هلال يرأس لجنة بناء السلام الأممية    بوصلة إفريقية للمستقبل .. فاعلون من أنحاء القارة يعدّون بالرباط "ميثاق البحر"    خبير يشكك في صرامة عقوبات الكاف بعد أحداث نهائي المغرب والسنغال    الشراكة المغربية الأوروبية: رهانات اقتصادية وأمنية وسياسية في زمن التحولات العالمية    محكمة الاستئناف بتطوان تفتتح السنة القضائية 2026 بحصيلة تؤشر على تحسن الأداء وارتفاع نسب البت في مختلف القضايا        من بينهم أمنيين.. تسهيل تهريب سلع مقابل عمولات مالية يورط 24 شخصا بطنجة    تقرير رسمي يدعو إلى إسناد رعاية الأشخاص في وضعية هشاشة إلى أسر مستقبلة وتنظيم اقتصاد الرعاية بالمغرب    ليلة سقوط الكاف    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر        بايتاس : الواردات المائية بالسدود بلغت 5829,16 مليون متر مكعب    جازابلانكا 2026.. روبي ويليامز أيقونة البوب البريطاني يحيي لأول مرة حفلا في شمال إفريقيا        أخبار الساحة    "الكونفدرالية": إدانة المدافعين عن المال العام مس خطير بحرية التعبير    اللجنة الإدارية الوطنية: الاستحقاقات الديمقراطية لصيف هذه السنة محطة فاصلة    استئناف جزئي لحركة الملاحة البحرية        تعزيز القطب الطبي لأكادير بإطلاق الجيل الجديد من الجراحة الروبوتية بالمستشفى الجامعي    الجامعة تتجه لاستئناف قرارات "الكاف"        أوروبا تصنف "الحرس الثوري" إرهابيا    سفارة إسبانيا تقدّم "البرنامج الثقافي"    المكتب الوطني للمطارات يعلن تعليق الأنشطة الجوية بمطار تطوان    جيرار لارشي: الروابط بين فرنسا والمغرب يمكن أن تشكل مرجعا لإرساء علاقة متناغمة بين ضفتي المتوسط وبين أوروبا وإفريقيا    إغلاق مطار سانية الرمل بتطوان مؤقتا بسبب التساقطات المطرية الكثيفة    البرتغال.. خمسة قتلى وانقطاع واسع للكهرباء بسبب العاصفة "كريستين"    الاتحاد الصيني لكرة القدم يعلن عقوبات صارمة ضد التلاعب والفساد    نشرة انذارية تحذر من اطار قوية قد تصل الى 120 ملم    معارضتنا الاتحادية، المحكمة الدستورية والإعلام .. لا نخشى في الحق لومة خصم أو صديق    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة            تحذير فلسطيني من استهداف "أونروا"    مايكروسوفت تتخطى توقعات إيرادات خلال الربع الأخير من 2025    دوري أبطال أوروبا.. حارس بنفيكا يقر بعدم إدراكه حسابات التأهل في لحظات جنونية    فيتنام وأوروبا يرقيان التعاون التجاري    العدوان الامبريالي على فنزويلا    "مايكروسوفت" تتخطى التوقعات بإيرادات بلغت 81.3 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2025    فرنسا تمهد لتسليم قطع فنية وتراثية منهوبة    متوسط العمر المتوقع يبلغ أعلى مستوى في أمريكا        فرنسا.. مجلس الشيوخ يقر قانونا لإعادة قطع فنية وتراثية تعود للحقبة الاستعمارية إلى دولها الأصلية        كأس أمم إفريقيا بالمغرب تحطم أرقاماً قياسية رقمية وتتجاوز 6 مليارات مشاهدة    عالم جديد…شرق أوسط جديد    إفران تستضيف الدورة ال27 من مهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير    الحاجة إلى التربية الإعلامية لمواجهة فساد العوالم الرقمية        إصابتان بفيروس "نيباه" في الهند وسط تحذيرات صحية.. ماذا نعرف عن المرض؟    بحث يفسر ضعف التركيز بسبب قلة النوم في الليل    من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    محدودية "المثبّطات" وبطء الترخيص يعيقان العلاجات الدموية المبتكرة بالمغرب    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون جديد بالسعودية لتنظيم الزواج من أجانب وغرامة للمخالفين
نشر في أون مغاربية يوم 03 - 06 - 2011

أطلقت السعودية قانونا جديدا لتنظيم الزواج من أجانب وحددت غرامة لكل من يخالف أحكام هذا القرار التنظيمي بما لا تزيد عن 100 ألف ريال سعودية، كغرامة توقعها المحكمة، كما اشترط هذا التنظيم وجود إقامة نظامية وشهادة ميلاد صادرة من سجل المواليد في المملكة طبقًا لنظام الأحوال المدنية، للسماح بالزواج من المولودين بالمملكة.
فيما اشترط على غير السعودي أن يكون قد عاش في المملكة مدة لا تقل عن خمس سنوات متتالية عند تقديم الطلب، وفي المقابل سمح للسعوديين بالزواج من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفي ما يلي مواد مشروع النظام كاملة:
المادة الاولى
- يسمح للسعوديين بالزواج من المولود من أم سعودية وأب غير سعودي.
- يسمح للسعودي بالزواج بغير السعودية المولودة في المملكة من أبوين غير سعوديين بشرط أن تكون لها إقامة نظامية، وشهادة ميلاد صادرة من سجل المواليد في المملكة (طبقًا لنظام الأحوال المدنية) وألا يكون راغب الزواج من الفئات المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام.
- يسمح للسعودية بالزواج من المولود من أم سعودية وأب غير سعودي.
- يسمح للسعودية بالزواج بغير السعودي في المملكة لأبوين غير سعوديين بشرط أن تكون له إقامة نظامية، وشهادة ميلاد صادرة من سجل المواليد في المملكة طبقًا لنظام الأحوال المدنية، وعاش في المملكة مدة لا تقل عن خمس سنوات متتالية عند تقديم الطلب شريطة ألا تكون المراد الزواج منها من الفئات المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا التنظيم.
المادة الثانية
- يسمح للسعودي والسعودية بما في ذلك الفئات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا التنظيم بالزواج من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المادة الثالثة
للفئات الآتية الزواج بمن لا يحمل الجنسية السعودية، وذلك بإذن من المقام السامي وهم:
- الوزراء ومن في مرتبتهم، وشاغلوا المرتبة الممتازة.
- أعضاء مجلس الشورى، وأعضاء المجلس والهيئات التي يرأسها الملك أو ولي العهد.
- شاغلو المرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة.
- موظفو الديوان الملكي، ديوان سمو ولي العهد، مجلس الوزراء، مجلس الشورى، المراسم الملكية، ومجلس الأمن الوطني.
- أعضاء السلك القضائي.
- موظفو وزارة الخارجية الدبلوماسيون.
- منسوبو كل من القطاعات التالية (وزارة الدفاع والطيران، وزارة الداخلية، الحرس الوطني، رئاسة الاستخبارات العامة، الحرس الملكي، والمؤسسة العامة للصناعات الحربية، سواء أكانوا من العسكريين أم مدنيين).
- أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام.
المادة الرابعة
- يقدم طلب الموافقة على زواج السعوديين بغيرهم في غير المنصوص عليهم في المادة الثالثة إلى إمارة المنطقة التي يقيم فيها مقدم الطلب؛ لدراسته ورفعه إلى اللجنة المشار إليها في الفقرة (2)
- تتولى البت في طلبات زواج السعوديين بغيرهم لجنة تشكل من أعضاء يمثلون وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون الاجتماعية، وهيئة حقوق الإنسان.
- يصدر بتشكيل اللجنة وتحديد مهامها قرار من وزير الداخلية، وتمارس أعمالها في وزارة الداخلية.
- ترفع اللجنة قراراتها إلى وزير الداخلية للمصادقة عليها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب إليها.
المادة الخامسة
يشترط للموافقة على الزواج تحقق ما يلي
- أن يكون متوافقًا مع الضوابط الشرعية.
- خلو الراغبين بالزواج من الأمراض المانعة من الزواج.
- ألا يتجاوز فارق السن بين الزوجين خمسة وعشرين عامًا.
المادة السادسة:
- تتولى المحاكم المختصة في المملكة توثيق أو عقد زواج السعوديين بغيرهم، وتتولى الممثليات السعودية في الخارج هذا الاختصاص قبل التوثيق عند الزواج إذا كان عقد الزواج سيكون في الخارج، وذلك بعد التأكد من توفر الشروط والضوابط الواردة في هذا التنظيم.
المادة السابعة
- ترفع وزارة الداخلية إلى المقام السامي عن أي مخالف من الفئات المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا التنظيم، للنظر في إحالته إلي المحكمة المختصة، أو اتخاذ ما يراه في شأنه.
- مع مراعاة ما ورد في الفقرة رقم (1) من هذه المادة، تحيل وزارة الداخلية المخالفين لأحكام هذا التنظيم إلى المحكمة المختصة
المادة الثامنة
- تنظر المحكمة المختصة في إيقاع غرامة مالية على من يخالف أحكام هذا التنظيم بما لا تزيد عن (100،000) ريال تودع في حساب جاري لدى مؤسسة النقد العربي السعودي لمصلحة وزارة الشؤون الاجتماعية، وتخصص لدعم الجمعيات الخاصة بمساعدة الشباب السعودي على الزواج.
المادة التاسعة
- يتمتع أولاد وبنات السعودية المتزوجة من غير سعودي بالرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية وفرص العمل التي يتمتع بها السعوديون.
- يمنح زوج السعودية غير السعودي وأبناؤها منه وزوجة السعودي غير السعودية بطاقة إقامة خاصة، وترخيص عمل يخول لهم العمل في المملكة، وتأشيرة خروج وعودة متعددة السفرات ما دامت العلاقة الزوجية قائمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.