"البام" يستعد لإطلاق مبادرة حول الأمازيغية ويكذّب "شائعات" تغيير القيادة    إيداع رئيس جماعة بني ملال السابق سجن "عكاشة" رفقة مقاول ومهندس    رواق "الاتصالات العاجلة".. ابتكارات تقنية في خدمة التدخل الأمني الفوري (صور)    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء سلبي    نهاية احتكار مركز النقديات.. فتح سوق الأداء الإلكتروني أمام المنافسة بالمغرب    السفير المغربي ينجو من إطلاق نار إسرائيلي في جنين    النزاع الإسرائيلي الفلسطيني: المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي إلى الخليج يشيد بدور المغرب في تعزيز حل الدولتين    الرجاء يعلن عن لقاء تواصلي مع المنخرطين بخصوص الشركة الرياضية للنادي    وزارة التربية الوطنية تُكوِّن أطرها لتدريس "الهيب هوب" و"البريكينغ" في المدارس    أبرشان: آلاف المواطنين محرومون من الماء والكهرباء.. وحان وقت معالجة إرث البناء العشوائي (فيديو)    تتويج المواهب الشابة في الدورة الثالثة لمهرجان الفيلم المغربي القصير بالجوال    الغابون تختار ملاعب المغرب استعدادا لكأس إفريقيا والمونديال    ولد الرشيد: التعاون الإفريقي أولوية    المنصوري تطلق مشاريع بجهة درعة    حكيمي والعيناوي في التشكيلة المثالية للدوري الفرنسي    وزير الصحة المغربي يجري مباحثات ثنائية مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية    باحثون بريطانيون يطورون تقنية جديدة تسرع تشخيص أورام الدماغ    بوريطة من الرباط: كفى من المتاجرة بالقضية الفلسطينية وحل الدولتين خيار واقعي ومسؤول    أخنوش أمام مجلس المستشارين    رونالدو والوداد: كيف أوقعت "ماركا" الاسبانية مواقع إخبارية في فخ "الكليك بايت"؟    تسخير التكنولوجيا لمساعدة غير القادرين على ملء استمارة الإحصاء    لإيقاف السرطان.. التشريح المرضي وطب الأشعة الرقمي أسلحة مدمرة للخلايا الخبيثة    الدرك الملكي بشفشاون يوقف متلبسا بحيازة الكوكايين في الدردارة    الحرس المدني الإسباني يطيح بعصابة متورطة في تهريب نفايات إلى المغرب    منيب: مشروع قانون المسطرة الجنائية يمثل تراجعا حقوقيا وانتهاكا للحريات وخرقا للمقتضيات الدستورية    طنجة تحتفي بالثقافات في أولى دورات مهرجان الضفاف الثلاث    البرازيل في ورطة صحية تدفع المغرب لتعليق واردات الدجاج    حجيرة: أمريكا الوجهة الأولى لصادرات الصناعة التقليدية المغربية    بإذن من أمير المؤمنين.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته الربيعية العادية بالرباط    المغرب يمنح أول ترخيص لشركة خاصة بخدمات الطاقة    الذهب يصعد إلى أعلى مستوى له خلال أسبوع مع تراجع الدولار    في مجاز الغيم: رحلة عبر مسجد طارق بن زياد    الوداد ينفصل عن المدرب الجنوب إفريقي موكوينا    طائرة خاصة تقل نهضة بركان إلى تنزانيا لملاقاة سيمبا في النهائي    "سي.إن.إن": معلومات أمريكية تشير إلى أن إسرائيل تجهز لضرب منشآت نووية إيرانية    الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تجدد دعوتها لإحياء "سامير" وتحذر من خطر وطني بسبب تعطيل المصفاة    إنذار رسمي لأرباب المقاهي بالناظور.. الأرصفة يجب أن تفرغ قبل الخميس    الإماراتية ترسل مساعدات لقطاع غزة    ألمانيا تفكك خلية إرهابية متطرفة    واشنطن تُعيد رسم سياستها تجاه سوريا: دعم مشروط ولقاءات رفيعة المستوى تمهد لمرحلة جديدة    تعاون مغربي-أمريكي يجسد الجاهزية العسكرية خلال مناورات الأسد الإفريقي 2025    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء    سطات.. "بزناسة" يطلقون الرصاص على الأمن    العثور على جثة امرأة في ثانوية والتحقيق يقود إلى اعتقال الزوج    الاتحاد العام لمقاولات المغرب يطلق علامة "المقاولة الصغرى والمتوسطة المسؤولة"    طقس الأربعاء: أجواء حارة نسبيا بعدد من المناطق    لقجع لنجوم منتخب الشباب: الجماهير المغربية كانت تنتظر أداءً أكثر إقناعًا واستقرارًا    المغاربة... أخلاق تُروى وجذور تضرب في عمق التاريخ    وفد من مركز الذاكرة المشتركة يزور الشيخة الشاعرة والمفكرة سعاد الصباح    بعد مشاركتها في معرض للصناعة التقليدية بإسبانيا.. مغربية ترفض العودة إلى المغرب    تلك الرائحة    موريتانيا تقضي نهائيا على مرض الرمد الحبيبي    هذا المساء في برنامج "مدارات" : لمحات عن علماء وأدباء وصلحاء منطقة دكالة    نداء إلى القائمين على الشأن الثقافي: لنخصص يوماً وطنياً للمتاحف في المغرب    مسرح رياض السلطان يواصل مسيرة الامتاع الفني يستضيف عوزري وكسيكس والزيراري وكينطانا والسويسي ورفيدة    مهرجان "ماطا" للفروسية يحتفي بربع قرن من الازدهار في دورة استثنائية تحت الرعاية الملكية    من المغرب.. مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة"    رحيل الرجولة في زمنٍ قد يكون لها معنى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قوى الحرية والتغييربالسودان تطالب بتسليم البشير
نشر في العرائش أنفو يوم 19 - 04 - 2019

هذه وجهة نظر مقدمة كرؤية قانونية للإجابة على سؤال ما هو رأينا كسودانيين معنيين بمكتسبات قوى الحرية والتغيير في أإمر تسليم البشير وبقية المتهميبن الى المحكمة الجنائية الدولية، مقابل محاكمتهم في السودان؟ وماهو الافضل للضحايا قانونيا ؟
الشق القانوني يتعلق بحقيقة كون البشير مطلوب للمحكمة الجنائية بعد ان صدر أمر بالقبض عليه في 4 مارس 2009 بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور. ورفض التعامل مع المحكمة الجنائية إلى أن صدر أمر قبض ثاني في مواجهته بارتكاب جريمة الابادة الجماعية في 12 يوليو 2010. هذا الاختصاص اخذته المحكمة بموجب نظام روما الأساسي الذي أعطى مجلس الأمن ان يحيل القضايا للمحكمة في حالة الدول غير المصادقة والتي ترتكب فيها جرائم تدخل في اختصاص المحكمة وتكون الدولة غير قادرة او غير راغبة. وبالتالى فان مسالة كونه مطلوب استوفت الشق الاول من الناحية الموضوعية . الشق الثاني هو مسألة كون السودان دولة غير راغبة أو غير قادرة. في زمن ارتكاب تلك الجرائم كانت الدولة غير راغبة وكان نظام العدالة الجنائية مسيس بما يعني أنها أيضا غير قادرة.
بانطلاق ثورة الحرية والتغيير أصبح هناك فرصة لتغيير في المراكز القانونية، بأن يكون السودان قادر وراغب في محاكمة الجرائم الدولية التي ارتكبت في دارفور. وفي هذه الحالة لابد من اثارة سؤال الاختصاص الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. فإذا حدث تحول حقيقي في استقلال نظام العدالة في السودان فإن السودان يمكن ان يصبح صاحب الاختصاص الاصيل. هذا لان نظام روما الأساسي يعتبر نظام عدالة مكمل، لا ينشأ اختصاصه إلا في حالة عدم الرغبة والقدرة لدى الدولة التي ترتكب فيها الجرائم.
نأتي للشق الأهم في علاقة المحكمة الجنائية الدولية بحكومة السودان بعد التحول الديمقراطي. الحكم الفصل في هذه المسألة هو نظام روما الأساسي. فالمحكمة الجنائية الدولية لن تقبل الاختصاص الوطني لمحاكمة الجرائم التي وضعت امامها الا بعد فحص الضوابط المتعلقة بكفاءة نظام العدالة الجنائية الوطني من كافة الجوانب، ومن ثم إعمال سلطاتها وفق نص المادة 19 التي تتيح للمتهم والدولة التقدم بطلبات الى المحكمة بما يعرف بمناهضة المقبولية Challenge of Admissibility. لقد كثر الحديث عن دور الضحايا في هذه المرحلة، فمن انهم اصحاب الحق الأصيل في تحديد مكان المحاكمة والاختصاص، والحقيقة ان نظام روما لم يعطي الضحايا هذا الحق الذي حصره في المتهم والدولة وفق ما جاء في نص المادة 19/ 2 لكن منح الضحايا الحق في تقديم ما يعرف بطلب التدخل ( Amicus curiae ) للاستماع لرأي الضحايا عن المحاكمة المحلية للجرائم. ومن هنا يتضح ان هذا التساؤل هو في الأصل أمر قانون في المقام الأول.
الخيارات المطروحة أمام السودانيين:
يمكن لحكومة السودان توقيع اتفاقية مع المحكمة الجنائية الدولية بأن تعقد جلساتها داخل السودان لمحاكمة الاشخاص المطلوبين وهذا وارد وفق نص المادة 4 /2 من ميثاق المحكمة الذي نص على أن ” للمحكمة أن تمارس وظائفها وسلطاتها ،على النحو المنصوص عليه في هذا النظام الأساسي في إقليم أية دولة طرف ، ولها ، وبموجب اتفاق خاص مع أية دولة أخرى ، أن تمارسها في إقليم تلك الدولة.
ويمكن ان يقوم السودان بالمصادقة على نظام روما ليصبح بذلك قانون المحكمة الجنائية الدولية جزء من التشريع السوداني، كما فعلت العديد من الدول التي صادقت، وبهذا يكتمل الشق القانوني.
الشق الثاني هو المتعلق بمناهضة المقبولية على أساس اختصاص السودان ، ونجاح هذا الاتجاه رهين بإصلاح نظام العدالة الوطني بشكل جذري بما يشمل الشرطة والنيابة والقضائية وكافة الاجهزة الاخرى المعنية بتنفيذ القانون، بالقدر الذي يجعلها تتوافق مع معايير المحكمة الجنائية الدولية، وبذلك يمكن للسودان التقدم بطلب وفق نص المادة 19 الى المحكمة الجنائية برغبته في ممارسة سلطة التكاملية Complementarity.
حق المتهم في مناهضة المقبولية
يحق لعمر البشير وبقية المتهمين امام المحكمة الجنائية مناهضة طلبات السودانيين المطالبين بمحاكمتهم محلياً، وفي هذه الحالة يكون المطلوب من المتهمين تقديم حججهم على اساس ان نظام العدالة في السودان غير مستقل وغير مؤهل لمحاكمتهم، وهنا يكون النجاح في إصلاح نظام العدالة الجنائية في السودان، ليس في صالح المتهمين، ان هم رغبوا في المحاكمة في مقر المحكمة في هولندا. وبحسب قواعد الإجراءات في تقديم الطلبات فإن مقدم الطلب يكون عليه عبء الإثبات. فالمتهمين اذا تقدموا بطلب المحاكمة في لاهاي، يكون عليهم إثبات ان نظام العدالة في السودان غير مؤهل. وإن هم طابوا بالمحاكمة في السودان، وقرر السودان تسليمهم، يقع عليهم عبء إثبات أن نظام العدالة مؤهل وراغب وقادر على محاكمتهم، خاصة وانهم سيواجهون عقوبة الاعدام في حال الادانة وفق القانون السوداني.
الجدير بالذكر أن سيف الإسلام القذافي قد تقدم بطلب الى المحكمة الجنائية الدولية وفق نص المواد 17 /19 / 20 مناهضا اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، بأنه قد تمت محاكمته عن التهم الموجهة إليه داخل ليبيا. ويطالب المحكمة باعتماد هذا القرار والامر بإلغاء التهم الموجهة إليه من المحكمة الجنائية. الا انه فشل في اقناع المحكمة وقد أصدرت قرارها برفض الطلب في 4 ابريل 2019 . المهم في هذه القضية بالنسبة لحالة السودان هو ان محاكمة عمر البشير وبقية المتهمين محلياً رغم إصدار أوامر القبض، هي مسألة مقبولة من المحكمة الجنائية، وقفا على الضمانات التي ذكرناها المتعلقة بقدرة ورغبة نظام العدالة الجنائية في السودان.
الأفضل للسودان والضحايا
لدي البشير فرصة واسعة للحصول على محاكمة عادلة امام المحكمة الجنائية، فهو سيستمتع بكافة معايير حقوق الانسان في أسس المحاكمة العادلة وسيكون له ممثلين قانونيين على قدر عال من الكفاءة، ولكن العدالة الجنائية الدولية، بطيئة ومكلفة، كما اثبتت العديد من المحاكمات، فجمع البينات ونقلها والشهود والضحايا .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.