نشرة إنذارية.. تساقطات ثلجية وأمطار قوية أحيانا رعدية مرتقبة من اليوم الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة    رئيس الحكومة: حان الوقت لكي تستفيد إفريقيا من ثرواتها    تيميتار 2025.. عشرون سنة من الاحتفاء بالموسيقى الأمازيغية وروح الانفتاح    الملك يشيد بعلاقات المغرب وكينيا    أسعار تذاكر كأس العالم تثير الغضب    الأميرة للا أسماء تترأس مؤتمرا إفريقيا    باللهجة المصرية.. محمد الرفاعي يصدر جديده "روقان"    بورصة البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي        أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    11 وفاة في غزة بسبب الفيضانات والأمطار الغزيرة    مراسلون بلا حدود: سنة 2025 الأكثر دموية للصحافيين وقطاع غزة يتصدر قائمة الاستهداف    وثيقة سرية مسربة تفضح رغبة أمريكا استبعاد 4 دول عن الاتحاد الأوروبي    فرنسا.. تعرض خوادم البريد الإلكتروني لوزارة الداخلية لهجوم سيبراني    المصادقة على 11 مشروع مرسوم يحددون تاريخ الشروع في ممارسة اختصاصات المجموعات الصحية الترابية    وليد الركراكي يوضح معايير اختيار لائحة "كان 2025"    نجوم العالم للملاكمة الاحترافية يعلنون الجاهزية ل "ليلة الأبطال" في الإمارات    اللائحة الرسمية للاعبي المنتخب الوطني في نهائيات الكان (المغرب-2025)    محاكمات "جيل زد".. ابتدائية مراكش تصدر أحكاما حبسية في حق مجموعة من القاصريين    "شارة الريادة" تثير الجدل والغضب والوزارة تضطر لاستدراك المؤسسات "المقصاة"    توقعات أحوال الطقس لليوم الجمعة    اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تُصادق على 21 مشروعًا بأكثر من 22 مليون درهم بعمالة المضيق الفنيدق    النيابات العامة الرباعية تحذر من تحول الساحل الإفريقي إلى "بؤرة عالمية للإرهاب"    كيوسك الجمعة | الحكومة تعد بمراجعة ساعات وظروف عمل حراس الأمن الخاص    بعد طول انتظار لتدخل الجماعة.. ساكنة دوار نواحي اقليم الحسيمة تفكّ العزلة بإمكاناتها الذاتية    إيرادات الصيد الساحلي بالمغرب تقترب من 10 مليارات درهم مع نهاية نونبر 2025    مجموعة "هولماركوم" في محادثات لشراء حصة بنك فرنسي في "بي إم سي إي"    حوادث النَّشْر في العلن والسِّرْ !    الإنفلونزا الموسمية تعود بقوة خلال فصل الشتاء..    منظمة الصحة العالمية .. لا أدلة علمية تربط اللقاحات باضطرابات طيف التوحد    لقاء سري" بين صلاح وهندرسون يثير التكهنات.. هل حسم وجهته نحو السعودية؟    لجنة الحق في الحصول على المعلومات تكشف حصيلة خمس سنوات.. آلاف الطلبات وشراكات جديدة وإكراهات بنيوية تحدّ من الفعالية    إفريقيا توحّد موقفها التجاري قبل مؤتمر منظمة التجارة العالمية القادم    فيضانات تجتاح الولايات المتحدة وكندا وإجلاء آلاف السكان    تخفيف عقوبة طالب مغربي في تونس تفضح سوء استخدام قوانين الإرهاب    الإمارات تدعم خطة الاستجابة الإنسانية    المتهم بقتل تشارلي كيرك يمثل أمام المحكمة حضوريا لأول مرة    إيلون ماسك يرغب في طرح أسهم "سبايس أكس" في البورصة    الدار البيضاء.. الإطاحة بعصابة "القرطة" المتخصصة في السرقة    علماء البيئة يحذرون: العالم في خطر    باسم يوسف: مآسي العالم العربي مستمرة لتفويضنا للغرب رسم صورتنا    باحثون يستعرضون دينامية الاعتراف الدولي بالطرح المغربي في ندوة وطنية بجامعة ابن طفيل    مانشستر يونايتد يكشف عن نتائجه المالية في الربع الأول من الموسم    الركراكي يوضح بخصوص استبعاد بلعمري وإيغامان    اختيارات الركراكي تظفر بالمساندة    تلك البراري    الدار البيضاء.. معرض "خمسون" يحتفي بأعمال 50 فنانا    منظمة الصحة العالمية تؤكد عدم وجود صلة بين تلقي اللقاحات والإصابة بالتوحد    انطلاق فعاليات الدورة الرابعة عشرة للجامعة السينمائية بمكناس    تتويج الذهبي بجائزة "الأثر الإنساني"    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    مارسيل خليفة يوجه رسالة شكر إلى المغرب والمغاربة    ضعف حاسة الشم قد يكون مؤشرا مبكرا على أمراض خطيرة    دراسة تكشف فوائد الذهاب للنوم في التوقيت نفسه كل ليلة    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لوبيات التقييدات الاحتياطية يواجهها المحافظ العام
نشر في الوجدية يوم 07 - 04 - 2011

قضاة غير ملمين بقانون التعاونيات الفلاحية ووزارة العدل خارج التغطية
أصدر المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطي أخيرا مذكرة إلى المحافظين على الأملاك العقارية بمختلف تراب المملكة يحثهم فيها على التدقيق والتمسك بالمقتضيات القانونية للمنظمة للتقييد الاحتياطي، بعد تنامي تسجيل هذه التقييدات بطرق تعسفية أو بسوء نية، ما يؤدي إلى المساس باستقرار المعاملات العقارية التي تشكل قاعدة اساسية لضمان الاستثمارات الضرورية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وجاء قرار المحافظ العام، الذي رسم خارطة طريق لاعتمادها من قبل المحافظين، في وقت جمدت فيه استثمارات في العيد من المدن بسبب عراقيل حقيقية تضعها التقييدات الاحتياطية أمام المستثمرين وتحول دون إنجاز مشاريعهم في الوقت المناسب ما يخلق أزمة مالية بسبب تراكم الديون لفائدة البنوك وينعكس سلبا على تشريد الأسر وغير ذلك كثير من التداعيات الاجتماعية ذات الصلة بتلك الاستثمارات.
ومن بين العقارات التي طرح فيها هذا النوع من المشاكل، أراضي التعاونيات الفلاحية التي تخضع لظهير يناير 2005 المعدل والمتمم لظهير 1972.
إذ أن هذه الأراضي تتكون من قطع أرضية، كل قطعة يستفيد منها شخص واحد، بناء على أمر اللجنة الإدارية المختلطة، وفي حالة الوفاة، لا يحق للورثة اقتسام تلك القطعة أو المطالبة بأي حقوق، إذ عليهم حسب القانون تقديم وثائقهم للجنة الإدارية المختلطة ومن خلالها إنابة أحد الورثة، وهو ما يؤكده الفصلان 15 و16 من الظهير سالف الذكر، إذ «في حالة وفاة الشخص المسلمة إليه القطعة الأرضية، فإن هذه القطعة تسلم لوارث واحد، ولا يمكن أن تسلم القطعة لأحد الورثة إلا إذا كان الأخير يساهم بصفة مباشرة وفعلية في استغلالها...». كما أن الظهير نفسه أشار إلى أن «المقررات التي تتخذها الإدارة أو المؤسسات الإدارية عملا بمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا والنصوص الصادرة لتطبيقه غير قابلة لأي طعن قضائي».
مشكل التقييدات الاحتياطية ينطلق عند بيع القطعة الأرضية، فإذا كان القانون أمر بإنابة وارث واحد، ينتقل الرسم العقاري إلى اسمه، فإنه في حالة بيع تلك القطعة، وهو ما يسمح به القانون، ينطلق باقي الورثة، رغم عدم ورود أسمائهم في الرسم العقاري ليكبلوه بمجموعة من التقييدات الاحتياطية التي تقبل منهم إن على مستوى المحاكم أو على مستوى المحافظات العقارية، رغم أن القانون المنظم للتعاونيات، يمنع توريثها ويحصن قرار اللجنة الإدارية التي قدمت أمامها أوراق المستفيد من أي طعن قضائي.
مذكرة المدير العام للمحافظة العقارية، جاءت بمجموعة من البنود التصحيحية لوقف سيل التقييدات الاحتياطية التعسفية التي تتم خارج القانون وشكلياته، إذ دعا إلى عدم قبول التقييد الاحتياطي بناء على سند، في حالة وجود مقتضيات قانونية تمنع إجراء التقييد النهائي لهذا السند، كما أمر المحافظين التأكد قبل إجراء التقييد الاحتياطي بناء على أمر قضائي أن يكون الأمر صادرا عن المحكمة المختصة، وأن يتضمن رقم الرسم العقاري وأن يكون صادرا في مواجهة المالك المقيد بالرسم العقاري المعني، وأن يتعلق بحق قابل للتقييد النهائي بالسجلات العقارية، وفي حالة وجود صعوبة تحول دون إجراء التقييد الاحتياطي بناء على أمر، يمكن للمعني الرجوع إلى المحكمة المختصة قصد رفعها.
وشدد المحافظ العام على ضرورة اتخاذ الحيطة قبل قبول التقييد الاحتياطي المبني على مقال، بأن يكون الأخير مقدما إلى المحكمة المختصة ومؤشرا عليه من طرفها، وأن يتضمن رقم الرسم العقاري ومرفوعا في مواجهة المالك المقيد بالرسم ذاته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.