تقدم خطوتين فقط بعد جائحة كوفيد.. المغرب في المرتبة 120 عالميا في مؤشر التنمية البشرية لعام 2025    رئيس الحكومة يترأس اجتماعا لتدارس خارطة طريق التجارة الخارجية 2025-2027    وزارة الشباب والثقافة والتواصل تعلن انطلاق عملية استقبال ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر    الأميرة للا حسناء تزور بباكو المركز الدولي لفن الموغام    حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    مراكش…تسجيل هزة أرضية بقوة 4.6    أخبار الساحة    فرنسا وأيرلندا تدينان خطة إسرائيل لاحتلال غزة    وزير خارجية فرنسا: "الوضع عالق" بين باريس والجزائر    الرجاء الرياضي يحتج على التحكيم    مداخل تنزيل مبادرة الحكم الذاتي المغربية بالصحراء    توقيف خليفة قائد بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي للاشتباه في تورطه بإحدى جرائم الفساد    ابتداءً من 8 ماي خط بحري جديد يربط المغرب بإسبانيا في أقل من ساعة    العثور على جثة "غريق" في شاطئ رأس الماء بعد يوم من البحث    مكونات المعارضة النيابية تنادي بتحرير الجماعات الترابية من "سلطة الوصاية"    نيروبي: افتتاح أشغال مؤتمر دولي لليونيسكو حول التراث الثقافي بإفريقيا بمشاركة المغرب    ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى    جناح المغرب في معرض باريس يشهد اقبالا كبيرا!    متى كانت الجزائر صوتا للشرعية البرلمانية العربية؟ بقلم // عبده حقي    موسم طانطان ينطلق في 14 ماي.. احتفاء بتقاليد الرحل وبالثقافة الحسانية    "قفطان المغرب" يكرم التراث الصحراوي    وزير إسرائيلي: "غزة ستدمر بالكامل"    بحث وطني يشمل 14 ألف أسرة لفهم تحولات العائلة المغربية    افتتاح فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للفيلم بالحسيمة    رونار يكشف: هكذا تصالحت مع زياش في 5 دقائق    وجهة غير متوقعة تُهدد انتقال سفيان أمرابط إلى الدوري السعودي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    غوارديولا يكشف اسم أقوى مدرب واجهه في مسيرته    الفريق الاستقلالي يطالب بإحالة محمد أوزين على لجنة الأخلاقيات    حادث اختناق جماعي في مصنع "كابلاج" بالقنيطرة بسبب تسرب غاز    استراتيجية حكومية لضمان تكاثر القطيع الحيواني تغني عن اللجوء للاستيراد    قمة الأبطال.. حلم النهائي يشعل مواجهة برشلونة وإنتر ميلان فى إياب دوري أبطال أوروبا    منطقة الغرب.. توقع إنتاج 691 ألف طن من الزراعات السكرية    العزيز: الحكم الذاتي في الصحراء لن ينجح دون إرساء ديمقراطية حقيقية    جمهور فنربخشة يطلق صافرات استهجان ضد يوسف النصيري    "أونروا": مئات الآلاف في غزة يعيشون على وجبة واحدة كل يومين أو ثلاثة    العصبة تلزم فرق البطولة بحذف جميع إشهارات الشركات المتخصصة في نقل الأشخاص والوساطة في النقل    زوربا اليوناني    الجنون الاستبدادي لقيس سعيّد: رئيس يقوّض أسس الديمقراطية التونسية    المعارضة البرلمانية تؤجل إجراءات حجب الثقة عن حكومة أخنوش    لقجع: الطلب العمومي الأخضر محور أساسي في استراتيجية التنمية المستدامة بالمملكة    مايكروسوفت توقف تطبيق الاتصال عبر الإنترنت "سكايب"    بحث وطني جديد لرصد تحولات الأسرة المغربية بعد ثلاثة عقود    اتفاق مغربي-مصري لرفع وتيرة التبادل التجاري وتعزيز الصادرات الصناعية    الرباط تحتضن ملتقىً دولي حول آلة القانون بمشاركة فنانين وأكاديميين من المغرب والعراق ومصر    تحذير من تناول الحليب الخام .. بكتيريات خطيرة تهدد الصحة!    نقابة تعليمية تحشد لعودة التصعيد    هكذا يستغل بنكيران القضايا العادلة لتلميع صورته وإعادة بناء شعبية حزبه المتهالكة    ارتفاع حالات الإصابة بالحصبة في أوروبا خلال شهر مارس الماضي    عضة كلب تنهي حياة شاب بعد أسابيع من الإهمال    استقبال أعضاء البعثة الصحية لموسم الحج    كيف تُنقذ حياة شخص من أزمة قلبية؟.. أخصائي يوضّح    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون جديد بالسعودية لتنظيم الزواج من أجانب وغرامة للمخالفين
نشر في أون مغاربية يوم 03 - 06 - 2011

أطلقت السعودية قانونا جديدا لتنظيم الزواج من أجانب وحددت غرامة لكل من يخالف أحكام هذا القرار التنظيمي بما لا تزيد عن 100 ألف ريال سعودية، كغرامة توقعها المحكمة، كما اشترط هذا التنظيم وجود إقامة نظامية وشهادة ميلاد صادرة من سجل المواليد في المملكة طبقًا لنظام الأحوال المدنية، للسماح بالزواج من المولودين بالمملكة.
فيما اشترط على غير السعودي أن يكون قد عاش في المملكة مدة لا تقل عن خمس سنوات متتالية عند تقديم الطلب، وفي المقابل سمح للسعوديين بالزواج من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفي ما يلي مواد مشروع النظام كاملة:
المادة الاولى
- يسمح للسعوديين بالزواج من المولود من أم سعودية وأب غير سعودي.
- يسمح للسعودي بالزواج بغير السعودية المولودة في المملكة من أبوين غير سعوديين بشرط أن تكون لها إقامة نظامية، وشهادة ميلاد صادرة من سجل المواليد في المملكة (طبقًا لنظام الأحوال المدنية) وألا يكون راغب الزواج من الفئات المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام.
- يسمح للسعودية بالزواج من المولود من أم سعودية وأب غير سعودي.
- يسمح للسعودية بالزواج بغير السعودي في المملكة لأبوين غير سعوديين بشرط أن تكون له إقامة نظامية، وشهادة ميلاد صادرة من سجل المواليد في المملكة طبقًا لنظام الأحوال المدنية، وعاش في المملكة مدة لا تقل عن خمس سنوات متتالية عند تقديم الطلب شريطة ألا تكون المراد الزواج منها من الفئات المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا التنظيم.
المادة الثانية
- يسمح للسعودي والسعودية بما في ذلك الفئات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا التنظيم بالزواج من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المادة الثالثة
للفئات الآتية الزواج بمن لا يحمل الجنسية السعودية، وذلك بإذن من المقام السامي وهم:
- الوزراء ومن في مرتبتهم، وشاغلوا المرتبة الممتازة.
- أعضاء مجلس الشورى، وأعضاء المجلس والهيئات التي يرأسها الملك أو ولي العهد.
- شاغلو المرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة.
- موظفو الديوان الملكي، ديوان سمو ولي العهد، مجلس الوزراء، مجلس الشورى، المراسم الملكية، ومجلس الأمن الوطني.
- أعضاء السلك القضائي.
- موظفو وزارة الخارجية الدبلوماسيون.
- منسوبو كل من القطاعات التالية (وزارة الدفاع والطيران، وزارة الداخلية، الحرس الوطني، رئاسة الاستخبارات العامة، الحرس الملكي، والمؤسسة العامة للصناعات الحربية، سواء أكانوا من العسكريين أم مدنيين).
- أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام.
المادة الرابعة
- يقدم طلب الموافقة على زواج السعوديين بغيرهم في غير المنصوص عليهم في المادة الثالثة إلى إمارة المنطقة التي يقيم فيها مقدم الطلب؛ لدراسته ورفعه إلى اللجنة المشار إليها في الفقرة (2)
- تتولى البت في طلبات زواج السعوديين بغيرهم لجنة تشكل من أعضاء يمثلون وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون الاجتماعية، وهيئة حقوق الإنسان.
- يصدر بتشكيل اللجنة وتحديد مهامها قرار من وزير الداخلية، وتمارس أعمالها في وزارة الداخلية.
- ترفع اللجنة قراراتها إلى وزير الداخلية للمصادقة عليها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب إليها.
المادة الخامسة
يشترط للموافقة على الزواج تحقق ما يلي
- أن يكون متوافقًا مع الضوابط الشرعية.
- خلو الراغبين بالزواج من الأمراض المانعة من الزواج.
- ألا يتجاوز فارق السن بين الزوجين خمسة وعشرين عامًا.
المادة السادسة:
- تتولى المحاكم المختصة في المملكة توثيق أو عقد زواج السعوديين بغيرهم، وتتولى الممثليات السعودية في الخارج هذا الاختصاص قبل التوثيق عند الزواج إذا كان عقد الزواج سيكون في الخارج، وذلك بعد التأكد من توفر الشروط والضوابط الواردة في هذا التنظيم.
المادة السابعة
- ترفع وزارة الداخلية إلى المقام السامي عن أي مخالف من الفئات المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا التنظيم، للنظر في إحالته إلي المحكمة المختصة، أو اتخاذ ما يراه في شأنه.
- مع مراعاة ما ورد في الفقرة رقم (1) من هذه المادة، تحيل وزارة الداخلية المخالفين لأحكام هذا التنظيم إلى المحكمة المختصة
المادة الثامنة
- تنظر المحكمة المختصة في إيقاع غرامة مالية على من يخالف أحكام هذا التنظيم بما لا تزيد عن (100،000) ريال تودع في حساب جاري لدى مؤسسة النقد العربي السعودي لمصلحة وزارة الشؤون الاجتماعية، وتخصص لدعم الجمعيات الخاصة بمساعدة الشباب السعودي على الزواج.
المادة التاسعة
- يتمتع أولاد وبنات السعودية المتزوجة من غير سعودي بالرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية وفرص العمل التي يتمتع بها السعوديون.
- يمنح زوج السعودية غير السعودي وأبناؤها منه وزوجة السعودي غير السعودية بطاقة إقامة خاصة، وترخيص عمل يخول لهم العمل في المملكة، وتأشيرة خروج وعودة متعددة السفرات ما دامت العلاقة الزوجية قائمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.