صادق مجلس جهة الشرق مؤخرا بالأغلبية على ميزانيه برسم العام المالي 2016،وبحسب مذكرة تقديم مشروع ميزانية مجلس الجهة،فإن المداخيل المتوقعة سجلت زيادة ب 14.460.000 درهم بالمقارنة مع تقديرات مداخيل عام 2015،لتصبح 92 مليونا و600 ألف درهم.أما المصاريف المقترحة بالجزء الأول فبلغت 53.861.274 درهما،بزيادة قدرها 8.224.117 درهما مقارنة مع ما تم اعتماده برسم العام الحالي،وقد همت هذه الزيادة بالأساس فصول الرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين ( 10 ملايين درهم)،بزيادة تصل إلى مليون ونصف درهم،ومساهمة أرباب العمل في الصندوق المغربي للتقاعد،والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد 1.2 مليون درهم،بزيادة 105.000 درهم،المساهمة في منظمات الاحتياط الاجتماعي 250 ألف درهم،بزيادة تصل إلى 30ألف درهم.بالإضافة إلى تخصيص سبعة ملايين درهم للجمعيات الرياضية وحدها،وثلاثة ملايين ونصف مليون درهم منحا للجمعيات الثقافية،وخمسة ملايين درهم لمختلف الجمعيات،بالإضافة إلى دفعات أخرى.وعلى الرغم من ذلك،اتفق الكثير من المتدخلين معارضة وأغلبية،أن المداخيل هزيلة،بالمقارنة مع الاختصاصات الممنوحة للجهة ،ووعد رئيس جهة الشرق بالعمل على الرفع من مخصصات مجلس الجهة.وفي هذا السياق،خلال الجلسة المخصصة لمناقشة ميزانية وزارة الداخلية،كان تدخل النائب البرلماني خالد سبيع من أدق التدخلات بالنظر لخبرته الطويلة في المالية العمومية كأحد الأطر الكبيرة في وزارة المالية،حيث تناول حسب الزميل عماري عز الدين رئيس تحرير موقع "بلادي أونلاين" موضوع تفعيل الجهوية والذي ربطه بضرورة التعامل الجدي والمسؤول مع موضوع اللاتركيز الإداري،حيث اعتبر أن غياب مصالح خارجية جهوية معززة باختصاصات تدبيرية وتقريرية وإمكانيات بشرية ومادية لن يساهم في مواكبة ناجعة لجهود المجالس الجهوية في مختلف المجالات.كما تطرق لموضوع تمويل الجهات،وبعد أن ذكر أن الموارد الذاتية الحالية للجهات لا تشكل إلا خمسة بالمائة من مجموع الإمكانيات المادية للجهات،قدم عدة ملاحظات للحكومة تتعلق بالموارد المرصودة للجهات،كحصة الجهات من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل بنسبة 2 بالمائة بمبلغ يناهز 1.690 مليون درهم وحصة الجهات من الرسم على عقود التأمين بنسبة 20 بالمائة بمبلغ إجمالي يصل الى 501 مليون درهم،تضاف إليها مخصصات من الميزانية العامة بمبلغ 2.000 مليون درهم.وحسب البرلماني ونائب رئيس جهة الشرق،فإن طريقة ومعايير توزيع هذه الضرائب تجعل من جهة الشرق تحصل على أضعف غلاف مالي مقارنة مع الجهات الأخرى بمبلغ 157 مليون درهم برسم عام 2016 في انتظار التوصل بحصيلتها من المخصصات الإضافية،علما أن نسبة الاستثمار العمومي بجهة الشرق كما تثبته وثائق المشروع المالي قيد الدراسة لا تفوق ثلاثة ونصف بالمائة مما يجعلها من الجهات الأضعف استفادة من مجهود الحكومة في مجال الاسثمار، في حين أن كل المؤشرات المرتبطة بالتنمية البشرية وسوق الشغل ووضعية العالم القروي والمناطق الجبلية والحدودية تؤكد بالملموس ضرورة تدخل الحكومة بشكل جاد يلبي طموحات الساكنة بالجهة لتعزيز مبدأي الإنصاف والعدالة الاجتماعية والمجالية.وفيما يخص حصة الجهة من صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات،فمحتوى ومصادر تمويله لم يتم توضيحها وتتسم بالغموض في إطار المشروع المالي لعام 2016،وأن أي تأخير في تفعيل الصندوقين سيعيق الانطلاقة السليمة للجهوية كما نص عليها الدستور في المادة 142،وبالتالي فسيقدم تعديلا في الموضوع يهم أولا الرفع من المدة المخصصة لتأهيل ودعم الجهات من طرف الدولة من 12 إلى 20 عاما،ثم تحديد مدة شهرين لإخراج النصوص المتعلقة بتحديد حصة كل جهة من مخصصات الميزانية حتى تتمكن الجهات الشروع في العمل وتحديد أولوياتها ضمن البرمجة المتعددة الأعوام التي نص عليها القانون التنظيمي حول الجهات.ويذكر،أن عدةفرق برلمانية قد قدمت تعديلات تهم تقوية ودعم الجهوية المتقدمة ذلك أن المادة 11 تنص على الرسوم المفروضة على عقود التأمين وتخصص حصيلة منها في حدود معينة ليتم توزيعها على الجهات باعتبار عدد السكان بناء على قرار يصدره الوزير المكلف بالداخلية،وبرر الفريق تعديله باعتماد مؤشر التنمية البشرية فيما يتعلق بتوزيع حصة الضريبة على القيمة المضافة على الأقاليم لأن من شأن الاقتصار على اعتماد عدد السكان فقط كمعيار في توزيع حصيلة الضرائب على الجهات أن يعمق الفوارق المجالية بين الجهات بالنظر الى ارتفاع كثافة السكان في مناطق معينة،لذلك ولتحقيق العدالة المجالية لا بد من معيار إضافي يأخذ بعين الاعتبار احتياجات المناطق الفقيرة والنائبة الضرورية للنهوض بقدرتها الاقتصادية والبشرية.كما أن المادة 13 من أشارت أنه في إطار المادة 188 من القانون التنظيمي 14-111 المتعلق بالجهات رصدت للجهات عن العام المالي 2016 نسبة إثنان في المائة من حصيلة الضريبة على الشركات،وتم اقتراح ثلاثة في المائة لتقوية ودعم الجهوية المتقدمة،كما رصدت المادة 14 ودائما تطبيقا للقانون التنظيمي للجهات نسبة إثنان في المائة للجهات من حصيلة الضريبة على الدخل،وتم اقتراح ثلاثة في المائة من حصيلة الضريبة على الدخل،دائماً تماشيا مع مبدأ تقوية ودعم الجهات.