ارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج إلى أزيد من 102 مليار درهم عند متم أكتوبر    نقابة ENCG طنجة تفتح النار على الإدارة بملف مطلبي ثقيل وتطالب بحوار عاجل لإصلاح اختلالات المؤسسة    تحديد 8 دجنبر موعدًا للاستماع للمصرّحين في قضية اختلاس بنكي بتطوان    تونس.. أحكام تصل إلى 45 سنة سجناً بحق 40 شخصاً تثير تنديداً أممياً ودولياً    الأمم المتحدة تصف إعدام الجيش الإسرائيلي لفلسطينيين بأنه "قتل خارج القانون".. وبن غفير يشيد بالجريمة    المودن: السياسة مستقلة عن المعرفة الأكاديمية.. والترجمة إلى العربية "رائدة"    نهضة بركان يقلب الطاولة على ريفرز يونايتد ويعود بفوز مثير من نيجيريا    مباراة ودية.. المنتخب المغربي النسوي لكرة القدم يتعادل مع نظيره البوركينابي (1-1)    التعادل الايجابي يحسم مباراة الجيش والأهلي في دوري الأبطال    اتحاد العاصمة يصعق أولمبيك آسفي بهدف متأخر في كأس "الكاف"    المغرب والإنتربول قوة أمنية في هندسة مكافحة الجريمة العابرة للحدود.    أكثر من 5 ملايين مسافر استقلوا قطارات البراق خلال 2025    أوكرانيا.. زيلينسكي يعلن استقالة مدير مكتبه عقب تحقيقات في قضية فساد    توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في السياقة بطريقة استعراضية    النيابات العامة تلغي أزيد من 70 ألف مذكرة بحث بالمغرب        الوداد يعود بانتصار ثمين من زنجبار ويعزز صدارته في كأس الكونفدرالية    ارتفاع طفيف في أسعار الإنتاج بالصناعات التحويلية    بجيجو: بفضل الرؤية المتبصرة لجلالة الملك، باشر المغرب إصلاحاً طموحاً لاستباق الأزمات الصحية وتعزيز حكامة المنظومة الصحية    الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تكشف في تقريرها السنوي استمرار تضييق الحريات وتدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية خلال 2024    انخفاض ينهي تداولات بورصة البيضاء    جددت المملكة المغربية وجمهورية الصومال الفيدرالية، اليوم الجمعة، التأكيد على إرادتهما المشتركة لتعزيز شراكتهما القائمة على التضامن الفاعل بين البلدين    عن ترجمتها لرواية «حكاية جدار» للفلسطيني ناصر أبو سرور: الفرنسية ستيفاني دوجول تفوز ب «جائزة ابن خلدون – سنغور للترجمة»    ندوة وطنية بالصويرة تستقصي «ذاكرة الشاعر محمد السعيدي الرجراجي    الدورة 21 للمهرجان الدولي السينما والهجرة بأكادير تركز على قضايا الهجرة وتكرم رواد الصناعة السينمائية    هل كانت ترجمة قرار مجلس الأمن 2797 حيادية أو موجهة سياسيا؟    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه        ترحيل جثامين أفراد الأسرة المغربية الأربعة ضحايا حادث اختناق في مالقة    الدار البيضاء .. التساقطات المطرية الأخيرة تنعش آمال الفلاحين    "أوروبا ليغ".. ليون إلى الصدارة وأستون فيلا يواصل عروضه القوية    كوريا واليابان تدرسان تقديم ملف مشترك لاستضافة كأس آسيا لكرة القدم 2035    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    منظمة الصحة العالمية تدعو لتوفير علاج العقم بتكلفة معقولة ضمن أنظمة الصحة الوطنية    حموشي يجدد دماء إدارته بتعيينات جديدة في خمس مدن    إيران تقاطع قرعة كأس العالم 2026    ترامب يفعلها من جديد... إعلان مفاجئ يربك العالم.    المغرب وإسبانيا يعقدان الدورة ال13 للاجتماع رفيع المستوى في مدريد خلال دجنبر المقبل        جلالة الملك يهنئ رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية بالعيد الوطني لبلاده    منظمة الصحة العالمية تنشر للمرة الأولى توجيهات لمكافحة العقم    انطلاق عملية تصدير أولى توربينات الرياح من معمل "أيون" بالدريوش نحو ألمانيا    مخرج فيلم "كوميديا إلهية " علي أصغري يقدّم مقاربة مبسطة للواقع في مهرجان الدوحة السينمائي    13 قتيلاً في قصف على ريف دمشق    "العلم" تتوج بجائزة الحسن الثاني للبيئة في دورتها الخامسة عشرة    مجلس النواب يصادق على قانون الانتخابات ويمرّر شرطاً تعجيزياً يُقصي الشباب من اللوائح المستقلة        حجز 200 كلغ من اللحوم الحمراء الفاسدة بأحد المحلات بحي الديزة بمرتيل    وفاة داني سيجرين .. أول من جسّد شخصية سبايدر مان على التلفزيون    سريلانكا: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 40 قتيلا على الأقل    المغرب .. 400 وفاة و990 إصابة جديدة بالسيدا سنويا    فلسطين.. هل سيقوم المغرب بدور مباشر في عملية السلام إلى جانب الولايات المتحدة؟    الأوقاف تكشف عن آجال التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    بعد ‬تفشيها ‬في ‬إثيوبيا.. ‬حمى ‬ماربورغ ‬تثير ‬مخاوف ‬المغاربة..‬    علماء يكتشفون طريقة وقائية لإبطاء فقدان البصر المرتبط بالعمر    إصدار جديد من سلسلة تراث فجيج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محمد أبو سلمان العمراوي: لا يوجد في الشرع ما يسمى بعقوبة الإعدام -4-
نشر في نبراس الشباب يوم 17 - 08 - 2009

في رأي علماء الشريعة أنه لا توجد في الإسلام لفظة “عقوبة الإعدام” لأنه في فلسفة العقيدة الإسلامية ينتقل الإنسان من حياة إلى حياة أخرى وليست بمعنى العدم أي أنه لا يُبعث، وفي الإسلام هناك القصاص المطبقة في جرائم القتل العمد والتي يمكن الاستغناء عنها بعقوبة أخرى ليس فيها إزهاق للأرواح وهي الدية أو التعزير إذ يجوز لولي الدم أن يعفو عن الجاني فيرفع العقاب قصاصا.
أما الجرائم غير العمدية فلا يجوز مطلقا إزهاق الأرواح فيها.
ويقول علماء الشريعة بأن إلغاء القصاص يؤدي إلى حرمان ذوي الحقوق من حقهم في القصاص طالما أنهم يرفضون العفو أو الدية، وهذا حق شرعي لهم لا ينبغي تجاوزه، كما يرى العلماء أن الشريعة الإسلامية مقيدة لإصدار الحكم بالإعدام، حيث إن الشبهات تدفع الحدود، وبالتالي فلا يتم تنفيذ العقوبة إلا بعد التأكد من شروط في غاية التشدد.
ورغم أن الشريعة الإسلامية قررت أن النفس بالنفس والجروح قصاص، إلا أنها تغلب الحق الخاص على الحق العام، في حين أن القانون المغربي كباقي القوانين الوضعية لم يضع في الحسبان الحق الخاص واعتبر الحق العام وحده في الزجر، وبذلك فإنه لا يعتد بعفو من له الحق في ذلك من ذوي حقوق الضحية، وعكس السياسة الجنائية الوضعية تتميز الشريعة الإسلامية بعنايتها بعنصر الحق الخاص في الموضوع، بحيث يصبح من حق ذوي الحقوق أن يتفضلوا بعفوهم على الجاني، في قضايا القتل والجروح، ليكون عفوهم له تأثير في تنفيذ العقوبة.
الباحث في العلوم الشرعية الأستاذ محمد أبو سلمان العمراوي: يحرص الإسلام على استمرار النفس الإنسانية وإعطاء كل الضمانات لبقائها.
حسب ذ. محمد أبي سلمان العمراوي فإنه لا يوجد في الشرع ما يسمى بعقوبة الإعدام ولا يحبذ استعمال لفظة الإعدام لأنه في عقيدتنا – يقول العمراوي – أن الإنسان ينتقل من حياة إلى حياة أخرى وليست بمعنى العدم، وإنما هناك القصاص المطبقة في جرائم القتل العمد والتي يمكن الاستغناء عنها بعقوبة أخرى لا تزهق الروح، وهي الدية أي دفع تعويض إذا عفا ذوي الحقوق. أما الجرائم غير العمدية فلا يجوز فيها مطلقا إيقاع عقوبة الإعدام و إزهاق الروح، ففي الفقه الإسلامي الجنائي حق قتل الجاني أعطي لذوي الحقوق.
وتحدث الباحث في العلوم الشرعية عن ثلاث مستويات تتعلق بالعقوبات في الإسلام، وهي التأديب والتعزيز وإقامة الحدود، ويوضح ذ.العمراوي أن المجال في مستوى التأديب والتعزيز يبقى واسعا للقضاء بمعنى أن القاضي بإمكانه اختيار العقوبة المناسبة، في ما يتعلق بالتعزير خاصة، والتأديب هو من حق الأب ومن حق السلطان ومن حق المعلم والمجال فيه واسع للتقدير ومراعاة الظروف المحيطة والمراد به هو الإصلاح، فهو جبر وزجر.
المستوى الثالث يتعلق بالحدود الشرعية – يوضح ذ. العمراوي – فإذا نظرنا إليها فهي محدودة جدا، حد الردة وحد القتل (قتل النفس) وحد الزنا وحد شرب الخمر وحد القذف.
وهي الحدود المنصوص عليها في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة، التي لا يجوز الزيادة عليها بحال من الأحوال، بحيث أنه لا يجوز للقاضي أن يستعمل نطره للزيادة في العقوبة، هذه الأخيرة التي لا يمكن أن تقع لأنه في الإسلام يشرح ذ. العمراوي عندنا قاعدة (ادرؤوا الحدود بالشبهات) فيمكن للقاضي أن يدرأ الحد عن الجاني بشبهة من الشبهات قد تكون قوية وقد تكون ضعيفة، فالقاضي له النظر في هذه الأمور، لكن لا يجوز له أن يزيد عن الحد المنصوص عليه في الشرع لأن هذا من الأمور المحسومة في الشريعة، و أضاف ذ.العمراوي أنه عندنا قاعدة في الشرع تقول “لأن يخطأ الوالي أو السلطان في العفو خير من أن يخطأ في العقوبة” بمعنى أن الإسلام قد وضع كل التحريات والضمانات والتحفظات قبل تنفيذ العقوبة و هذه من الأمور، يقول ذ.العمراوي التي سبق إليها الفقه الجنائي الإسلامي. فهو فقه متحرك ومتجدد، وليس فقها جامدا، موضحا أن جميع الدارسين للقوانين المدنية الأوربية وخاصة القانون الفرنسي يقرون بأنها استفادت من الفقه الإسلامي وخاصة المالكي في الجوانب المدنية.
وبخصوص قضية الحق في الحياة من منظور الشريعة الإسلامية يؤكد الباحث في العلوم الشرعية أن هذا الحق من الحقوق الأساسية التي كفلتها الشريعة لأنه من الكليات الخمس ولا يجوز تعريض أي إنسان للموت، ففي القرآن الكريم- يشرح ذ.العمراوي – قاعدة ذهبية مفادها أن قتل نفس كقتل الناس جميعا، قال تعالى “من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد.في الارض فكأنما قتل الناس جميعا”.
من هنا وضع الإسلام كل الضمانات والاحتياطات من أجل الإبقاء على النفس البشرية وفي هذا الصدد أباح محرمات متعددة للإبقاء على النفس البشرية كأكل الميتة وغيرها. مؤكدا أنه من مقاصد الشريعة الإسلامية الأساسية المحافظة على النفس البشرية، والأكثر من ذلك – يقول ذ.العمراوي – الإسلام يعتبر النعمة الكبرى وأصل كل النعم هي نعمة الوجود فعلى هذا الوجود تترتب جميع النعم الأخرى لذلك فأول نداء لله سبحانه وتعالى للناس “يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم”.
وهذا إن دل على شيء فهو يدل -يقول ذ.العمراوي – على حرص الشريعة الإسلامية على الحق في الحياة أكثر من غيرها من القوانين الوضعية.
وبخصوص الحالات الخاصة التي تطبق فيها الحدود، قال ذ.العمراوي بأنها لا تتجاوز ثلاث حالات، أولها حد الردة (الكفر بعد الإسلام): ليس هناك خلاف بين علماء الإسلام في وجوب إقامة حد الردة على من خرج من الإسلام، واعتبر ما أثاره البعض حولها مجرد زوبعة في فنجان وخارج السياق، لأن العلماء، يقول ذ. العمراوي، مجمعون على ذلك، ويظهر هذا في كتب مثل “إجماع ابن القطان” و”إجماع بن المنذر”، والإجماع- يؤكد ذ. العمراوي – حجة شرعية ونقضه غير مقبول.
ففي الفقه الإسلامي- يقول المتحدث نفسه- أجمع العلماء بناء على نصوص واضحة وصريحة على أنه من كان مسلما وارتد يقام عليه حد الردة والخلاف بين الحنفية والجمهور بخصوص المرأة إذا ارتدت، هل يقام عليها حكم الردة أم تسجن وتعاقب بما يراه القاضي مناسبا؟
وموجب إقامة الحد، يوضح ذ. العمراوي، هو التلاعب بهذه الشريعة وبسبب خرق أهم سياج لحماية الدولة وهو الدين، باعتباره أسمى وأرقى تأتي بعده باقي الضروريات.
قول ذ. العمراوي هذا أمر محسوم من الناحية الشرعية والسؤال المطروح في نظر ذ. العمراوي هو الفرق بين وجوب مثل هذه الأمور وبين إقامة الحدود التي لا تقام، مضيفا، باعتبار المغرب دولة إسلامية لا يمكنه إلغاء هذه العقوبات الموجودة في الشرع والمتفق عليها بين العلماء.
متسائلا عن الدافع وراء حرص البعض على إلغاء هذه العقوبة في الوقت الذي لا تطبق فيه؟
ولماذا يحاولون إخراجها من القانون المغربي مع أنه ينتمي إلى دستور ينص على أن المغرب بلد إسلامي؟ لماذا هذا الجهد الكبير مع أنها لا تطبق ولو كانت تطبق لامكننا القول بأن لهم مبررا على كل حال؟ يتساءل ذ.العمراوي مستدركا: “لكن ليس هناك مبرر يدعو إلى هذه الحركية (اللهم إلا إذا كانوا يريدون إفراغ القانون المغربي من كل ما له علاقة بالشرع الإسلامي فهذا موضوع آخر خصوصا، يقول المصدر ذاته أن الإسلام يضع مجموعة من الاحتياطات والتدابير قبل تنفيذ الحدود.
منها، حسب ذ. العمراوي، أنه من ارتد وهو مكره على الإسلام لا يحاسب أبدا وإنما يحاسب إذا خرج من الإسلام مختارا عالما بدعائمه مطلعا على أصوله ملتزما بأحكامه.
وإنه لا يجوز أن يقام الحد إلا إذا قام الإمام باستفسار الشهود لتوضيح دقيق حول ما قاله المرتد لأن هناك اختلافات كبيرة بين الفقهاء حول ما تثبت به الردة وحول ما لا تتبث به.
والأمر الثالث يقول ذ.العمراوي الذي يجوز له أن يقيم الحد أو يرد الحدود بالشبهات و الذي له أن يوقعه على الجاني هو الإمام، من هنا يبدو، حسب ذ.العمراوي، أن هناك احتياطات متعددة وضمانات للأمر.
وفي رأي، المتحدث نفسه، يمكن أن نتحدث عن التنظيم لهذه العقوبة و يمكن المطالبة بتقنين الفقه الإسلامي في إطار مؤسسة قانونية.
أما أن نطالب بالإلغاء فهذا يضع علامات استفهام، و يدفعنا إلى الارتياب و طرح سؤال من قبيل: هل كل ما صدر من الدول الغربية هو كوني؟ كم هو عدد الدول التي تتحكم في مصير شعوب العالم؟ خصوصا أن الإسلام يخاطب الإنسان حيثما وجد، ونظامه عالمي.
و بخصوص الموضوع الثاني المتعلق بحد قتل النفس، يقول العمراو ي: ” القرآن واضح و صريح قال تعالى: “ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب” فعندما نلغي هذه العقوبة رغم أنها لا تطبق في وقتنا الحالي، معنى ذلك أننا نفتح الباب مشرعا أمام “المجرمين” لكل من يريد أن يقتل شخصا ليدخل السجن ثم يخرج منه بكفالة، أو بعفو أو شيء من هذا القبيل، وبذلك- يقول العمراوي- تضيع دماء الناس بينما الإسلام أحرص ما يحرص على صيانة هذه الدماء والمحافظة عليها، ثم فتح باب أو بوابة صغيرة لتوقيف هذا الحد فيما يتعلق بالقتل وهو عفو أولياء المقتول. فإذا عفا أولياء القتيل قبلوا بالدية فإن الإسلام يوافق على حياة الجاني، وفي ما يتعلق بحد الزنا في صورة من صوره وفي شروطه لا يمكن أن تتحقق إلا بالإقرار النفسي، وهي شروط تعجيزية معروفة لا مجال للتفصيل فيها.
وأكد ذ.العمراوي أن الإسلام جاء بالحرص على الحياة والمحافظة على الأرواح كما الأموال والأعراض، و تشريع الحدود جاء لحماية المجتمع من الفوضى والتسيب و التلاعب بالقيم الأساسية للحياة وعلى رأسها الدين.
و قال العمراوي إنه كان الأولى بالمطالبين بإلغاء هذه العقوبة المطالبة بتقنيتها وتنظيمها ووضع ضمانات واحتياطات لأن مطلبهم هذا في رأي العمراوي أمر غير مقبول وغير سليم ومناقض للحقائق الشرعية ولدستور الأمة وقانونها.
داعيا المحتمين والمستظلين بالقوانين الكونية، إلى الانتباه إلى أن أصحاب هذه القوانين هم من يدمر المجتمع البشري الآن، مشددا على ضرورة التعقل وعدم التسرع في أمور لا فائدة منها حاضرا ومستقبلا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.