الأحزاب والانتخابات: هل ستتحمل الهيآت السياسية مسؤوليتها في‮ ‬تطهير السياسة من المرشحين المشبوهين‮ ‬وتقديم الأطر النزيهة لمغرب المستقبل؟    الرئيس الكوري يزور الولايات المتحدة لبحث قضايا الأمن والشراكة الاقتصادية    وفاة السيناتور الكولومبي أوريبي.. الأمم المتحدة تجدد دعوتها لإجراء تحقيق "معمق"    النقابة الوطنية للإعلام والصحافة تدين اغتيال صحافيي "الجزيرة" وتدعو لجبهة عربية لمواجهة السردية الصهيونية    اعتقال عسكريين في مالي بعد محاولة انقلابية على المجلس الحاكم    توقعات أحوال الطقس اليوم الثلاثاء بالمغرب    ضبط وحجز 1.8 طن من الآيس كريم غير صالح للاستهلاك بموسم مولاي عبد الله أمغار    ترامب يمدد الهدنة التجارية مع الصين    مهرجان "راب أفريكا" يجمع بين المتعة والابتكار على ضفة أبي رقراق    حين يلتقي الحنين بالفن.. "سهرة الجالية" تجمع الوطن بأبنائه    كان يُدَّعى أنه يعاني من خلل عقلي.. فحوصات تؤكد سلامة الشخص الذي اعترض السيارات وألحق بها خسائر بطنجة ومتابعته في حالة اعتقال    مالي وبوركينا فاسو والنيجر توحد جيوشها ضد الإرهاب    بعد نشر الخبر.. التعرف على عائلة مسن صدمته دراجة نارية بطنجة والبحث جار عن السائق    سيرغي كيرينكو .. "تقنوقراطي هادئ وبارع" يحرك آلة السلطة الروسية    إسبانيا: إجلاء أزيد من ألف شخص بسبب حرائق الغابات    حكومة سانشيز تطعن في قرار بلدية خوميا بمنع صلاة العيد.. والقضاء الإداري يترقب            موجة حر خانقة تضرب المغرب غداً الثلاثاء    بنك المغرب: أسعار الفائدة على القروض تسجل انخفاضات جديدة خلال الفصل الثاني من 2025    مطارات المغرب تجسد قيم الانتماء والوفاء لمغاربة العالم    التمويل التشاركي لقطاع الإسكان يواصل نموه متجاوزا 27 مليار درهم مقابل 23 مليارا العام الماضي    المغرب يشارك في معرض بنما الدولي للكتاب    نادي الفتح الرباطي يتعاقد مع أمحيح    "لبؤات كرة المضرب" يتألقن بناميبيا    "الشان".. أوغندا تفوز على النيجر    بورصة البيضاء تنتعش بنتائج إيجابية    الملك محمد السادس يهنئ رئيس تشاد    مبادرة مغربية تطالب العالم بتصنيف البوليساريو ضمن المنظمات الإرهابية    تنظيمات مغربية تدين محاولة استهداف الحقيقة باغتيال الصحافيين في غزة    كرة القدم.. أتلتيكو مدريد الإسباني يتعاقد مع مهاجم نابولي الإيطالي جاكومو راسبادوري    "ويبنز" يتصدر تذاكر السينما بأمريكا الشمالية    دراسة: الأطعمة عالية المعالجة صديقة للسمنة    كرة القدم.. النصر السعودي يتوصل إلى اتفاق مع بايرن ميونيخ لضم الدولي الفرنسي كينغسلي كومان (إعلام)    كريستال بالاس يخسر استئناف قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم باستبعاده من الدوري الأوروبي    توقيف "داعشي" كان يحضر لعمليات ارهابية    "مراسلون بلا حدود" تدين اغتيال 5 صحفيين فلسطينيين وتتهم إسرائيل باستهداف الصحفيين في غزة    عمالة الحسيمة تحتفل باليوم الوطني للمهاجر    الدولة والطفولة والمستقبل    هل يمكن أن نأمل في حدوث تغيير سياسي حقيقي بعد استحقاقات 2026؟    العاشر من غشت يوم الوفاء للجالية المغربية وهموم الإقامة في تونس        الخطوط المغربية تعزز شبكة "رحلات بلا توقف" انطلاقا من مراكش نحو فرنسا وبلجيكا    الوصية .. في رثاء أنس الشريف ومحمد قريقع    "البيجيدي" ينبه لتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لفئة واسعة من المغاربة    الخطوط الملكية المغربية تطلق خدمة ويفي مجانية على متن طائرات "دريم لاينر"    أشرف حكيمي يتمسك بطموح الفوز بالكرة الذهبية رغم انزعاج باريس سان جيرمان    وفاة أسطورة كرة القدم اليابانية كاماموتو عن 81 عاما    عوامل تزيد التعب لدى المتعافين من السرطان    من أجل استقبال أكثر من 25 مليون طن سنويًا.. توسعة جديدة لميناء الجرف الأصفر    دراسة: استعمال الشاشات لوقت طويل قد يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الأطفال والمراهقين    دراسة: الفستق مفيد لصحة الأمعاء ومستويات السكر في الدم    دراسة تحذر.. البريغابالين قد يضاعف خطر فشل القلب لدى كبار السن    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إشكالية الأموال المكتسبة مدة قيام الرابطة الزوجية
نشر في بوابة إقليم ميدلت يوم 11 - 05 - 2014

عند انحلال ميثاق الزوجية تبرز إشكالية الأموال المكتسبة أثناء قيام الرابطة الزوجية ويختلف حكم هذه الأموال من دولة لأخرى باختلاف مرجعية النظام القانوني السائد في كل دولة وفلسفته لرابطة الزوجية، الأمر الذي يجعل العلاقات الزوجية المالية بمنظورها الإسلامي في بلد أجنبي محلا لتنازع القوانين، والعكس.
ويلاحظ عموما أن معظم التشريعات تميز بين حالتين: فهي من جهة تضع مجموعة من القوانين المنظمة للعلاقة المالية بين الزوجين، وتؤلف هذه القواعد ما يعرف باسم "النظام القانوني" ومن جهة أخرى تسمح للزوجين بأن يبرما عقداًََ ينظم هذه العلاقات بين الزوجين على أساس مبدأ سلطان الإرادة ضمن حدود يعينها كل قانون في صيغ متعددة يمكن للزوجين أن يختارا واحدة منها. ويقال في هذه الحالة أن العلاقات المالية بين الزوجين تخضع "لنظام تعاقدي" وكمثال على ما سبق إذا أخذنا القانون الفرنسي مثلا نجده قد اتجه هذا الاتجاه حيث يترك حرية الاختيار للزوجين بين: نظام الفصل في الأموال الذي يقوم على الفصل الاتفاقي للأموال وإن كان الزوجين يشتركان في واجب المساعدة والنفقة وما تتطلبه مصروفات البيت وما يتم اقتناؤه بعد الزواج... ونظام الاشتراك في الأموال، وهو إما نظام اشتراك قانوني المتبع فيما لم يختر الزوجان نظام آخر في العقد أو الاشتراك الاتفاقي؛ إذ يتم الاتفاق على تعديل نظام الاشتراك القانوني وتمديده ليشمل كل الأموال المنقولة والعقارية التي يملكانها من تاريخ إبرام الزواج.
وقد أعلنت محكمة النقض الفرنسية في حكم لها بتاريخ فاتح و20 مارس 1979. على: أن لحظة إبرام الزواج هي التي يتعين التركيز عليها لتحديد القانون الواجب تطبيقه إنطلاقا من نية الزوجين"
وفي حال انفصام العلاقة الزوجية فإن القاضي الذي يحكم بالطلاق وفي تحديده للاستحقاقات كلا الزوجين يأخذ بعين التقدير الاعتبارات الماضية والحالية والمآلية فيأخذ في الحسبان:
مدة الزواج؛ العمر وصحة الزوجين؛ المؤهلات والمكانة المهنية؛ تأثير الخيارات الوظيفية التي أدلى بها أحد الزوجين أثناء حياتهم لتعليم الأطفال، والوقت الذي أنفقته الزوجة لنجاح مهنة زوجها..؛ الأموال المقدرة أوالمتوقعة للزوج سواء رأس المال والدخل بعد تصفية الممتلكات الزوجية؛ الحقوق القائمة ويمكن التنبؤ بها؛ وضعهم بشأن المعاشات بعد النظر إلى أقصى حد ممكن، والحد من الحقوق التقاعدية، وما يتعلق بها.
أما إذا رجعنا إلى التشريع المغربي المتمثل في مدونة الأسرة المغربية نجدها لامست هذا الجانب من التشريع، في مادتها 49 ونصت على أنه في حالة انفصام العلاقة الزوجية
" يكون التركيز موجها بدرجة أكبر عند تقسيم ممتلكات الزوجية إلى القواعد العامة للإثبات، مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة."
لكنها لم تفصل في نوع العمل أو في الإطار الذي يمكن أن تكون فيه هذه المجهودات، بمعنى آخر لم تخصص مواد ونصوص تشريعية توضح فيها الرؤية الشرعية لما يمكن أن يتشكل من أموال في قيام الرابطة الزوجية، وما يتبعه القاضي من خطوات في ذلك.
وهذا ما قام به الدكتور محمد التاويل في دراسته الموسومة ب"إشكالية الأموال المكتسبة مدة الزوجية رؤية إسلامية" حيث تحدث عن حالات المرأة بعد الزواج، وحصرها إجمالا في أربع حالات :
الحالة الأولى: عندما تكون الزوجة عاطلة لاتعمل في مال زوجها، ولا في غيره، ولا تشارك في إنتاج المال بوجه من الوجوه، ولا تساهم في كسبه من قريب أو بعيد، ويقتصر دورها عن شؤون البيت وتربية الأطفال.
الحالة الثانية: المرأة التي تعمل في مال زوجها.
الحالة الثالثة: المرأة التي تعمل في غير مال زوجها.
الحالة الرابعة: العاملة مع زوجها في مال غيره. وكل حالة من هذه الحالات إلا وحكمها حسب مجالات العمل التي يمكن أن تشتغل فيها الزوجة.
فالحالة الأولى: لايمكن اعتبارها شريكة للزوج في الأموال المستفادة بعد الزواج، لأدلة كثيرة منها:
- قوله تعالى: " للرجَال نَصيبٌ مِما اكْتسَبُوا وَللنساء نَصيب مِما اكْتسبن"
- وقوله تعالى: " وأنْ ليْس للِانسان إلا مَا سَعَى " وإن كانت هذه الأيات واردة في سبب خاص، إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما يقول الأصوليون.
الحالة الثانية: المرأة التي تعمل في مال زوجها.
ويختلف حكم العمل الذي تقوم به الزوجة في مال زوجها، وآثاره المترتبة عنه باختلاف طبيعته. فإما أن يكون عمل صناعي أو غير صناعي.
1) العمل الصناعي: مثل خياطة كتانه، ونسج أو غزل صوفه، أو شعره، ودبغ جلوده، وغير ذلك من الأعمال الصناعية التي تقوم بها الزوجة في مادة أولية مملوكة للزوج، وتحولها إلى أشياء مصنعة أو نصف مصنعة، مما يزيد في قيمة المادة الأولية المملوكة للزوج، ولكنها زيادة غير منفصلة عن مال الزوج.
والمشهور المعمول به في هذه الحالة أن الزوجة شريكة للزوج في المتاع المصنوع الذي صنعته خاصة هي بقيمة عملها، وهو بقيمة متاعه قبل تصنيعه، لا تظلم ولا تظلم. إلا أن تعمل ذلك تطوعا أو تتطوع بذلك بعد العمل.
2) العمل غير الصناعي: مثل الفلاحة وتربية الماشية، والتجارة وغير ذلك من الأعمال التي يترتب عليها نماء، وزيادة منفصلة عن المال الذي تعمل فيه، مثل نتاج الحيوان، وثمار الأشجار والزرع، وما يشبه ذلك من النماء .
وهو موضوع خلاف بين العلماء، فهناك من يرى أنها تستحق أجرة المثل بالغة ما بلغت. وهناك من يرى أنها لاأجرة لها.
والرأي الثالث: أنها تشاركه في ما نتج من نماء، ومن بين هؤلاء ابن عرضون، الذي أثارت فتواه ردود فعل عنيفة من طرف الفقهاء المعاصرين والمتأخرين عنه، ومن هذه الردود الدراسة التي قام بها د.محمد التاويل في هذا الموضوع ورد فيها عن فتوى ابن عرضون، وانتصر للرأي المخالف لهذا الفتوى، وهو أن الزوجة لاتشارك الزوج في نماء ماله وغلة أصوله. واعتبره صحيحا دلت عليه الأدلة العديدة التي استعرضها في المبحث الثاني من كتابه: " إشكالية الأموال المكتسبة مدة الزوجية رؤية إسلامية"
الحالة الثالثة: المرأة التي تعمل في غير مال زوجها.
وهي التي تنفرد بعملها وتتقاضى أجرا خاصا بها في القطاع العام أو الخاص أو تعمل في مقاولتها، أو تتعاطى مهنتها الخاصة، ويكون حكم هذه الأموال المكتسبة مختصة للزوجة، ولا حق لزوجها فيها بدعوى أنها زوجته. ومن الأدلة على ذلك:
- قوله تعالى: " لِلرجَالِ نَصيبٌ مِما اكْتَسبُوا وَلِلنسَاءِ نَصِيبٌ مِما اكْتَسَبن"
- وحديث: " الخراج بالضمان " وقاعدة:"الغنم بالغرم"
- أن كثيرا من الصحابيات كن يعملن على عهد رسول الله صلى الله عليه وكان مردود عملهن لهن. فدل هذا على اختصاص الزوجة بمالها وكسبها، وأنه لاحق للزوجة فيه إلا أن تتبرع عليه برضاها.
الحالة الرابعة: العاملة مع زوجها في مال غيره.
هذه الزوجة المشاركة لزوجها في العمل في مال الغير مقابل أجر واحد بينهما أو لحصة واحدة لهما، مثل عملهما في المساقات بجزء من الغلة، أو مزارعة، أو مغارسة بجزء من الغرس، أو بحصة من الزرع، أو تجارة في مال الغير بنسبة من الربح، أو في نقل البضائع بسعر محدد ونحو ذلك، ومذهب المالكية أنها شريكة للزوج في النصيب أو الأجر المعين لهما لاشتراكهما في العمل والعقد.
وقد جاءت هذه الدراسة التي قما بها د. محمد التاويل واستوفت ما تركته المادة 49 من فراغ تشريعي من جهة، ومن جهة أخرى جاءت كرد على ما طالبت به بعض الجهات والجمعيات في المغرب من المضي في خط مواز مع القوانين الدولية والغربية، وأبانت على أن هذا التطابق في مسألة الأحوال الشخصية أو في مجال الأسرة ضرب من المستحيل لتباعد، الديانات، والحضارات والأخلاق والعادات والتقاليد، فللغرب سياقه التاريخي وما ورثه في الأخير، والعكس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.