وزيرة الانتقال الرقمي: اعتماد الساعة الإضافية مؤطر بمرسوم ملكي ونصوص قانونية واضحة    البواري: إنتاج الحبوب مرشح لبلوغ 90 مليون قنطار في الموسم الجاري    المحمدية في حاجة إلى "رؤية تنموية".. إغلاق المصانع وتفشي البطالة يعمّقان أزمة مدينة كانت في قلب الصناعة المغربية    مهنيو "البوطا" يتراجعون عن الإضراب.        بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    إسرائيل تمنع الأذان بالمسجد الأقصى    إيران تعدم متهما بالتعاون مع إسرائيل    حرب غرب آسيا "الأخيرة".. من هنا يبدأ التحول؟    الدورة ال16 من سباق النصر النسوي..    وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بتازة دعما للرابور "الحاصل"    رفض لنقل "الملحقة الأولى" خارج المقاطعة..والبرلمانية أروهال تسأل وزير الداخلية: أين مبدأ القرب؟.    حادثة سير مميتة تنهي حياة شابين بإقليم الجديدة    خالي عثمان (2/2)    وزارة الإعلام بدولة الكويت تنعى الممثلة حياة الفهد    حرب الريف.. مئة عام والجرح لم يندمل والذاكرة لم تُهزم    مانشستر يونايتد يخطط لضم تشواميني لتعويض كاسيميرو    المغرب الفاسي يعزز حضوره الإفريقي عبر شراكات كروية في ساحل العاج    إسماعيل باعوف مرشح لجائزة "الدرع الذهبي" في دوري الدرجة الثانية الهولندي    شوكي: نتحمّل مسؤولية الحصيلة كاملة.. والإصلاح مسار سيادي متواصل            أكادير تحتضن "الأسد الإفريقي 2026" بمشاركة أكثر من 400 عسكري من دول مختلفة    بعد واقعة "غنوض لمك".. إدانة نائب رئيس جماعة خريبكة عن الحركة الشعبية    رئيس نيكاراغوا: ترامب مصاب ب"اختلال عقلي"    الأمم المتحدة.. هلال يعزز الشراكة الاستراتيجية بين لجنة تعزيز السلام والبنك الدولي    الموت يغيب الفنانة الكويتية حياة الفهد    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالخبراء القضائيين    حرب إيران ترفع أسعار تذاكر الرحلات الجوية الطويلة بأكثر من 100 دولار    مدير وكالة الطاقة الدولية: العالم يواجه أسوأ أزمة طاقة في التاريخ    طقس الثلاثاء.. تشكل سحب منخفضة وضباب محلي    كيوسك الثلاثاء | الحملات الطبية لوكالة بيت مال القدس تكسر العزلة عن القرى النائية    مطالب نقابية بتسوية الوضعيات الإدارية لمستخدمي المكتب الوطني للمطارات    "التلفزيون الإيراني": لم يغادر أي وفد حتى الآن إلى باكستان لحضور محادثات السلام مع أمريكا    جنود يابانيون يفارقون الحياة في تدريب عسكري    سوس ماسة: 12 مليار درهم رقم معاملات للسلاسل التصديرية و2.5 مليار للفلاحة التضامنية    وكالة الطاقة الدولية: حرب إيران تتسبب في أكبر أزمة طاقة على الإطلاق    توقيف شخص بطنجة في قضية تتعلق لترويج المخدرات والمؤثرات العقلية    الزمان سينصف تطوان    أخبار الساحة    إلى السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل    34 ألف مستفيد من أداء مناسك الحج لموسم 1447ه    بين خفض التكاليف والرقمنة.. وزير الأوقاف يستعرض حصيلة ومستجدات موسم الحج    أكاديمية المملكة تنظم الدورة ال 51    حارس اولمبيك آسفي بوسف المطيع يفجرها: " لابد من مراجعة العلاقات مع الجيران"    مخاوف من ظهور سلالة فرعية من متحور أوميكرون..    الأسبوع العالمي للتلقيح.. وزارة الصحة تجدد التأكيد على مجانية اللقاحات وضمان استدامتها    جمعية مختبر الريف للأبحاث الدرامية تتوج بعرض مسرحي متميزفي إقصائيات جهة الشرق لمسابقة محمد الجم لمسرح الشباب    دوري باراغواي يشهد "أعمال شغب"    بايرن ميونخ يواصل الهيمنة في ألمانيا    موكب الزهور يرسم لوحة نابضة بالحياة في هولندا    تطوان وردة وطن    النمسا: العثور على سم فئران في عبوة طعام أطفال من شركة هيب    بدء توافد ضيوف الرحمن إلى السعودية لأداء فريضة الحج    معراج الحلاج    السلطات الإسبانية تحذر مستهلكي سبتة من منتوج سلمون ملوث            







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخياري ينتقد تقرير جمعية حقوق الانسان حول وضعية المهاجرين بالناظور
نشر في ناظور سيتي يوم 29 - 03 - 2019

اعتبر الخبير المغربي في شؤون الهجرة، شكيب الخياري، أن تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (فرع الناظور) حول وضعية المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، "لا يتناسب مع أهمية الموضوع المعالج ولا مع منهجية إعداد التقارير".
وأوضح الخياري، في تصريح لوكالة المغرب للأنباء، أن "الشكل الذي عرض به التقرير لا يوحي بكونه كذلك، وإنما هو مجرد عرض لمعلومات ومواقف بشكل مختصر للغاية لا يتناسب مع أهمية الموضوع ولا مع منهجية إعداد التقارير، كما هو متعارف عليها".
وأضاف الخبير، الذي يعتبر من الأوائل الذين تخصصوا في العمل الجمعوي للدفاع عن مهاجري جنوب الصحراء منذ سنة 2005، أن تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (فرع الناظور) "يؤكد على عدم إحاطة الجهة التي أصدرته بمقتضيات القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة"، مسجلا مجموعة من الملاحظات حول محتوى هذا التقرير.
وأبرز السيد الخياري أن أولى الملاحظات التي يمكن تسجيلها تتعلق بشبكات تهريب المهاجرين، موضحا أن بعض الأفكار التي جاءت في هذا التقرير "تبدو غريبة للغاية عن الحقل الحقوقي بشكل خاص"، لاسيما أن التقرير أورد أن "شبكات الهجرة فرضت أثمنة باهظة للهجرة، وأنها تضرب الحق في التنقل وطلب اللجوء بفرضها لهذه الأثمنة"، وهو "ما يفيد أن المطلوب هو أن لا تكون أثمنة المهربين باهظة".
وسجل كذلك أن التقرير اعتبر أن "توقيف الضحايا وإبعادهم يخدم مصلحة هذه الشبكات التي تحتفظ بأموال الموقوفين بمجرد توقيفهم"، وكأن المطلوب هو "أن لا يتم هذا الإبعاد، والذي بالرغم من ذلك سيبقى دائما يخدم مصلحة هذه الشبكات".
وبخصوص أماكن احتجاز المهاجرين الثلاثة التي وصفها التقرير بغير القانونية (مفوضية الشرطة ومقر القيادة الجهوية للدرك الملكي بالناظور ومركز الاصطياف التابع لوزارة الشبيبة والرياضة بجماعة قرية أركمان)، اعتبر الخبير أن "التقرير أخطأ في اعتبار أنه لا يجوز الاحتفاظ بالمهاجرين في أماكن خارج أية مراقبة قضائية ولا علاقة لها بالمؤسسات السجنية وبأماكن الحراسة النظرية"، موضحا أنه "بالاطلاع على المادة 34 من القانون رقم 02.03 يتضح أنه يمكن الاحتفاظ بالأجنبي في أماكن غير تابعة لإدارة السجون خلال المدة اللازمة لاقتياده إلى الحدود أو طرده، حين تكون هناك ضرورة ملحة وفق حالات وشروط معينة".
وأكد أنه على الرغم من عدم إصدار النص التنظيمي المتعلق بتحديد هذه الأماكن، "إلا أن القضاء المغربي حدد جملة من الشروط التي يلزم أن تتوفر فيها والتي تحفظ الكرامة الإنسانية من قبيل احترام شروط الإيداع ومدته وتوفر التغذية والعلاج والنظافة والتواصل مع العالم الخارجي".
وبخصوص وصف تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (فرع الناظور) عمليات إبعاد المهاجرين بغير القانونية، أوضح السيد الخياري أن "الاستناد على الحق في حرية التنقل من أجل اعتبار أن تنقيل الأجانب داخل التراب الوطني يعتبر خرقا لحقوق الإنسان فهو غير صحيح"، مبرزا أن "هذا الحق قد تم التنصيص عليه في المادة 12 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ويستلزم للتمتع به أن يكون الأجنبي متواجدا داخل البلد بشكل قانوني وهو حق قابل للتقييد المتناسب".
وأضاف أن "الفقرة الثالثة من ذات المادة تنص على أنه لا يجوز تقييد حرية التنقل بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، والتي تكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، كما أنها تكون متماشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد"، مبرزا أن اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية قد فصلت في هذا الأمر في تعليقها العام رقم 27 المتعلق بالمادة 12.
وسجل الخياري أنه على مستوى التشريع المغربي، فإن القانون رقم 02.03 ينص من خلال المادة 41 على أنه يمكن للإدارة إخضاع أجنبي غير حاصل على بطاقة الإقامة لمراقبة خاصة، بسبب تصرفه أو سوابقه، كما يمكنها أن تقرر منعه من الإقامة بإقليم أو عمالة أو أكثر، أو أن تحدد له داخل هذه الأخيرة المناطق التي يمكنه أن يقيم بها"، موضحا أنه "لا يمكن الخروج منها دون التوفر على جواز مرور مسلم من قبل مصالح الشرطة أو من قبل مصالح الدرك الملكي".
وخلص الخياري إلى أن "عمليات الاقتياد إلى الحدود أو الطرد أو التنقيل داخل التراب الوطني هي إجراءات إدارية بحكم القانون، ويمكن أن تشمل حتى القاصر حين يشكل ضرورة ملحة للحفاظ على أمن الدولة أو الأمن العام، وفقا للمادة 27 من القانون رقم 02.03″.
وبخصوص عمليات مداهمة مخيمات المهاجرين، التي زعم التقرير أنها لا تستند على أمر قضائي أو سند قانوني، أوضح الخبير في شؤون الهجرة أن "الدولة حين تقوم بمداهمة مخيمات المهاجرين المتواجدين في الغابات، فلأنهم في نظرها يعتزمون إما التخطيط الجماعي لاقتحام مدينة مليلية المحتلة أو أنهم ينتظرون الفرصة من أجل الهجرة عبر البحر إلى الضفة الأوروبية، مع ما يمكن أن يحدث من أفعال يمكن إدراجها ضمن جريمة الاتجار بالبشر، وشهادات هؤلاء المهاجرين أنفسهم تؤكد ذلك".
وسجل أنه "من غير المنطقي أن تتركهم الدولة في هذا الوضع الذي يهدد نظامها وأمنها العامين، لذلك فهي تعمل على إبعادهم عن المكان"، مشيرا إلى "وجود نفس الوضع في مناطق أخرى غير حدودية لا يتم التعامل معها بذات المقاربة، وذلك لانتفاء هذا النوع من التهديد".
وفي هذا الصدد، تساءل الخبير حول كون السماح للمهاجرين النظاميين أو غير النظاميين باستوطان الغابات المحاذية للحدود مع مليلية المحتلة يندرج في نطاق حقوق الإنسان، على الرغم من عزمهم اجتياحها"، مسجلا أن "العمل الحقوقي يستلزم مراقبة مدى احترام الدولة في تدخلها للمعايير المعمول بها في هذا المجال، لا الاحتجاج على تدخلاتها، أو الاحتجاج على ممارسة القوات العمومية للعنف الجسدي الذي لا يعتبر خرقا لحقوق الإنسان، إذا ما تم في إطار التناسب، وهو ما تؤطره مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.