الطالبي العلمي: المغرب يعتمد مقاربة إنسانية في معالجة الهجرة        الجزائر وصناعة الوهم الكبير في "غيتو تندوف" بين حصار الهوية وإستثمار المعاناة    مناورات عسكرية جوية مغربية-فرنسية بمدينة كلميم    المنتخب النسوي يواجه تنزانيا استعدادا لكأس إفريقيا 2025    الملياردير هشام أيت منا.. تاريخ من الفشل يلازم رجلا يعشق الأضواء وحب الظهور        وجدة.. حجز 10 آلاف و820 قرصا طبيا مخدرا    بحضور الأميرة لمياء الصلح.. فوضى تنظيمية خلال حفل كاظم الساهر ومسرح محمد الخامس يتحول إلى "حمام بلدي"    "أولاد يزة 2" يفوز بالجائزة الثانية في مهرجان الإذاعة والتلفزيون بتونس    الصين تؤكد اتفاقا تجاريا مع أمريكا    قتيلة وجرحى في غارة إسرائيلية بلبنان    موجة حر شديدة تجتاح منطقة البلقان مع تسجيل درجات قياسية    بورصة البيضاء تنهي الأسبوع بأداء جيد    كاتس: خامنئي تفادى الاغتيال بالاختباء    ضوء خافت يشع من العقل أثناء التفكير.. والعلماء يبحثون التفسير    لماذا يخاف مغاربة المهجر من الاستثمار بالمغرب ويقتنون العقار فقط؟    أزمة أدوية حادة تثير قلق المستهلكين والجمعيات الحقوقية تدق ناقوس الخطر    رمسيس بولعيون يكتب.. المحقق شورطان.. قصة مواجهة العري الإداري في العروي    300 ألف طلب في ساعة على سيارة "شاومي" الكهربائية رباعية الدفع    محمد مدني: دستور 2011 نتاج وضعية سياسية توفيقية متناقضة    سوريا ولبنان تستعدان للتطبيع مع "إسرائيل"    مونديال الأندية.. الهلال يتأهل إلى دور ال16 والريال يتصدر بثلاثية نظيفة    أمير المؤمنين يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1447        الوداد الرياضي ينهزم أمام العين الاماراتي    توقعات طقس الجمعة بالمغرب    الوراد يشخص إخفاق الوداد بالمونديال    غوتيريش: ميثاق الأمم المتحدة ليس "قائمة طعام" بحسب الطلب    رحيل مأساوي يهز الرياضة النسوية.. وفاة لاعبة نهضة بركان مروى الحمري في حادثة سير بالخميسات    المغرب يحقق "معجزة صناعية" مع الصين بالجرف الأصفر: مصنع مغربي-صيني يضع المملكة في قلب ثورة البطاريات العالمية    المغرب يعزز نموه الاقتصادي عبر 47 مشروعًا استثماريًا بقيمة 5.1 مليار دولار    الذهب يتراجع مع صعود الدولار وترقب بيانات التضخم الأمريكية    كيوسك الجمعة | الاتحاد الأوروبي يتمسك بدعم شراكته الإستراتيجية مع المغرب    بوغطاط المغربي | حصري.. قرار جديد للقضاء الألماني يُثَبِّت نهائيا قانونية تصنيف محمد حاجب كعنصر إرهابي ويرفض الطعن    الوداد يسقط في اختبار العالمية: حضور باهت أساء لصورة كرة القدم المغربية    النرويجي هالاند نجم مانشستر سيتي يبلغ مئويته الثالثة في زمن قياسي    أكاديمية المملكة و"غاليمار" يسدلان ستار احتفالية كبرى بآداب إفريقيا    حفل كاظم الساهر في "موازين" .. فوضى تنظيمية تسيء للفن والجماهير    كاظم الساهر في موازين: ليلة اهتز فيها التنظيم قبل الموسيقى -صور خاصة-    "سيكوديل" يناقش التنمية البشرية    النقل الطرقي يدخل مرحلة الرقمنة الشاملة ابتداء من يوليوز    إصلاح شامل لقطاع السكن والتعمير في المغرب عبر وكالات جهوية متخصصة    قوانين جديدة للمركبات والدراجات في المغرب    دعم إقليمي متزايد لمغربية الصحراء من قلب أمريكا اللاتينية    حفل أسطوري لويل سميث في موازين 2025    مجلس الأمن يدين مجزرة الكنيسة بدمشق    وزارة الثقافة توزع أزيد من 9 ملايين درهم على 177 مهرجانا وتظاهرة خلال سنة 2025    ضجة الاستدلال على الاستبدال    تعيين بنجلون مديرا للمركز السينمائي        طفل في كل فصل دراسي مولود بالتلقيح الصناعي ببريطانيا    احذر الجفاف في الصيف .. هذه علاماته وطرق الوقاية منه    دراسة تحذر: انتكاسات كبيرة في برامج التلقيح تعرض الأطفال لخطر الأمراض القاتلة    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سن قانون لحماية المبلغين عن الرشوة والإختلاس واستغلال النفوذ
نشر في زابريس يوم 02 - 06 - 2011


يتجه المشرع المغربي الى توفير الحماية القانونية للضحايا والشهود والخبراء والمبلغين في ما يخص جريمة الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ عبر تعديل المسطرة الجنائية , وذلك في إطار الجهود الرامية الى محاربة الفساد الذي أضحى مطلبا مجتمعيا مستعجلا وفي صلب النقاش العمومي الدائر اليوم. ويعتير اعتماد نص تشريعي يوفر الحماية القانونية للضحايا والشهود والخبراء والمبلغين فيما يخص جريمة الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ, خطوة كبرى في اتجاه القضاء على هذه الظاهرة, واستجابة لمطالب المجتمع المدني والحقوقي الذي مافتئ يدعو بالحاح الى توفير الحماية القانونية للمبلغين عن هذه الجرائم, وعلى رأسهم جمعية (ترانسبرانسي المغرب), اضافة الى وسائل الاعلام التي اهتمت على نطاق واسع بكشف قضايا الفساد في مختلف أبعادها. كما أن حماية الشهود شكلت إحدى أهم التوصيات التي تضمنها التقرير السنوي للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة برسم سنة 2009.ويتعلق الامر بمشروع قانون رقم 37.10 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية في شأن حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين في ما يخص جريمة الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها, قدمه وزير العدل السيد محمد الطيب الناصري, مساء أمس الخميس, أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب. ويهدف هذا المشروع, بحسب الوزير, الى تشجيع أفراد المجتمع على القيام بواجبهم في تخليق الحياة العامة عن طريق التبليغ عن جرائم الفساد والادلاء بشهاداتهم أمام القضاء بكل حرية وتجرد, وضمان حمايتهم من كل التهديدات التي يمكن ان تدفعهم الى العزوف عن القيام بهذا الواجب وسيسهم هذا الامر في بناء الثقة والطمأنينة في المجتمع, كما سيؤدي الى تعزيز مشاركة الافراد بشكل خاص والمجتمع بشكل عام في مكافحة الاجرام بشتى صوره وتقديم العون للسلطات العمومية في القيام بواجباتها على هذا الصعيد. وفي هذا السياق, أبرز السيد الناصري في معرض تقديمه لهذا المشروع أمام أعضاء لجنة العدل, أن المشروع يندرج في إطار تنفيذ مضامين الخطاب الملكي السامي ليوم 20 غشت 2009 بمناسبة ثورة الملك والشعب, بخصوص تحديث المنظومة القانونية للمملكة في اتجاه ضمان شروط المحاكمة العادلة ونهج سياسة جنائية تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية للاتفاقيات الدولية, ومواكبتها للتطورات التي تعرفها النظم القانونية. وأوضح أنه في هذا الاطار أعدت الوزارة هذا المشروع لمراجعة المسطرة الجنائية, شكلت فيه الملاءمة مع اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد حيزا أساسيا وخصوصا المقتضيات المتعلقة بحماية الشهود والخبراء والضحايا والمبلغين مع الاخذ بعين الاعتبار كذلك التوصيات الصادرة عن مختلف الملتقيات الدولية المعنية بمكافحة الفساد حتى تكون منسجمة مع المعايير الدولية. وأشار الى أن هذا المشروع سيشكل لبنة أساسية ستنضاف الى المجهودات التي يبذلها المغرب في سبيل تعزيز ترسانته التشريعية ومكافحة الجريمة بشكل عام ومكافحة جرائم الفساد بشكل خاص. ويتضمن مشروع القانون عدة تدابير للحماية يمكن أن يستفيد منها خلال كافة مراحل المسطرة القضائية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغون وأفراد أسرهم وأقاربهم كلما تعرضت حياتهم أو ممتلكاتهم أو مصالحهم الاساسية للخطر أو لضرر مادي أو معنوي حال أو محتمل. ومن أبرز التدابير التي جاء بها المشروع وضع رقم هاتفي خاص بالشرطة رهن إشارة الضحية أو الشاهد أو الخبير أو المبلغ الذي يكون قد أدلى بشهادته أو إفادته تتيح له إشعارها بالسرعة اللازمة أثناء وجود أي خطر قد يهدد سلامته أو سلامة أسرته, وتوفير حماية جسدية من طرف القوة العمومية بشكل يحول دون تعرضهم الشخصي أو أفراد أسرهم للخطر. كما يتضمن النص تدابير أكثر احترازية وفعالية كإخفاء الهوية الحقيقية للشاهد أو الخبير أو المبلغ في المساطر ووثائق القضية بشكل يحول دون التعرف عليهم , وتضمين هوية مستعارة أو غير صحيحة لهم في المحاضر والوثائق التي تقدم للمحكمة, والاشارة في عنوان إقامة الشاهد أو الخبير أو المبلغ الى مقر الشرطة التي تم فيها الاستماع إليه بشكل يحول دون التعرف على عنوانه. وينص مشروع القانون ايضا على أنه "اذا كانت هناك أسباب جدية تؤكدها دلائل على أن حضور الشاهد للادلاء بشهادته أو مواجهته مع المتهم من شأنها أن تعرض حياته أو سلامته الجسدية أو مصالحه الاساسية أو حياة أفراد أسرته أو اقربائه أو سلامتهم الجسدية أو مصالحهم الاساسية للخطر, جاز للمحكمة بناء على ملتمس من النيابة العامة أن تأذن بتلقي شهادته بعد إخفاء هويته من وراء ستار بشكل يحول دون التعرف عليه. كما يمكنها الاذن باستعمال الوسائل التقنية التي تستعمل في تغيير الصوت من أجل عدم التعرف على صوته أو الاستماع اليه عن طريق تقنية الاتصال عن بعد".وبالمقابل, أحاط المشروع بالابلاغ الكاذب وأفرد له جزاءات, حيث أشار إلى أن المبلغ الذي يقوم بالابلاغ بسوء نية عن وقائع غير صحيحة يتعرض لاحدى العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 369 و 370 من مجموعة القانون الجنائي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.