.. دول غربية تعرض المساعدة في علاج المرضى            هدف حاسم لنايف أكرد ضد باريس سان جيرمان يلحق أول هزيمة للباريسيين هذا الموسم    عثمان ديمبلي بعد الفوز بالكرة الذهبية.. يشكر 4 أندية ويدخل في نوبة بكاء            حمزة عقاري ينال شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جداً بكلية الحقوق بالجديدة    الرميد يحذر من "انزلاق خطير" بعد أدعية لجيش الاحتلال في حفل يهودي بالصويرة    الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محامون وقضاة يناقشون مشروع قانون المسطرة الجنائية وضمانات المحاكمة العادلة بمرتيل
نشر في العرائش أنفو يوم 17 - 11 - 2018

عرفت قاعة المحاضرات بمكتبة ابي الحسن الشاذلي بمرتيل يوم الجمعة 16 نونبر 2018 ، إقدام جمعية الحياة على تنظيم ندوة في عنوان مشروع المسطرة الجنائية وضمانات المحاكمة العادلة ، وذلك بتأطير من عدد من المحامين والقضاة، كالدكتور احمد أبو العلاء قاض سابق وحاليا أستاد التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان ومنسق ماستر المهن القانونية والقضائية بنفس الكلية ، كذلك حضر إلى جانبه نقيب هيئة المحامين بتطوان وعضو اتحاد المحامين العرب الاستاد محمد كمال مهدي، بالإضافة لعضو المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب ونائب وكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان الاستاد مراد العمارتي ، ثم الاستاذ محمد الحميدي نائب رئيس جمعية المحامين الشباب بتطوان ، وترأس الجلسة الاستاد المحامي بنفس الهيئة الاستاد أحمد أشكور .
فيما استهل الاستاد أحمد أبو العلاء مداخله بتقسيم الموضوع الجنائي الى قانون موضوع وقاون الشكل ، فالقانون العام الذي يدرس المبادئ العامة والقانون الجنائي الخاص يدرس العناصر التركيبية لكل جريمة ، فالقانون الجنائي الخاص والعام لا يمكن ان يتحركا الا بوجود قانون المسطرة الجنائية التي تعتبر أكسجين القانون الجنائي ، بعد ذلك عرض الاستاذ ابو العلاء مستجدات قانون المسطرة الجنائية واجملها في تعزيز وتقوية المحاكمة العادلة ، هذه الأخيرة المبنية على قاعدتي اليقين لا يرفع بالشك ، وعلى قاعدة الشك يفسر لصالح المتهم وعلى قاعدة الاصل في الإنسان البراءة الى أن يثبت العكس ، تعزيزا لهذه الضمانات جاء واضعوا هذا المشروع بعدد من المبادئ المتدخلة في المساواة امام القانون والمحاكمة في اجل معقول ، واحترام حقوق الدفاع وضمان حقوق الضحايا والمتهمين واحترام قانون الاجراءات وخضوعها لمراقبة السلطة القضائية .
من جهة أخرى اعتبر نقيب المحامين بتطوان الاستاد كمال مهدي ان مشروع قانون المسطرة الجنائية عرف قصورا كبيرا ، هذا القصور الذي تصدى له العديد من المهنيين من المحامين ومنظمات وطنية ودولية غير حكومية ، الشيء الذي يدفعنا لطرح سؤال هل تعتبر هذه التعديلات ضمانة لحقوق الدفاع والمتهمين ومنسجمة مع المعايير الدولية المحاكمة العادلة ، فنص مشروع قانون المسطرة الجنائية يأتي من خلال رغبة الدولة في ملائمة تشريعاتها مع الاتفاقيات الدولية التي اتفق عليها المغرب ، بعد دستور 2011 الذي أقر سمو الاتفاقيات الدولية على التشريع الوطني ، بل يلزم الدولة المغربية ان تلائم تشريعاتها مع الاتفاقيات الدولية ، ومشروع قانون المسطرة الجنائية احد هذه التشريعات الوطنية .
كما جاءت مداخلة الاستاد مراد العمارتي نائب وكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان على شكل سؤال وقال هل يحقق قانون المسطرة الجنائية الحالي الحماية الكاملة للمواطن المغربي ام لا ؟ في ضل مجتمع يعرف تطورا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتطور التكنولوجي الذي جعل من الجريمة بالضرورة أن تتطور هي الاخرى ، وتتعقد وتنتج شبكات اجرامية متطورة . فيما اعتبر نائب رئيس جمعية المحامين الشباب بتطوان الاستاد الحميدي ان المشرع المغربي أقر في مشروع قانون المسطرة الجنائية عددا من التعديلات التي تسن حقوق المشتبه بهم والاضناء او المتهمين وحقوق الدفاع في سبيل ارصاء المحاكمة العادلة ، هذه الحقوق اثناء البحث التمهيدي في إطار مقتضيات المادة 80 من قانون المسطرة الجنائية او في حالة مقتضيات المادة 56 من نفس القانون والمتعلق بحالة التلبس ، والتي ذكرها المشرع على سبيل الحصر في ثلاث حالات في مقتضيات المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية ، وفي المجال العملي المحامي يواجه كدفاع بمقتضيات الفصل 290 من قانون المسطرة الجنائية ، الذي ينص على أن محاضر الضابطة القضائية يوثق بمضمونها ويمكن اثبات عكسها بأي وسيلة من وسائل الاثبات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.