مواهب كروية .. 200 طفل يظهرون مواهبهم من أجل تحقيق حلمهم    مغربية تشكو النصب من أردني.. والموثقون يقترحون التقييد الاحتياطي للعقار    حريق مهول يلتهم سوق المتلاشيات بإنزكان    فرنسا.. أوامر حكومية بإتلاف مليوني عبوة مياه معدنية لتلوثها ببكتيريا "برازية"    طقس الثلاثاء.. أمطار الخير بهذه المناطق من المملكة    الأمن المغربي والإسباني يفككان خيوط "مافيا الحشيش"    ميارة يستقبل رئيس الجمعية البرلمانية لأوروبا    أسماء المدير تُشارك في تقييم أفلام فئة "نظرة ما" بمهرجان كان    سكوري : المغرب استطاع بناء نموذج للحوار الاجتماعي حظي بإشادة دولية    الجيش الملكي يرد على شكاية الرجاء: محاولة للتشويش وإخفاء إخفاقاته التسييرية    وزارة الفلاحة: عدد رؤوس المواشي المعدة للذبح خلال عيد الأضحى المقبل يبلغ 3 ملايين رأس    مطار الصويرة موكادور: ارتفاع بنسبة 38 في المائة في حركة النقل الجوي خلال الربع الأول من 2024    مشروبات تساعد في تقليل آلام المفاصل والعضلات    خمري ل"الأيام24″: الإستقلال مطالب بإيجاد صيغة جديدة للتنافس الديمقراطي بين تياراته    تحديات تواجه نستله.. لهذا تقرر سحب مياه "البيرييه" من الاسواق    أمن فاس يلقي القبض على قاتل تلميذة    بلينكن: التطبيع الإسرائيلي السعودي قرب يكتمل والرياض ربطاتو بوضع مسار واضح لإقامة دولة فلسطينية    رسميا.. عادل رمزي مدربا جديدا للمنتخب الهولندي لأقل من 18 سنة    مجلس النواب يطلق الدورة الرابعة لجائزة الصحافة البرلمانية    برواية "قناع بلون السماء".. أسير فلسطيني يظفر بجائزة البوكر العربية 2024    عملية جراحية لبرقوق بعد تعرضه لاعتداء خطير قد ينهي مستقبله الكروي    المحكمة تدين صاحب أغنية "شر كبي أتاي" بالسجن لهذه المدة    الشرطة الفرنسية تفض اعتصاما طلابيا مناصرا لفلسطين بجامعة "السوربون"    غامبيا جددات دعمها الكامل للوحدة الترابية للمغرب وأكدات أهمية المبادرة الملكية الأطلسية    الملك يهنئ بركة على "ثقة الاستقلاليين"    تحرير ما معدله 12 ألف محضر بشأن الجرائم الغابوية سنويا    "التنسيق الميداني للتعليم" يؤجل احتجاجاته    هذا هو موعد مباراة المنتخب المغربي ونظيره الجزائري    الرئاسيات الأمريكية.. ترامب يواصل تصدر استطلاعات الرأي في مواجهة بايدن    نيروبي.. وزيرة الاقتصاد والمالية تمثل جلالة الملك في قمة رؤساء دول إفريقيا للمؤسسة الدولية للتنمية    يوسف يتنحى من رئاسة حكومة اسكتلندا    الدورة السادسة من "ربيعيات أصيلة".. مشغل فني بديع لصقل المواهب والاحتكاك بألمع رواد الريشة الثقافة والإعلام        مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    الفنان الجزائري عبد القادر السيكتور.. لهذا نحن "خاوة" والناظور تغير بشكل جذري    اتفاق بين الحكومة والنقابات.. زيادة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل والرفع من الحد الأدنى للأجور    المكتب الوطني للسياحة يضع كرة القدم في قلب إستراتيجيته الترويجية لوجهة المغرب    المغرب التطواني يتعادل مع ضيفه يوسفية برشيد    رسمياً.. رئيس الحكومة الإسبانية يعلن عن قراره بعد توجيه اتهامات بالفساد لزوجته    فيلم أنوال…عمل سينمائي كبير نحو مصير مجهول !    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    وزارة الفلاحة…الدورة ال 16 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب تكللت بنجاح كبير    أسعار الذهب تتراجع اليوم الإثنين        إليسا متهمة ب"الافتراء والكذب"    غزة تسجل سقوط 34 قتيلا في يوم واحد    رئيس ريال مدريد يهاتف مبابي عقب التتويج بالدوري الفرنسي    المفاوضات بشأن اتفاق الاستعداد للجوائح بمنظمة الصحة العالمية تدخل مرحلتها الأخيرة    المنتخب المغربي يتأهل إلى نهائي البطولة العربية على حساب تونس    حكواتيون من جامع الفنا يروون التاريخ المشترك بين المغرب وبريطانيا    "عشر دقائق فقط، لو تأخرت لما تمكنت من إخباركم قصتي اليوم" مراسل بي بي سي في غزة    بعد كورونا .. جائحة جديدة تهدد العالم في المستقبل القريب    دراسة: الكرياتين يحفز الدماغ عند الحرمان من النوم    هيئة كبار العلماء السعودية: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح    السعودية: لا يجوز الحج في هذه الحالة.. ويأثم فاعله!    قبائل غمارة في مواجهة التدخل الإستعماري الأجنبي (8)    الأمثال العامية بتطوان... (584)    الأمثال العامية بتطوان... (583)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون المالية2017 قراءة ثانية
نشر في العرائش أنفو يوم 08 - 06 - 2017

البرلمان مجلس النواب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تقرير مشروع قانون المالية رقم 73.16 برسم سنة 2017
كما أحيل من مجلس المستشارين، في قراءة ثانية
1
تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية
بمجلس النواب
بخصوص
مشروع قانون المالية رقم 73.16
برسم سنة 2017
كما أحيل من مجلس المستشارين
في قراءة ثانية ،
البرلمان مجلس النواب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تقرير مشروع قانون المالية رقم 73.16 برسم سنة 2017
كما أحيل من مجلس المستشارين، في قراءة ثانية
2
فهرسة
 الفهرسة .
 الورقة التقنية.
 المقدمة العامة.
 مشروع قانون المالية رقم 73.16 برسم السنة المالية 2017 ، كما أحيل
من مجلس المستشارين.
 جدول التصويت على مشروع قانون المالية رقم 73.16 برسم السنة
المالية 2017 ، كما أحيل من مجلس المستشارين، في قراءة ثانية ، وكما تم
تعديله.
 تقديم المواد المعدلة لمشروع قانون المالية رقم 73.16 برسم السنة
المالية 2017 ، من طرف مجلس المستشارين، ونتيجة التصويت عليها من
طرف لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في قراءة ثانية
، البرلمان مجلس النواب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تقرير مشروع قانون المالية رقم 73.16 برسم سنة 2017
كما أحيل من مجلس المستشارين، في قراءة ثانية
3
ورقة تقنية
* رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية: النائب السيد عبد الله بووانو
* مقررة اللجنة: النائب السيدة لبنى الكحلي
 تاريخ إحالة مشروع قانون المالية رقم 73.16 للسنة المالية 2017 ، من مجلس المستشارين: 2 يونيو 2017
 تاريخ الدراسة والتصويت: 5 يونيو 2017
 عدد الاجتماعات: 1
 عدد ساعات العمل: 4 ساعات
 عدد أيام العمل: 1
 النسبة العامة للحضور: 88 في المائة
 عدد التعديلات التي قدمت على مشروع قانون المالية برسم سنة 2017 ، كما أحيل من مجلس المستشارين
وفي قراءة ثانية، وكما قدمتها الحكومة للتصويت داخل اللجنة: 22 تعديلا
 عدد التعديلات المقبولة في إطار مشروع قانون المالية برسم سنة 2017 ، كما أحيل من مجلس المستشارين
وفي قراءة ثانية: 22 تعديلا
 نتيجة التصويت على مشروع قانون المالية برسم سنة 2017 برمته وفي قراءة ثانية وكما تم تعديله:
الموافقون: 21 المعارضون: 8 الممتنعون: 4
، البرلمان مجلس النواب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تقرير مشروع قانون المالية رقم 73.16 برسم سنة 2017
كما أحيل من مجلس المستشارين، في قراءة ثانية
4
المقدمة العامة
، البرلمان مجلس النواب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تقرير مشروع قانون المالية رقم 73.16 برسم سنة 2017
كما أحيل من مجلس المستشارين، في قراءة ثانية
5
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الرئيس المحترم،
السيد رئيس الحكومة المحترم،
السيدات والسادة الوزراء المحترمون،
السيدات والسادة النواب المحترمون،
يشرفني أن أقدم لمجلسنا الموقر تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية،
على إثر دراستها لمشروع قانون المالية رقم 73.16 للسنة المالية 2017 ، في قراءة ثانية،
وذلك طبقا لمقتضيات المادة 159 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وبعد إحالته من
مجلس المستشارين.
ففي اجتماع يوم الاثنين 5 يونيو 2017 برئاسة السيد عبد الله بووانو، قدم
السيد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، بعض مواد مشروع قانون المالية المشار
إليه أعلاه، وبعد تعديلها من طرف مجلس المستشارين، ويتعلق الأمر بتعديل المادة 6
في بنودها التالية: البند I في المواد 6 ، 89 ، 96 ، 127 ، 130 ، 133 ، 135 ، 162 ، 179 ، 205 ،
213 ، 232 ، 252 و 264 والبند II في المواد 20 المكررة، 161 المكررة، 161 المكررة مرتين
والمادة 226 المكررة والبند III و V .
، البرلمان مجلس النواب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تقرير مشروع قانون المالية رقم 73.16 برسم سنة 2017
كما أحيل من مجلس المستشارين، في قراءة ثانية
6
وبالتعديل الذي شمل المادة 16 مع حذف المادة 8 مكررة من طرف مجلس
المستشارين.
فبعد تقديم السيد الوزير لمضامين التعديلات التي شملت مختلف المواد
المشار إليها سابقا، بادر السيدات والسادة النواب إلى تثمين البعض منها، وطلب
توضيحات بشأن تعديلات أخرى ، حيث تفضل السيد وزير الاقتصاد والمالية بإعطاء
الشروحات والإيضاحات اللازمة في الموضوع.
غير أن ما ميز الاجتماع ذاته، يكمن فيما عرفته بعض المواد من نقاش حاد،
حيث انقسم السادة النواب، بين من سارع إلى الترحيب بالتعديلات التي تضمنتها هذه
المواد، وبين من عبر عن امتعاضه من حمولتها. ويتعلق الأمر على الخصوص بالمواد 213
و 226 مكررة من المادة 6 من مشروع قانون المالية رقم 73.16 برسم سنة 2017 ، وبالمادة
8 مكررة.
ففيما يخص المادة 213 من المادة 6 من مشروع قانون المالية رقم 73.16
برسم سنة 2017 ، أشار بعض السيدات والسادة النواب إلى الإشكال الذي تثيره هذه
المادة، من جانب ما ترمي إليه من مصادرة حق المغاربة، في التقاض ي وعدم مواجهة
الإدارة، فيما يخص سلطتها التقديرية بشأن العمليات التي تشكل تعسفا في استعمال
حق يخوله القانون.
، البرلمان مجلس النواب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تقرير مشروع قانون المالية رقم 73.16 برسم سنة 2017
كما أحيل من مجلس المستشارين، في قراءة ثانية
7
وبخصوص المادة 226 المكررة، والتي ثمن عدد من السيدات والسادة النواب
محتواها، على اعتبار ما تحمله من إيجابيات في اتجاه حماية المال العام، فإن جانبا
آخر من السيدات والسادة النواب لم يرقهم المقتضيات التي تناولتها هذه المادة، حيث
تساءلوا عن جدوى خلق لجنة استشارية للنظر في الطعون المتعلقة بالتعسف في
استعمال حق يخوله القانون ، ما دام أن هناك لجنة إقليمية ووطنية للغرض نفسه.
وارتباطا بذلك، أثيرت أيضا مسألة تعقيد المساطر، ومدى حياد هذه اللجنة،
كما تم الربط بين هذه المادة والمادة 213 والحرمان من حق التقاض ي، ليتم بذلك
التل ويح بالدفع بعدم دستورية هذه المادة.
هذا، وأثار حذف المادة 8 مكررة من مشروع قانون المالية لسنة 2017 من
طرف مجلس المستشارين، جدلا كبيرا في صفوف السيدات والسادة النواب في قراءتهم
الثانية لهذا المشروع.
فبين من عبر عن ارتياحه لحذف هذا المقتض ى، اعتبارا لكونه يعد انتصارا
لسيادة القانون، وتحصينا لمصداقية الأحكام القضائية، واحتراما لمصالح الأفراد،
ومصلحة الوطن، سجل آخرون باستياء كبير حذف المادة سالفة الذكر، وبدوا
متمسكين أكثر بما تحمله من مقتضيات، تصب في اتجاه منع الحجز على أموال
وممتلكات الدولة، والجماعات الترابية، تنفيذا لأحكام قضائية صادرة ضدها. وسجلوا
، البرلمان مجلس النواب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تقرير مشروع قانون المالية رقم 73.16 برسم سنة 2017
كما أحيل من مجلس المستشارين، في قراءة ثانية
8
أيضا أن حذف هذه المادة فيه ظلم للمواطنين، قبل أن يكون ظلما للدولة والجماعات
الترابية.
وفي السياق ذاته تمت إثارة مشكلة نوعية الأحكام، الصادرة وأنواع الحجز
ذات العلاقة.
وارتباطا بنفس الموضوع، سجل جانب من السيدات والسادة النواب بأن
المادة 8 مكررة لم يسبقها نقاش قبلي، وبالتالي لا يمكن اعتمادها لمعالجة إشكال قائم،
وبخلق إشكال أعمق منه، وتم الترحيب بسحب هذه المادة في انتظار القيام بدراسة
معمقة، لإيجاد الحلول للإشكال المتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة
والجماعات الترابية.
وفي تفاعله مع ما أثاره السيدات والسادة النواب، من إشكالات وما اتخذوه
من مواقف، عبر السيد الوزير عن أسفه لكيفية تعاطي بعض السيدات والسادة النواب
مع المادة سالفة الذكر، مؤكدا أن اللجنة الاستشارية للنظر في الطعون المتعلقة
بالتعسف في استعمال حق يخوله القانون، غير تابعة لأية جهة وان لها دورا استشاريا،
تعمل في اتجاه تسريع وتسهيل حل النزاعات بين الإدارة والملزمين، كما أن الأمر معمول
به في بعض الدول مثل فرنسا.
أما بشأن المادة 8 مكررة والتي تم حذفها بمجلس المستشارين، فقد أشار
السيد الوزير أنه مراعاة لاحترام الدستور ، ومصلحة المواطنين والمصلحة العليا للوطن،
، البرلمان مجلس النواب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تقرير مشروع قانون المالية رقم 73.16 برسم سنة 2017
كما أحيل من مجلس المستشارين، في قراءة ثانية
9
فإن الحكومة تلتزم بالإتيان بمشروع قانون ، يراعي الأهداف الثلاثة لمعالجة الإشكال
المتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية، الصادرة ضد الدولة والجماعات الترابية من خلال
الحجز على أموالها وممتلكاتها.
ونشير في الأخير، إلى أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس الن واب،
صادقت، خلال نفس الاجتماع، وفي قراءة ثانية على مشروع قانون المالية رقم 73.16
برسم السنة المالية 2017 ، كما أحيل من مجلس المستشارين، بالنتيجة التالية :
الموافقون: 21 المعارضون: 8 الممتنعون: 4
، البرلمان مجلس النواب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تقرير مشروع قانون المالية رقم 73.16 برسم سنة 2017
كما أحيل من مجلس المستشارين، في قراءة ثانية
10
جدول التصويت على مشروع قانون المالية
رقم 73.16 برسم السنة المالية 2017
كما أحيل من مجلس المستشارين
في قراءة ثانية ، وكما تم تعديله
، البرلمان مجلس النواب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تقرير مشروع قانون المالية رقم 73.16 برسم سنة 2017
كما أحيل من مجلس المستشارين، في قراءة ثانية
11
المواد المعدلة
في قراءة ثانية
نتيجة التصويت
الملاحظات
الموافقون
المعارضون
الممتنعون
المادة 6
من مشروع قانون المالية رقم 73.16
البند I المادة 6
19 1 8
تعديل مقبول
المادة 6
من مشروع قانون المالية رقم 73.16
البند I المادة 89
24 لاأحد 7 تعديل مقبول
المادة 6
من مشروع قانون المالية رقم 73.16
البند I المادة 96
24 لاأحد 7 تعديل مقبول
المادة 6
من مشروع قانون المالية رقم 73.16
البند I المادة 127
إجماع تعديل مقبول
المادة 6
من مشروع قانون المالية رقم 73.16
البند I المادة 130
24 7 5 تعديل مقبول
المادة 6
من مشروع قانون المالية رقم 73.16
البند I المادة 133
24 8 4 تعديل مقبول
المادة 6
من مشروع قانون المالية رقم 73.16
البند I المادة 135
28 لاأحد 8 تعديل مقبول
المادة 6
من مشروع قانون المالية رقم 73.16
البند I المادة 162
25 1 11 تعديل مقبول
، البرلمان مجلس النواب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تقرير مشروع قانون المالية رقم 73.16 برسم سنة 2017
كما أحيل من مجلس المستشارين، في قراءة ثانية
12
المادة 6
من مشروع قانون المالية رقم 73.16
البند I المادة 179
26 لاأحد 11 تعديل مقبول
المادة 6
من مشروع قانون المالية رقم 73.16
البند I المادة 205
25 لاأحد 14 تعديل مقبول
المادة 6
من مشروع قانون المالية رقم 73.16
البند I المادة 213
25 9 5 تعديل مقبول
المادة 6
من مشروع قانون المالية رقم 73.16
البند I المادة 232
25 لاأحد 14 تعديل مقبول
المادة 6
من مشروع قانون المالية رقم 73.16
البند I المادة 252
25 لاأحد 14 تعديل مقبول
المادة 6
من مشروع قانون المالية رقم 73.16
البند I المادة 264
25 لاأحد 14 تعديل مقبول
المادة 6
من مشروع قانون المالية رقم 73.16
البند II المادة 20 المكررة
25 لاأحد 14 تعديل مقبول
المادة 6
من مشروع قانون المالية رقم 73.16
البند II المادة 161 المكررة
25 1 13 تعديل مقبول
المادة 6
من مشروع قانون المالية رقم 73.16
البند II المادة 161 المكررة مرتين
25 لاأحد 14 تعديل مقبول
، البرلمان مجلس النواب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تقرير مشروع قانون المالية رقم 73.16 برسم سنة 2017
كما أحيل من مجلس المستشارين، في قراءة ثانية
13
المادة 6
من مشروع قانون المالية رقم 73.16
البند II إضافة المادة 226 المكررة
25 لاأحد 14 تعديل مقبول
المادة 6
من مشروع قانون المالية رقم 73.16
البند III - نسخ
25 1 13 تعديل مقبول
المادة 6
من مشروع قانون المالية رقم 73.16
البند V - دخول حيز التطبيق
20 1 12 تعديل مقبول
المادة 8 المكررة إجماع
تم حذف هذه المادة، مقابل التزام
الحكومة بالإتيان بمشروع قانون في
الموضوع لعرضه على البرلمان.
المادة 16 21 لاأحد 7 تعديل مقبول
، البرلمان مجلس النواب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تقرير مشروع قانون المالية رقم 73.16 برسم سنة 2017
كما أحيل من مجلس المستشارين، في قراءة ثانية
14
مشروع قانون المالية رقم 73.16
للسنة المالية 2017 كما عدله مجلس المستشارين
قراءة ثانية بمجلس النواب
تقديم المواد المعدلة من طرف مجلس المستشارين
ونتيجة التصويت عليها من طرف لجنة المالية والتنمية
الاقتصادية بمجلس النواب
، البرلمان مجلس النواب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تقرير مشروع قانون المالية رقم 73.16 برسم سنة 2017
كما أحيل من مجلس المستشارين، في قراءة ثانية
15
المدونة العامة للضرائب
المادة 6
البند I
، البرلمان مجلس النواب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تقرير مشروع قانون المالية رقم 73.16 برسم سنة 2017
كما أحيل من مجلس المستشارين، في قراءة ثانية
16
المادة 6 - III
الصيغة الواردة في مشروع قانون المالية كما وافق عليه مجلس النواب نص المادة المعدلة بمجلس المستشارين موقف الحكومة
المادة 6 .- الإعفاءات
I )...( -.
II )...( -.
المادة 6 .- الإعفاءات
I )...( -.
II )...( -.
III - التخفيض من الضريبة لفائدة الشركات التي تدخل سنداتها إلى البورصة
1 – تتمتع الشركات التي تدخل سنداتها إلى البورصة بفتح رأس المال أ و الزيادة فيه
بتخفيض من الضريبة على الشركات طوال ثلاث سنوات متتابعة ابتداء من السنة
المحاسبية الموالية لسنة تقييدها في جدول أسعا ر البورصة.
ويحدد سع ر التخفيض المذكور على النح و التالي:
% - 25 بالنسبة للشركات التي تدخل سنداتها إلى البورصة بفتح رأس مالها لمشاركة
العموم وذلك عن طريق بيع أسهم موجودة؛
% - 50 بالنسبة للشركات التي تدخل سنداتها إلى البورصة بزيادة نسبة لا تقل عن % 20
في رأس المال مع التخلي عن حق الاكتتاب التفضيلي. ويتم عرض هذه الزيادة على
العموم في نفس الوقت الذي تدخل فيه الشركات المذكورة إلى البورصة.
غي ر أنه لا تستفيد من التخفيض المشا ر إليه أعلاه:
- مؤسسات الائتمان؛
- مقاولات التأمين وإعادة التأمين ؛
- الشركات ذات الامتيا ز في تسيي ر مرافق عمومية؛
- الشركات التي تملك مجموع أ و بعض رأس مالها الدولة أ و جماعة عمومية أ و شركة
تملك جماعة عمومية نسبة لا تقل عن% 50 من رأس مالها.
2 – يشترط للاستفادة من التخفيض المنصوص عليه في 1 أعلاه أن تقدم الشركات إلى
المصلحة المحلية للضرائب التابع لها مقرها الاجتماعي أ و مؤسستها الرئيسية في نفس
الوقت مع الإقرا ر بالحصيلة الخاضعة للضريبة ورقم الأعمال، شهادة تقييد في جدول
أسعا ر البورصة تسلمها الشركة المسيرة المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 14 -
تعديل مقبول
يهدف هذا التعديل إلى تطبيق التخفيض
من الضريبة بشكل دائم لفائدة الشركات
التي تدخل سنداتها إلى البورصة.
تم اقتراح هذا التعديل من طرف فرق
الأغلبية و وافقت عليه اللجنة بالتصويت.
نتيجة التصويت:
الموافقون: 19
المعارضون: 1
الممتنعون: 8
، البرلمان مجلس النواب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تقرير مشروع قانون المالية رقم 73.16 برسم سنة 2017
كما أحيل من مجلس المستشارين، في قراءة ثانية
17
الصيغة الواردة في مشروع قانون المالية كما وافق عليه مجلس النواب نص المادة المعدلة بمجلس المستشارين موقف الحكومة
19 المتعلق بالبورصة و شركات البورصة و المرشدين في الاستثما ر المالي الصاد ر بتنفيذه
الظهي ر الشريف رقم 1.16.151 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 ( 25 أغسطس 2016 .)
3 – استثناء من أحكام المادة 232 أدناه، يترتب على التشطيب على أسهم الشركة المشا ر
إليها في 1 أعلاه من جدول أسعا ر البورصة قبل انصرام أجل عش ر سنوات من تاريخ
قيدها، سقوط الحق في التخفيض من الضريبة المنصوص عليه في 1 أعلاه ودفع
الواجبات التكميلية للضريبة دون الإخلال بتطبيق الذعيرة والزيادات عن التأخي ر
المنصوص عليها في المادة 208 أدناه.
غي ر أن سقوط الحق في التخفيض، يعمل به ابتداء من السنة التي وقع فيها التشطيب
إذا قدمت الشركة شهادة مسلمة من لدن الشركة المسيرة كما ه و منصوص عليه في 2
أعلاه، تثبت أن التشطيب على سندات الشركة أنج ز لأسباب غي ر راجعة إلى الشركة.
4 - يجب على الشركة المسيرة للبورصة أن تبلغ سنويا إلى إدارة الضرائب قائمة
الشركات التي تم التشطيب على سنداتها من جدول أسعار البورصة، وذلك داخل
الخمسة والأربعين يوما ) 45 ( التالية لتاريخ التشطيب تحت طائلة تطبيق العقوبات
المقررة في المادة 185 أدناه.
، البرلمان مجلس النواب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تقرير مشروع قانون المالية رقم 73.16 برسم سنة 2017
كما أحيل من مجلس المستشارين، في قراءة ثانية
18
المادة 89 الصيغة الواردة في مشروع قانون المالية كما وافق عليه مجلس النواب نص المادة المعدلة بمجلس المستشارين موقف الحكومة
المادة -.89 العمليات المفروضة عليها الضريبة وجوبا
I -. تخضع للضريبة على القيمة المضافة :
° 1 )...( -
° 10 - الإيجارات الواقعة على المحلات المفروشة أو المؤثثة أو المعدة للاستعمال المهني و عمليات
النقل و التخزين..............................................
II .- يراد في مدلول هذه المادة:
° 1 - بالمقاولين في الصنع:
)...(
المادة -.89 العمليات المفروضة عليها الضريبة وجوبا
I -. تخضع للضريبة على القيمة المضافة :
° 1 )...( -
° 10 - أ( الإيجارات الواقعة على المحلات المفروشة أو المؤثثة و المحلات التي تم تجهيزها
للاستعمال المهني و كذا المحلات الموجودة بالمجمعات التجارية (Mall) ، بما فيها
العناصر غير المادية للأصل التجاري؛
ب( عمليات النقل و التخزين و السمسرة و إيجار الأشياء أو الخدمات و تفويت
البراءات أو الحقوق أو العلامات و تخويل الامتياز في استغلالها و بوجه عام كل
ما يتعلق بتقديم الخدمات؛
-.11 )...(
II .- يراد في مدلول هذه المادة:
° 1 - بالمقاولين في الصنع و بالصناع:
)...(
تعديل مقبول
- يهدف هذا التعديل إلى تطبيق الضريبة
على القيمة المضافة على المحلات المجهزة
لأغراض مهنية وكذا المحلات الموجودة
بالمجمعات التجارية.
تم اقتراح هذا التعديل من طرف فريق
الاتحاد العام لمقاولات المغرب و وافقت عليه
اللجنة بالتصويت، في الصيغة التي
اقترحتها الحكومة.
- يهدف هذا التعديل إلى إضافة عبارة
"الصناع" من أجل ملاءمة الفقرة 1 و 2
بالبند I من المادة 89 .
تم اقتراح هذا التعديل من طرف الفريق
الاستقلالي للوحدة والتعادلية و وافقت
عليه اللجنة بالإجماع.
نتيجة التصويت:
الموافقون: 24
المعارضون: لاأحد
الممتنعون: 7
، البرلمان مجلس النواب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تقرير مشروع قانون المالية رقم 73.16 برسم سنة 2017
كما أحيل من مجلس المستشارين، في قراءة ثانية
19
المادة 96 الصيغة الواردة في مشروع قانون المالية كما وافق عليه مجلس النواب نص المادة المعدلة بمجلس المستشارين موقف الحكومة
المادة -96 تحديد الأساس المفروضة عليه الضريبة
مع مراعاة أحكام المادة )...(.
يتكون رقم الأعمال:
° 1 )...( -
° 9 ....................................................................... -
المادة -96 تحديد الأساس المفروضة عليه الضريبة
مع مراعاة أحكام المادة )...(.
يتكون رقم الأعمال:
° 1 )...( -
° 8 )...(-
° 9 - من المبلغ الإجمالي للإيجار وتدخل فيه التكاليف التي يحملها المؤجر على المستأجر، فيما
يخص الإيجارات الواقعة على المحلات المفروشة أو المؤثثة و المحلات التي تم
تجهيزها للاستعمال المهني و كذا المحلات الموجودة بالمجمعات التجارية؛
° 10 )...( -
تعديل مقبول
للملاءمة مع التعديل السالف
- يهدف هذا التعديل إلى تطبيق الضريبة
على القيمة المضافة على المحلات المجهزة
لأغراض مهنية وكذا المحلات الموجودة
بالمجمعات التجارية.
تم اقتراح هذا التعديل من طرف فريق
الاتحاد العام لمقاولات المغرب و وافقت
عليه اللجنة بالتصويت، في الصيغة التي
اقترحتها الحكومة.
نتيجة التصويت:
الموافقون: 24
المعارضون: لاأحد
الممتنعون: 7
، البرلمان مجلس النواب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تقرير مشروع قانون المالية رقم 73.16 برسم سنة 2017
كما أحيل من مجلس المستشارين، في قراءة ثانية
20
المادة 127 الصيغة الواردة في مشروع قانون المالية كما وافق عليه مجلس النواب نص المادة المعدلة بمجلس المستشارين موقف الحكومة
المادة - 127 الاتفاقات والمحررات الخاضعة لإجراء التسجيل
I - التسجيل الإجباري
تخضع وجوبا لإجراء وواجبات التسجيل )...(
ألف- )...(
1° )...( -
)الباقي لا تغيير فيه(
المادة - 127 الاتفاقات والمحررات الخاضعة لإجراء التسجيل
I - التسجيل الإجباري
تخضع وجوبا لإجراء وواجبات التسجيل )...(
ألف- )...(
)...(
جيم- المحررات المبينة بعده والمثبتة للعمليات غير العمليات المذكورة في "ألف" و "باء"
أعلاه:
1° - المحررات الرسمية التي ينجزها الموثقون أو المحررات العرفية التي ينجزها الموظفون
المكلفون بالتوثيق، وكذا المحررات العرفية التي يستعملها هؤلاء الموثقون أو الموظفون في
محرراتهم أو التي يلحقونها بها أو يودعونها في محفوظاتهم؛
2° )...( -
)الباقي لا تغيير فيه(
تعديل مقبول
- يهدف هذا التعديل إلى حذف المحررات
العرفية التي يحررها الموثقون للملاءمة
مع مقتضيات القانون رقم 32.09 المتعلق
بمهنة التوثيق العصري .
تم اقتراح هذا التعديل من طرف فريق
الأصالة والمعاصرة و وافقت عليه اللجنة
بالإجماع.
نتيجة التصويت: إجماع
، البرلمان مجلس النواب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تقرير مشروع قانون المالية رقم 73.16 برسم سنة 2017
كما أحيل من مجلس المستشارين، في قراءة ثانية
21
المادة 130 الصيغة الواردة في مشروع قانون المالية كما وافق عليه مجلس النواب نص المادة المعدلة بمجلس المستشارين موقف الحكومة
المادة 130 - -II )...(
ألف- )...(
باء- يجب على المنعشين العقاريين، ضمانا لأداء الواجبات المجردة المحتسبة بنسبة 5% المنصوص عليها في المادة 133 - I - "زاي" أدناه، وإن اقتض ى الحال، الذعيرة والزيادات
المنصوص عليها...................................
)الباقي لا تغيير فيه(
تعديل مقبول
يهدف هذا التعديل إلى تعويض الإحالة
على المادة 133 - I -"ألف" بالإحالة على
المادة 133 - I - "زاي" التي تنص على النسبة
الجديدة 5% .
تم اقتراح هذا التعديل من طرف الحكومة
و وافقت عليه اللجنة بالتصويت.
نتيجة التصويت:
الموافقون: 24
المعارضون: 7
الممتنعون: 5
، البرلمان مجلس النواب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تقرير مشروع قانون المالية رقم 73.16 برسم سنة 2017
كما أحيل من مجلس المستشارين، في قراءة ثانية
22
المادة 133 الصيغة الواردة في مشروع قانون المالية كما وافق عليه مجلس النواب نص المادة المعدلة بمجلس المستشارين موقف الحكومة
المادة 133 - الواجبات النسبية
I .- النسب المطبقة
ألف- تخضع لنسبة 6% :
° 1 )...( -
° 6 )...( -
° 7 – المحررات و الاتفاقات المتعلقة باقتناء العقارات من طرف مؤسسات الائتمان
والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير وشركات التأمين
وإعادة التأمين، سواء كانت معدة للسكنى أو مرصدة لغرض تجاري أو مهني أو إداري.
باء- )...(
جيم- تخضع لنسبة 1,5 % :
دال-. )...(
هاء- )...(
واو- يخضع لنسبة 4 :%
°1 - اقتناء محلات مبنية من طرف أشخاص ذاتيين أو اعتباريين، سواء كانت معدة
للسكنى أو مرصدة لغرض تجاري أو مهني أو إداري.
تستفيد كذلك )...(
زاي - تخضع لنسبة 5% المحررات والاتفاقات المتعلقة بالاقتناء بعوض أو بدون عوض
لأراض فضاء أو أراض مشتملة على بناءات مقرر هدمها، محفظة أو غير محفظة، أو
لحقوق عينية واقعة على هذه الأراض ي.
II )...( -
)الباقي لا تغيير فيه(
تعديل مقبول
يهدف هذا التعديل إلى نقل الاستثناء
المتعلق ببعض الهيئات من الفقرة "واو"
°1 من المادة 133 الى الفقرة ألف ° 7
بنفس المادة و ذلك للتوضيح بصريح
النص على أن الاستثناء يبقى قائما فيما
يخص نسبة التسجيل 6% المطبقة حاليا
على اقتناء العقارات من طرف مؤسسات
الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك
المغرب وصندوق الإيداع والتدبير وشركات
التأمين وإعادة التأمين.
تم اقتراح هذا التعديل من طرف
الحكومة و وافقت عليه اللجنة
بالتصويت.
نتيجة التصويت:
الموافقون: 24
المعارضون: 8
الممتنعون: 4
، البرلمان مجلس النواب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تقرير مشروع قانون المالية رقم 73.16 برسم سنة 2017
كما أحيل من مجلس المستشارين، في قراءة ثانية
23
المادة 135 الصيغة الواردة في مشروع قانون المالية كما وافق عليه مجلس النواب نص المادة المعدلة بمجلس المستشارين موقف الحكومة
المادة - 135 الواجب الثابت
-.I تخضع للتسجيل مقابل الواجب الثابت المحدد في ألف (1.000) درهم:
1° - عمليات تأسيس الشركات أو المجموعات ذات النفع الاقتصادي والزيادة في رأس
مالها، المنجزة عن طريق حصص مشاركة مجردة، عندما لا يتجاوز رأس المال المكتتب به
مبلغ خمسمائة ألف (500.000) درهم ؛
2° - عمليات التحويل و المساهمة المشار إليها في المادة 161 المكررة أدناه.
II )...( - .
المادة - 135 الواجب الثابت
-.I تخضع للتسجيل مقابل الواجب الثابت المحدد في ألف (1.000) درهم :
1° - عمليات تأسيس الشركات أو المجموعات ذات النفع الاقتصادي والزيادة في رأس
مالها، المنجزة عن طريق حصص مشاركة مجردة، عندما لا يتجاوز رأس المال المكتتب به
مبلغ خمسمائة ألف (500.000) درهم ؛
2° - عمليات التحويل و المساهمة المشار إليها في المادة 161 المكررة أدناه.
°3 - عمليات تحويل الذمة المالية المشار إليها في المادة 161 المكررة مرتين أدناه.
II )...( - .
تعديل مقبول
يهدف هذا التعديل إلى نقل المقتضيات المتعلقة
بواجب التسجيل الثابت على عمليات تحويل الذمة
المالية والمحدد في ألف ) 1000 ( درهم من المادة 161
المكررة مرتين إلى المادة 135 من المدونة العامة
للضريبة المخصصة لهذا الواجب الثابت.
تم اقتراح هذا التعديل من طرف الفريق الاستقلالي
للوحدة والتعادلية و وافقت عليه اللجنة بالتصويت
مع اعتماد الصيغة المقترحة من طرف الحكومة.
نتيجة التصويت:
الموافقون: 28
المعارضون: لاأحد
الممتنعون: 8
، البرلمان مجلس النواب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تقرير مشروع قانون المالية رقم 73.16 برسم سنة 2017
كما أحيل من مجلس المستشارين، في قراءة ثانية
24
المادة 162 الصيغة الواردة في مشروع قانون المالية كما وافق عليه مجلس
النواب
نص المادة المعدلة بمجلس المستشارين موقف الحكومة
المادة 162 - النظام الخاص باندماج و انقسام الشركات
– I )ينسخ(
-II ألف- مع مراعاة الشروط المنصوص عليها بعده، واستثناء من أحكام المادة 9 أعلاه، لا تفرض الضريبة على
الشركات المندمجة أو المنقسمة فيما يخص زائد القيمة الصافي المحقق على إثر المساهمة بجميع عناصر الأصول
الثابتة وسندات المساهمة، بشرط أن تودع الشركة الدامجة أو الشركة المنبثقة عن الاندماج أو عن الانقسام لدى
المصلحة المحلية للضرائب التابعة لها الشركة أو الشركات المندمجة أو المنقسمة، نسختين من تصريح كتابي داخل
أجل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ عقد الاندماج أو الانقسام مشفوعا بالوثائق التالية:
1° - بيان يتضمن العناصر المساهم بها مع جميع التفاصيل المتعلقة بزائد القيمة المحقق أو ناقص القيمة المتحمل
مع إبراز زائد القيمة الصافي غير المفروضة عليه الضريبة لدى الشركة أو الشركات المندمجة أو المنقسمة؛
2° - جدول يتضمن بالنسبة لكل شركة من الشركات المذكورة بيان المخصصات المدرجة في باب الخصوم من
الموازنة مع الإشارة إلى تلك التي لم تكن موضوع خصم ضريبي؛
° 3 - عقد الإندماج أو الانقسام الذي تلتزم فيه الشركة المنبثقة عن الاندماج أو الانقسام بأن :
أ( تحتفظ بمجموع مبلغ المخصصات المؤجل فرض الضريبة عليها؛
ب( تدمج في أرباحها المفروضة عليها الضريبة زائد القيمة الصافي الذي حققته كل شركة من الشركات المندمجة
أو المنقسمة فيما يتعلق بمساهماتها :
° 1 - إما بجميع سندات المساهمة وعناصر الأصول الثابتة إذا كانت توجد من بين هذه العناصر أراض مبنية أو
غير مبنية تساوي قيمتها المساهم بها أو تتجاوز %75 من مجموع قيمة الأصول الصافية الثابتة للشركة
المعنية .
وفي هذه الحالة يعاد إدماج زائد القيمة الصافي في نتيجة السنة المحاسبية الأولى المنتهية بعد الاندماج أو
الانقسام؛
° 2 - و إما فقط بالعناصر القابلة للاهتلاك إذا لم يتأت بلوغ نسبة %75 المذكورة .
وفي هذه الحالة يعاد إدماج زائد القيمة الصافي المحقق برسم المساهمة بالعناصر القابلة للاهتلاك في الحصيلة
الخاضعة للضريبة بأقساط متساوية على امتداد فترة اهتلاك هذه العناصر.وتراعى القيمة المساهم بها بالنسبة
للعناصر المعنية بإعادة الإدماج في حساب الاهتلاكات وزائد القيمة اللاحق .
تعديل مقبول
يهدف هذا التعديل إلى تطبيق النظام الانتقالي
للاندماج السالف الذكر بشكل دائم مع نقل أحكام
المادة 247 - XV التي تنص حاليا على هذا النظام
الانتقالي إلى المادة 162.
تم اقتراح هذا التعديل من طرف الحكومة و وافقت
عليه اللجنة بالتصويت.
نتيجة التصويت:
الموافقون: 25
المعارضون: 1
الممتنعون: 11
، البرلمان مجلس النواب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تقرير مشروع قانون المالية رقم 73.16 برسم سنة 2017
كما أحيل من مجلس المستشارين، في قراءة ثانية
25
الصيغة الواردة في مشروع قانون المالية كما وافق عليه مجلس
النواب
نص المادة المعدلة بمجلس المستشارين موقف الحكومة
ج( تضيف إلى زائد القيمة الملاحظ أو المحقق فيما بعد حين سحب العناصر غير المعنية بإعادة الإدماج المشار
إليها في ° 2 من ب( أعلاه أو حين التخلي عنها، زائد القيمة الذي سبق أن حققته الشركة المندمجة أو المنقسمة
والذي أجل فرض الضريبة عليه؛
باء - تظل المخصصات المنصوص عليها في "ألف" – 3° - أ( أعلاه معفاة من الضريبة وفق الشروط المنصوص عليها
في المادة 10 ( I – "واو" - °2 ) أعلاه .
جيم - تعفى من الضريبة منحة الاندماج أو الانقسام المحققة من طرف الشركة الدامجة والمطابقة لزائد القيمة
المتعلق بمساهمتها في الشركة المندمجة أو المنقسمة .
دال – لا تفرض الضريبة على زائد القيمة الناتج عن استبدال سندات الشركات المندمجة أو المنقسمة مقابل سندات
الشركات الدامجة والمحقق في إطار عمليات الاندماج أو الانقسام المشار إليها في "ألف" أعلاه، لدى الأشخاص
الذاتيين أو المعنويين المساهمين في الشركات المدمجة أو المنقسمة إلا عند تفويتها أو سحبها .
ويحتسب زائد القيمة على أساس الثمن الأصلي لتملك سندات الشركة المندمجة أو المنقسمة قبل استبدالها
تبعا لعملية اندماج أو انقسام .
هاء – تطبق على الشركات الدامجة أو المنبثقة عن الانقسام المقتضيات المتعلقة بتقييم عناصر المخزون وفق
الشروط المنصوص عليها في البند III بعده .
واو – تعفى من واجبات التسجيل العمليات المنصوص عليها في المادة 133 ( I – "دال" - °10 ) أعلاه فيما يخص
واجبات التفويت المتعلقة بتحمل الخصوم، إن اقتض ى الأمر، في حالة انقسام شركات الأسهم أو شركات ذات
المسؤولية المحدودة .
زاي – يقصد بعمليات الانقسام عمليات الانقسام الكلي المفضية إلى حل الشركة المنقسمة والمساهمة بمجموع
أنشطتها القابلة للاستغلال بشكل مستقل في الشركات الدامجة أو الناتجة عن الانقسام .
حاء - للاستفادة من المقتضيات المنصوص عليها في "ألف" و "باء" و "جيم" و " دال" و "هاء" و "واو" أعلاه، يجب على
الشركات الدامجة أن تحترم الشروط التالية :
- أن لا تخصم مخصصات المؤن لمواجهة نقص في قيمة السندات المساهم بها طوال مدة امتلاكها من طرف
الشركة الدامجة المعنية؛
- أن لا تخصم العجز المتراكم الوارد في التصريح الجبائي برسم آخر سنة محاسبية قبل الاندماج أو الانقسام
من أرباح السنوات المحاسبية الموالية .
، البرلمان مجلس النواب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تقرير مشروع قانون المالية رقم 73.16 برسم سنة 2017
كما أحيل من مجلس المستشارين، في قراءة ثانية
26
الصيغة الواردة في مشروع قانون المالية كما وافق عليه مجلس
النواب
نص المادة المعدلة بمجلس المستشارين موقف الحكومة
طاء – تطبق المقتضيات المنصوص عليها في "ألف" و " باء" و"جيم" و "دال" و "هاء" و "واو" و "زاي" و "حاء" أعلاه
على عقود الاندماج أو الانقسام المنجزة والتي تمت الموافقة عليها بصفة قانونية من طرف الشركات المعنية ابتداء
من تاريخ نشر قانون المالية رقم 16 - 73 للسنة المالية 2017 بالجريدة الرسمية.
إذا كان عقد الاندماج أو الانقسام يتضمن بندا خاصا يرجع أثر الاندماج أو الانقسام إلى تاريخ سابق لتاريخ
الموافقة على هذا العقد بصفة نهائية، تضاف الحصيلة الجبائية المحققة من طرف الشركة المدمجة برسم السنة
المحاسبية التي وقع فيها الاندماج أو الانقسام إلى الحصيلة الجبائية للشركة الدامجة شريطة :
- أن لا يكون تاريخ دخول حيز تنفيذ الاندماج أو الانقسام سابقا لأول يوم من السنة المحاسبية التي وقعت
فيها عملية الاندماج أو الانقسام؛
- أن لا تخصم الشركة المندمجة من حصيلتها الجبائية مخصصات الاهتلاكات المتعلقة بالعناصر المساهم
بها .
ياء - في حالة الإخلال بأحد الشروط والالتزامات المشار إليها أعلاه، فإن الإدارة تقوم بتسوية وضعية الشركة أو
الشركات المندمجة أو المنقسمة وفق الشروط المنصوص عليها بالمادة 221 أدناه .
–III تقيم اختياريا )...(
)الباقي لا تغيير فيه(
، البرلمان مجلس النواب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تقرير مشروع قانون المالية رقم 73.16 برسم سنة 2017
كما أحيل من مجلس المستشارين، في قراءة ثانية
27
المادة 179 الصيغة الواردة في مشروع قانون المالية كما وافق عليه مجلس
النواب
نص المادة المعدلة بمجلس المستشارين موقف الحكومة
المادة ) I - 179 الفقرة الثانية(
)...(
المادة - 179 طرق التحصيل
I )...( -.
II .- طرق أخرى لتحصيل واجبات التمبر
تؤدى واجبات التمب ر عن طريق................... الشخص الذي يفوض له ذلك.
غير أنه:
- تستخلص بواسطة...........................................................
- تؤدى بناء على إقرار واجبات التمبر...............................................) 3 ( سنوات محاسبية
متتالية؛
- تتولى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تحصيل واجبات التمبر المتعلقة بالتسجيل
الأول بالمغرب بالنسبة للعربات المستوردة من طرف مالكيها أو لفائدة الغير، سواء كانت
جديدة أو مستعملة ، وذلك عند استيرادها، وفقا للتسعيرة المنصوص عليها في المادة 252 - I – جيم أدناه.
III )...( -.
)الباقي لا تغيير فيه(
تعديل مقبول
يهدف هذا التعديل إلى تكليف إدارة الجمارك
والضرائب غير المباشرة بتحصيل واجبات التمبر
المتعلقة بالتسجيل الأول بالمغرب بالنسبة للسيارات
المستوردة، و ذلك من أجل التبسيط.
تم اقتراح هذا التعديل من طرف الحكومة و وافقت
عليه اللجنة بالتصويت مع تحسين الصيغة.
نتيجة التصويت:
الموافقون: 26
المعارضون: لاأحد
الممتنعون: 11
، البرلمان مجلس النواب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تقرير مشروع قانون المالية رقم 73.16 برسم سنة 2017
كما أحيل من مجلس المستشارين، في قراءة ثانية
28
المادة 205 الصيغة الواردة في مشروع قانون المالية كما وافق عليه مجلس
النواب
نص المادة المعدلة بمجلس المستشارين موقف الحكومة
المادة 205.- الجزاءات المترتبة على عدم احترام شروط الإعفاءات أو التخفيضات من واجبات
التسجيل
I . - تفرض على الخاضعين للضريبة زيادة قدرها %15 في حالة عدم الإنجاز داخل الأجل المحدد، لعمليات
بناء أحياء وإقامات ومبان جامعية المشار إليها في المادة 129 - IV - 2° أعلاه. أو لأشغال التجزئة أو
البناء المشار إليهما في المادة 133 ( I – "واو" - °2 ) أعلاه
تحسب هذه الزيادة )...(
III . - في حالة التخلي للغير عن ملكية الأراض ي أو العقارات المشار إليها في المادة 129 ( IV - °6 - "الفقرة
الثانية"( أعلاه قبل انقضاء السنة العاشرة الموالية لتاريخ الحصول على رخصة الاعتماد، فإن واجبات
التسجيل تصفى بحسب التعريفة الكاملة المنصوص عليها في المادة 133 - I - "زاي" أعلاه، مع زيادة
تساوي )...(
)الباقي لا تغيير فيه(
تعديل مقبول
يهدف هذا التعديل إلى للملائمة مع التدبير المقترح
إدراجه في المادة 133 بإضافة نسبة جديدة 5% ضمن
أسعار واجبات التسجيل، و ذلك ب:
- حذف الإحالة على المادة 133 ( I – "واو" - °2 )
المتعلقة بالنسبة المخفضة 4 % الخاصة بشرط الالتزام
بأجل 7 سنوات، على اعتبار أن هذه الإحالة أصبحت
بدون موضوع.
- تعويض الإحالة على المادة 133 - I -"ألف"، بالإحالة
على المادة 133 - I - "زاي" الخاصة بنسبة 5% التي
أحدثت بموجب تعديل وافق عليه مجلس النواب.
تم اقتراح هذا التعديل من طرف الحكومة و وافقت
عليه اللجنة بالتصويت.
نتيجة التصويت:
الموافقون: 25
المعارضون: لاأحد
الممتنعون: 14
، البرلمان مجلس النواب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تقرير مشروع قانون المالية رقم 73.16 برسم سنة 2017
كما أحيل من مجلس المستشارين، في قراءة ثانية
29
المادة 213 الصيغة الواردة في مشروع قانون المالية كما وافق عليه مجلس النواب نص المادة المعدلة بمجلس المستشارين موقف الحكومة
مادة 213 .- سلطة الإدارة التقديرية
I )...( . -.
II )...( . -.
III )...( . -.
IV )...( . -.
V .- لا يمكن إثارة العقود التي تشكل تعسفا في استعمال حق يخوله القانون في
مواجهة الإدارة التي يمكنها استبعادها و اعتماد مضمونها الحقيقي في الحالات
التالية:
- إذا كانت هذه العقود تكتس ي طابعا صوريا أو تهدف فقط للاستفادة من
الامتيازات الجبائية بشكل مخالف للأهداف التي ترمي إليها المقتضيات
التشريعية الجاري بها العمل؛
- أو إذا كانت تهدف إلى التملص من الضريبة أو النقصان من مبلغها الذي
كان من المفروض تحمله بالنظر إلى الوضعية الحقيقية للخاضع
للضريبة أو لأنشطته إذا لم تكن هذه العقود قد أبرمت أو أنجزت."
المادة 213 .- سلطة الإدارة التقديرية
I )...( . -.
II )...( . -.
III )...( . -.
IV )...( . -.
V .- لا يمكن إثارة العمليات التي تشكل تعسفا في استعمال حق يخوله القانون في
مواجهة الإدارة التي يمكنها استبعادها و اعتماد مضمونها الحقيقي في الحالات التالية:
- إذا كانت هذه العمليات تكتس ي طابعا صوريا أو تهدف فقط للاستفادة من
الامتيازات الجبائية بشكل مخالف للأهداف التي ترمي إليها المقتضيات
التشريعية الجاري بها العمل؛
- أو إذا كانت تهدف إلى التملص من الضريبة أو النقصان من مبلغها الذي كان
من المفروض تحمله بالنظر إلى الوضعية الحقيقية للخاضع للضريبة أو
لأنشطته إذا لم تكن هذه العمليات قد أبرمت أ و أنجزت."
تعديل مقبول
يهدف هذا التعديل إلى تدقيق المصطلحات، وذلك
باستبدال مصطلح "العقود" بمصطلح "العمليات".
تم اقتراح هذا التعديل من طرف فرق الأغلبية و
وافقت عليه اللجنة بالتصويت مع تحسين الصيغة.
نتيجة التصويت:
الموافقون: 25
المعارضون: 9
الممتنعون: 5
، البرلمان مجلس النواب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تقرير مشروع قانون المالية رقم 73.16 برسم سنة 2017
كما أحيل من مجلس المستشارين، في قراءة ثانية
30
المادة 232 الصيغة الواردة في مشروع قانون المالية كما وافق عليه مجلس النواب نص المادة المعدلة بمجلس المستشارين موقف الحكومة
المادة 232 .- أحكام عامة متعلقة بآجال التقادم
I .- )...(
VIII .– استثناء من الأحكام المتعلقة بآجال التقادم المشار إليها أعلاه:
° 1 )...( . -
9° - تلحق الواجبات التكميلية............................الشروط المنصوص عليها في المادتين
161 المكررة مرتين و 162 أعلاه و المادة 247 - XV أدناه بالسنة المحاسبية الأولى من
الفترة غير المتقادمة، و لو تم انقضاء أجل التقادم .
)...(
المادة 232 .- أحكام عامة متعلقة بآجال التقادم
I .- )...(
VIII .– استثناء من الأحكام المتعلقة بآجال التقادم المشار إليها أعلاه:
° 1 )...( . -
9° - تلحق الواجبات التكميلية..........................الشروط المنصوص عليها في المادتين
161 المكررة مرتين و 162 أعلاه أعلاه و المادة 247 - XV بالسنة المحاسبية الأولى
من الفترة غير المتقادمة، و لو تم انقضاء أجل التقادم .
)...(
تعديل مقبول
يهدف هذا التعديل إلى حذف الإحالة على المادة 247 -
XV للملاءمة و ذلك تبعا للتعديل الذي سبق تقديمه
والمتعلق بنقل أحكام البند XV من المادة 247 إلى المادة
162 لتطبيقها بشكل دائم.
تم اقتراح هذا التعديل من طرف الحكومة و وافقت
عليه اللجنة بالتصويت.
نتيجة التصويت:
الموافقون: 25
المعارضون: لاأحد
الممتنعون: 14
، البرلمان مجلس النواب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تقرير مشروع قانون المالية رقم 73.16 برسم سنة 2017
كما أحيل من مجلس المستشارين، في قراءة ثانية
31
الصيغة الواردة في مشروع قانون المالية كما وافق عليه مجلس النواب نص المادة المعدلة بمجلس المستشارين موقف الحكومة
، البرلمان مجلس النواب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تقرير مشروع قانون المالية رقم 73.16 برسم سنة 2017
كما أحيل من مجلس المستشارين، في قراءة ثانية
32
المادة 252 الصيغة الواردة في مشروع قانون المالية كما وافق عليه مجلس النواب نص المادة المعدلة بمجلس المستشارين موقف الحكومة
المادة 252. - تعريفة الواجبات
I - الواجبات النسبية
ألف- . )...(
باء- )...(
جيم - تخضع العربات ذات محرك الخاضعة للضريبة الخصوصية السنوية على السيارات
للنسب التالية عند التسجيل الأول بالمغرب بالنسبة للعربات المقتناة بالمغرب أو عند تعشيرها
بالنسبة للعربات المستوردة، باستثناء العربات المستوردة من طرف أصحاب امتياز بيع
السيارات المعتمدين:
)...(
)الباقي لا تغيير فيه(
تعديل مقبول
يهدف هذا التعديل إلى اعتماد أداء واجبات التمب ر
المتعلقة بالتسجيل الأول للسيارات بالمغرب عند
الاستيراد، ما عدا بالنسبة للسيارات المستوردة من
طرف أصحاب امتياز بيع السيارات المعتمدين.
تم اقتراح هذا التعديل من طرف الحكومة و وافقت
عليه اللجنة بالتصويت مع تحسين الصيغة.
نتيجة التصويت:
الموافقون: 25
المعارضون: لاأحد
الممتنعون: 14
، البرلمان مجلس النواب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تقرير مشروع قانون المالية رقم 73.16 برسم سنة 2017
كما أحيل من مجلس المستشارين، في قراءة ثانية
33
المادة 264 الصيغة الواردة في مشروع قانون المالية كما وافق عليه مجلس النواب نص المادة المعدلة بمجلس المستشارين موقف الحكومة
المادة -264 التزامات أعوان الجمارك و الأمن الوطني
يجب أن يتأكد أعوان الجمارك و الأمن الوطني من أن كل مركبة تغادر التراب الوطني قد
أدت الضريبة الخصوصية السنوية المفروضة على المركبات .
في حالة عدم التوفر )...(
)الباقي لا تغيير فيه(
المادة 264- التزامات أعوان الجمارك و الأمن الوطني
يجب أن يتأكد أعوان الجمارك و الأمن الوطني من أن كل مركبة تغادر التراب الوطني قد
أدت الضريبة الخصوصية السنوية المفروضة على المركبات .
في حالة عدم التوفر )...(
)الباقي لا تغيير فيه(
تعديل مقبول
يهدف هذا التعديل إلى حصر مهمة التأكد من أداء
الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات في أعوان
الأمن الوطني عند مغادرة هذه السيارات للتراب
الوطني.
تم اقتراح هذا التعديل من طرف فرق الأغلبية و وافقت
عليه اللجنة بالتصويت.
نتيجة التصويت:
الموافقون: 25
المعارضون: لاأحد
الممتنعون: 14
، البرلمان مجلس النواب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تقرير مشروع قانون المالية رقم 73.16 برسم سنة 2017
كما أحيل من مجلس المستشارين، في قراءة ثانية
34
المدونة العامة للضرائب
المادة 6
البند II
، البرلمان مجلس النواب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تقرير مشروع قانون المالية رقم 73.16 برسم سنة 2017
كما أحيل من مجلس المستشارين، في قراءة ثانية
35
البند II - المادة 20 المكررة
الصيغة الواردة في مشروع قانون المالية كما وافق عليه مجلس النواب نص المادة المعدلة بمجلس المستشارين موقف الحكومة
المادة 20 المكررة - التزامات الخاضعين للضريبة في حالة تحويل أموال الاستثمار
بين الشركات أعضاء المجموعة
لتحقيق عمليات تحويل أموال )...(
و يجب كذلك على الشركة الأم أن تدلي للمصلحة المحلية للضرائب التابع لها
مقرها الاجتماعي أو مؤسستها الرئيسية بالمغرب ببيان، وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة
يوضح جميع عمليات تحويل أموال الاستثمار التي تمت بين الشركات أعضاء المجموعة
خلال السنة المحاسبية و كذا مآل هذه الأموال، وذلك خلال أجل ثلاثة ) 3 ( أشهر التي تلي
تاريخ اختتام هذه السنة.
ويجب على الشركة عندما تصبح)...(
المادة 20 المكررة - التزامات الخاضعين للضريبة في حالة تحويل أموال الاستثمار
بين الشركات أعضاء المجموعة
لتحقيق عمليات تحويل أموال )...(
و يجب كذلك على الشركة الأم أن تدلي للمصلحة المحلية للضرائب التابع لها
مقرها الاجتماعي أو مؤسستها الرئيسية بالمغرب ببيان، وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة
يوضح جميع عمليات تحويل أموال الاستثمار التي تمت بين الشركات أعضاء المجموعة
خلال سنة محاسبية معينة و كذا مآل هذه الأموال بعد عملية التحويل، وذلك خلال أجل
ثلاثة ) 3( أشهر التي تلي تاريخ اختتام السنة المحاسبية المعنية بالتحويل أو السنة المحاسبية
التي وقع فيها تغيير مآل أموال الاستثمار المذكورة.
ويجب على الشركة عندما تصبح )...(
تعديل مقبول
يهدف هذا التعديل إلى توضيح الصيغة من أجل
الملاءمة فيما يتعلق بتحويل أموال الاستثمار بين
الشركات أعضاء المجموعة.
تم اقتراح هذا التعديل من طرف الحكومة ووافقت
عليه اللجنة بالتصويت.
نتيجة التصويت:
الموافقون: 25
المعارضون: لاأحد
الممتنعون: 14
، البرلمان مجلس النواب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تقرير مشروع قانون المالية رقم 73.16 برسم سنة 2017
كما أحيل من مجلس المستشارين، في قراءة ثانية
36
البند II - المادة 161 المكررة
الصيغة الواردة في مشروع قانون المالية كما وافق عليه مجلس النواب نص المادة المعدلة بمجلس المستشارين موقف الحكومة
المادة 161 المكررة - النظام التحفيزي لفائدة إعادة هيكلة مجموعات الشركات
والمنشآت
I - يمكن إنجاز عمليات تحويل أموال الاستثمار بين الشركات الخاضعة للضريبة
على الشركات دون أثر جبائي على حصيلتهم الجبائية، باستثناء هيئات التوظيف
الجماعي العقاري، إذا تمت هذه العمليات بين أعضاء مجموعة الشركات المكونة
بمبادرة من شركة تسمى "الشركة الأم" التي تمتلك بشكل مستمر بطريقة مباشرة
أو غير مباشرة 95% على الأقل من رأس مال الشركات المذكورة، وذلك وفق الشروط
التالية: )...(
المادة 161 المكررة - النظام التحفيزي لفائدة إعادة هيكلة مجموعات الشركات
والمنشآت
I - يمكن إنجاز عمليات تحويل أموال الاستثمار بين الشركات الخاضعة للضريبة
على الشركات دون أثر جبائي على حصيلتهم الجبائية، باستثناء هيئات التوظيف
الجماعي العقاري، إذا تمت هذه العمليات بين أعضاء مجموعة الشركات المكونة
بمبادرة من شركة تسمى "الشركة الأم" التي تمتلك بشكل مستمر بطريقة مباشرة
أو غير مباشرة 80% على الأقل من رأس مال الشركات المذكورة، وذلك وفق الشروط
التالية: )...(
تعديل مقبول
يهدف هذا التعديل إلى تغيير النسبة التي يتعين
على"الشركة الأم" أن تمتلكها في رأس مال شركات
المجموعة التي تريد إعادة هيكلتها و التي كانت محددة
في المشروع في الأصلي 95% .
و باقتراح من طرف الحكومة صادقت اللجنة على
اعتماد نسبة 80% عوض % 75 التي جاء بها التعديل
من طرف فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وافقت اللجنة هذا التعديل بالتصويت.
نتيجة التصويت:
الموافقون: 25
المعارضون: 1
الممتنعون: 13
، البرلمان مجلس النواب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تقرير مشروع قانون المالية رقم 73.16 برسم سنة 2017
كما أحيل من مجلس المستشارين، في قراءة ثانية
37
البند II - المادة 161 المكررة مرتين
الصيغة الواردة في مشروع قانون المالية كما وافق عليه مجلس النواب نص المادة المعدلة بمجلس المستشارين موقف الحكومة
المادة 161 المكررة مرتين- النظام التحفيزي لعمليات تحويل الذمة المالية
- I الأشخاص الذاتيون )...(
- ألا يتم تفويت السندات التي تملكها الأشخاص الذاتيون مقابل المساهمة
بعناصر منشآتهم قبل انصرام مدة أربع ) 4 ) سنوات ابتداء من تاريخ تملك هذه
السندات .
و علاوة على ذلك لايخضع العقد المحرر في شأن المساهمة بالعناصر المشار إليها
أعلاه إلا لواجب تسجيل ثابت مبلغه ألف ) 1000 ( درهم.
ويكتسب الحق )...(
-II المستغلون الفلاحيون )...(
- ألا يتم تفويت السندات التي تملكها المستغل الفلاحي مقابل المساهمة
بعناصر مستغلته الفلاحية قبل انصرام أربع ) 4 ) سنوات ابتداء من تاريخ
تملك هذه السندات .
و علاوة على ذلك لايخضع العقد المحرر في شأن المساهمة بالعناصر المشار إليها
أعلاه إلا لواجب تسجيل ثابت مبلغه ألف ) 1000 ( درهم.
ويكتسب الحق )...(
المادة 161 المكررة مرتين- النظام التحفيزي لعمليات تحويل الذمة المالية
- I الأشخاص الذاتيون )...(
- ألا يتم تفويت السندات التي تملكها الأشخاص الذاتيون مقابل المساهمة
بعناصر منشآتهم قبل انصرام مدة أربع ) 4 ) سنوات ابتداء من تاريخ تملك هذه
السندات .
و علاوة على ذلك لايخضع العقد المحرر في شأن المساهمة بالعناصر المشار إليها
أعلاه إلا لواجب تسجيل ثابت مبلغه ألف ) 1000 ( درهم.
ويكتسب الحق )...(
-II المستغلون الفلاحيون )...(
- ألا يتم تفويت السندات التي تملكها المستغل الفلاحي مقابل المساهمة
بعناصر مستغلته الفلاحية قبل انصرام أربع ) 4 ) سنوات ابتداء من تاريخ
تملك هذه السندات .
و علاوة على ذلك لايخضع العقد المحرر في شأن المساهمة بالعناصر المشار إليها
أعلاه إلا لواجب تسجيل ثابت مبلغه ألف ) 1000 ( درهم.
ويكتسب الحق )...(
تعديل مقبول
يهدف هذا التعديل إلى الملاءمة مع التعديل السابق
الذي يهم نقل المقتضيات المتعلقة بواجب التسجيل
الثابت على عمليات تحويل الذمة المالية والمحدد في
ألف ) 1000 ( درهم من المادة 161 المكررة مرتين إلى
المادة 135 من المدونة العامة للضريبة المخصصة لهذا
الواجب الثابت.
تم اقتراح هذا التعديل من طرف الفريق الاستقلالي
للوحدة والتعادلية ووافقت عليه اللجنة بالتصويت.
نتيجة التصويت:
الموافقون: 25
المعارضون: لاأحد
الممتنعون: 14
، البرلمان مجلس النواب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تقرير مشروع قانون المالية رقم 73.16 برسم سنة 2017
كما أحيل من مجلس المستشارين، في قراءة ثانية
38
البند II - المادة 226 المكررة
الصيغة الواردة في مشروع قانون المالية كما وافق عليه
مجلس النواب
نص المادة المعدلة بمجلس المستشارين موقف الحكومة
المادة 226 المكررة - اللجنة الاستشارية للنظر في الطعون المتعلقة بالتعسف في استعمال حق يخوله القانون
I .– تحدث لجنة استشارية دائمة متساوية الأعضاء تسمى " لجنة النظر في الطعون المتعلقة بالتعسف في استعمال حق
يخوله القانون" ترفع إليها الطعون المتعلقة بالتصحيحات المتعلقة بأسس الضريبة التي تثير الإدارة بشأنها تعسفا في
استعمال حق يخوله القانون.
و تضم هذه اللجنة أعضاء يمثلون إدارة الضرائب و ميدان الأعمال يعينون بنص تنظيمي يحدد كذلك التنظيم الإداري
للجنة و كيفيات سيرها.
II – يتعين على الخاضع للضريبة أن يطلب تقديم طعنه أمام لجنة النظر في الطعون المتعلقة بالضريبة في جوابه على
رسالة التبليغ الأولى المنصوص عليها في المادتين 220 - I و 221 - I أعلاه.
يجب على المفتش أن يحيل على اللجنة السالفة الذكر داخل أجل لا يتجاور خمسة عشرة ) 15 ( يوما من تاريخ توصله
بجواب الخاضع للضريبة على رسالة التبليغ المذكورة، طلب هذا الأخير مصحوبا بالوثائق المتعلقة بإجراءات المسطرة
التواجهية التي تمكن هذه اللجنة من البت، وذلك وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 219 أعلاه.
و يجب على اللجنة السالفة الذكر أن تدلي برأيها الاستشاري حصريا حول التصحيحات المتعلقة بالتعسف في استعمال
حق يخوله القانون, داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين ) 30 ( يوما من تاريخ تسلم رسالة الإحالة التي بعثها المفتش لهذه اللجنة
و أن تبلغ رأيها الاستشاري للمفتش و للخاضعين للضريبة داخل أجل لا يتجاور ثلاثين ) 30 ( يوما من تاريخ اصدار رأيها،
وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 219 أعلاه.
III - استثناء من جميع الأحكام المخالفة، يجب على المفتش أن يبلغ الخاضع للضريبة المعني بالأمر، برسالة التبليغ
الثانية المشار اليها في المادتين 220 – II أو 221 - II أعلاه داخل أجل لا يتجاو ستين (60) يوما الموالية لتاريخ تسلمه رأي
اللجنة المذكورة وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 219 أعلاه.
و تتم في هذه الحالة, مواصلة تطبيق مسطرة تصحيح الضرائب وفق الأحكام المنصوص عليها في المادتين
220 أو 221 أعلاه.
تعديل مقبول
يهدف هذا التعديل إلى إحداث "لجنة النظر في
الطعون المتعلقة بالتعسف في استعمال حق
يخوله القانون"ترفع إليها وجوبا التصحيحات التي
تهم أسس فرض الضريبة التي تثير الإدارة بشأنها
تعسفا في استعمال حق يخوله القانون.
تم اقتراح هذا التعديل من طرف فريق الاتحاد
العام لمقاولات المغرب ووافقت عليه اللجنة
بالتصويت مع تحسين الصيغة.
نتيجة التصويت:
الموافقون: 25
المعارضون: لاأحد
الممتنعون: 14
، البرلمان مجلس النواب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تقرير مشروع قانون المالية رقم 73.16 برسم سنة 2017
كما أحيل من مجلس المستشارين، في قراءة ثانية
39
المدونة العامة للضرائب
المادة 6
البند III
، البرلمان مجلس النواب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تقرير مشروع قانون المالية رقم 73.16 برسم سنة 2017
كما أحيل من مجلس المستشارين، في قراءة ثانية
40
البند III - نسخ
الصيغة الواردة في مشروع قانون المالية كما وافق عليه مجلس النواب نص المادة المعدلة بمجلس المستشارين موقف الحكومة
III - تنسخ ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية هذا بالجريدة الرسمية أحكام المواد 134 - I و
174 - IV و 197 و 247) XVII - )ألف و باء(( من المدونة العامة للضرائب السالفة الذكر.
III - تنسخ ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية هذا بالجريدة الرسمية أحكام المواد 134 - I و 174
- IV و 197 و 247 XI) و XV و XVII - )ألف و باء(( من المدونة العامة للضرائب السالفة الذكر.
تعديل مقبول
- يهدف التعديل الأول إلى نسخ أحكام البند XI من
المادة 247 من المدونة العامة للضرائب التي كانت
تنص على تطبيق التخفيض من الضريبة بشكل
مؤقت لفائدة الشركات التي تدخل البورصة إلى
غاية 31 / 12 / 2016 والتي أصبحت بدون موضوع
بعد انقضاء هذا الأجل ونقلها إلى المادة 6 - III
لتطبق بشكل دائم.
-يهدف التعديل الثاني إلى نسخ أحكام البند XV
من المادة 247 التي تنص على النظام الانتقالي
لعمليات اندماج وانقسام الشركات و التي تم نقلها
إلى المادة 162 لتطبيقها بشكل دائم.
تم اقتراح التعديل الأول من طرف فرق الأغلبية
ووافقت عليه اللجنة بالتصويت.
و تم اقتراح التعديل الثاني من طرف الحكومة
ووافقت عليه اللجنة بالتصويت.
نتيجة التصويت:
الموافقون: 25
المعارضون: 1
الممتنعون: 13
، البرلمان مجلس النواب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تقرير مشروع قانون المالية رقم 73.16 برسم سنة 2017
كما أحيل من مجلس المستشارين، في قراءة ثانية
41
المدونة العامة للضرائب
المادة 6
البند V
، البرلمان مجلس النواب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تقرير مشروع قانون المالية رقم 73.16 برسم سنة 2017
كما أحيل من مجلس المستشارين، في قراءة ثانية
42
البند - V - دخول حيز التطبيق
الصيغة الواردة في مشروع قانون المالية كما وافق عليه مجلس النواب نص المادة المعدلة بمجلس المستشارين موقف الحكومة
V - دخول حيز التطبيق
1 )...(
3 - تطبق أحكام المادة 6 - III كما تم تتميمها بموجب البند I أعلاه، على الشركات التي تدخل
سنداتها إلى البورصة ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية هذا بالجريدة الرسمية.
)...(
9 - تطبق أحكام المادة 89 - I – 10° كما تم تتميمها و تغييرها بموجب بالبند I أعلاه على عقود
الإيجار المتعلقة بالأماكن المعدة للاستعمال المهني و المبرمة ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية
هذا بالجريدة الرسمية.
)...(
22 - تطبق أحكام المادتين 179 - II و 252 - I - جيم من المدونة العامة للضرائب كما تم تتميمهما و
تغييرهما بموجب البند I أعلاه، ابتداء من فاتح يناير 2018 .
)...(
تعديل مقبول
- يهدف هذا التعديل إلى تحديد تاريخ دخول حيز
تطبيق التدبير المتعلق بالشركات التي تدخل
سنداتها إلى البورصة.
و تم اقتراح هذا التعديل من طرف فرق الأغلبية
ووافقت عليه اللجنة بالتصويت.
- يهدف هذا التعديل إلى الملاءمة مع التعديل
المتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة على
المحلات المجهزة لأغراض مهنية وكذا المحلات
الموجودة بالمجمعات التجارية.
و تم اقتراح هذا التعديل من طرف فريق الاتحاد
العام لمقاولات المغ رب و وافقت عليه اللجنة
بالتصويت.
- يهدف هذا التعديل إلى تحديد تاريخ دخول حيز
تطبيق التدبير المتعلق تكليف إدارة الجمارك
والضرائب غير المباشرة بتحصيل واجبات التمبر
المتعلقة بالتسجيل الأول بالمغرب بالنسبة
للسيارات المستوردة.
وتم اقتراح هذا التعديل من طرف الحكومة
ووافقت عليه اللجنة بالتصويت.
، البرلمان مجلس النواب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تقرير مشروع قانون المالية رقم 73.16 برسم سنة 2017
كما أحيل من مجلس المستشارين، في قراءة ثانية
43
الصيغة الواردة في مشروع قانون المالية كما وافق عليه مجلس النواب نص المادة المعدلة بمجلس المستشارين موقف الحكومة
24 - تطبق أحكام المادة 213 - V من المدونة العامة للضرائب كما تم تتميمها بموجب البند I أعلاه،
على العمليات التي تشكل تعسفا في استعمال حق يخوله القانون المنجزة ابتداء من تاريخ نشر قانون
المالية هذا بالجريدة الرسمية.
25 - تطبق أحكام المادة 222 من المدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها و تتميمها بموجب البند I
أعلاه، على رسائل التبليغ المتعلقة بتسوية الضريبة المحجوزة في المنبع برسم الدخول و الأرباح
الناتجة عن رؤوس الأموال المنقولة ذات المنشأ الأجنبي التي تم تبليغها ابتداء من تاريخ نشر قان ون
المالية هذا بالجريدة الرسمية.
26 - تطبق أحكام المادة 230 المكررة مرتين من المدونة العامة للضرائب كما تمت إضافتها بالبند II
أعلاه على رسائل التبليغ عن عدم تقديم الإقرار أو تقديم إقرار ناقص التي تم تبليغها ابتداء من
تاريخ نشر قانون المالية هذا بالجريدة الرسمية.
)...(
- يهدف هذا التعديل إلى تدقيق المصطلحات
باستبدال مصطلح" العقود" بمصطلح العمليات"
من اجل الملاءمة.
وتم اقتراح هذا التعديل من طرف فرق الأغلبية
ووافقت عليه اللجنة بالتصويت.
- يهدف هذا التعديل إلى تعويض مصطلح
"الموجهة" بمصطلح "التي تم تبلغيها" تكريسا
لقواعد التبليغ المنصوص عليه في المادة 219 من
المدونة العامة للضرائب.
وتم اقتراح هذا التعديل من طرف فرق الأغلبية
ووافقت عليه اللجنة بالتصويت.
نتيجة التصويت:
الموافقون: 20
المعارضون: 1
الممتنعون: 12
، البرلمان مجلس النواب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تقرير مشروع قانون المالية رقم 73.16 برسم سنة 2017
كما أحيل من مجلس المستشارين، في قراءة ثانية
44
أحكام مختلفة
، البرلمان مجلس النواب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تقرير مشروع قانون المالية رقم 73.16 برسم سنة 2017
كما أحيل من مجلس المستشارين، في قراءة ثانية
45
الصيغة الواردة في مشروع قانون المالية كما وافق عليه مجلس النواب نص المادة المعدلة بمجلس المستشارين موقف الحكومة
تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة و الجماعات الترابية
المادة 8 المكررة
يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية
أمام مصالح الآمر
ّ
ضد الدولة أو الجماعات الترابية ألا يطالبوا بالأداء إلا
بالصرف للإدارة العمومية أو الجماعات الترابية المعنية.
في حالة صدور قرار قضائي نهائي اكتسب قوة الش يء المقض ي به، يدين
الدولة أو الجماعات الترابية بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل
أجل أقصاه 60 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي السالف ذكره
في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية.
يتعين على الآمرين بالصرف إدراج الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الأحكام
القضائية في حدود الإمكانات المتاحة بميزانياتهم، وإذا أدرجت النفقة في
اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر
بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم
الآمر بالصرف باتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء
المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة.
غير أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تخضع أموال وممتلكات الدولة
و الجماعات الترابية للحجز لهذه الغاية.
حذف المادة
تعديل مقبول
تم حذف هذه المادة بالإجماع وبموافقة
الحكومة في لجنة المالية والتخطيط
والتنمية الإقتصادية بمجلس المستشارين.
نتيجة التصويت: إجماع
، البرلمان مجلس النواب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تقرير مشروع قانون المالية رقم 73.16 برسم سنة 2017
كما أحيل من مجلس المستشارين، في قراءة ثانية
46
تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الخاص
بالطرق"
المادة 16
تغير و تتمم على النحو التالي ، أحكام البند II من المادة 55 من قانون
المالية لسنة 1995 رقم 42.94 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
1.94.431 بتاريخ 28 من رجب 1415 ( 31 ديسمبر 1994 ( ، كما وقع
تغييرها وتتميمها :
"المادة 55 - II . - يتضمن هذا الحساب :
" 1 - في الجانب الدائن :
" أ( حصيلة الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات المنصوص
عليها في المادة " 262 ( I - "باء" و"جيم"( من المدونة العامة للضرائب؛
" ب( "........................................................
..............................................................."
" 2 - في الجانب المدين :
..................................................................."
"ط(.............................................................. ؛
"ي( النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية ."
تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى
" الصندوق الخاص بالطرق "
المادة 16
تغير و تتمم على النحو التالي، أحكام البند II من المادة 55 من قانون المالية
لسنة 1995 رقم 42.94 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.431
بتاريخ 28 من رجب 1415 ( 31 ديسمبر 1994 ( ، كما وقع تغييرها وتتميمها :
"المادة 55 - II . - يتضمن هذا الحساب :
" 1 - في الجانب الدائن :
............................................................."
...................................................................."
" 2 - في الجانب المدين :
.................................................................."
"ط(....................................................... ؛
"ي( النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية
".
تعديل مقبول
يهدف هذا التعديل إلى الملاءمة
مع التدبير الرامي إلى إرجاء تاريخ دمج
"الرسم المفروض على محور المحرك" مع
"الضريبة الخصوصية السنوية على
السيارات"، إلى فاتح يناير 2018 ، تحت اسم
"الضريبة الخصوصية السنوية على
المركبات"، وذلك وفقا للمادة 262 من
المدونة العامة للضرائب كما وردت في
مشروع قانون المالية هذا.
و لهذه الغاية، تم حذف، من الجانب
الدائن لهذا الحساب، الاشارة الى "حصيلة
الضريبة الخصوصية السنوية على
المركبات" من اجل تمكين هذا الحساب من
الاستمرار في الحصول على حصيلة "الرسم
المفروض على محور المحرك" بالنسبة
للفترة المتبقية عن سنة 2017 كما هو
معمول به حاليا .
نتيجة التصويت:
الموافقون: 21
المعارضون: لاأحد
الممتنعون: 7
، البرلمان مجلس النواب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تقرير مشروع قانون المالية رقم 73.16 برسم سنة 2017
كما أحيل من مجلس المستشارين، في قراءة ثانية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.