طنجة.. تتويج فريق District Terrien B بلقب الدوري الدولي "طنجة الكبرى للميني باسكيط"    حرارة وزخات رعدية متوقعة اليوم الإثنين بعدد من مناطق المملكة    الأستاذ عبد الرحيم الساوي يغادر المسؤولية من الباب الكبير.. نموذج في الاستقامة والانتصار لروح القانون    منحرفون يفرضون إتاوات على بائعي السمك برحبة الجديدة وسط استياء المهنيين    إيران تبدأ هجوماً صاروخياً جديداً على إسرائيل    تصعيد غير مسبوق .. إيران تهدد شريان النفط العالمي!    ريال مدريد بعشرة لاعبين يُسقط باتشوكا في مونديال الأندية    استعمال "Taser" لتوقيف مبحوث عنه هدد المواطنين بسلاح أبيض في سلا    إيران تتحدى الضربات الأمريكية: مخزون اليورانيوم والإرادة السياسية ما زالا في مأمن    بركان تواجه آسفي في نهائي الكأس    رغم الإقصاء من كأس العالم للأندية .. الوداد يتمسك بأول فوز في المسابقة    إجهاض محاولة للتهريب الدولي للمخدرات وحجز 92 كيلوغراما و 900 غرام من مخدر الكوكايين    منظمة التعاون الإسلامي تسلط الضوء على جهود الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية    البرلمان الإيراني يقرر إغلاق مضيق هرمز    على هامش المؤتمر السادس للاتحاد العام للفلاحين بالمغرب..    الجزائر.. ارتفاع ضحايا حادث انهيار مدرج ملعب 5 جويلية إلى 3 وفيات    توقيف المتهم في حادثة دهس الطفلة غيثة.. والمحاكمة تنطلق يوم غد الإثنين        الأبواق الجزائرية تطلق كذبة جديدة    البطالة تخنق شباب الحسيمة وفندق "راديسون" يستقدم يد عاملة من خارج الإقليم    المغرب يواجه واقع المناخ القاسي.. 2024 العام الأكثر حرارة وجفافا في تاريخ المملكة    عدد قتلى تفجير كنيسة يرتفع بدمشق    المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي يعلن عن مباراة ولوج موسمه الجامعي الجديد 2025-2026    إدارة مهرجان تكشف أسباب تأجيل "أيام وزان السينمائية"    بورصة البيضاء .. أهم نقاط ملخص الأداء الأسبوعي    منظمة التعاون الإسلامي تبرز جهود صاحب الجلالة لفائدة القارة الإفريقية    تجدد المطالب للدولة بالخروج من صمتها إزاء "العربدة" الصهيونية وإسقاط التطبيع    موجة الحر في المغرب تثير تحذيرات طبية من التعرض لمضاعفات خطيرة    مهرجان مشرع بلقصيري الوطني 16 للقصة القصيرة (دورة أبو يوسف طه)    الكلام عن الشعر بالشعر مقاربة لديوان « في معنى أن تصرخ» لفاطمة فركال    استمرار موجة الحر وأمطار رعدية مرتقبة في الريف ومناطق أخرى    تفاصيل توقيف المتورط في دهس الطفلة غيتة بشاطئ سيدي رحال    شكل جديد للوحات تسجيل السيارات المتجهة إلى الخارج    تأهب دول عربية تزامنا مع الضربة الأمريكية لإيران    بنكيران يعلن دعمه لإيران ضد إسرائيل: "هذا موقف لوجه الله"    مجموعة بريد المغرب تصدر دفتر طوابع بريدية لصيقة تكريماً للمهن ذات المعارف العريقة    جائزتان لفيلم «سامية» في مهرجان الداخلة السينمائي بالمغرب    مشروع لتشييد عدد من السدود التلية باقليم الحسيمة    دراسة تكشف وجود علاقة بين التعرض للضوء الاصطناعي ليلا والاكتئاب    الركراكي يشارك في مؤتمر للمدربين نظمه الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم    مهرجان كناوة بالصويرة يختتم دورته ال26 بعروض عالمية    تراجع في كميات الأسماك المفرغة بميناء الحسيمة خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025    التجارة تقود نشاط المقاولات الجديدة في كلميم-واد نون    كأس العالم للأندية: دورتموند يحبط انتفاضة صن دوانز وصحوة متأخرة تنقذ إنتر    إيران تستعمل لأول مرة صاروخ "خيبر"    موجة حر تمتد إلى الأربعاء القادم بعدد من مناطق المملكة    "ها وليدي" تقود جايلان إلى الصدارة    الرجاء يواجه ناديين أوروبيين بالصيف    الفوتوغرافيا المغربية تقتحم ملتقيات آرل    لحسن السعدي: الشباب يحتلون مكانة مهمة في حزب "التجمع" وأخنوش نموذج ملهم    عضة كلب شرس ترسل فتاة في مقتبل العمر إلى قسم المستعجلات بالعرائش وسط غياب مقلق لمصل السعار    وفاة سائحة أجنبية تعيد جدل الكلاب الضالة والسعار إلى الواجهة    ضمنها الرياضة.. هذه أسرار الحصول على نوم جيد ليلا    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات قانونية حول مذكرة اعتقال الرئيس البشير


أدلة غير مقنعة:
تنظم المادتان (53) و(54) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وظيفة المدعي العام المعين أمامها، وهما توجبان عليه -ضمن واجبات عديدة- أن يتأكد من أن المعلومات التي أتيحت له توفر أساسا معقولا للاعتقاد بأن جريمة تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت أو يجري ارتكابها. ومن أن القضية مقبولة أو يمكن قبولها بموجب المادة (17)، وأن يوسع نطاق التحقيق ليشمل جميع الوقائع والأدلة المتصلة بتقدير ما إذا كانت هناك مسؤولية جنائية بموجب هذا النظام الأساسي، وأن يحقق في ظروف التجريم والتبرئة على حد سواء.
كان المدعى العام للمحكمة الجنائية قد تسلم ملف دارفور من الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك إثر صدور قرار مجلس الأمن رقم 1395 في 31 مارس 2005، والذي أكد المجلس فيه أن العدالة والمساءلة مهمان؛ وذلك لتحقيق سلام دائم في دارفور. وبدأ في دراسة الملف الذي يحوي محفوظات ووثائق لجنة «كاسيوس»، وهى لجنة التحقيق الدولية لمجلس الأمن التي أرسلها إلى دارفور في 1 أكتوبر 2004 وقام المدعى العام باستجواب أكثر من خمسين خبيرا مستقلا.
وقام بجمع (الحصول على)///// إفادات وأدلة أثناء 105 (مهمات) أجراها المدعى العام في 18 دولة. حيث قام بفحص أدلة الإثبات وأدلة النفي بطريقة محايدة ومستقلة، وذلك وفق زعم المدعي العام. وحتى يخلص المدعى العام إلى أن الرئيس البشير ارتكب الجرائم الواردة في طلب الاعتقال إلى دائرة ما قبل المحاكمة، فقد أسس استنتاجه هذا بشكل أساسي على:
1 - إفادات شهود العيان وضحايا الهجمات في دارفور.
2 - مقابلات تم تسجيلها مع مسؤولين حكوميين.
3 - إفادات من أفراد لديهم علم أو معرفة بأنشطة المسؤولين الحكوميين في السودان وممثلين عن الحكومة وميليشيات الجنجويد.
4 - أدلة وثائقية ومعلومات أخرى تم تقديمها للمدعي العام من مسؤولين حكوميين بناء على طلب المدعي العام.
5 - تقرير لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة، والتي أرسلها مجلس الأمن لدارفور عام 2004.
6 - تقرير لجنة التحقيق الوطنية السودانية.
7 - وثائق ومواد أخرى تم الحصول عليها من مصادر متاحة.
وعلى أثر ذلك، قرر أن المتطلبات القانونية الأولية قد استوفيت، فاتخذ في 6 يونيو 2005 قراره بفتح التحقيق، مطالبا السودان وكل الأطراف المعنية بالتعاون في هذا المجال.
وقراءة تقرير المدعي العام السابق، الأرجنتيني لويس مورينو أوكامبو، الذي سبق صدور مذكرة الاعتقال، تبين أنه لم يزر السودان. وطبعا، لم يزر دارفور، ولم يزر أي من معاونيه الذين ذكرهم النظام الأساسي لمحكمة السودان أو دارفور، فكيف يتسنى له أن يتأكد من المعلومات بحسب نص المادة (53)، وأن يوسع نطاق التحقيق طلبا للحقيقة عملا بنص المادة (54) من النظام الأساسي للمحكمة؟! لقد اعتمد السيد أوكامبو على معلومات وصلته من معارضين سودانيين يقيمون في أوربا -وربما في الولايات المتحدة- وعلى تقارير إعلامية، وسمى ذلك وثائق، وعدَّدها فجعلها سبعة آلاف وثيقة(! ) وهي كلها لا توصف بأقل من أنها غير محايدة، وهي -بلا شك- قد وصفت الحال في دارفور بما أملاه هوى كاتبيها لا بحقيقة الحال؛ لأن الذي أورده المدعي العام في تقريره المأخوذ منها ليس صحيحا جملة وتفصيلا.
قرار مردود...
إن الواجب على الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية أن تقضي بعدم قبول الطلب المقدم من المدعي العام؛ وبالتالي بطلان المذكرة لتعلقها بدولة ليست عضو في معاهدة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ولكن أصواتا من الغرب، وبعض الأصوات في السودان نفسه، تقول: إن المدعي العام قدم تقريره إلى الدائرة التمهيدية للمحكمة بناء على طلب من مجلس الأمن، ومن ثم يجوز للمحكمة أن تحاكم الشخص المعني بناء على نص المادة (13 / ب) من النظام الأساسي للمحكمة. وهذا النص يجيز للمحكمة أن تمارس اختصاصها «إذا أحال مجلس الأمن، متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حالة إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت»، والجرائم المشار إليها هي الجرائم المبينة في النظام الأساسي للمحكمة. ولكن هذا الرأي مردود، وغير سديد، فهو مردود لأن اختصاص المحكمة بجميع صوره يقتصر على الدول الأعضاء في معاهدة نظامها الأساسي، ونصوص هذا النظام، كنصوص أي معاهدة دولية أو قانون أو عقد، يجب أن تفسر متكاملة متجانسة يأخذ بعضها بعَضُدِ بعض، ولا يجوز أن يفسر كل نص منها «مبتورا من سياقه، مقطوعا عن سباقه ولحاقه»، بحيث تتضارب الأحكام، وتتنافر النتائج على نحو يأباه المنطق القانوني السليم. وهو غير سديد؛ لأن اختصاص مجلس الأمن بمقتضى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة هو اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين، ويجوز له بموجب المادة (42) وما بعدها من الميثاق أن يتخذ تدابير عسكرية بما فيها استخدام القوة «لحفظ السلم والأمن الدولي، أو إعادته إلى نصابه». وليس في هذا الفصل، لا في ميثاق الأمم المتحدة، ولا في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ما يخول مجلس الأمن، ولا المدعي العام، إلزام دولة مستقلة ذات سيادة بأحكام وإجراءات تقررها معاهدة ليست هذه الدولة طرفًا فيها. وعلى أساس هذا المنطق المسلّم في النظم القانونية كلها، يكون اختصاص مجلس الأمن بموجب المادة (13 / ب) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مقصورا على حالات وقوع الجرائم المشار إليها في نص تلك المادة في دولة، أو من دولة، عضو في اتفاقية النظام الأساسي للمحكمة. وطلب مجلس الأمن الذي يوجهه إلى المدعي العام في شأن غير الدول الأطراف في ذلك النظام الأساسي لا قيمة له قانونا، ولو كان هذا المدعي العام يمارس عمله بالاستقلال المنصوص عليه في المادة (42 / 1) من النظام الأساسي لرد هذا الطلب إلى مجلس الأمن؛ لعدم تعلقه بدولة من الدول الأطراف في نظام المحكمة. وهكذا يتبين أن المادة (13 / ب) من نظام المحكمة لا توفر سندا قانونيا مقبولا لما قام به المدعي العام، كما لا يمكن أن توفر هذه المادة أي سند لقرار تصدره الدائرة التمهيدية بالمحكمة للقبض على الرئيس عمر البشير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.