البكاري: تطور الحقوق والحريات بالمغرب دائما مهدد لأن بنية النظام السياسية "قمعية"    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم لأقل من 20 سنة.. الناخب الوطني: قادرون على تعويض الغيابات وأؤمن بكل اللاعبين    البطولة: الوداد الرياضي يشعل الصراع على الوصافة والتأهل إلى دوري الأبطال بانتصاره على الجيش الملكي    بتنسيق مع ديستي.. أمن الناظور ينهي نشاط مروج للكوكايين ومتورط في حادثة سير مميتة    محاولة سرقة ساعة فاخرة في فرنسا يملكها أحد أفراد العائلة المالكة في قطر    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    إدارة الدفاع الوطني تحذر من ثغرات أمنية خطيرة في متصفح للأنترنيت    نزهة الوافي غاضبة من ابن كيران: لا يليق برئيس حكومة سابق التهكم على الرئيس الفرنسي    أمسية احتفائية بالشاعر عبد الله زريقة    أخنوش : السياسة بالنسبة إلينا هي العمل والجدية والوفاء بالالتزامات المقدمة للمواطنين    52 ألفا و495 شهيدا في قطاع غزة حصيلة الإبادة الإسرائيلية منذ بدء الحرب    قطب تكنولوجي جديد بالدار البيضاء    تقرير: المغرب يحتل المرتبة 63 عالميا في جاهزية البنيات المعرفية وسط تحديات تشريعية وصناعية    الملك محمد السادس يواسي أسرة الفنان محمد الشوبي: ممثل مقتدر خلّد اسمه بتشخيص متقن لأدوار متنوعة    انتحار مراهق يهز حي حومة الشوك بطنجة صباح اليوم السبت    تفاصيل زيارة الأميرة للا أسماء لجامعة غالوديت وترؤسها لحفل توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة للا أسماء وغالوديت    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة بوفاة زوجها    المغرب يبدأ تصنيع وتجميع هياكل طائراته F-16 في الدار البيضاء    حادث مروع في ألمانيا.. ثمانية جرحى بعد دهس جماعي وسط المدينة    ابنة الناظور حنان الخضر تعود بعد سنوات من الغياب.. وتمسح ماضيها من إنستغرام    وصول 17 مهاجراً إلى إسبانيا على متن "فانتوم" انطلق من سواحل الحسيمة    العد التنازلي بدأ .. سعد لمجرد في مواجهة مصيره مجددا أمام القضاء الفرنسي    توقيف شخص وحجز 4 أطنان و328 كلغ من مخدر الشيرا بأكادير    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    مجموعة أكديطال تعلن عن نجاح أول جراحة عن بُعد (تيليجراحة) في المغرب بين اثنين من مؤسساتها في الدار البيضاء والعيون    الملك: الراحل الشوبي ممثل مقتدر    كلية العلوم والتقنيات بالحسيمة تحتضن أول مؤتمر دولي حول الطاقات المتجددة والبيئة    الإمارات وعبث النظام الجزائري: من يصنع القرار ومن يختبئ خلف الشعارات؟    تير شتيغن يعود لحراسة مرمى برشلونة بعد غياب 7 أشهر بسبب الإصابة    الإقبال على ماراثون "لندن 2026" يعد بمنافسة مليونية    العصبة تفرج عن برنامج الجولة ما قبل الأخيرة من البطولة الاحترافبة وسط صراع محتدم على البقاء    إسرائيل تعيد رسم خطوط الاشتباك في سوريا .. ومخاوف من تصعيد مقصود    تونس: محكمة الإرهاب تصدر حكما بالسجن 34 سنة بحق رئيس الحكومة الأسبق علي العريض    بيزيد يسائل كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري حول وضعية مهني قوارب الصيد التقليدي بالجديدة    الملك محمد السادس يبارك عيد بولندا    كازاخستان تستأنف تصدير القمح إلى المغرب لأول مرة منذ عام 2008    يونس مجاهد يكتب: حرية الصحافة المزعومة    الداخلة-وادي الذهب: البواري يتفقد مدى تقدم مشاريع كبرى للتنمية الفلاحية والبحرية    منحة مالية للاعبي الجيش الملكي مقابل الفوز على الوداد    أصيلة تسعى إلى الانضمام لشبكة المدن المبدعة لليونسكو    الكوكب يسعى لوقف نزيف النقاط أمام "الكاك"    اللحوم المستوردة في المغرب : هل تنجح المنافسة الأجنبية في خفض الأسعار؟    "هِمَمْ": أداء الحكومة لرواتب الصحفيين العاملين في المؤسسات الخاصة أدى إلى تدجينها    غوارديولا: سآخذ قسطًا من الراحة بعد نهاية عقدي مع مانشستر سيتي    قصف منزل يخلف 11 قتيلا في غزة    الفنان محمد الشوبي في ذمة الله    الصحة العالمية تحذر من تراجع التمويل الصحي عالميا    دراسة: هذه الأطعمة تزيد خطر الوفاة المبكرة    دراسة: مادة كيمياوية تُستخدم في صناعة البلاستيك قتلت 365 ألف شخص حول العالم    "موازين" يعلن جديد الدورة العشرين    وفاة الممثل المغربي محمد الشوبي    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محمد أبو سلمان العمراوي: لا يوجد في الشرع ما يسمى بعقوبة الإعدام -4-
نشر في نبراس الشباب يوم 17 - 08 - 2009

في رأي علماء الشريعة أنه لا توجد في الإسلام لفظة “عقوبة الإعدام” لأنه في فلسفة العقيدة الإسلامية ينتقل الإنسان من حياة إلى حياة أخرى وليست بمعنى العدم أي أنه لا يُبعث، وفي الإسلام هناك القصاص المطبقة في جرائم القتل العمد والتي يمكن الاستغناء عنها بعقوبة أخرى ليس فيها إزهاق للأرواح وهي الدية أو التعزير إذ يجوز لولي الدم أن يعفو عن الجاني فيرفع العقاب قصاصا.
أما الجرائم غير العمدية فلا يجوز مطلقا إزهاق الأرواح فيها.
ويقول علماء الشريعة بأن إلغاء القصاص يؤدي إلى حرمان ذوي الحقوق من حقهم في القصاص طالما أنهم يرفضون العفو أو الدية، وهذا حق شرعي لهم لا ينبغي تجاوزه، كما يرى العلماء أن الشريعة الإسلامية مقيدة لإصدار الحكم بالإعدام، حيث إن الشبهات تدفع الحدود، وبالتالي فلا يتم تنفيذ العقوبة إلا بعد التأكد من شروط في غاية التشدد.
ورغم أن الشريعة الإسلامية قررت أن النفس بالنفس والجروح قصاص، إلا أنها تغلب الحق الخاص على الحق العام، في حين أن القانون المغربي كباقي القوانين الوضعية لم يضع في الحسبان الحق الخاص واعتبر الحق العام وحده في الزجر، وبذلك فإنه لا يعتد بعفو من له الحق في ذلك من ذوي حقوق الضحية، وعكس السياسة الجنائية الوضعية تتميز الشريعة الإسلامية بعنايتها بعنصر الحق الخاص في الموضوع، بحيث يصبح من حق ذوي الحقوق أن يتفضلوا بعفوهم على الجاني، في قضايا القتل والجروح، ليكون عفوهم له تأثير في تنفيذ العقوبة.
الباحث في العلوم الشرعية الأستاذ محمد أبو سلمان العمراوي: يحرص الإسلام على استمرار النفس الإنسانية وإعطاء كل الضمانات لبقائها.
حسب ذ. محمد أبي سلمان العمراوي فإنه لا يوجد في الشرع ما يسمى بعقوبة الإعدام ولا يحبذ استعمال لفظة الإعدام لأنه في عقيدتنا – يقول العمراوي – أن الإنسان ينتقل من حياة إلى حياة أخرى وليست بمعنى العدم، وإنما هناك القصاص المطبقة في جرائم القتل العمد والتي يمكن الاستغناء عنها بعقوبة أخرى لا تزهق الروح، وهي الدية أي دفع تعويض إذا عفا ذوي الحقوق. أما الجرائم غير العمدية فلا يجوز فيها مطلقا إيقاع عقوبة الإعدام و إزهاق الروح، ففي الفقه الإسلامي الجنائي حق قتل الجاني أعطي لذوي الحقوق.
وتحدث الباحث في العلوم الشرعية عن ثلاث مستويات تتعلق بالعقوبات في الإسلام، وهي التأديب والتعزيز وإقامة الحدود، ويوضح ذ.العمراوي أن المجال في مستوى التأديب والتعزيز يبقى واسعا للقضاء بمعنى أن القاضي بإمكانه اختيار العقوبة المناسبة، في ما يتعلق بالتعزير خاصة، والتأديب هو من حق الأب ومن حق السلطان ومن حق المعلم والمجال فيه واسع للتقدير ومراعاة الظروف المحيطة والمراد به هو الإصلاح، فهو جبر وزجر.
المستوى الثالث يتعلق بالحدود الشرعية – يوضح ذ. العمراوي – فإذا نظرنا إليها فهي محدودة جدا، حد الردة وحد القتل (قتل النفس) وحد الزنا وحد شرب الخمر وحد القذف.
وهي الحدود المنصوص عليها في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة، التي لا يجوز الزيادة عليها بحال من الأحوال، بحيث أنه لا يجوز للقاضي أن يستعمل نطره للزيادة في العقوبة، هذه الأخيرة التي لا يمكن أن تقع لأنه في الإسلام يشرح ذ. العمراوي عندنا قاعدة (ادرؤوا الحدود بالشبهات) فيمكن للقاضي أن يدرأ الحد عن الجاني بشبهة من الشبهات قد تكون قوية وقد تكون ضعيفة، فالقاضي له النظر في هذه الأمور، لكن لا يجوز له أن يزيد عن الحد المنصوص عليه في الشرع لأن هذا من الأمور المحسومة في الشريعة، و أضاف ذ.العمراوي أنه عندنا قاعدة في الشرع تقول “لأن يخطأ الوالي أو السلطان في العفو خير من أن يخطأ في العقوبة” بمعنى أن الإسلام قد وضع كل التحريات والضمانات والتحفظات قبل تنفيذ العقوبة و هذه من الأمور، يقول ذ.العمراوي التي سبق إليها الفقه الجنائي الإسلامي. فهو فقه متحرك ومتجدد، وليس فقها جامدا، موضحا أن جميع الدارسين للقوانين المدنية الأوربية وخاصة القانون الفرنسي يقرون بأنها استفادت من الفقه الإسلامي وخاصة المالكي في الجوانب المدنية.
وبخصوص قضية الحق في الحياة من منظور الشريعة الإسلامية يؤكد الباحث في العلوم الشرعية أن هذا الحق من الحقوق الأساسية التي كفلتها الشريعة لأنه من الكليات الخمس ولا يجوز تعريض أي إنسان للموت، ففي القرآن الكريم- يشرح ذ.العمراوي – قاعدة ذهبية مفادها أن قتل نفس كقتل الناس جميعا، قال تعالى “من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد.في الارض فكأنما قتل الناس جميعا”.
من هنا وضع الإسلام كل الضمانات والاحتياطات من أجل الإبقاء على النفس البشرية وفي هذا الصدد أباح محرمات متعددة للإبقاء على النفس البشرية كأكل الميتة وغيرها. مؤكدا أنه من مقاصد الشريعة الإسلامية الأساسية المحافظة على النفس البشرية، والأكثر من ذلك – يقول ذ.العمراوي – الإسلام يعتبر النعمة الكبرى وأصل كل النعم هي نعمة الوجود فعلى هذا الوجود تترتب جميع النعم الأخرى لذلك فأول نداء لله سبحانه وتعالى للناس “يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم”.
وهذا إن دل على شيء فهو يدل -يقول ذ.العمراوي – على حرص الشريعة الإسلامية على الحق في الحياة أكثر من غيرها من القوانين الوضعية.
وبخصوص الحالات الخاصة التي تطبق فيها الحدود، قال ذ.العمراوي بأنها لا تتجاوز ثلاث حالات، أولها حد الردة (الكفر بعد الإسلام): ليس هناك خلاف بين علماء الإسلام في وجوب إقامة حد الردة على من خرج من الإسلام، واعتبر ما أثاره البعض حولها مجرد زوبعة في فنجان وخارج السياق، لأن العلماء، يقول ذ. العمراوي، مجمعون على ذلك، ويظهر هذا في كتب مثل “إجماع ابن القطان” و”إجماع بن المنذر”، والإجماع- يؤكد ذ. العمراوي – حجة شرعية ونقضه غير مقبول.
ففي الفقه الإسلامي- يقول المتحدث نفسه- أجمع العلماء بناء على نصوص واضحة وصريحة على أنه من كان مسلما وارتد يقام عليه حد الردة والخلاف بين الحنفية والجمهور بخصوص المرأة إذا ارتدت، هل يقام عليها حكم الردة أم تسجن وتعاقب بما يراه القاضي مناسبا؟
وموجب إقامة الحد، يوضح ذ. العمراوي، هو التلاعب بهذه الشريعة وبسبب خرق أهم سياج لحماية الدولة وهو الدين، باعتباره أسمى وأرقى تأتي بعده باقي الضروريات.
قول ذ. العمراوي هذا أمر محسوم من الناحية الشرعية والسؤال المطروح في نظر ذ. العمراوي هو الفرق بين وجوب مثل هذه الأمور وبين إقامة الحدود التي لا تقام، مضيفا، باعتبار المغرب دولة إسلامية لا يمكنه إلغاء هذه العقوبات الموجودة في الشرع والمتفق عليها بين العلماء.
متسائلا عن الدافع وراء حرص البعض على إلغاء هذه العقوبة في الوقت الذي لا تطبق فيه؟
ولماذا يحاولون إخراجها من القانون المغربي مع أنه ينتمي إلى دستور ينص على أن المغرب بلد إسلامي؟ لماذا هذا الجهد الكبير مع أنها لا تطبق ولو كانت تطبق لامكننا القول بأن لهم مبررا على كل حال؟ يتساءل ذ.العمراوي مستدركا: “لكن ليس هناك مبرر يدعو إلى هذه الحركية (اللهم إلا إذا كانوا يريدون إفراغ القانون المغربي من كل ما له علاقة بالشرع الإسلامي فهذا موضوع آخر خصوصا، يقول المصدر ذاته أن الإسلام يضع مجموعة من الاحتياطات والتدابير قبل تنفيذ الحدود.
منها، حسب ذ. العمراوي، أنه من ارتد وهو مكره على الإسلام لا يحاسب أبدا وإنما يحاسب إذا خرج من الإسلام مختارا عالما بدعائمه مطلعا على أصوله ملتزما بأحكامه.
وإنه لا يجوز أن يقام الحد إلا إذا قام الإمام باستفسار الشهود لتوضيح دقيق حول ما قاله المرتد لأن هناك اختلافات كبيرة بين الفقهاء حول ما تثبت به الردة وحول ما لا تتبث به.
والأمر الثالث يقول ذ.العمراوي الذي يجوز له أن يقيم الحد أو يرد الحدود بالشبهات و الذي له أن يوقعه على الجاني هو الإمام، من هنا يبدو، حسب ذ.العمراوي، أن هناك احتياطات متعددة وضمانات للأمر.
وفي رأي، المتحدث نفسه، يمكن أن نتحدث عن التنظيم لهذه العقوبة و يمكن المطالبة بتقنين الفقه الإسلامي في إطار مؤسسة قانونية.
أما أن نطالب بالإلغاء فهذا يضع علامات استفهام، و يدفعنا إلى الارتياب و طرح سؤال من قبيل: هل كل ما صدر من الدول الغربية هو كوني؟ كم هو عدد الدول التي تتحكم في مصير شعوب العالم؟ خصوصا أن الإسلام يخاطب الإنسان حيثما وجد، ونظامه عالمي.
و بخصوص الموضوع الثاني المتعلق بحد قتل النفس، يقول العمراو ي: ” القرآن واضح و صريح قال تعالى: “ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب” فعندما نلغي هذه العقوبة رغم أنها لا تطبق في وقتنا الحالي، معنى ذلك أننا نفتح الباب مشرعا أمام “المجرمين” لكل من يريد أن يقتل شخصا ليدخل السجن ثم يخرج منه بكفالة، أو بعفو أو شيء من هذا القبيل، وبذلك- يقول العمراوي- تضيع دماء الناس بينما الإسلام أحرص ما يحرص على صيانة هذه الدماء والمحافظة عليها، ثم فتح باب أو بوابة صغيرة لتوقيف هذا الحد فيما يتعلق بالقتل وهو عفو أولياء المقتول. فإذا عفا أولياء القتيل قبلوا بالدية فإن الإسلام يوافق على حياة الجاني، وفي ما يتعلق بحد الزنا في صورة من صوره وفي شروطه لا يمكن أن تتحقق إلا بالإقرار النفسي، وهي شروط تعجيزية معروفة لا مجال للتفصيل فيها.
وأكد ذ.العمراوي أن الإسلام جاء بالحرص على الحياة والمحافظة على الأرواح كما الأموال والأعراض، و تشريع الحدود جاء لحماية المجتمع من الفوضى والتسيب و التلاعب بالقيم الأساسية للحياة وعلى رأسها الدين.
و قال العمراوي إنه كان الأولى بالمطالبين بإلغاء هذه العقوبة المطالبة بتقنيتها وتنظيمها ووضع ضمانات واحتياطات لأن مطلبهم هذا في رأي العمراوي أمر غير مقبول وغير سليم ومناقض للحقائق الشرعية ولدستور الأمة وقانونها.
داعيا المحتمين والمستظلين بالقوانين الكونية، إلى الانتباه إلى أن أصحاب هذه القوانين هم من يدمر المجتمع البشري الآن، مشددا على ضرورة التعقل وعدم التسرع في أمور لا فائدة منها حاضرا ومستقبلا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.