المغرب التطواني يتوج بلقب بطولة الخريف بعد انتهاء مرحلة الذهاب    تفعيل الرقم 5757 لتلقي شكايات المستهلكين خلال شهر رمضان    من العيون... المغرب والبحرين يؤسسان لمرحلة استراتيجية جديدة    وفاة أسطورة "العراب" و"أبوكاليبس ناو" روبرت دوفال عن 95 عاما    الأهلي يحاول الإفلات من العقوبات    إقليم سيدي قاسم.. تواصل عملية عودة السكان إلى منازلهم بعد تحسن الأحوال الجوية    حوض سبو: واردات مائية تفوق المعدل ب163% ونسبة ملء السدود تتجاوز 90%    من العيون: البحرين تدعم الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد للنزاع    أشادت مملكة البحرين بالجهود المتواصلة التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، من أجل دعم القضية الفلسطينية    الطالبي العلمي يستقبل نظيره الباكستاني    الملك محمد السادس يأمر بفتح 157 مسجدا في وجه المصلين مع مطلع شهر رمضان المعظم        البحرين تشيد بالدور الريادي للملك محمد السادس في دعم التنمية والاستقرار بإفريقيا    عمالة العرائش تسمح بعودة أحياء مدينة القصرالكبير باستثناء الأحياء التي تستكمل بها التدابير الاحترازية    ميداوي: البحث الأكاديمي رافعة أساسية للحد من حوادث الدراجات النارية    بورصة الدار البيضاء تُغلق على ارتفاع    شاطئ صباديا بالحسيمة يلفظ جثة في طور متقدم من التحلل    قضية إبستين.. مداهمة مقر معهد العالم العربي في باريس في إطار التحقيق الذي يستهدف جاك لانغ    بعد خيرات وبودرا.. هذه حقيقة التحاق حسناء أبو زيد بالتقدم والاشتراكية    بين رحمة الميت وكرامة الحي مساطر أقسى من الفاجعة    الشباب في قلب القرار السياسي: أي دور في بناء الثقة الديمقراطية؟    ذكريات فى مصر المحروسة وفى مغرب الأنوار مع الراحل عبد الهادي بلخياط    الخزف الفني قيمة حضارية وروحية في المتخيل المغربي    «أمي…نحيب الصامتين» لعلي مفتاح إلى كل المنتحبات في صمت الناقد محمد إدارغة    برمجة رمضانية تجمع بين الروحانية والمعرفة على القناة الثقافية    استئناف الدراسة بشكل حضوري بعدد من المؤسسات التعليمية بالقصر الكبير بعد تحسن الظروف المناخية    بلجيكا.. الأمير غابرييل يخوض معسكراً بالمغرب ضمن مساره التكويني العسكري        عمالة إقليم القنيطرة تعلن عودة الساكنة إلى دواوير المكرن مع استثناء بعض المناطق    الهند تستضيف قمة عالمية للذكاء الاصطناعي وسط مخاوف بشأن المخاطر    الركراكي يقترب من الرحيل عن المنتخب المغربي قبل التوقف الدولي    توقيع اتفاقية شراكة بين كلية الاداب بالجديدة ومؤسسة شعيب الصديقي الدكالي ومختبر المغرب و البلدان المتوسطية للنهوض بتاريخ دكالة    الوضع في العيون بوجدور يتدهور بعد قرار وزارة الصيد البحري بمنع تصدير السردين المجمد لمدة عام    إسرائيل تسمح بتسجيل أراضي الضفة الغربية لأول مرة منذ 1967    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    زلزال بقوة 5,2 درجات يضرب إندونيسيا    المغرب ‬وأستراليا ‬يعززان ‬شراكتهما ‬العلمية ‬لمواجهة ‬تحديات ‬المناخ ‬والأمن ‬الغذائي    زياش يتحصل على أعلى تنقيط في مواجهة عزام التنزاني    انتهاء المرحلة الأولى من Desert Trophy Panda... عبور ناجح من الناظور إلى أنوال في أجواء حماسية    صندوق ‬النقد ‬الدولي ‬يبعث ‬برسائل ‬التفاؤل ‬ويتوقع ‬نموا ‬في ‬المغرب ‬بنسبة ‬4.‬9% ‬طيلة ‬2026    رويترز: التنافس بين السعودية والإمارات يخيم على قمة الاتحاد الأفريقي        عن مبادرته "سرور"..عبدالرحمن الرايس يفوز بجائزة "صناع الأمل"    ميكيل أرتيتا يؤكد قلقه من كثرة الإصابات في صفوف آرسنال    المجلس الجهوي للعدول بطنجة يدعو إلى حوار جاد بشأن مشروع القانون 16.22 ويؤكد الانخراط في المسار المؤسساتي    الإعلان في الرباط عن تأسيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسيين    دواء تجريبي جديد يعزز فرص نجاة مريضات سرطان المبيض    مؤسسة الدوحة للأفلام تعلن عن قائمة خبراء قمرة 2026: فوزي بنسعيدي، غايل غارسيا برنال، أليس ديوب، دييغو لونا، غوستافو سانتاولالا    مختبر السرد والأشكال الثقافية ببني ملال يحتفي بالإصدار الجديد لعز الدين نزهي    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    حجية السنة النبوية    الأسرة من التفكك إلى التماسك في رمضان    تحذيرات خبراء : "أطعمة تقتل الإنسان ببطء وتوجد في نظامنا الغذائي"    هذا ما قالته مندوبية السجون حول محاصرة مياه الفيضانات لسجن طنجة 2    أبحاث أمريكية: النوم المتأخر يهدد صحة القلب    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    ظلمات ومثالب الحداثة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحماية القانونية للمبلغين عن الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ خطوة كبرى لمحاربة الفساد
نشر في الوجدية يوم 03 - 06 - 2011

يتجه المشرع المغربي الى توفير الحماية القانونية للضحايا والشهود والخبراء والمبلغين في ما يخص جريمة الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ عبر تعديل المسطرة الجنائية ، وذلك في إطار الجهود الرامية الى محاربة الفساد الذي أضحى مطلبا مجتمعيا مستعجلا وفي صلب النقاش العمومي الدائر اليوم.
ويعتير اعتماد نص تشريعي يوفر الحماية القانونية للضحايا والشهود والخبراء والمبلغين فيما يخص جريمة الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ، خطوة كبرى في اتجاه القضاء على هذه الظاهرة، واستجابة لمطالب المجتمع المدني والحقوقي الذي مافتئ يدعو بالحاح الى توفير الحماية القانونية للمبلغين عن هذه الجرائم، وعلى رأسهم جمعية (ترانسبرانسي المغرب)، اضافة الى وسائل الاعلام التي اهتمت على نطاق واسع بكشف قضايا الفساد في مختلف أبعادها.
كما أن حماية الشهود شكلت إحدى أهم التوصيات التي تضمنها التقرير السنوي للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة برسم سنة 2009.ويتعلق الامر بمشروع قانون رقم 37.10 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية في شأن حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين في ما يخص جريمة الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها، قدمه وزير العدل السيد محمد الطيب الناصري، مساء أمس الخميس، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب.
ويهدف هذا المشروع، بحسب الوزير، الى تشجيع أفراد المجتمع على القيام بواجبهم في تخليق الحياة العامة عن طريق التبليغ عن جرائم الفساد والادلاء بشهاداتهم أمام القضاء بكل حرية وتجرد، وضمان حمايتهم من كل التهديدات التي يمكن ان تدفعهم الى العزوف عن القيام بهذا الواجب
وسيسهم هذا الامر في بناء الثقة والطمأنينة في المجتمع، كما سيؤدي الى تعزيز مشاركة الافراد بشكل خاص والمجتمع بشكل عام في مكافحة الاجرام بشتى صوره وتقديم العون للسلطات العمومية في القيام بواجباتها على هذا الصعيد.
وفي هذا السياق، أبرز السيد الناصري في معرض تقديمه لهذا المشروع أمام أعضاء لجنة العدل، أن المشروع يندرج في إطار تنفيذ مضامين الخطاب الملكي السامي ليوم 20 غشت 2009 بمناسبة ثورة الملك والشعب، بخصوص تحديث المنظومة القانونية للمملكة في اتجاه ضمان شروط المحاكمة العادلة ونهج سياسة جنائية تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية للاتفاقيات الدولية، ومواكبتها للتطورات التي تعرفها النظم القانونية.
وأوضح أنه في هذا الاطار أعدت الوزارة هذا المشروع لمراجعة المسطرة الجنائية، شكلت فيه الملاءمة مع اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد حيزا أساسيا وخصوصا المقتضيات المتعلقة بحماية الشهود والخبراء والضحايا والمبلغين مع الاخذ بعين الاعتبار كذلك التوصيات الصادرة عن مختلف الملتقيات الدولية المعنية بمكافحة الفساد حتى تكون منسجمة مع المعايير الدولية.
وأشار الى أن هذا المشروع سيشكل لبنة أساسية ستنضاف الى المجهودات التي يبذلها المغرب في سبيل تعزيز ترسانته التشريعية ومكافحة الجريمة بشكل عام ومكافحة جرائم الفساد بشكل خاص.
ويتضمن مشروع القانون عدة تدابير للحماية يمكن أن يستفيد منها خلال كافة مراحل المسطرة القضائية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغون وأفراد أسرهم وأقاربهم كلما تعرضت حياتهم أو ممتلكاتهم أو مصالحهم الاساسية للخطر أو لضرر مادي أو معنوي حال أو محتمل.
ومن أبرز التدابير التي جاء بها المشروع وضع رقم هاتفي خاص بالشرطة رهن إشارة الضحية أو الشاهد أو الخبير أو المبلغ الذي يكون قد أدلى بشهادته أو إفادته تتيح له إشعارها بالسرعة اللازمة أثناء وجود أي خطر قد يهدد سلامته أو سلامة أسرته، وتوفير حماية جسدية من طرف القوة العمومية بشكل يحول دون تعرضهم الشخصي أو أفراد أسرهم للخطر.
كما يتضمن النص تدابير أكثر احترازية وفعالية كإخفاء الهوية الحقيقية للشاهد أو الخبير أو المبلغ في المساطر ووثائق القضية بشكل يحول دون التعرف عليهم ، وتضمين هوية مستعارة أو غير صحيحة لهم في المحاضر والوثائق التي تقدم للمحكمة، والاشارة في عنوان إقامة الشاهد أو الخبير أو المبلغ الى مقر الشرطة التي تم فيها الاستماع إليه بشكل يحول دون التعرف على عنوانه.
وينص مشروع القانون ايضا على أنه "اذا كانت هناك أسباب جدية تؤكدها دلائل على أن حضور الشاهد للادلاء بشهادته أو مواجهته مع المتهم من شأنها أن تعرض حياته أو سلامته الجسدية أو مصالحه الاساسية أو حياة أفراد أسرته أو اقربائه أو سلامتهم الجسدية أو مصالحهم الاساسية للخطر، جاز للمحكمة بناء على ملتمس من النيابة العامة أن تأذن بتلقي شهادته بعد إخفاء هويته من وراء ستار بشكل يحول دون التعرف عليه.
كما يمكنها الاذن باستعمال الوسائل التقنية التي تستعمل في تغيير الصوت من أجل عدم التعرف على صوته أو الاستماع اليه عن طريق تقنية الاتصال عن بعد".وبالمقابل، أحاط المشروع بالابلاغ الكاذب وأفرد له جزاءات، حيث أشار إلى أن المبلغ الذي يقوم بالابلاغ بسوء نية عن وقائع غير صحيحة يتعرض لاحدى العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 369 و 370 من مجموعة القانون الجنائي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.