72 في المائة من تجار الجملة يتوقعون استقرار المبيعات خلال الفصل الثالث من 2025    مندوبية التخطيط: 41 في المائة من أرباب المقاولات يتوقعون ارتفاعا للنشاط خلال الفصل الثالث من 2025    الصين تكشف عن مخطط لتسريع تكامل الذكاء الاصطناعي مع قطاع الطاقة    معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات (CIFTIS) هذا العام.. القطاع السياحي والثقافي في قلب اهتماماته    بطولة انجلترا: الاصابة تبعد الدولي المصري مرموش عن ديربي مانشستر    هشام العلوي: الأجهزة الأمنية في المغرب تجاوزت صلاحياتها.. ودور الملكية في أي انتقال ديمقراطي يجب أن يكون أخلاقيا    أخنوش: تم بناء أكثر من 51 ألف سكن وتوزيع 6.9 مليار درهم على ضحايا زلزال الحوز    مقتل المؤثر الأمريكي المحافظ تشارلي كيرك بالرصاص    توقيف قاتل "المؤثر اليميني" كيرك    رصاص ينهي عربدة جانح بالعيايدة    أخنوش: الحكومة تشتغل بجد ونتوقع سنة دراسية ناجحة    أخنوش: أنا "فرحان" لأنني لن أشرف على الانتخابات المقبلة    النقابة الوطنية للتعليم العالي تحذر من مشروع قانون يهدّد مستقبل الجامعة العمومية    نحن جيل الذاكرة الحية    التهراوي يتفقد ضحايا انفجار "بوطا"    تونس: الهجوم على أسطول غزة مُدبّر    الفيلم المغربي "وشم الريح" يتوج بجائزة في مهرجان قازان الدولي    "التقدم والاشتراكية" يطالب بمناقشة اختلالات إحصاء القطيع والدعم الموجه لمربي الماشية    الضربات الإسرائيلية تعكر صفو الهدوء بقطر وتضعف الثقة في واشنطن    حالتا وفاة جديدتان في مياه سبتة ترفعان الحصيلة إلى 30 ضحية    الحكومة تتفاعل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وبنسعيد يقدم معطيات حول إعداد مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة    تداولات بورصة البيضاء تنتهي خضراء        الزاوية الكركرية تحتفي بإصدارات الشيخ محمد فوزي الكركري                المغربي وليد الحجام يوقع لعامين مع جيروندان بوردو الممارس في الدرجة الرابعة لكرة القدم بفرنسا    حسام أمير يعيد إحياء "حكّام الرجال" بأسلوب معاصر            تحذير من المجلس الأعلى بشأن تداول "أذونات زواج" مزورة على مواقع التواصل    بعد جدل طلاقها .. سكينة بنجلون تطلق نداء عاجلا لحسن الفذ    وفد نيابي برئاسة الطالبي العلمي في زيارة عمل لجمهورية فنلندا        تعيينات في المصالح الاجتماعية للأمن‬    مجموعة بريد المغرب ومؤسسة البريد السعودي توقعان اتفاقيتين استراتيجيتين لتطوير التبادل ودعم نمو التجارة الإلكترونية    188 مليون طفل ومراهق يعانون السمنة .. والأمم المتحدة تحذر    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    "صفقات على المقاس".. الفرقة الوطنية تفتح تحقيقا في اختلالات بصفقات عمومية    المنتخب المغربي لألعاب القوى يراهن على البقالي للتألق في مونديال طوكيو    صيف استثنائي بفضل الجالية.. 4,6 ملايين سائح بالمغرب خلال يوليوز وغشت    آفاق ‬التعاون ‬المغربي ‬الموريتاني ‬تتسع ‬أكثر    المنتخب الإماراتي لكرة القدم يتأهل إلى نهائيات كأس آسيا لأقل من 23 سنة    منتخب الرأس الأخضر يقترب من أول تأهل إلى كأس العالم في تاريخه بعد انتصاره على نظيره الكاميروني    النجم كيليان مبابي يتخطى هنري ويلامس عرش الهداف التاريخي لفرنسا    "فيفا" يخطر جامعة الكرة بموعد إرسال اللائحة النهائية للمنتخب المغربي المشاركة في كأس العرب    دراسة: أسماك الناظور ملوثة وتهدد صحة الأطفال    دراسة: أسماك الناظور ملوثة بعناصر سامة تهدد صحة الأطفال        باقبو الفنان الذي ولج الموسيقى العالمية على صهوة السنتير.. وداعا    تلميذ يرد الجميل بعد 22 سنة: رحلة عمرة هدية لمعلمه    1500 ممثل ومخرج سينمائي يقاطعون مؤسسات إسرائيلية دعما لغزة    أجواء روحانية عبر إفريقيا..مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تحيي المولد النبوي        أمير المؤمنين يصدر أمره إلى المجلس العلمي الأعلى بإصدار فتوى شاملة توضح للناس أحكام الشرع في موضوع الزكاة    الملك محمد السادس يأمر بإصدار فتوى توضح أحكام الشرع في الزكاة    المجلس العلمي الأعلى يعلن إعداد فتوى شاملة حول الزكاة بتعليمات من الملك محمد السادس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لوبيات التقييدات الاحتياطية يواجهها المحافظ العام
نشر في الوجدية يوم 07 - 04 - 2011

قضاة غير ملمين بقانون التعاونيات الفلاحية ووزارة العدل خارج التغطية
أصدر المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطي أخيرا مذكرة إلى المحافظين على الأملاك العقارية بمختلف تراب المملكة يحثهم فيها على التدقيق والتمسك بالمقتضيات القانونية للمنظمة للتقييد الاحتياطي، بعد تنامي تسجيل هذه التقييدات بطرق تعسفية أو بسوء نية، ما يؤدي إلى المساس باستقرار المعاملات العقارية التي تشكل قاعدة اساسية لضمان الاستثمارات الضرورية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وجاء قرار المحافظ العام، الذي رسم خارطة طريق لاعتمادها من قبل المحافظين، في وقت جمدت فيه استثمارات في العيد من المدن بسبب عراقيل حقيقية تضعها التقييدات الاحتياطية أمام المستثمرين وتحول دون إنجاز مشاريعهم في الوقت المناسب ما يخلق أزمة مالية بسبب تراكم الديون لفائدة البنوك وينعكس سلبا على تشريد الأسر وغير ذلك كثير من التداعيات الاجتماعية ذات الصلة بتلك الاستثمارات.
ومن بين العقارات التي طرح فيها هذا النوع من المشاكل، أراضي التعاونيات الفلاحية التي تخضع لظهير يناير 2005 المعدل والمتمم لظهير 1972.
إذ أن هذه الأراضي تتكون من قطع أرضية، كل قطعة يستفيد منها شخص واحد، بناء على أمر اللجنة الإدارية المختلطة، وفي حالة الوفاة، لا يحق للورثة اقتسام تلك القطعة أو المطالبة بأي حقوق، إذ عليهم حسب القانون تقديم وثائقهم للجنة الإدارية المختلطة ومن خلالها إنابة أحد الورثة، وهو ما يؤكده الفصلان 15 و16 من الظهير سالف الذكر، إذ «في حالة وفاة الشخص المسلمة إليه القطعة الأرضية، فإن هذه القطعة تسلم لوارث واحد، ولا يمكن أن تسلم القطعة لأحد الورثة إلا إذا كان الأخير يساهم بصفة مباشرة وفعلية في استغلالها...». كما أن الظهير نفسه أشار إلى أن «المقررات التي تتخذها الإدارة أو المؤسسات الإدارية عملا بمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا والنصوص الصادرة لتطبيقه غير قابلة لأي طعن قضائي».
مشكل التقييدات الاحتياطية ينطلق عند بيع القطعة الأرضية، فإذا كان القانون أمر بإنابة وارث واحد، ينتقل الرسم العقاري إلى اسمه، فإنه في حالة بيع تلك القطعة، وهو ما يسمح به القانون، ينطلق باقي الورثة، رغم عدم ورود أسمائهم في الرسم العقاري ليكبلوه بمجموعة من التقييدات الاحتياطية التي تقبل منهم إن على مستوى المحاكم أو على مستوى المحافظات العقارية، رغم أن القانون المنظم للتعاونيات، يمنع توريثها ويحصن قرار اللجنة الإدارية التي قدمت أمامها أوراق المستفيد من أي طعن قضائي.
مذكرة المدير العام للمحافظة العقارية، جاءت بمجموعة من البنود التصحيحية لوقف سيل التقييدات الاحتياطية التعسفية التي تتم خارج القانون وشكلياته، إذ دعا إلى عدم قبول التقييد الاحتياطي بناء على سند، في حالة وجود مقتضيات قانونية تمنع إجراء التقييد النهائي لهذا السند، كما أمر المحافظين التأكد قبل إجراء التقييد الاحتياطي بناء على أمر قضائي أن يكون الأمر صادرا عن المحكمة المختصة، وأن يتضمن رقم الرسم العقاري وأن يكون صادرا في مواجهة المالك المقيد بالرسم العقاري المعني، وأن يتعلق بحق قابل للتقييد النهائي بالسجلات العقارية، وفي حالة وجود صعوبة تحول دون إجراء التقييد الاحتياطي بناء على أمر، يمكن للمعني الرجوع إلى المحكمة المختصة قصد رفعها.
وشدد المحافظ العام على ضرورة اتخاذ الحيطة قبل قبول التقييد الاحتياطي المبني على مقال، بأن يكون الأخير مقدما إلى المحكمة المختصة ومؤشرا عليه من طرفها، وأن يتضمن رقم الرسم العقاري ومرفوعا في مواجهة المالك المقيد بالرسم ذاته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.