أخنوش يترأس اجتماعا للاطلاع على تقدم الإجراءات الاستعجالية لتخفيف العجز في مياه السقي والشرب    المنتخب الوطني فئة فريق مختلط للتايكوندو يتوج بفضية في كأس العالم للفرق بجمهورية كوريا.    خورخي فيلدا يكشف تشكيلة المنتخب الوطني للسيدات لمواجهة الكونغو الديمقراطية    مراكش.. توقيف فرنسي من أصل جزائري مطلوب دوليًا في قضايا تهريب مخدرات    حموشي يؤشر على تعيينات أمنية    خروقات قطاع التعمير تضع منتخبين وموظفين تحت طائلة العزل والمتابعة    في سابقة طبية إفريقية.. المغرب يشهد أول عملية جراحية بتقنية "v-NOTES" لاستئصال الرحم    مازغان يطلق المطعم الموسمي الجديد    ارتفاع حصيلة ضحايا حادثة سير مروعة بطنجة إلى قتيلين    الصحراء المغربية.. توافق دولي لا رجعة فيه حول مغربية الصحراء ودعم ثابت للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل سياسي وحيد لهذا النزاع الإقليمي    المغرب يعيد فتح سفارته في دمشق تنفيذا لتعليمات جلالة الملك    أكثر من 790 مليون شخص في 12 دولة عانوا من درجات حرارة قصوى في يونيو 2025    مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون التأمين الإجباري الأساسي عن المرض رقم 54.23    أزيد من 160 مفقودا بفيضانات تكساس    بنسعيد: التحولات التي يشهدها قطاع الصحافة أفرزت الحاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة    الوكيل العام بالرشيدية ينفي تعرض طفل بومية لاعتداء جنسي ويكشف نتائج تشريح الجثة    نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي: زخات رعدية قوية بعدد من مناطق المملكة    21 قتيلا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية ‏خلال الأسبوع المنصرم    الزيّ والرقص والإيقاع.. مهرجان مراكش للفنون الشعبية يروي حكاية الانتماء    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    إنريكي يشيد بحكيمي قبل مواجهة ريال مدريد في نصف نهائي مونديال الأندية    المدافع المغربي محمد حمدون ينضم إلى ريال بيتيس إشبيلية    ترامب يدفع بتطبيع موريتانيا وإسرائيل            الإدماج يعاند دكاترة وزارة الصحة        محكمة إسبانية تدين أنشيلوتي بالحبس    المغرب يفتح باب المشاركة بالأوسكار    إسرائيل تنفذ عملية برية بجنوب لبنان    اليونان توقف طلبات اللجوء للأفارقة    "مجرم حرب يدعم تاجر سلاح".. بوريل ينتقد ترشيح نتنياهو لترامب لجائزة نوبل    الغرفة الثانية تصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية    هذه توقعات أحوال الطقس بالريف واجهة الشرقية اليوم الأربعاء    أصيلة تحتضن الدورة الخامسة للأكاديمية المتوسّطية للشباب من 11 إلى 19 يوليوز    بنسعيد يقدم شروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة ويعلن رفع تمثيلية "الناشرين"    بنك المغرب: 58% من المغاربة يمتلكون حسابات بنكية بنهاية 2024    الحسابات الوطنية توضح المسيرة الإيجابية للاقتصاد الوطني    الصين تعتزم توسيع شبكة السكك الحديدية فائقة السرعة لتصل إلى 50 ألف كيلومتر بنهاية 2025    أسعار النفط تتراجع وسط تقييم اقتصادي لتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة    عندما ينقلب "الحياد الأكسيولوجي" إلى سلسلة ثنائيات شاردة!    كاظم جهاد: جاك ديريدا والمسألة الفلسطينية    ظاهرة "طوطو" هل نُربي جيلاً لتمجيد الصعلكة!؟    أكثر من مليون متابع لفرقة تولّد موسيقاها بالذكاء الاصطناعي    سايس يعود إلى التداريب بعد غياب دام لأربعة أشهر بسبب الإصابة    رياض: "أبذل قصارى جهدي للعودة للميادين وهدفي هو المشاركة في "الكان"    كأس العالم للأندية لكرة القدم.. تشلسي يحجز بطاقة النهائي بتغلبه على فلوميننسي (2-0)    من أين جاءت هذه الصور الجديدة؟ .. الجواب داخل واتساب    الشاعر حسن نجمي يفوز بجائزة ابن عربي الدولية للأدب العربي    تورونتو تحتفي بعبق السوق المغربي    الطالبة ماجدة بن علي تنال شهادة الدكتوراه في الكيمياء بميزة مشرف جدا    ممارسة الرياضة بانتظام تقلل الشعور بالاكتئاب والتوتر لدى الأطفال    دراسة ألمانية: فيروس التهاب الكبد "E" يهاجم الكلى ويقاوم العلاج التقليدي    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة الثقافة تكرّس الاحتكار وتقيّد الحريات
نشر في مغارب كم يوم 08 - 10 - 2013

أحكمت وزارة الثقافة قبضتها على قطاع نشر الكتاب، كنشاط فكري واقتصادي، حسب ما جاء في مشروع قانون يتعلق بأنشطة وسوق الكتاب، الذي تملك "الخبر" نسخة منه، ويهدف في ظاهره إلى تنظيم القطاع، لكن تفاصيله تبين ممارسة الوزارة سلطتها في الرقابة والضبط وحتى فرض غرامات مالية، خاصة فيما يتعلق بالترخيص لنشر الكتب واستيرادها والسماح بتنظيم النشاطات الثقافية المتعلقة بالكتاب.
تمارس وزارة الثقافة مختلف صلاحياتها في الرقابة والضبط، وحتى فرض عقوبات مالية، حسب مشروع قانون يتعلق بأنشطة وسوق الكتاب، من خلال هياكل ينصّ نفس القانون على إنشائها، منها مركز وطني للكتاب ومركز للتقييم ومقر للتفكير ومخبر للدراسة وأداة للاقتراح لتشجيع ودعم سياسة الكتاب. وتستحوذ وزارة الثقافة على جزء كبير من نشاط الكتاب، من خلال "صندوق إعانة ترقية الفنون والآداب وتطويرها "الذي تطمح من خلالها إلى تشجيع الكتابة والإبداع الأدبي ودعم النشر، بالإضافة إلى وضع شبكة للمكتبات تابعة لوزارة الثقافة من المقرر أن تصل إلى 464 مكتبة مطلع العام المقبل.
قانون يكرّس احتكار الدولة
جاء مشروع القانون الذي يضم خمسة فصول وأربعة أبواب و60 مادة، مبهما في بعض مواده التي اتسمت بالعموم وليس التخصيص، فالمادة السابعة في الباب الأول التي تتحدث عن نشاط النشر، لم تحدد من هو الناشر ولا دفتر الشروط المتعلق بدور النشر. لكن القانون تحدث في المادة التاسعة (9) عن الجوانب التي على الناشر احترامها وجاء فيها "تمارس الأنشطة الخاصة بنشر الكتاب وطبعه وتسويقه في إطار احترام ما يأتي: الدستور وقوانين الجمهورية، الدين الإسلامي والديانات الأخرى، السيادة والوحدة الوطنيتين، متطلبات الأمن والدفاع الوطني، متطلبات النظام العام، كرامة الإنسان والحريات الفردية والجماعية"، وكل هذا في إطار عام، إذ لم تفصل مواد القانون مثلا أي ديانات يجب احترامها هل كل الديانات أو الديانات السماوية فقط وعن أي إطار عام. كما نص المشروع في نفس المادة على "يجب ألا يتضمن الكتاب تمجيدا للاستعمار والإرهاب والجريمة والعنصرية، وينبغي ألا يتضمن الكتاب الموجه للأطفال والمراهقين أي كتابة أو رسم من شأنهما المساس بصحتهم النفسية أو بحساسيتهم".
مشروع للتضييق على الحريات
فرض القانون إجراءات صارمة احتكرت وزارة الثقافة، من خلالها، كل أنواع النشاط، وأحكمت قبضتها الحديدية على قطاع الكتاب، حيث تؤكد المادة العاشرة في الباب الثاني من القانون على أن "تخضع الأنشطة الخاصة بنشر الكتاب وطبعه وتسويقه لتصريح مسبق لممارسة النشاط لدى الوزارة المكلفة بالوزارة"، وتضيف المادة أنه "تحدد كيفيات تطبيق الفقرة الأولى من هذه المادة عن طريق التنظيم الذي قد يحدد على أي أساس يقدم التصريح، وما هي مدته، وما الإجراءات المتخذة لذلك والأسباب التي تؤدي إلى عدم منح الترخيص ومن هو الناشر الذي نمنح له الترخيص، وهل هو تصريح دائم لممارسة النشاط أو تصريح محدد المدة". ولا تمارس الوزارة رقابتها على النشاط فقط، بل حتى على ممارسة النشاط بعدها، حيث تخضع كل الكتب المستوردة إلى الرقابة المسبقة لوزارة الثقافة. وتنصّ المادة 24 من الفصل الثاني القسم الأول على أنه "يخضع استيراد الكتاب لإيداع قبل التوزيع قائمة العناوين المزمع استيرادها لدى الوزارة المكلفة بالثقافة.. يمكن أن تكون عناوين من القائمة المذكورة أعلاه محل مراقبة المحتوى من طرف المركز الوطني للكتاب". وإثرها يمكن للوزارة أن تمنع توزيع أي كتاب، وفق قرار قابل للطعن، كما جاء في نفس المادة "يمكن أن تتخذ الوزارة المكلفة بالثقافة قرار منع التوزيع بقرار مبرر قابل للطعن". وفصل القانون، من جانب آخر، في الكتاب المدرسي الذي يخضع نشره وطبعه وتسويقه لوزارة التربية، نفس الشيء بالنسبة للكتاب الديني حسب المادة 25 "يخضع استيراد الكتاب الديني لترخيص مسبق من الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية".
فراغ قانوني واحتكار للمشهد الثقافي
ما يُسجل على القانون أنه لم يتطرق إلى قضية شراء الحقوق وإلى أي إجراءات يخضع الكتاب الذي تشتري دور النشر حقوق نشره، ومن أي جهة يأخذ تصريح شراء الحقوق، وهل تتدخل الوزارة في اختيار الكتب التي يمكن لأي دار نشر شراء حقوقها، أو تتدخل بعد أن تشتري دور النشر الحقوق وتطبعها فتتدخل لمنعها، وفي هذا إضرار للناشر، ومزيد من التضييق على الحريات.. ومن هنا فالقانون في شقه الخاص بالاستيراد والنشر يعاني من فراغ. وتحكم وزارة الثقافة، من جانب آخر، قبضتها على المشهد الثقافي المتعلق بالكتاب، حيث تنصّ المادة 45 من الفصل الخامس على ضرورة أن "يخضع تنظيم المهرجانات والصالونات والمعارض والتظاهرات حول الكتاب لترخيص مسبق من الوزارة المكلفة بالثقافة في إطار احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما". ويتساءل الكثيرون في هذا المجال كيف لوزارة ثقافة في دولة تنادي بالديمقراطية أن تحتكر النشاط الثقافي وبالتالي تقتل المبادرة الخاصة وتخنق أكثر المشهد الثقافي، وتساءل البعض هل نضطر إلى طلب الترخيص من أجل تقديم كتاب أو بيع بالإهداء. وأورد القانون في بابه الثالث المواد (56،57،58،59،60) مختلف الأحكام الجزائية المترتبة عن مخالفة مواد القانون، أعلاها نتلك المتعلقة بمخالفة أحكام المادة التاسعة، ويترتب عنها عقوبة بغرامة مالية تتراوح بين 500 ألف دينار "50 مليون سنتيم" إلى 1 مليون دينار "مائة مليون سنتيم"، بينما تتراوح الأحكام الباقية من 100 ألف دينار إلى 40 ألف دينار. ويخضع القانون كل الكتب التي تستوردها الممثليات الدبلوماسية المعتمدة والمراكز الثقافية الأجنبية والمنظمات الدولية، لموافقة مسبقة من وزارة الثقافة، حيث جاء في المادة 13 الباب الثاني "تخضع الكتب التي تستوردها الهيئات الأجنبية والممثليات الدبلوماسية المعتمدة والمراكز الثقافية الأجنبية والمنظمات الدولية، والموجهة للجمهور قصد المطالعة، لموافقة مسبقة من الوزارة المكلفة بالثقافة ونفس الشيء ينطبق على الكتب التي تقدم كهبات من طرف نفس الجهات وتقدم طلبات الموافقة المسبقة إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.