وزارة الداخلية تراهن على لقاءات جهوية في تحديث النقل بسيارات الأجرة    المغرب يستثمر التحالفات التقليدية والشراكات الاستراتيجية في الأمم المتحدة    تراجع الطلب يؤدي إلى انخفاض نسبي في أسعار اللحوم بمجازر البيضاء    المغرب يوسع شبكة الخدمات الجوية في إفريقيا باتفاق جديد مع رواندا    ترامب: مستعد لرفع العقوبات عن تركيا    "أولتراس الجيش" تقاطع لقاء بانجول    أخنوش: الملك يرعى أوراش المونديال    "كاف" تؤجل بيع تذاكر "كان المغرب"    عامل الرحامنة يحفز مؤسسات التعليم    "المعتدي على إيمان" أمام قاضي التحقيق    الارتشاء يطيح بأمنييْن في بني ملال    نبيل يلاقي الجمهور الألماني والعربي    طنجة تستعد لاحتضان الدورة 14 لمهرجان الفيلم الدولي                    رامي عياش يسترجع ذكريات إعادة "صوت الحسن" وصداها العربي الكبير    ساركوزي بعد حكم بسجنه خمس سنوات: "سأنام في السجن ورأسي مرفوع"    مطالب لوزارة الخارجية بالتدخل العاجل وحماية المغاربة المشاركين في أسطول "الصمود" وسط تحذيرات من هجوم وشيك    مبيعات الإسمنت بالمغرب تقفز بأكثر من 10% في نهاية غشت 2025.    "الكاف" يؤجل إطلاق المرحلة الأولى لبيع تذاكر كأس إفريقيا 2025 بالمغرب    مباحثات مغربية إماراتية لتعزيز التعاون الأمني    الاتحاد الأوروبي يوافق بشروط على علاج جديد للزهايمر    "فيفا" يكشف عن التمائم الرسمية لكأس العالم 2026    بنيويورك، وزراء خارجية تحالف دول الساحل يشيدون بالمبادرة الأطلسية لجلالة الملك    أسطول الصمود يرفض عرض لإسرائيل        في سياق اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على صحرائه، الحكومة الأمريكية تعلن أنها تشجع الاستثمارات الأمريكية في الأقاليم الجنوبية            الاتحاد الأوروبي يجيز دواء "كيسونلا" لداء الزهايمر        الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    ميكرونيزيا تؤكد أن الصحراء كانت على الدوام جزءا لا يتجزأ من تراب المغرب    700 ألف فلسطيني نزحوا من مدينة غزة وفقا لجيش الاحتلال    مئوية بي بي كينغ… صوت الجموع الخاص    البيضاء على وشك ثورة في مجال النقل بعد قطارات القرب    زيدان يدعو إلى دعم المقاولات السياحية الصغرى وتطوير منتجات خضراء تنافسية    ردا على جرائم الحرب.. سلوفينيا تمنع نتانياهو من دخول أراضيها    حكيمي يكسر صمته: "تهمة الاغتصاب أقوى شيء حدث لي.. لقد شوهوا صورتي واسمي"    تنديد بفض وقفة احتجاجية لساكنة "كيش لوداية" بالقوة ومطالب بسراح الموقوفين وإنصاف المتضررين    "محطات الوقود" تقاطع بنعلي وتتهم الوزارة بالتغاضي عن العشوائية    الذهب يرتفع وسط إقبال على الملاذ الآمن وترقب بيانات أمريكية    بيان حقيقة: ولاية أمن مراكش تنفي مزاعم منسوبة لعناصر الأمن الوطني بمطار مراكش المنارة تم نقلها على لسان مواطنة أجنبية    طقس الخميس.. زخات رعدية فوق الريف وانخفاض في درجات الحرارة شمال المملكة    حموشي يجري زيارة عمل إلى الإمارات العربية المتحدة    عمر عزيمان يتوج بالجائزة الدولية "ذاكرة من أجل الديمقراطية والسلم"    "لامورا..الحب في زمن الحرب" للمخرج الراحل محمد اسماعيل يدخل سباق القاعات السينمائية    مؤسسة الدوحة للأفلام تسلط الضوء على الأصوات الفلسطينية في مهرجان الدوحة السينمائي    منظمة الصحة العالمية: لا علاقة مؤكدة بين الباراسيتامول والتوحد    دراسة: تلوث الهواء قد يضر ببصر الأطفال    دراسة: غثيان الحمل الشديد يرفع خطر الإصابة بأمراض نفسية        بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غرامات مالية لمن لم يطلب تجديد البطاقة أو الحصول عليها
نشر في محمدية بريس يوم 01 - 10 - 2011

لاتزال أغلب مصالح الدولة بإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية لاتلتزم بالقانون، المحدث للبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية، الذي ينص على أن هذه البطاقة تعفي من الإدلاء برسم الولادة، وشهادة الإقامة،
وشهادة الحياة، وشهادة الجنسية في جميع المساطر التي تتطلب الإءلاء بهذه الوثائق. وتستمر هذه الإدارات في مطالبة المرتفقين بها.
وفي هذا الإطار وجه رئيس الحكومة السيد عباس الفاسي منشورا في الموضوع الى السيدين وزيري الدولة والسيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام والمندوب الوزاري، يحثهم فيه على تفعيل المادة 7 من القانون رقم 35.06 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية، وتبسيط مسطرة الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها. بهدف تيسير وتبسيط مسطرة ولوج المرتفقين الى الخدمات العمومية، وإلى العمل على تعميمه على أوسع نطاق، سواء على المستوى المركزي أو اللاممركز، أو لدى الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية.
وجاء في المنشور أنه بالنظر لأهمية هذه الوثائق الإدارية التي أصبحت البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية تعفي من الإدلاء بها، فقد ألزم المشرع، في المادة 8 من القانون رقم 35.06، حامل هذه البطاقة بضرورة العمل على تجديدها في حالات تغيير الاسم الشخصي أو الاسم العائلي أو تاريخ الولادة، وتصحيح مكان الولادة أو رقم عقد الحالة المدنية أو النسب، وتغيير السكنى، وضياع البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو سرقتها أو تعرضها للتلف، وانتهاء صلاحية البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
وأضاف تبعا لذلك، فقد أقر القانون رقم 35.06 المذكور، غرامة بقيمة 200 درهم لكل شخص لم يطلب تجديد بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية في حال تغيير إحدى البيانات سالفة الذكر، كما أقر غرامة بمبلغ 300 درهم لكل من لم يعمل على التوفر أصلا على هذه البطاقة.
وأكد المنشور حرص المشرع على توفير الحماية القانونية والتقنية للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، تعد ضمانة كافية لاستعمالها كآلية لتبسيط المساطر، علما بأن مسؤولية حاملها قائمة فيما يخص عدم تحيين البيانات المضمنة بها وكل ما يمكن أن ينتج عن ذلك من انعكاسات أو آثار قانونية.
وأوضح أن كل مرتفق حامل للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية يكتفي بتقديم نسخة مشهود بمطابقتها لأصل هذه البطاقة فيما يخص المساطر والإجراءات المطلوب فيها نسخة موجزة من رسم الولادة، وشهادة السكنى أو الإقامة، شريطة الإدلاء بتصريح خطي موقع من طرف حامل البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية يشهد بمقتضاه باستمرار الإقامة بالعنوان الوارد في بطاقته، وشهادة الجنسية، وشهادة الحياة، شريطة الحضور الشخصي لحامل البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لدى المصلحة التي تطلب هذه الشهادة.
ودعا المنشور المصالح الإدارية المعنية إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات ترمي إلى تحيين المساطر المطلوب فيها الإدلاء بالوثائق والشهادات التي أصبحت البطاقة الوطنية لتعريف الإلكترونية تعفي من تقديمها. وتيسيرا للإجراءات الإدارية بالنسبة للمرتفقين، وبغية تسريع وتيرة عمل المرافق الإدارية والرفع من مردوديتها ونجاعتها، فإنه بإمكان المصالح الإدارية التي تتولى إنجاز مسطرة معينة أن تقوم كذلك بعملية الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها المطلوبة لإنجاز هذه المسطرة، وذلك موازاة مع المكاتب المختصة بالجماعات.
ولتحقيق ذلك، يتم، بقرار للسلطة الرئاسية، تخويل الأعوان أو الموظفين المكلفين بإنجاز المسطرة صلاحية الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها، ويتعين على العون أو الموظف المكلف بذلك التأكد من مطابقة النسخة للأصل ثم الإشهاد عليها بشكل فوري بوضع طابع يحمل صيغة نسخة مطابقة للأصل، وكذلك طابع هذه المصلحة الإدارية وتاريخ عملية الإشهاد، بالإضافة إلى اسمه الشخصي والعائلي وتوقيعه، علما بأن المسؤولية الشخصية لهذا الأخير تظل قائمة في حالة الإخلال بهذه الشروط الشكلية أو في حالة ثبوت تقصير أو سوء نية وفق ما تقضي بذلك القوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.