بايتاس ينتقد منطق الشعبوية والمكاسب السريعة.. ويؤكد: الأحرار حزب التخطيط ورفع التحديات    فاتح شهر رجب بعد غد الاثنين بالمغرب    أشرف حكيمي يتسلم جائزة "فيفا ذا بيست- 2025 "    الحسيني: "شياطين التفاصيل" تحيط بالحكم الذاتي.. والوحدة تفكك "القنبلة"    الحماس يختم استعدادات "الأسود"    "أفريقيا" تحذر من "رسائل احتيالية"    "تيميتار" يحوّل أكادير عاصمة إفريقية    تنبيه أمني: شركة أفريقيا تحذر من محاولة احتيال بانتحال هويتها    موتسيبي: كأس إفريقيا للأمم ستقام كل أربع سنوات ابتداءً من 2028    قطبان والجيراري يفتتحان معرضهما التشكيلي برواق نادرة    أخنوش يُنوه من طنجة بشركاء الأغلبية الذين "ردّوا الاعتبار" لمؤسسة رئاسة الحكومة        خطر التوقف عن التفكير وعصر سمو التفاهة    العلمي: نجاح تواصل "الأحرار" يثير حنق منافسين.. حزب بناء لا مساومة        أكادير تحتفي بالعالم بصوت أمازيغي    الدرهم في ارتفاع أمام اليورو والدولار    إحداث مكاتب قضائية بالملاعب المحتضنة لكأس إفريقيا    بوريطة ولقجع وموتسيبي يفتتحون منطقة المشجعين بالرباط    حكيمي يطمئن الجماهير المغربية    الركراكي يدعو الجماهير لصنع الفارق: "بغيت المدرجات تهدر"    الجيش ينشئ 3 مستشفيات ميدانية    صحيفة تركية تصفع النظام الجزائري: القبائل لم تكن تاريخيا جزائرية        "جبهة دعم فلسطين" تدعو إلى التظاهر تزامنًا مع الذكرى الخامسة لتوقيع اتفاقية التطبيع    كأس إفريقيا .. مطارات المغرب تحطم أرقاما قياسية في أعداد الوافدين    القوات المسلحة الملكية تنشئ ثلاث مستشفيات ميدانية    مهرجان ربيع وزان السينمائي الدولي في دورته الثانية يشرع في تلقي الأفلام    تساقطات ثلجية وأمطار قوية بعدد من مناطق المملكة    نشرة إنذارية.. تساقطات ثلجية وأمطار قوية أحيانا رعدية وطقس بارد من اليوم السبت إلى الاثنين المقبل    روبيو: هيئات الحكم الجديدة في غزة ستشكل قريبا وستتبعها قوة دولية    برقية تهنئة من جلالة الملك إلى أمير الكويت    بعد مرور 5 سنوات على اتفاقية التطبيع..دعوات متواصلة لمقاطعة أي تعاون ثقافي مع الكيان الصهيوني    الملك محمد السادس يهنئ أمير الكويت    مطالب بتخفيض عمل أساتذة التعليم الابتدائي إلى 18 ساعة أسبوعيا    البنك الدولي يوافق على منح المغرب أربعة ملايين دولار لتعزيز الصمود المناخي    الفنانة سمية الألفي تغادر دنيا الناس    ناسا تفقد الاتصال بمركبة مافن المدارية حول المريخ    ترامب يعلن شن "ضربة انتقامية" ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا    انخفاض في درجات الحرارة وبحر هائج.. تفاصيل طقس السبت بالمغرب    احتراق عدد من السيارات في محيط ملعب طنجة (فيديو)    إنذار جوي يدفع تطوان إلى استنفار شامل    فتح الله ولعلو يوقّع بطنجة كتابه «زمن مغربي.. مذكرات وقراءات»    تنظيم الدورة السابعة عشر من المهرجان الوطني لفيلم الهواة بسطات    الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والدولة الاجتماعية    الشجرة المباركة تخفف وطأة البطالة على المغاربة    في أداء مالي غير مسبوق.. المحافظة العقارية تضخ 7.5 مليارات درهم لفائدة خزينة الدولة    وجدة .. انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك    العاصمة الألمانية تسجل أول إصابة بجدري القردة    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يجب إقرار أحقية الزوجة في أموال زوجها
نشر في الأحداث المغربية يوم 17 - 08 - 2011

بالرغم من التغييرات التي جاءت بها مدونة الأسرة فيما يتعلق باقتسام الممتلكات وتنظيم العلاقات المالية بين الزوجين، مازالت المرأة المغربية تواجه صعوبات في الحصول على حقوقها المادية خاصة بعد الطلاق. في الحوار التالي تتطرق الأستاذة لطيفة الدوش إلى أبرز الصعوبات التي تواجهها الزوجة في الحصول على نصيبها من ممتلكات زوجها.
ما هي التغييرات والتعديلات التي جاءت بها مدونة الأسرة فيما يتعلق باقتسام الممتلكات بين الزوجين؟
من بين التغييرات الهامة والجريئة التي شهدتها مدونة الأسرة، تطرق المشرع المغربي إلى الثروة الأسرية المكتسبة بعد إبرام عقد الزواج، وذلك من خلال المادة 49 من مدونة الأسرة.
هاته المادة أثارت العديد من التساؤلات داخل المجتمع المغربي بمختلف طبقاته، وهناك من سار في فهمه للمادة إلى القول بأن مدونة الأسرة غيرت من نظام الإرث، وهناك من عبر عن مخاوفه باعتبار أن أي شخص مقبل على الزواج سيكون مضطرا لاقتسام أمواله وزوجته.
والحقيقة هي أن المشرع أتى بخطوات مهمة في هاته المسألة، وهي أولا إضفاء الصفة الحضارية على الأسر المغربية، بحيث اقترح على طرفي العلاقة الزوجية إمكانية الاتفاق قبل الزواج على تدوين اتفاقهما بعقد عدلي يوضحان فيه الشكل الذي يعتزمان به توزيع ممتلكاتهما المستقبلية والتي تمت تنميتها خلال فترة الزواج، وسيساهم ذلك من جهة أخرى في نشر المودة والعدل داخل الأسرة.
والإشكال المرتبط بكيفية توزيع واقتسام الثروة بين الزوجين ليس وليد لحظة تعديل مدونة الأحوال الشخصية، ذلك أن حق المرأة في أموال زوجها التي تمت تنميتها أثناء فترة الزواج بمجهود الطرفين كان العمل ساريا به مع ما جرى به العمل في منطقة سوس، وما استقر عليه الاجتهاد في فقه النوازل التي تضمنت قواعد قانونية معيارية مستمدة من العرف الأمازيغي، وهو ما عرف في تاريخ الفكر القانوني المغربي بقاعدة «تمزالت»، «الكد والسعاية»، والتي أوردها المشرع معدلة في المادة 49 من مدونة الأسرة.
إلى أي حد تساهم تلك التغييرات في تنظيم العلاقات المالية بين الزوجين وإنصاف المرأة بعد الطلاق؟
تعطي المادة 49 الحق للمرأة في الحصول على نصيب من ثروة زوجها، والتي ساهمت معه في تنميتها بمجهودها العضلي أو الفكري أثناء قيام العلاقة الزوجية، فلا يعقل أن تساهم المرأة في شؤون الأسرة بجميع جوانبها التنموية وتضيع فجأة حقوقها عند الطلاق مثلا.
إذن المادة 49 من مدونة الأسرة تأتي لتنظيم العلاقة المالية بين الزوجين، وإنصاف المرأة وحفظ حقوقها في حالة الطلاق، فهاته المادة أجازت إمكانية الاتفاق على استثمار وتوزيع الأموال التي ستكتسب أثناء قيام العلاقة الزوجية، أي أنه أصبح بإمكان الزوجين إبرام عقد أو بروتوكول مستقل عن عقد الزواج يحدد القواعد المطبقة على ثروتهما المكتسبة بعد الزواج، بل إن المشرع في الفقرة الثالثة من نفس الفصل ذهب إلى حد إلزام العدلين المنتصبين للإشهاد على عقد الزواج بضرورة إشعار الزوجين بالأحكام السابقة، والمتمثلة في إمكانية الاتفاق على تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء الزواج، مما يشكل رغبة من المشرع في توعية طرفي العلاقة العقدية بالآثار المالية المرتبطة بقيام العلاقة الزوجية وإمكانية تدبيرها بشكل متفق عليه مسبقا في عقد مدني مستقل عن عقد الزواج.
أما في حالة عدم إبرام الاتفاق فإن المشرع نص على ضرورة إعمال القواعد العامة للإثبات في حالة قيام النزاع ما بين الزوجين حول أموالهما المكتسبة أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع الأخذ بعين الاعتبار عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة.
في حال حدوث الطلاق، هل تواجه المرأة صعوبات في الحصول على نصيبها من ممتلكات زوجها ؟
تتجلى الصعوبات في طبيعة الأموال ومدى قدرة المرأة على الحصول على وسائل الإثبات وإلى العمل القضائي في تطبيق المادة 49 من مدونة الأسرة خاصة في ظل غياب الاتفاق المذكور في مدونة الأسرة، ثم إلى العقلية السائدة ومدى قدرتها على استيعاب مبدأ المساواة والشراكة داخل مؤسسة الزواج.
وبالحديث عن العمل القضائي، نجد أنه يتذبذب بين أحكام جريئة ولو في غياب الاتفاق، تنبني على إعمال القواعد العامة للإثبات، وتقضي بعدما يثبت لديها عمل وكد الطالبة لتنمية ثروة زوجها بأحقيتها في نصف قطعة أرضية أو عقار محفظ.
في المقابل، نلاحظ أحكام أخرى قاصرة عن التطبيق والفهم السليم للمادة 49 ذاتها، يتم فيها رفض طلب الزوجة في غياب وثيقة تثبت اتفاق طرفي العلاقة الزوجية على تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء الزواج. في حين نجد أن المادة 49 من مدونة الأسرة أشارت في فقرتها الأخيرة إلى حالة غياب الاتفاق وأقرت بالرجوع إلى القواعد العامة للإثبات.
ومن بين الصعوبات الأخرى التي تواجه المرأة عدم قدرتها على الحصول على وثائق تثبت ملكية زوجها لعقار غير محفظ مثلا مطلوب اقتسامه، فتقضي المحكمة تبعا لذلك بعدم قبول الطلب المقدم في هذا الإطار.
وأرى أنه من الممكن تجاوز كل هاته المشاكل والصعوبات من خلال تعديل المادة 49 وإقرار المشرع بأحقية الزوجة في أموال زوجها المكتسبة خلال فترة الزواج كأصل، أي جعل المادة 49 تفيد الذمة المالية المشتركة للزوجين خلال فترة الزواج، مما سيجعل للمرأة نصيبا في الأموال المكتسبة خلال فترة الزواج دون اللجوء إلى القضاء وتحمل أعباء إثبات المساهمة في تنمية الثروة من جهة أو التعثر أمام شروط وشكليات التقدم بدعوى في هذا الإطار من جهة أخرى.
حاورتها شادية وغزو
*محامية بهيئة الدار البيضاء وفاعلة جمعوية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.