قيوح يرأس تنصيب عامل إقليم أزيلال    المدير العام للأمن الوطني يتقلَّد وسام الصليب الأكبر للاستحقاق للحرس المدني الإسباني    زيدان يبسط تفاصيل مِنح دعم المقاولات الصغرى باستحضار البعد المجالي    منتخب الناشئين يواجه نظيره الأمريكي في الدور 32 من مونديال قطر    استئنافية الحسيمة تؤيد أحكاما صادرة في حق متهمين على خلفية أحداث إمزورن    عمالة طنجة-أصيلة : لقاء تشاوري حول الجيل الجديد من برنامج التنمية الترابية المندمجة    كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم (المغرب 2025).. تعبئة 15 ألف متطوع استعدادا للعرس القاري    نادية فتاح تدعو إلى وضع تشغيل النساء في صلب الاستراتيجيات الاقتصادية والسياسية    إصدارات مغربية جديدة في أروقة الدورة ال44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب    قراءة تأملية في كتاب «في الفلسفة السياسية : مقالات في الدولة، فلسطين، الدين» للباحثة المغربية «نزهة بوعزة»    المنتخب الوطني يجري حصة تدريبية مفتوحة امام وسائل الاعلام المعتمدة بملعب طنجة الكبير    حادثة سير خطيرة بالطريق السيار العرائش – سيدي اليماني    (فيديو) بنسعيد يبرر تعين لطيفة أحرار: "كانت أستاذة وهل لأن اسمها أحرار اختلط على البعض مع حزب سياسي معين"    الكشف عن الكرة الرسمية لكأس أمم إفريقيا المغرب 2025    كيف أصبح صنصال عبئاً على الديبلوماسية الجزائرية؟    رسميًا.. المغرب يقرر منح التأشيرات الإلكترونية لجماهير كأس إفريقيا مجانا عبر تطبيق "يلا"    برلمانية تستفسر وزير التربية الوطنية بشأن خروقات التربية الدامجة بتيزنيت    اقتراب منخفض جوي يجلب أمطارًا وثلوجًا إلى المغرب    لتعزيز جاذبية طنجة السياحية.. توقيع مذكرة تفاهم لتطوير مشروع "المدينة المتوسطية"    انعقاد الدورة ال25 للمهرجان الوطني للمسرح بتطوان    "ساولات أ رباب".. حبيب سلام يستعد لإطلاق أغنية جديدة تثير حماس الجمهور    مجلس القضاء يستعرض حصيلة 2024    "واتساب" يطلق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين الوصول إلى جميع الوسائط الحديثة المشتركة    الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تعرض تجربة الذكاء الاصطناعي في منصة "SNRTnews" بمعرض كتاب الطفل والشباب    رونالدو يكشف أن مونديال 2026 سيكون الأخير له "حتما"    منيب تتقدم بمقترح قانون للعفو العام    تستر ‬عليها ‬منذ ‬سنوات‮ ‬.. ‬    ملايين اللاجئين يواجهون شتاء قارسا بعد تراجع المساعدات الدولية    تفجير انتحاري يوقع 12 قتيلا بإسلام أباد    رصاص الأمن يشل حركة مروج مخدرات    خط جوي جديد بين البيضاء والسمارة    الحكومة تعتزم إطلاق بوابة إلكترونية لتقوية التجارة الخارجية    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    بموارد ‬تقدر ‬ب712,‬6 ‬مليار ‬درهم ‬ونفقات ‬تبلغ ‬761,‬3 ‬مليار ‬درهم    المغرب ‬رائد ‬في ‬قضايا ‬التغيرات ‬المناخية ‬حسب ‬تقرير ‬أممي ‬    مهرجان الدوحة السينمائي 2025 يكشف عن قائمة المسابقة الدولية للأفلام الطويلة    الكاتب ديفيد سالوي يفوز بجائزة بوكر البريطانية عن روايته "فلش"    الشاعرة والكاتبة الروائية ثريا ماجدولين، تتحدث في برنامج "مدارات " بالإذاعة الوطنية.    المشي اليومي يساعد على مقاومة الزهايمر (دراسة)    الحسيمة: مرضى مستشفى أجدير ينتظرون منذ أيام تقارير السكانير... والجهات المسؤولة في صمت!    ألمانيا تضع النظام الجزائري أمام اختبار صعب: الإفراج عن بوعلام صنصال مقابل استمرار علاج تبون    مجلس الشيوخ الأميركي يصوّت على إنهاء الإغلاق الحكومي    350 يورو مقابل التقاط صورة ومقعد على مائدة والدة النجم يامال    وزير الداخلية يبدأ مرحلة ربط المسؤولية بالمحاسبة؟    مع تعثّر انتقال خطة ترامب للمرحلة التالية.. تقسيم قطاع غزة بات مرجحاً بحكم الأمر الواقع    أتالانتا الإيطالي ينفصل عن مدربه يوريتش بعد سلسلة النتائج السلبية    كيوسك الثلاثاء | المغرب يعزز سيادته المائية بإطلاق صناعة وطنية لتحلية المياه    إيران تعدم رجلًا علنا أدين بقتل طبيب    خمسة آلاف خطوة في اليوم تقلل تغيرات المخ بسبب الزهايمر    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسالة إلى وزير الداخلية في موضوع: شهادة مغادرة التراب الوطني
نشر في وجدة نيوز يوم 04 - 02 - 2008

أعلم أن هذه الرخصة لا سند قانوني لها، وتخالف الدستور ومبادئ حقوق الإنسان، وكل الأعراف والتقاليد، وتعتبر جزءا من تركة " المرحوم ادريس" ومن بقايا سنوات الرصاص
في إطار محاربة الأشباح والفارين من الممارسة الصفية، والذين يملكون أوراق الإقامة في الخارج، أو الذين يغادرون التراب الوطني من حين لأخر خلال السنة الدراسية، سواء في العطل الرسمية أو البينية، سمعت( في الندوة الصحفية النيابية) وقرأت(في وجدة نيوز)أن السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بنيابة وجدة-أنجاد، قرر التنسيق مع شرطة الحدود لمنع رجال التعليم من مغادرة التراب الوطني إلا بموافقة، أو برخصة مسلمة من طرف السلطات التربوية المحلية أو الجهوية. إنني أعلم أن هذه الرخصة لا سند قانوني لها، وتخالف الدستور ومبادئ حقوق الإنسان، وكل الأعراف والتقاليد، وتعتبر جزءا من تركة " المرحوم ادريس" ومن بقايا سنوات الرصاص،التي كان يمنع فيها كل من ترى الإدارة الأمنية أنه يشكل خطرا عليها، أو بإمكانه القيام بكل ما من شأنه أن يمس أو يخدش سمعة المغرب، من مغادرة التراب الوطني، أما اليوم، فأظن أننا في عهد جديد، ويجب التخلي عن" ميراث الغضب"، ووسائل التضييق على الناس ضدا على القانون، وأن هذه" الوثيقة البدعة" المذلة والمخجلة، يجب إعدامها، تماشيا مع التوجه الجديد للبلاد، ملكا وشعبا، إلا أننا لا زلنا نرى ونسمع من يحن إلى الماضي، ويذكرنا به، من حين لأخر، ويذهب أبعد من ذلك،إلى التنسيق الأمني مع شرطة الحدود، لمراقبة نساء ورجال التعليم، ومنعهم من ممارسة حقوقهم الدستورية والمدنية، سابحا في الاتجاه المعاكس لرياح التغيير، ومصرا على" قج"الديموقرطة الناشئة في البلاد. إن نساء ورجال التعليم من حقهم السفر إلى الخارج، وليسوا ملزمين بالإدلاء بهذه الرخصة،أو استجداء "اللي يسوى واللي ما يسواش" أو لعق الأحذية، والتوسل لهذا وذاك، أو استعمال" الكود بسطون" لمغادرة التراب الوطني كاللصوص، وعلى الإدارة التربوية تطبيق القانون على الذين يخلون بالتزاماتهم المهنية، و لا تضع موظفيها في سلة واحدة، وتطبق على الجميع{البلاء يعم، والرحمة تخص}، بينما الله عز وجل يقول في كتابه الكريم:{ وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أخْرى}... ما لكم كيف تحكمون؟!؟ لقد قمت ببحث طويل في المرجعيات القانونية لهذا" العرف" الذي تحول إلى قانون، أصبحت سفارات وقنصليات العالم في المغرب تطالب به الموظفين المغاربة، وخاصة رجال التعليم، كلما أراد أحدهم" طلب تأشيرة" عكس بقية "عباد الله" في باقي دول العالم؛ كما اتصلت بمختلف المختصين في القانون وبعض المحامين، الذين عززوا الطرح الذي قدمته، والمتمثل في بطلان" الوثيقة العار". ومن منطلق مبدئي وحقوقي، قررت النضال في هذا الاتجاه، وراسلت بعض المركزيات النقابية" الثورية" من أجل تبني" الإشكالية" وعرضها على الجهات ذات الاختصاص، باعتبار أن نساء ورجال التعليم هم المستهدفون بالقرار، إلا أن معظمهم وجدته مشغولا في جدولة الإضرابات والاعتصامات والوقفات، واعتبر بعضهم الموضوع" كماليا" وغير لائق طرحه، في الوقت الذي يطالب نساء ورجال التعليم بتحسين ظروفهم المادية، متناسيا أن" الكرامة قبل الخبز...و في جميع الأحوال". إن حرية التنقل هو حق إنساني طبيعي، تقتضيه ظروف الحياة البشرية، ويعد من الحقوق الشخصية الأساسية، التي تستند عليها باقي الحقوق والحريات العامة، و من دون هذا الحق، يتعذر ممارسة الحقوق والحريات الأخرى. هذا الحق ذو نطاق واسع، فهو يشمل حق التنقل الداخلي، واختيار مكان الإقامة، وحرية التنقل الخارجي، كالسفر أو الهجرة، وأيضا حرية العودة إلى البلاد، وهذا ما لاحظناه عند استقراء الآراء الفقهية والنصوص الدستورية، ومنها دستور المملكة المغربية، ونظرا لكثرة الأطراف المتواطئة والمستفيدة من تكريس الواقع/ الرخصة، قررنا تفكيك المشكل، وفصل السلط، وتحييد السلط الوهمية، ومكاتبة الجهة المعنية مباشرة بالموضوع، ألا وهي" أم الوزارات" في شخص السيد وزير الداخلية، كمرحلة أولى من برنامج نضالي، سيتم عرضه على كل الأطراف المعنية مستقبلا، تفعيلا لدورنا كمجتمع مدني، حريص على انتزاع حقوقه بأسلوب حضاري، ومصر على تطبيق مبادئ حقوق الإنسان كاملة وبدون انتقائية، وستجدون صحبته نص الرسالة المضمونة تحت رقم 4225، بتاريخ: 07/01/2008 الموجة للسيد وزير الداخلية: إلى السيد وزير الداخلية المحترم الموضوع: شهادة مغادرة التراب الوطني سلاما تاما بوجود مولانا الإمام وبعد، يشتكي كثير من الموظفين العموميين، وعلى رأسهم نساء ورجال التعليم، من الإجراءات الإدارية التي يتعرضون لها لدى سفرهم إلى الخارج، ذلك أن الأجهزة المكلفة بالمراقبة على مستوى الحدود، بمختلف منافذها، تطالب هؤلاء المواطنين بشهادة إدارية تسمح لهم بمغادرة التراب المغربي، رغم أن التشريع الذي ينظم الهجرة، قانون 03-02 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.196 بتاريخ 26 رمضان 1424 (11 نونمبر 2003) لا ينص على أي مقتضى من هذا النوع. ونفس الشيء يقال عن قانون الوظيفة العمومية (24 فبراير 1958). وعليه، يعتبر تصرف الإدارة في هذه الحالة تجاوزا للسلطة، الأمر الذي ينبغي معه لفت نظر الجهات المعنية إلى عدم شرعيته. و تفضلوا السيد الوزير المحترم، بقبول وافر التقدير والاحترام، والسلام

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.