بايتاس ينتقد منطق الشعبوية والمكاسب السريعة.. ويؤكد: الأحرار حزب التخطيط ورفع التحديات    أشرف حكيمي يتسلم جائزة "فيفا ذا بيست- 2025 "    الأوقاف تعلن مطلع هلال شهر رجب 1447    الحسيني: "شياطين التفاصيل" تحيط بالحكم الذاتي.. والوحدة تفكك "القنبلة"    الحماس يختم استعدادات "الأسود"    "أفريقيا" تحذر من "رسائل احتيالية"    "تيميتار" يحوّل أكادير عاصمة إفريقية    تنبيه أمني: شركة أفريقيا تحذر من محاولة احتيال بانتحال هويتها    موتسيبي: كأس إفريقيا للأمم ستقام كل أربع سنوات ابتداءً من 2028    قطبان والجيراري يفتتحان معرضهما التشكيلي برواق نادرة    أخنوش يُنوه من طنجة بشركاء الأغلبية الذين "ردّوا الاعتبار" لمؤسسة رئاسة الحكومة        خطر التوقف عن التفكير وعصر سمو التفاهة    العلمي: نجاح تواصل "الأحرار" يثير حنق منافسين.. حزب بناء لا مساومة        أكادير تحتفي بالعالم بصوت أمازيغي    الدرهم في ارتفاع أمام اليورو والدولار    إحداث مكاتب قضائية بالملاعب المحتضنة لكأس إفريقيا    بوريطة ولقجع وموتسيبي يفتتحون منطقة المشجعين بالرباط    حكيمي يطمئن الجماهير المغربية    الركراكي يدعو الجماهير لصنع الفارق: "بغيت المدرجات تهدر"    الجيش ينشئ 3 مستشفيات ميدانية    صحيفة تركية تصفع النظام الجزائري: القبائل لم تكن تاريخيا جزائرية        "جبهة دعم فلسطين" تدعو إلى التظاهر تزامنًا مع الذكرى الخامسة لتوقيع اتفاقية التطبيع    كأس إفريقيا .. مطارات المغرب تحطم أرقاما قياسية في أعداد الوافدين    القوات المسلحة الملكية تنشئ ثلاث مستشفيات ميدانية    مهرجان ربيع وزان السينمائي الدولي في دورته الثانية يشرع في تلقي الأفلام    تساقطات ثلجية وأمطار قوية بعدد من مناطق المملكة    نشرة إنذارية.. تساقطات ثلجية وأمطار قوية أحيانا رعدية وطقس بارد من اليوم السبت إلى الاثنين المقبل    روبيو: هيئات الحكم الجديدة في غزة ستشكل قريبا وستتبعها قوة دولية    برقية تهنئة من جلالة الملك إلى أمير الكويت    بعد مرور 5 سنوات على اتفاقية التطبيع..دعوات متواصلة لمقاطعة أي تعاون ثقافي مع الكيان الصهيوني    الملك محمد السادس يهنئ أمير الكويت    مطالب بتخفيض عمل أساتذة التعليم الابتدائي إلى 18 ساعة أسبوعيا    البنك الدولي يوافق على منح المغرب أربعة ملايين دولار لتعزيز الصمود المناخي    الفنانة سمية الألفي تغادر دنيا الناس    ناسا تفقد الاتصال بمركبة مافن المدارية حول المريخ    ترامب يعلن شن "ضربة انتقامية" ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا    انخفاض في درجات الحرارة وبحر هائج.. تفاصيل طقس السبت بالمغرب    احتراق عدد من السيارات في محيط ملعب طنجة (فيديو)    إنذار جوي يدفع تطوان إلى استنفار شامل    فتح الله ولعلو يوقّع بطنجة كتابه «زمن مغربي.. مذكرات وقراءات»    تنظيم الدورة السابعة عشر من المهرجان الوطني لفيلم الهواة بسطات    الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والدولة الاجتماعية    الشجرة المباركة تخفف وطأة البطالة على المغاربة    في أداء مالي غير مسبوق.. المحافظة العقارية تضخ 7.5 مليارات درهم لفائدة خزينة الدولة    وجدة .. انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك    العاصمة الألمانية تسجل أول إصابة بجدري القردة    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عشر ملاحظات قانونية صرفة حول انتخاب رئيس ومكتب جماعة الناظور
نشر في ناظور سيتي يوم 17 - 01 - 2020


المصطفى قريشي – أستاذ القانون الإداري
جرت يوم الأربعاء 15 يناير 2020 انتخابات تشكيل المكتب المسير لجماعة الناظور، بعد الدعوة الثالثة التي وجهها السيد عامل الإقليم لأعضاء المجلس الثالثة والأربعون إثر غيابهم عن الجلسة الأولى والثانية، وذلك طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات كما ورد في مراسلات السيد العامل، وقد شهدت الجلسة الثالثة حضور 20 عضوا من أصل 43 بعدما تغيب 23 عضوا عن الجلسة، تم افتتاح الجلسة بحضور السيد ممثل عامل عمالة إقليم الناظور، حسب مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 12 من القانون التنظيمي، والتي تنص كذلك على أن يرأس الجلسة العضو الأكبر سنا من بين أعضاء المجلس الحاضرين غير المرشحين، بينما يتولى العضو الأصغر سنا من بين أعضاء المجلس الحاضرين غير المترشحين مهمة كتابة الجلسة وتحرير المحضر المتعلق بانتخاب الرئيس.
وبعد افتتاح الجلسة من طرف رئيسها العضو الأكبر سنا، تم انتخاب السيد رفيق مجعيط رئيسا للمكتب الجماعي بغالبية أصوات الحاضرين البالغ عددهم 20 عضوا بعد إجراء الدور الثالث نظرا لعدم حصول المرشح الوحيد على الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم في الدور الأول والثاني حسب مقتضيات المادة 13 من القانون التنظيمي، وبعد انتخابه رئيسا للجماعة تسلم رئاسة الجلسة طبقا للمادة 17 من القانون لإكمال باقي أشغال الجلسة المتمثلة في انتخاب نواب الرئيس والبالغ عددهم ثمانية حسب المادة 16 من نفس القانون، وبعد تقديم لائحة النواب الوحيدة تم التصويت عليها وفق مقتضيات المادة 19 من القانون في ثلاثة أدوار نظرا لعدم تمكن اللائحة من الحصول على الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم في الدور الأول والثاني، حيث تم اللجوء للتصويت في الدور الثالث بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين، وهو ما تم خلال الجلسة بإعلان فوز اللائحة المقدمة من طرف رئيس الجماعة رفيق مجعيط، ليتم بعد ذلك رفع الجلسة من طرف الرئيس.
كل ما سبق ذكره هي أبرز المحطات والمراحل والأحداث القانونية التي شهدتها جلسة انتخاب رئيس جماعة الناظور ونوابه الثمانية ثم رفعت الجلسة، وهي شكلية مهمة جدا تعلن عن نهاية الجلسة بشكل قانوني بعد استكمال كل الإجراءات والمساطر القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي 113.14 المتعلقة بجلسة انتخاب الرئيس ونوابه....
في قراءة أولية ونظرة سريعة على أطوار الجلسة الثالثة لانتخاب رئيس المجلس الجماعي ونوابه نورد الملاحظات القانونية التالية:
1-الحديث عن دورية لوزارة الداخلية بتاريخ 08 سبتمبر 2015، توضح وتشرح المقتضيات والمساطر القانونية الواردة في القانون التنظيمي والمتعلقة بانتخاب الرئيس ونوابه، ونظرا لعدم تمككنا من التوصل بهذه الدورية فإننا سنعتمد على ما رشح منها عبر المواقع الإخبارية، دون الخوض في القوة القانونية للدورية في مواجهة القانون التنظيمي.
تتحدث الدورية عن إعمال مقتضيات المادة 09 والمادة 42 من القانون التنظيمي المتعلقتان بالنصاب القانون الواجب توفره في الجلسة لصحة التداول، لكن الإشكال أن المادة 09 تتعلق بانتخاب رئيس المجلس ونوابه بحضور الأغلبية المطلقة للمزاولين مهامهم أي 22 عضوا فأكثر، أما المادة 42 فتتعلق بالنصاب القانوني لصحة مداولة دورات المجلس وليس انتخاب الرئيس حسب منطوق المادة :" لا تكون مداولات مجلس الجماعة صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة...". إذا المادة تتعلق بدورات المجلس وليس جلسة انتخاب الرئيس، لذلك فالمصطلحات المستعملة واضحة وهناك فرق كبير بينها.
2- ثم إن توسع دورية وزارة الداخلية في تفسير المقتضيات القانونية وبشكل انتقائي لا يصح مع وضوح النص من خلال تبويباته وتقسيماته، فالمادة 09 توجد ضمن الباب الخاص بتنظيم الجماعة، والمادة 42 توجد بباب تسيير المجلس- للمزيد من التفصيل راجع مقالنا السابق في الموضوع- بالمواقع الإلكترونية بالناظور.
3- "لا يمكن التداول بكيفية صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم" حسب المادة 09، يعني استحالة التداول في حالة حضور الأقلية فقط لانتخاب الرئيس، هو منع كلي للتداول في انتخاب الرئيس دون حضور الأغلبية المطلقة، مع عدم وورود استثناءات في نفس المادة في حالة عدم حضور ذلك النصاب القانوني، كما هو الأمر في المادة 42، علما أنه لا يتصور أن يأتي القانون التنظيمي في موضع آخر بنقض ما جاء في هذه المادة التي تمنع بشكل قطعي التداول، والحكمة في ذلك عدم تشكيل مكتب ناقص المصداقية، ولا يملك أغلبية مريحة، مما قد يؤدي إلى تجميد عمل المجلس ككل والمتضرر الأول والأخير الساكنة.
4- تطبيق المواد 09 و13 و42 و43 في انتخاب الرئيس ونوابه هو جمع بين المتناقضات، أولا المادة 09 عدم إمكانية انتخاب الرئيس دون حضور الأغلبية المطلقة، المادة13 انتخاب الرئيس في ثلاث دورات دورتين بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم والثالثة بالأغلبية النسبية وفي نفس الجلسة، أي أن الجلسة الأولى والثانية لا تعتبران دور أول وثاني لأن المادة واضحة باعتبار اجراء الأدوار الثالثة في نفس الجلسة وليس جلسات مختلفة وهو ما تم فعلا في جلسة انتخاب الرئيس ونوابه.
أما المادة 42 فتتحدث عن النصاب القانوني الواجب توفره لصحة التداول وهو حضور الأغلبية المطلقة عند افتتاح الدورة، وإذا لم يكتمل النصاب تتم الدعوة إلى جلسة ثانية وثالثة، وتتعلق أساسا بتسيير المجلس، أما المادة 43 من القانون التنظيمي فتخص التصويت على قضايا تهم برنامج عمل الجماعة وتحدد النصاب القانوني المعتمد للمصادقة على مختلف القضايا المدرجة في جدول الأعمال.
5- المواد 09 و 13 خاصة بانتخاب الرئيس، حيث تحدد النصاب المعتبر لصحة انعقاد الجلسة ودورات انتخاب الرئيس، أما المواد 42 و 43 تتعلق بتسيير دورات المجلس، كذلك من خلال تحديد النصاب القانوني للتداول وجلسات التصويت على قضايا برنامج العمل، نستنتج أنه ليس هناك أي أمكانية للمزج بين المقتضيات الواردة في الباب الأول الخاصة بتنظيم الجماعة المواد 09 و 13 والباب الثاني الخاص بتسيير الجماعة المواد 42 و 43.
6- انتخاب الرئيس بالأغلبية النسبية أي بمنح حضر ليس لها أي سند قانوني، وتخالف المواد 09 و 13 من القانون التنظيمي.
7- إعمال مقتضيات المادة 43 بخصوص التصويت على انتخاب الرئيس ونوابه بدل المادة 13 بشكل مخالف للقانون، فالمادة 13 لا تنص على التصويت بمن حضر بل ضرورة حصول الرئيس المنتخب على الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم، بينما تم تطبيق مقتضيات المادة 43 والمتعلقة أساسا بالتصويت على جدول أعمال الدورات وليس انتخاب الرئيس، وهي المادة التي تنص على مسألة صحة التصويت بمن حضر في دور ثاني فقط وليس دور ثالث إذا سلمنا جدلا صحة العمل بمقتضياتها في نازلة الحال.
8- كان يمكن إعمال المواد 72 و74 من القانون التنظيمي بدل الاستمرار في تشكيل مكتب يفتقد للأغلبية تجعله في مهب الريح، وكما يقال مكتب ولد مشلولا لأنه مقيد بالتصويت على مقررات وبرنامج عمله، مما سيضيع على المدينة وقتا ثمينا كان يمكن تداركه بإجراء انتخابات جديدة.
9- الآجال القانونية المحددة في 15 يوم خلال المدة الفاصلة بين تاريخ معاينة انقطاع الرئيس وانتخاب الرئيس الجديد لم يتم احترامها. 20 دجنبر تاريخ المعاينة، و15 يناير تاريخ انتخاب الرئيس أي خلال 17 يوم وليس 15.
10-أما المخالفة القانونية الصريحة لمقتضيات القانون التنظيمي والتي لا تحتمل تأويلات كثيرة، وتمت أو لم تتم خلال جلسة انتخاب الرئيس ونوابه، والتي قد تجعل قانونية انتخاب الرئيس ومكتبه عرضة للإلغاء من قبل المحكمة الإدارية، فسنفصل فيها أكثر في المساهمة القادمة مع إدراج اجتهادات القضاء الإداري في المجال.
وختاما، وبعيدا عن اللغة القانونية والعلمية الأكاديمية الصرفة التي لا تحابي أحدا، فإن التحديات والانتظارات أمام الرئيس الجديد لجماعة الناظور ومكتبه كثيرة من أجل محاولة تدارك الزمن الضائع من عمر المجلس والمدينة ككل، بمقاربة تشاركي تنموية هدفها الأول النهوض بالمدينة في شتى المجالات.
المصطفى قريشي
أستاذ القانون الإداري بالكلية المتعددة التخصصات الناظور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.