جمعية المحامين الشباب بطنجة تُطالب بالإفراج عن معتقلي احتجاجات "جيل زد"    الأمن الوطني ينفي إشاعة إضرام النار في سيارة شرطة    نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية وأمطار غزيرة بعدد من مناطق المملكة    تقرير يتوقع تحقيق الاقتصاد الوطني معدل نمو بنسبة 4,5% سنة 2026    الجزائر على صفيح ساخن: شباب غاضب يتحدى قبضة النظام العسكري    الغضب لا يُقمع: كيف يواجه المغرب احتجاجات جيل Z؟    اجتماع الأغلبية الحكومية.. طمأنة الشارع وتأكيد الانخراط في الإصلاحات الكبرى    بورصة البيضاء تنهي التداولات بالأخضر    متابعة 3 شبان من جيل Z رهن الاعتقال و30 آخرين في حالة سراح مع أداء كفالة    تعاون إسباني مغربي.. حجز أكثر من 11 طنا من مخدر الحشيش في مالقة والجزيرة الخضراء    المغاربة المشاركون في أسطول الصمود العالمي يقتربون من ساحل غزة    ترامب يمهل "حماس" أربعة أيام للرد    ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس افتتاح الدورة ال 16 لمعرض الفرس للجديدة    الأغلبية الحكومية برئاسة أخنوش: نتفهّم مطالب المحتجين الاجتماعية    بنعلي: 45% من كهرباء المغرب مصدرها متجدد ونستهدف 52%    "مراسيم الصحة" تقدم بمجلس الحكومة    منظمة التحرير الفلسطينية تراهن على دور المغرب في تنزيل "خطة ترامب"    حول الدورة 18 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا    تشكيليون عرب يعرضون لوحاتهم بأصيلة    الشعر والتشكيل في أعمال عبد الله بلعباس    حموشي يزور منزل أسرة شهيد الواجب مقدم الشرطة محسن صادق الذي توفي في حادث سير أثناء مزاولة مهامه    السلطات تعلن إيقاف 24 شخصا من جيل "Z" وتحيل 18 منهم على التحقيق بتهم جنائية            اليوم في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية: رحلة محمد بن عيسى مع التنوير الفكري والتحديث الثقافي    الرجاء والوداد يوقعان على الصحوة على حساب الدفاع الجديدي ونهضة الزمامرة    حين تساءل المؤسسات عن الحصيلة!    تجميد مشروع شعبة الإعلام والاتصال بجامعة ابن طفيل يثير خيبة أمل الطلبة والأساتذة    الإصابات وعدم الجاهزية تؤرق بال الركراكي قبل الإعلان عن قائمة المنتخب لمباراتي البحرين والكونغو    كأس العالم لأقل من 20 سنة.. النرويج تفوز على نيجيريا وفرنسا تهزم جنوب إفريقيا    "فيفا" يعاقب جنوب إفريقيا ويعتبره خاسراً أمام ليسوتو بسبب إشراك لاعب غير مؤهل    نيكول كيدمان وكيث أوربان يصلان إلى الانفصال    أطباء يحذرون من أخطار بسبب اتساع محيط العنق    مباراة المغرب والبحرين.. بيع أزيد من 42 ألف تذكرة إلى غاية السادسة مساء    إيقاف شخص يحرض على الخروج للشارع من أجل الاحتجاج    بلدية ميلانو تمنح الضوء الأخضر لبيع سان سيرو لميلان وإنتر    رشاوى ‬واختلاسات ‬لمسؤولين ‬جزائريين ‬كبار ‬أمام ‬القضاء ‬الإسباني ‬    القوات العمومية تتدخل لمنع تجمهرات مجهولة المصدر دون تسجيل أي إصابات أو خسائر    الصحراء المغربية.. هلال يرد "دون جدال أو عدائية" على تصريح وزير الخارجية الجزائري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة    اتفاق جديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي لتعزيز تسويق منتجات الأقاليم الجنوبية    وكالة "فيتش" تؤكد تصنيف المغرب عند "بي بي+" مع نظرة مستقبلية مستقرة    ممثلة مطورة بالذكاء الاصطناعي تغضب هوليوود    أسعار الذهب تسجل ذروة قياسية جديدة    فريال الزياري: العيون.. مدينة الكرم والجمال الصحراوي الأصيل    طنجة.. السلطة تُنهي جدل تسعيرة "الطاكسي الصغير" وتُحدد الحد الأدنى في 7 دراهم                    القانون 272 يدفع المصابين بألأمراض المزمنة إلى الهشاشة الاجتماعية    علماء روس يبتكرون أدوية "ذكية" يتحول شكلها داخل الجسم    "طريقة الكنغر" تعزز نمو أدمغة الأطفال المبتسرين    دراسة: الموسيقيون يتحملون الألم بشكل أفضل من غيرهم        بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العنف الأسري أية حماية ؟
نشر في بريس تطوان يوم 22 - 05 - 2020

من الموضوعات التي شغلت الناس في الظرفية الأخيرة موضوع شائك أثار جدلا واسعا ،ويحتاج أن يناقش ويعالج من وجهة نظر دينية إسلامية إنطلاقا مما جاء به ديننا الحنيف ،ومن توجيهات لرسول الله صلى الله عليه وسلم تطبيقا لسنته ،ذلك ما يعرف بالعنف أو التعنيف الأسري وكيف لنا ألا نتحدث عن هذا الموضوع وقد أصبح للأسف ظاهرة شنيعة ومزعجة في زمننا هذا لما تنتجه من مشاكل اجتماعية ،ويمكن تعريف هذا الأخير بالسلوك العنيف الذي ينطوي على استخدام القوة من الطرف القوي ضد الطرف الضعيف الذي لا حول له ولا قوة ،كتعنيف الزوج لزوجته أو تعنيف الزوجة للأطفالها أو تعنيف الأخ للأخته.. وهناك من الأمثلة الكثيرة في عصرنا هذا ،وذلك عبر ممارسات اعتداءات جسدية قاسية كضرب الزوجة والأطفال بقسوة وعنف للأسباب مختلفة قد تكون سخيفة في مجملها ،أو الجرح أو التعذيب الجسدي أو اعتداءات نفسية كالتخويف والتوبيخ والسيطرة.. أو اعتداءات سلبية مثل الحرمان المادي والذي قد يؤدي إلى ارتكاب جرائم السرقة ،وتشكل هذه الصور من العنف العديد من النتائج الخطيرة على المعتدى عليه أو ما يسمى بالضحية مما يسبب له الكثير من الأمراض النفسية مثل الإحباط واليأس والإكتئاب.. وجل هذه الحالات والصور التي تمثل العنف داخل الأسرة قد تسبب حالات مرضية جد حادة والتي تحتاج إلى علاج مكثف وقد تؤدي بهم في الأخير إلى وضع حد لحياتهم لعدم القدرة على تحمل حياة قاسية على اعتبار أن في الموت راحة ،وهذا ما نعيشه في وقتنا الراهن إن نجد العديد من حالات الإنتحار والعديد من المرضى النفسانيين والعديد من المتشردين والمدمنين على المخدرات التي أفسدت عقولهم ،وهذه كلها نتائج العنف الأسري أو التفكك الأسري الذي إنعكس في طياته الإنحطاط الأخلاقي والفقر الإقتصادي وضعف الحجة والبرهان للأن الإنسان السوي خلقيا والقوي فكريا لا يحتاج إلى إلى عنف بل الحجة والبرهان وهذا خير ما أوصى به ديننا الحنيف الذي نهى عن جميع أشكال العنف والممراسات السلبية التي توثر على وحدة الأسرة والمجتمع بسبب خلل في التربية أهمها التربية الإيمانية فضعف الإيمان بالله والجهل به وبأحكام دينه يورث الإهمال من الآباء بالقيام بواجبهم في التربية فينشأ الأبناء على الجهل فيتسلطون على الآباء عند كبرهم.
فقد توعد الله عز وجل باللعن من اتخد ما فيه روح عرضا ،وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن تعذيب إمرأة بسبب حبسها لقطة حتى ماتت ،فكيف بمن يعتدي بالضرب أو الجرح أو بالتعذيب أو القتل أقرب الناس إليه ؟
لابد هنا من نظرة قانونية للأن معظم الناس لا يقتدون بما جاء به ديننا الحنيف للأن عقوبته تبقى إلهية ،في حين أن الخضوع للقانون أمر قسري ،هنا جائت الحاجة لتوضيح حيثية مهمة وهي أن القانون المغربي لم يغفل أي جريمة إلا وجعل لها عقوبة .
والمشرع المغربي لم يقتصر على تناول العنف الأسري بل تناول كذلك ما هو في حجم العنف الأسري في جانبه القانوني بحيث صنف بعض الجرائم على أنها عنف واضح مثل القتل العمد والقتل الخطأ والضرب والجرح والتسميم والتعذيب وقتل الأطفال وتعريضهم للخطر ،وهي أشكال متعددة من العنف وضمنها للعنف الأسري ،أما ما هو في حجم العنف الأسري مثل الجنايات التي تحول دون التعرف على هوية الأطفال وجرائم إهمال الأسرة وجرائم انتهاك الآداب كلها جرائم عنيفة وقد عالجها القانون الجنائي أما اثباتها فقد عالجته المسطرة الجنائية.
وباستعراض لبعض الجرائم أؤكد من الناحية المبدئية أن المشرع في حالة العلاقة الأسرية يتدخل إما للرفع من العقوبة أو تخفيظها والمحدد في غالب الأحيان هو صفة الجاني وأحياناً تتدخل صفة المجني عليه لترفع من العقوبة ومثال على ذلك الأطفال ،وهذا ما أكد عليه الفصل 408 من القانون الجنائي حيث نص على مايلي “يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلات سنوات كل من جرح أو ظرب عمدا طفلا دون سن الخامس عشر من عمره أو تعمد حرمانه من التغدية أو العناية أو ارتكب ضده أي نوع من العنف او الإيداء،مع العلم أن هذه العقوبة إذا تعلقت بغير الطفل تكون أقل من ذلك بكثير ،ومن جهة ثانية لاحظ فقد لاحظ المشرع أن الإعتداء على النساء في ثنام شديد لذلك أعاد تنظيم هذا الموضوع بما يضمن الحماية اللازمة ،ولذلك أود أن أشير علما أن جلالة الملك نصره الله كان قد كلف المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان بأن يراجع القانون الجنائي بما يؤدي إلى سد الثغرات التي يمكن أن توجد فيه والمتعلقة بجرائم العنف على اعتبار أن موضوع حقوق الإنسان يأخد حيزا كبيرا من اهتمامات النخب والمفكرين والسياسيين والمثقفين للإرتباطه بتكوين المجتمع والأفراد ولكونه أحد مؤشرات ومعيار التحول الديمقراطي.
ورغم صدور العديد من المواثيق الدولية والتوجيهات التي تمنع جميع أشكال العنف فإن الموضوع لازال يحتاج إلى عناية خاصة ومجهودات دولية وجماعية وفردية للحد من ظاهرة العنف الأسري هذا السلوك المرفوض دينيا وقانونا ،وفي بلدنا الحبيب حظي باهتمام الكثير من الفعاليات الحقوقية من جمعيات ومؤسسات مناهضة للأسباب وعوامل التي قد تهيئ فرص ارتكاب العنف بصفته ظاهرة اجتماعية مرضية ،وهو ما أخد بالمشرع إلى الحرص على ملائمة تشريعاته الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان حتى يعمل القضاء علي ضمان حماية هذه الحقوق وفق ما يتتضيه القانون ،
ومن جانب أخر فبعد أكثر من عقد مناصرة منظمات حقوق المرأة المغربية اعتمد المغرب قانون رقم 103.13 المتلق بمحاربة العنف ضد النساء كونهن هن من يتعرضن للعنف في هذا المجتمع الذكوري بثقافته والمكرس لسلطة الرجل في اطار الأعراف المنضمة للعلاقات الأسرية ،لذا غفلت غالبة الدول الإشارة إلى أن العنف مبني على النوع الإجتماعي وفي ظل الثقافة المجتمعية السائدة يظل العنف ضد المرأة أمرا عائليا ولا يتم التبليغ عن معظم حالاته وغالبا ما يفلت الجاني من العقاب ،ولهذا قدمت الحكومة مشروع قانون 103.13 إلى مجلس النواب وصادق عليه وأصبح نافدا ،حيث تضمن أحكاما ايجابية للأن غايته الأسمي هو توفير الحماية القانونية اللازمة دون أن تثار بشأنه أية اشكالات فإلي أي حد استجابة هذا القانون لمطالب الحركة النسائية ؟وهل تتلائم مقتضياته والمعايير الدولية خاصة دليل التشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة ؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.