ألعاب التضامن الإسلامي (الرياض 2025).. المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة إلى النهائي بعد تجاوز المنتخب السعودي في نصف النهاية    لقاء الجيش و"الماص" ينتهي بالبياض    تراجع عجز السيولة البنكية إلى 142,1 مليار درهم    تتويج المغربي بنعيسى اليحياوي بجائزة في زيورخ تقديرا لالتزامه بتعزيز الحوار بين الثقافات    بنكيران: "البيجيدي" هو سبب خروج احتجاجات "جيل زد" ودعم الشباب للانتخابات كمستقلين "ريع ورشوة"    الأقاليم الجنوبية، نموذج مُلهم للتنمية المستدامة في إفريقيا (محلل سياسي سنغالي)    نبيل باها: عزيمة اللاعبين كانت مفتاح الفوز الكبير أمام كاليدونيا الجديدة    مجلس الشيوخ الفرنسي يحتفل بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    نصف نهائي العاب التضامن الإسلامي.. تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام السعودية    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    كرة القدم ..المباراة الودية بين المنتخب المغربي ونظيره الموزمبيقى تجرى بشبابيك مغلقة (اللجنة المنظمة )    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    بعد فراره… مطالب حقوقية بالتحقيق مع راهب متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين لاجئين بالدار البيضاء    حماس تدعو الوسطاء لإيجاد حل لمقاتليها العالقين في رفح وتؤكد أنهم "لن يستسلموا لإسرائيل"    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    شباب مرتيل يحتفون بالمسيرة الخضراء في نشاط وطني متميز    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    إسبانيا تشارك في المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    فرحة كبيرة لأسامة رمزي وزوجته أميرة بعد قدوم طفلتهما الأولى    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يجب إقرار أحقية الزوجة في أموال زوجها
نشر في الأحداث المغربية يوم 17 - 08 - 2011

بالرغم من التغييرات التي جاءت بها مدونة الأسرة فيما يتعلق باقتسام الممتلكات وتنظيم العلاقات المالية بين الزوجين، مازالت المرأة المغربية تواجه صعوبات في الحصول على حقوقها المادية خاصة بعد الطلاق. في الحوار التالي تتطرق الأستاذة لطيفة الدوش إلى أبرز الصعوبات التي تواجهها الزوجة في الحصول على نصيبها من ممتلكات زوجها.
ما هي التغييرات والتعديلات التي جاءت بها مدونة الأسرة فيما يتعلق باقتسام الممتلكات بين الزوجين؟
من بين التغييرات الهامة والجريئة التي شهدتها مدونة الأسرة، تطرق المشرع المغربي إلى الثروة الأسرية المكتسبة بعد إبرام عقد الزواج، وذلك من خلال المادة 49 من مدونة الأسرة.
هاته المادة أثارت العديد من التساؤلات داخل المجتمع المغربي بمختلف طبقاته، وهناك من سار في فهمه للمادة إلى القول بأن مدونة الأسرة غيرت من نظام الإرث، وهناك من عبر عن مخاوفه باعتبار أن أي شخص مقبل على الزواج سيكون مضطرا لاقتسام أمواله وزوجته.
والحقيقة هي أن المشرع أتى بخطوات مهمة في هاته المسألة، وهي أولا إضفاء الصفة الحضارية على الأسر المغربية، بحيث اقترح على طرفي العلاقة الزوجية إمكانية الاتفاق قبل الزواج على تدوين اتفاقهما بعقد عدلي يوضحان فيه الشكل الذي يعتزمان به توزيع ممتلكاتهما المستقبلية والتي تمت تنميتها خلال فترة الزواج، وسيساهم ذلك من جهة أخرى في نشر المودة والعدل داخل الأسرة.
والإشكال المرتبط بكيفية توزيع واقتسام الثروة بين الزوجين ليس وليد لحظة تعديل مدونة الأحوال الشخصية، ذلك أن حق المرأة في أموال زوجها التي تمت تنميتها أثناء فترة الزواج بمجهود الطرفين كان العمل ساريا به مع ما جرى به العمل في منطقة سوس، وما استقر عليه الاجتهاد في فقه النوازل التي تضمنت قواعد قانونية معيارية مستمدة من العرف الأمازيغي، وهو ما عرف في تاريخ الفكر القانوني المغربي بقاعدة «تمزالت»، «الكد والسعاية»، والتي أوردها المشرع معدلة في المادة 49 من مدونة الأسرة.
إلى أي حد تساهم تلك التغييرات في تنظيم العلاقات المالية بين الزوجين وإنصاف المرأة بعد الطلاق؟
تعطي المادة 49 الحق للمرأة في الحصول على نصيب من ثروة زوجها، والتي ساهمت معه في تنميتها بمجهودها العضلي أو الفكري أثناء قيام العلاقة الزوجية، فلا يعقل أن تساهم المرأة في شؤون الأسرة بجميع جوانبها التنموية وتضيع فجأة حقوقها عند الطلاق مثلا.
إذن المادة 49 من مدونة الأسرة تأتي لتنظيم العلاقة المالية بين الزوجين، وإنصاف المرأة وحفظ حقوقها في حالة الطلاق، فهاته المادة أجازت إمكانية الاتفاق على استثمار وتوزيع الأموال التي ستكتسب أثناء قيام العلاقة الزوجية، أي أنه أصبح بإمكان الزوجين إبرام عقد أو بروتوكول مستقل عن عقد الزواج يحدد القواعد المطبقة على ثروتهما المكتسبة بعد الزواج، بل إن المشرع في الفقرة الثالثة من نفس الفصل ذهب إلى حد إلزام العدلين المنتصبين للإشهاد على عقد الزواج بضرورة إشعار الزوجين بالأحكام السابقة، والمتمثلة في إمكانية الاتفاق على تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء الزواج، مما يشكل رغبة من المشرع في توعية طرفي العلاقة العقدية بالآثار المالية المرتبطة بقيام العلاقة الزوجية وإمكانية تدبيرها بشكل متفق عليه مسبقا في عقد مدني مستقل عن عقد الزواج.
أما في حالة عدم إبرام الاتفاق فإن المشرع نص على ضرورة إعمال القواعد العامة للإثبات في حالة قيام النزاع ما بين الزوجين حول أموالهما المكتسبة أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع الأخذ بعين الاعتبار عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة.
في حال حدوث الطلاق، هل تواجه المرأة صعوبات في الحصول على نصيبها من ممتلكات زوجها ؟
تتجلى الصعوبات في طبيعة الأموال ومدى قدرة المرأة على الحصول على وسائل الإثبات وإلى العمل القضائي في تطبيق المادة 49 من مدونة الأسرة خاصة في ظل غياب الاتفاق المذكور في مدونة الأسرة، ثم إلى العقلية السائدة ومدى قدرتها على استيعاب مبدأ المساواة والشراكة داخل مؤسسة الزواج.
وبالحديث عن العمل القضائي، نجد أنه يتذبذب بين أحكام جريئة ولو في غياب الاتفاق، تنبني على إعمال القواعد العامة للإثبات، وتقضي بعدما يثبت لديها عمل وكد الطالبة لتنمية ثروة زوجها بأحقيتها في نصف قطعة أرضية أو عقار محفظ.
في المقابل، نلاحظ أحكام أخرى قاصرة عن التطبيق والفهم السليم للمادة 49 ذاتها، يتم فيها رفض طلب الزوجة في غياب وثيقة تثبت اتفاق طرفي العلاقة الزوجية على تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء الزواج. في حين نجد أن المادة 49 من مدونة الأسرة أشارت في فقرتها الأخيرة إلى حالة غياب الاتفاق وأقرت بالرجوع إلى القواعد العامة للإثبات.
ومن بين الصعوبات الأخرى التي تواجه المرأة عدم قدرتها على الحصول على وثائق تثبت ملكية زوجها لعقار غير محفظ مثلا مطلوب اقتسامه، فتقضي المحكمة تبعا لذلك بعدم قبول الطلب المقدم في هذا الإطار.
وأرى أنه من الممكن تجاوز كل هاته المشاكل والصعوبات من خلال تعديل المادة 49 وإقرار المشرع بأحقية الزوجة في أموال زوجها المكتسبة خلال فترة الزواج كأصل، أي جعل المادة 49 تفيد الذمة المالية المشتركة للزوجين خلال فترة الزواج، مما سيجعل للمرأة نصيبا في الأموال المكتسبة خلال فترة الزواج دون اللجوء إلى القضاء وتحمل أعباء إثبات المساهمة في تنمية الثروة من جهة أو التعثر أمام شروط وشكليات التقدم بدعوى في هذا الإطار من جهة أخرى.
حاورتها شادية وغزو
*محامية بهيئة الدار البيضاء وفاعلة جمعوية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.