"العدالة والتنمية" يرفع مقترحاته لتحديث مبادرة الحكم الذاتي للصحراء    الداخلة: المركز الدولي للأبحاث حول الوقاية من تجنيد الأطفال يوقع أربع مذكرات تفاهم مع مؤسسات إفريقية لمكافحة تجنيد الأطفال    شبهة انتقام وتدخل في القضاء... مطالب برلمانية بفتح تحقيق بعد تسريبات المهداوي    النفط يواصل التراجع نتيجة ارتفاع الدولار    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    توظيف مالي مهم من فائض الخزينة    الحسيمة.. فتح تحقيق أمني بعد سماع دوي طلق ناري في بني بوعياش    الفريق الاشتراكي: التقطيع الانتخابي يحتاج مراجعة جذرية ودعم الأحزاب ضرورة للديمقراطية وليس امتيازاً    ولد الرشيد: اجتماع العيون يرسّخ الشراكة الإفريقية ويجعل التقييم رافعة للتنمية المستدامة        يونيسف تحصي مقتل طفلين فلسطينيين على الأقل يوميا في غزة منذ وقف إطلاق النار    الاتحاد الأوروبي يصفع دعاة الانفصال ويجدد عدم الاعتراف بالكيان الوهمي    صاحبة الجلالة أم "صاحبة جلال"    السكتيوي يعلن لائحة المنتخب الرديف المشاركة في كأس العرب    المنتخب المغربي للسيدات داخل القاعة ينهزم أمام نظيره الأرجنتيني    صحف إسبانية .. المغرب يؤكد مكانته على قمة كرة القدم العالمية    حظر جمع وتسويق الصدفيات بتارغة-الشماعلة وجنان النيش-أمتار الغرب    وفاة رضيع في الطرامواي تولد في العراء الطبي بسلا تهز الرأي العام    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت        مندوبية بنموسى.. معدلات التضخم تواصل منحاها التراجعي    الاتحاد العام للفلاحين يتدارس ملف إعادة تشكيل القطيع الوطني    المطر يُعرّي أخطاء البشر !    من 28 نقطة… النص الحرفي لخطة ترامب لوقف الحرب في أوكرانيا    بعد الهدنة في لبنان.. حصيلة دموية ثقيلة إثر استهدافات الإسرائيلية    حكيمي وبن صغير في القوائم النهائية لجوائز "غلوب سوكر"    لوحة بورتريه لفريدا كاهلو تصبح أغلى عمل فني من إنجاز امرأة    اختتام مهرجان سينما الذاكرة المشتركة بالناظور وتتويج أبرز الأعمال    القوة الجوية المغربية تقتني 10 مروحيات "إتش 225 إم" من إيرباص    "الأول يكشف تفاصيل استنطاق "بوز فلو".. الرابور أمام القضاء بسبب اتهامات مرتبطة بمضامين أغانيه    أمل موكادور لكرة القدم الشاطئية بطلا للمغرب لسنة 2025    تتويج سفير المغرب لدى الأرجنتين ضمن "قادة التحول في أمريكا اللاتينية"    المغرب يرتقي إلى المرتبة السادسة عالميا في مؤشر الأداء المناخي 2026    مهرجان الدوحة السينمائي 2025 يفتتح فعالياته معززاً مكانة قطر في المشهد السينمائي العالمي    مراكش: استئناف هدم مساكن العسكريين وقدماء المحاربين... وتعويضات تشمل بقعاً أرضية ومساعدات للبناء    اعتداء خطير بمستعجلات مستشفى بني ملال يخرج النقابة الوطنية للصحة للاحتجاج والتصعيد    كيوسك الجمعة | المنظومة المؤطرة للانتخابات تهدف إلى تخليق العملية الانتخابية والسياسية    المغربي إدريس علواني يحصد الميدالية البرونزية في بطولة إفريقيا للدراجات    مدرب مارسيليا: أكرد لاعب لا يعوض.. وعلينا التأقلم مع غيابه    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة    سيراليون تجدد دعمها للوحدة الترابية للمغرب وتعبر عن ارتياح بالغ باعتماد القرار التاريخي 2797    خطف 52 تلميذا من مدرسة بنيجيريا    وسام حمادة والدة "هند رجب" في افتتاح الدوحة السينمائي:    أجهزة قياس السكري المستمر بين الحياة والألم    زلزال بقوة 5,5 درجات يضرب بنغلادش    المكسيكية فاطمة بوش تتوَّج ملكة جمال الكون بعد جدل واسع    اليوم.. فتيان الأطلس يواجهون البرازيل بأمل المرور إلى نصف نهائي المونديال    إصدار جديد من سلسلة تراث فجيج    أجهزة قياس السكر المستمر بين الحياة والألم: نداء أسر الأطفال السكريين لإدماجها في التغطية الصحية    جمعية "السرطان... كلنا معنيون" بتطوان تشارك في مؤتمر عالمي للتحالف الدولي للرعاية الشخصية للسرطان PCCA    الفنان المغربي إِلياه والنجم المصري محمد رمضان يجتمعان في أغنية جديدة    في الحاجة إلى فلسفة "لا"    معمار النص... نص المعمار    الوصايا العشر في سورة الأنعام: قراءة فقهيّة تأمليّة في ضوء منهج القرآن التحويلي    ارتفاع معدلات الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال والمراهقين بواقع الضعف خلال العقدين الماضيين    أطباء يوصون بتقليل "شد الجلد" بعد الجراحة    المسلم والإسلامي..    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مخالفة المنشور التنظيمي المشترك بين وزير الداخلية و وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة للمواثيق الدولية وللدستور والمبادئ القانونية
نشر في العرائش أنفو يوم 02 - 04 - 2021

في خرق واضح للمبادئ الدستورية الواردة في الفصول؛ 6، 31، 35، 154 التي تتحدث عن المساواة وتكافؤ الفرص، خاصة أمام المرفق العام.
نتفاجأ في لجنة الشهيدة سعاد بدري لحاملي الشهادات والديبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة بالجماعات الترابية، المنضوية تحت لواء الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية ANFOCT إقدام وزير الداخلية و وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة على إصدار منشور تنظيمي مشترك تمييزي اقصائي غير دستوري يخرق جميع المبادئ القانونية بتاريخ 10 دجنبر 2020 يهم تسوية الوضعية الإدارية للأعوان المؤقتين حاملي شهادة الإجازة إلى غاية 31 دجنبر 2010.
وتتجلى مخالفة المنشور المذكور للدستور وللمبادئ القانونية العامة المعمول بها بالمغرب في ما يلي:
1. إن مفهوم المساواة أمام القانون يعني عدم التمييز بين الأفراد بسبب الأصل أو اللغة أو العقيدة أو الجنس … ؛ لأن البشر كلهم متساوون في التكاليف والأعباء العامة والحقوق والحريات العامة.
إن "مبدأ المساواة أمام القانون" المنصوص عليه في الدستور المغربي يقصد به تطبيقه بصورته المثالية المجردة، أي عدم التفرقة أو التمييز بين الناس على أساس الانتماء أو الجنس أو التمييز اللغوي والديني أو العقائدي والسياسي أو الاختلاف الطبقي الاجتماعي والمالي…
وبناء عليه فإن المنشور التنظيمي المشترك بين وزير الداخلية و وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة يخرق ويخالف المبادئ الدستورية السالف ذكرها، حيث أنه يدعو إلى التفرقة والتمييز بين الموظفين حاملي شهادة الاجازة بالجماعات الترابية، واقتصر بدون أي أساس دستوري أو قانوني على فئة الموظفين المؤقتين الذين تم ترسيمهم إلى حدود فاتح يناير 2013 دون غيرهم. ولا يوجد أي نص أو اعتبار قانوني يمكن البناء عليه لإدماج هذه الفئة دون البقية في درجة متصرف مساعد.
2. إن الأساس الدستوري والقانوني الوحيد الذي يمكن على أساسه التمييز الإيجابي بين الموظفين المؤقتين الذين تم ترسيمهم إلى حدود فاتح يناير 2013 مع زملائهم هو استفادتهم من تصحيح تاريخ الترسيم بجعله في فاتح يناير 2011 عوض 01/01/2013 بناء على المادة 31 من قانون المالية رقم 43.10 لسنة 2011 الصادر بالجريدة الرسمية تحت عدد 5904 بتاريخ 30 دجنبر 2010 التي خصصت لترسيم الأعوان المؤقتين بالإدارات العمومية وبالجماعات المحلية خلال سنة 2011.
واستفادة هذه الشريحة من موظفي الجماعات الترابية من تصحيح تاريخ ترسيمها لا يخول لها بأي شكل من الأشكال تسوية وضعيتها الإدارية إلى درجة متصرف مساعد بناء على شهادة الإجازة دون بقية الموظفين، لأنهم في وضعية قانونية وإدارية متساوية ومتشابهة. ولأن تسوية الوضعية الإدارية إجراء مستقل تماما عن تصحيح تاريخ الترسيم.
كما أن تصحيح تاريخ الترسيم من ناحية المبادئ الدستورية التي تطرقنا إليها سلفا تلزم وزارة الداخلية و وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن تعممانه على جميع الموظفين المؤقتين أنداك من مساعدين إداريين ومساعدين تقنيين وليس حاملي شهادة الإجازة فقط.
الشيء الذي يمكن اعتباره اقصاء وتمييز مقصود ضد شريحة ضعيفة من الموظفين لاحول لها ولا قوة.
إن هذا التمييز السلبي الاقصائي المتمثل في تصحيح تاريخ الترسيم وتسوية وضعية شريحة من الموظفين إلى درجة متصرف مساعد دون البقية يعتبر انتهاكا خطيرا لحقوق الانسان وللمراكز القانونية والاجتماعية للعديد من موظفي الجماعات الترابية.
3. من المتعارف عليه في المبادئ الدستورية و مبادئ القانون العام أن أي نص تنظيمي يسري مفعوله على جميع الأشخاص الذين هم في نفس المراكز القانونية والاجتماعية لحظة صدوره. وهذا المبدأ للأسف الشديد تم اختراقه في المنشور التنظيمي المشترك بين وزير الداخلية و وزير المالية بتاريخ 10 دجنبر 2020 بشأن تسوية الوضعية الإدارية للأعوان المؤقتين حاملي شهادة الإجازة إلى غاية 31 دجنبر 2010.
حيث كان من الأجدر و الأنسب أن يشمل المنشور التنظيمي جميع الموظفين حاملين شهادة الاجازة بالجماعات الترابية إلى حدود 10 دجنبر 2020 تاريخ صدوره، لكن بخلاف ذلك وفي انتهاك واضح للمبدأ الدستوري المتعلق "بعدم التمييز" اقتصر على الموظفين المؤقتين حاملي شهادة الاجازة إلى حدود 31/10/2010
بل والأخطر من ذلك أن هذا المنشور الغير دستوري والغير قانوني أقصى حتى الموظفين المرسمين الحاملين لشهادة الاجازة إلى حدود 31 دجنبر 2010، علما أن المرسمين أولى بتسوية وضعيتهم من المؤقتين!
بهذا المنشور تكون وزارة الداخلية و وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة قد اخترقتا مبادئ "عدم التمييز" و "المساواة أمام القانون" و "الحماية المتساوية" التي يكفلها الدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب، والذي يلزم كل دولة طرف فيه باحترام الحقوق المعترف بها في العهد وبضمان هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها دون أي تمييز لأي سبب من الأسباب. والمادة 26 لا تخول جميع الأفراد التمتع بالمساواة أمام القانون والتمتع بحماية القانون على قدم المساواة فحسب، وإنما تحظر أيضا أي نوع من أنواع التمييز بمقتضى القانون وتكفل لجميع الأفراد حماية واحدة.
الظهير الشريف رقم 038-63-1 الصادر 1 مارس 1963 بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية يخص جميع الموظفين المجازين ولا يقتصر فقط على الموظفين المؤقتين الحاصلين على شهادة الإجازة إلى حدود 31/12/2010، وهذا الظهير لا يزال معمولا به إلى يومنا هذا، و هو النظام الأساسي الخاص بمتصرفي وزارة الداخلية، حيث أنه هو النص القانوني الوحيد الذي ينظم الحياة المهنية لهذه الفئة بدأ من التوظيف مرورا بالترقية والحقوق والواجبات و انتهاء بالمساطر التأديبية. فكيف تم تطبيق مضامينه في ادماج الموظفين المؤقتين المجازين إلى حدود 31 دجنبر 2010 في درجة متصرف مساعد ولم يشمل جميع الموظفين حاملي شهادة الإجازة إلى حدود تاريخ صدور المنشور المشترك 10 دجنبر 2020!!
بناء على ما سبق ذكره ندعوا رئيس الحكومة إلى التدخل العاجل لتصحيح هذا الخرق الواضح للمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب و للدستور وللقواعد القانونية العامة الجاري بها العمل، وذلك عن طريق:
. تصحيح مضمون المراسلة عدد 1823 بتاريخ 11 نونبر 2020 بشأن الترخيص الاستثنائي لتسوية الوضعية الإدارية لبعض الأعوان المؤقتين الحاصلين على شهادة الإجازة إلى حدود 31 دجنبر 2010.
. توسيع المستفيدين من المنشور التنظيمي المشترك بين وزير الداخلية و وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ليشمل جميع موظفي الجماعات الترابية المرسمين الحاصلين على شهادة الاجازة إلى حدود تاريخ صدور المنشور 10 دجنبر 2020.
كما ندعو بالمناسبة جميع المؤسسات الدستورية المعنية إلى القيام بواجبها المتمثل في الحفاظ على روح الدستور وتكريس التزام المغرب بالمواثيق الدولية التي صادق عليها، وصيانة وحماية الحقوق ونبذ التمييز والاقصاء وتفعيل المبادئ القانونية المتعلقة ب "عدم التمييز" و "المساواة أمام القانون" و "الحماية المتساوية" لجميع المواطنين دون تمييز أو اقصاء.
حرر بالحسيمة في: 28 مارس 2021/
من إنجاز: محمد بنصديق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.