سفير عمان يثمن تمسك المغرب بالسلم    مهرجان الذاكرة المشتركة بالناظور يتوج أفلاما من المغرب وبولندا وأوروبا الغربية    توقيف "مولينكس" ونقله إلى طنجة للتحقيق في ملف مرتبط بمحتوى رقمي مثير للجدل    القافلة الجهوية تقديم آليات جديدة متاحة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع في الجهة    إصدار جديد من سلسلة تراث فجيج    حوالي 756 ألف مستفيد من دعم مربي الماشية توصلوا بأزيد من 3 ملايير درهم    الحاجب يستقبل محطة جديدة لمعالجة المياه العادمة بجماعة أيت نعمان    إطلاق المنصة الوطنية لرصد وفيات الأمهات والمواليد الجدد لتعزيز الجودة والحكامة في المنظومة الصحية    متابعة الرابور "بوز فلو" في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي لصفرو    بوريطة يتباحث بالرباط مع نظيره الغاني    ( الحب المر)... فيلم يكشف الوجه الخفي للنرجسية داخل الأسرة المغربية    تفكيك شبكة لترويج المخدرات بطنجة وتوقيف ستة من أفرادها    "الأحرار" يصادق على تصوره للحكم الذاتي تمهيداً لرفعه إلى الملك    تتويج أشرف حكيمي بجائزة أفضل لاعب إفريقي.. إشادة واسعة من قبل وسائل الإعلام الفرنسية    بوريطة يستقبل رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا المتحدة    "الأحرار" يضع مقترحات الحكم الذاتي    نبيل باها: "اللاعبون مستعدون لمواجهة البرازيل والفوز بالمباراة"    ملف إسكوبار الصحراء .. النيابة العامة تكشف اختلالات خطيرة في العقود الموثقة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء سلبي    الكاف يتجاهل المدرب محمد وهبي    في مداخلة له خلال الدرس الافتتاحي للجامعة الشعبية بمكناس .. وسيط المملكة: الإنصاف أعلى من القانون حين يُظلم المواطن    المغرب يترأس المجلس الدولي للزيتون    تحقيق إسباني يكشف استعمال النفوذ للحصول على صفقات في المغرب وخلفيات ذكر اسمي اعمارة ورباح    أجهزة قياس السكر المستمر بين الحياة والألم: نداء أسر الأطفال السكريين لإدماجها في التغطية الصحية    الحكومة تقر "تنظيم مهنة العدول"    بايتاس: 756 ألف مربي ماشية استفادوا من دعم بقيمة 3,17 مليار درهم            المغرب يحل ثالثا وفق مؤشر الأداء في مجال التغير المناخي (CCPI)    جمعية "السرطان... كلنا معنيون" بتطوان تشارك في مؤتمر عالمي للتحالف الدولي للرعاية الشخصية للسرطان PCCA    الفنان المغربي إِلياه والنجم المصري محمد رمضان يجتمعان في أغنية جديدة    السكتيوي يعلن الجمعة لائحة الرديف    في الحاجة إلى فلسفة "لا"    ناسا تكشف عن صور جديدة للمذنب 3I/Atlas القادم من خارج النظام الشمسي    منظمة الصحة العالمية تحذر من الزيادة السريعة في استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية    الإنصاف أخيرا لأشرف حكيمي..    تدشين غرفة التجارة المغربية بإيطاليا في روما    غوغل تطلق أداة جديدة للبحث العلمي    وزارة الاقتصاد والمالية تصدر ميزانية المواطن لسنة 2026    مناورات مشتركة بين قوات المارينز الأميركية ونظيرتها المغربية تختتم في الحسيمة    أمريكا تقدم "خطة السلام" في أوكرانيا    منتخبات ‬وفرق ‬وطنية ‬تواصل ‬التألق ‬وتخطيط ‬متواصل ‬يجعل ‬من ‬كرة ‬القدم ‬رافعة ‬تنموية ‬كبيرة    مونديال 2026.. جزيرة كوراساو الضيف المفاجأة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    أوكسفام: "ثروات الأثرياء" في ارتفاع    كأس ديفيس: المنتخب الايطالي يتأهل لنصف النهاية على حساب نظيره النمساوي    منظمة الصحة تحتاج إلى مليار دولار    معمار النص... نص المعمار    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يعلن عن تشكيلة لجنة التحكيم    لوحة لغوستاف كليمت تصبح ثاني أغلى عمل فني يباع في مزاد على الإطلاق    مهرجان الناظور للسينما والذاكرة المشتركة يخلد اسم نور الدين الصايل    الأكاديمية الفرنسية تمنح جائزة أفضل سيرة أدبية لعام 2025 إلى الباحث المغربي مهدي أغويركات لكتابه عن ابن خلدون    الوصايا العشر في سورة الأنعام: قراءة فقهيّة تأمليّة في ضوء منهج القرآن التحويلي    ارتفاع معدلات الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال والمراهقين بواقع الضعف خلال العقدين الماضيين    أطباء يوصون بتقليل "شد الجلد" بعد الجراحة    الإنعاش الميداني يجمع أطباء عسكريين‬    المسلم والإسلامي..    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات قانونية حول مذكرة اعتقال الرئيس البشير


أدلة غير مقنعة:
تنظم المادتان (53) و(54) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وظيفة المدعي العام المعين أمامها، وهما توجبان عليه -ضمن واجبات عديدة- أن يتأكد من أن المعلومات التي أتيحت له توفر أساسا معقولا للاعتقاد بأن جريمة تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت أو يجري ارتكابها. ومن أن القضية مقبولة أو يمكن قبولها بموجب المادة (17)، وأن يوسع نطاق التحقيق ليشمل جميع الوقائع والأدلة المتصلة بتقدير ما إذا كانت هناك مسؤولية جنائية بموجب هذا النظام الأساسي، وأن يحقق في ظروف التجريم والتبرئة على حد سواء.
كان المدعى العام للمحكمة الجنائية قد تسلم ملف دارفور من الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك إثر صدور قرار مجلس الأمن رقم 1395 في 31 مارس 2005، والذي أكد المجلس فيه أن العدالة والمساءلة مهمان؛ وذلك لتحقيق سلام دائم في دارفور. وبدأ في دراسة الملف الذي يحوي محفوظات ووثائق لجنة «كاسيوس»، وهى لجنة التحقيق الدولية لمجلس الأمن التي أرسلها إلى دارفور في 1 أكتوبر 2004 وقام المدعى العام باستجواب أكثر من خمسين خبيرا مستقلا.
وقام بجمع (الحصول على)///// إفادات وأدلة أثناء 105 (مهمات) أجراها المدعى العام في 18 دولة. حيث قام بفحص أدلة الإثبات وأدلة النفي بطريقة محايدة ومستقلة، وذلك وفق زعم المدعي العام. وحتى يخلص المدعى العام إلى أن الرئيس البشير ارتكب الجرائم الواردة في طلب الاعتقال إلى دائرة ما قبل المحاكمة، فقد أسس استنتاجه هذا بشكل أساسي على:
1 - إفادات شهود العيان وضحايا الهجمات في دارفور.
2 - مقابلات تم تسجيلها مع مسؤولين حكوميين.
3 - إفادات من أفراد لديهم علم أو معرفة بأنشطة المسؤولين الحكوميين في السودان وممثلين عن الحكومة وميليشيات الجنجويد.
4 - أدلة وثائقية ومعلومات أخرى تم تقديمها للمدعي العام من مسؤولين حكوميين بناء على طلب المدعي العام.
5 - تقرير لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة، والتي أرسلها مجلس الأمن لدارفور عام 2004.
6 - تقرير لجنة التحقيق الوطنية السودانية.
7 - وثائق ومواد أخرى تم الحصول عليها من مصادر متاحة.
وعلى أثر ذلك، قرر أن المتطلبات القانونية الأولية قد استوفيت، فاتخذ في 6 يونيو 2005 قراره بفتح التحقيق، مطالبا السودان وكل الأطراف المعنية بالتعاون في هذا المجال.
وقراءة تقرير المدعي العام السابق، الأرجنتيني لويس مورينو أوكامبو، الذي سبق صدور مذكرة الاعتقال، تبين أنه لم يزر السودان. وطبعا، لم يزر دارفور، ولم يزر أي من معاونيه الذين ذكرهم النظام الأساسي لمحكمة السودان أو دارفور، فكيف يتسنى له أن يتأكد من المعلومات بحسب نص المادة (53)، وأن يوسع نطاق التحقيق طلبا للحقيقة عملا بنص المادة (54) من النظام الأساسي للمحكمة؟! لقد اعتمد السيد أوكامبو على معلومات وصلته من معارضين سودانيين يقيمون في أوربا -وربما في الولايات المتحدة- وعلى تقارير إعلامية، وسمى ذلك وثائق، وعدَّدها فجعلها سبعة آلاف وثيقة(! ) وهي كلها لا توصف بأقل من أنها غير محايدة، وهي -بلا شك- قد وصفت الحال في دارفور بما أملاه هوى كاتبيها لا بحقيقة الحال؛ لأن الذي أورده المدعي العام في تقريره المأخوذ منها ليس صحيحا جملة وتفصيلا.
قرار مردود...
إن الواجب على الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية أن تقضي بعدم قبول الطلب المقدم من المدعي العام؛ وبالتالي بطلان المذكرة لتعلقها بدولة ليست عضو في معاهدة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ولكن أصواتا من الغرب، وبعض الأصوات في السودان نفسه، تقول: إن المدعي العام قدم تقريره إلى الدائرة التمهيدية للمحكمة بناء على طلب من مجلس الأمن، ومن ثم يجوز للمحكمة أن تحاكم الشخص المعني بناء على نص المادة (13 / ب) من النظام الأساسي للمحكمة. وهذا النص يجيز للمحكمة أن تمارس اختصاصها «إذا أحال مجلس الأمن، متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حالة إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت»، والجرائم المشار إليها هي الجرائم المبينة في النظام الأساسي للمحكمة. ولكن هذا الرأي مردود، وغير سديد، فهو مردود لأن اختصاص المحكمة بجميع صوره يقتصر على الدول الأعضاء في معاهدة نظامها الأساسي، ونصوص هذا النظام، كنصوص أي معاهدة دولية أو قانون أو عقد، يجب أن تفسر متكاملة متجانسة يأخذ بعضها بعَضُدِ بعض، ولا يجوز أن يفسر كل نص منها «مبتورا من سياقه، مقطوعا عن سباقه ولحاقه»، بحيث تتضارب الأحكام، وتتنافر النتائج على نحو يأباه المنطق القانوني السليم. وهو غير سديد؛ لأن اختصاص مجلس الأمن بمقتضى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة هو اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين، ويجوز له بموجب المادة (42) وما بعدها من الميثاق أن يتخذ تدابير عسكرية بما فيها استخدام القوة «لحفظ السلم والأمن الدولي، أو إعادته إلى نصابه». وليس في هذا الفصل، لا في ميثاق الأمم المتحدة، ولا في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ما يخول مجلس الأمن، ولا المدعي العام، إلزام دولة مستقلة ذات سيادة بأحكام وإجراءات تقررها معاهدة ليست هذه الدولة طرفًا فيها. وعلى أساس هذا المنطق المسلّم في النظم القانونية كلها، يكون اختصاص مجلس الأمن بموجب المادة (13 / ب) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مقصورا على حالات وقوع الجرائم المشار إليها في نص تلك المادة في دولة، أو من دولة، عضو في اتفاقية النظام الأساسي للمحكمة. وطلب مجلس الأمن الذي يوجهه إلى المدعي العام في شأن غير الدول الأطراف في ذلك النظام الأساسي لا قيمة له قانونا، ولو كان هذا المدعي العام يمارس عمله بالاستقلال المنصوص عليه في المادة (42 / 1) من النظام الأساسي لرد هذا الطلب إلى مجلس الأمن؛ لعدم تعلقه بدولة من الدول الأطراف في نظام المحكمة. وهكذا يتبين أن المادة (13 / ب) من نظام المحكمة لا توفر سندا قانونيا مقبولا لما قام به المدعي العام، كما لا يمكن أن توفر هذه المادة أي سند لقرار تصدره الدائرة التمهيدية بالمحكمة للقبض على الرئيس عمر البشير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.