خلاف حول دراجة "سانية" ينتهي بجريمة قتل مروعة في حي السعادة بطنجة    خلاف حول سروال ينتهي بجريمة قتل مروعة بطنجة    باطمة تحيي لأول مرة بالجوهرة الزرقاء سهرة غنائية وتسدل الستار عن فعاليات "صيف شفشاون"    بتعاون مع المغرب... اعتراض سفينة محملة بثلاثة أطنان من الكوكايين غرب جزر الكناري    فرق الإنقاذ تنجح في السيطرة على الحريق الغابوي بجماعة دردارة بشفشاون    كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين 2024 (المجموعة 1/الجولة 4) .. المنتخب المغربي يفوز على نظيره الزامبي (3-1)    المستثمر المغربي بمدريد.. محمد النقاش عريس سهرة الجالية بمسرح محمد الخامس        اللجنة الوطنية لتحرير سبتة ومليلية تحتفي بذكرى استرجاع وادي الذهب وتدعو للاصطياف تحت الراية المغربية    تسجيل 3 وفيات جراء الحرائق في إسبانيا    أمن أكادير يوضح حقيقة فيديو التراشق بالحجارة في تارودانت    وادي الذهب بين الأمس واليوم...    السكتيوي يكشف عن تشكيلة المنتخب الوطني المحلي أمام زامبيا    اعتراض سفينة محملة بثلاثة أطنان من الكوكايين غرب جزر الكناري بتعاون مع المغرب    عروض التبوريدة النسوية تجذب أنظار عشاق الفروسية بموسم مولاي عبد الله            العطلة الصيفية…هكذا غيّر تراجع القدرة الشرائية عادات المغاربة في السفر وقضاء العطل                ظاهرة السخرية من الأديان، الأسباب والأبعاد    بعد تتويجه بالسوبر الأوروبي.. حكيمي ضمن أكثر ثلاثة لاعبين أفارقة تتويجًا بالألقاب    سعر عملة بيتكوين يبلغ مستوى قياسيا جديدا يتجاوز 124 ألف دولار    النقيب الجامعي يتهم الرميد بارتداء عمامة المتطرف ضد ابتسام لشكر ويدعوه لعدم التأثير على القضاء    المغرب يعزز موقعه في صناعة السيارات بمشروع توسعة ضخم لمصنع ستيلانتيس    سعر "بيتكوين" يبلغ 124 ألف دولار    مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي.. الوفد المغربي: "وفقا للرؤية الملكية المتبصرة.. المغرب يجعل من التعليم ركيزة استراتيجية للتعاون جنوب-جنوب"        فنتانيل ملوث يخلف عشرات القتلى بالأرجنتين    حقوقيون ينبهون إلى تزايد انفضاح قضايا الفساد ويطالبون بعرض كل القوانين على القضاء الدستوري    تحقيق أممي يعلن انتهاكات ترقى إلى "جرائم حرب" في الساحل السوري    ألفيس بيريز: البطل الذي فتح... صخرة    عادل شهير يطرح كليب أغنيته الجديدة سيري باي باي -فيديو-    القضاء الكوري يرفض تعويض ملحن أمريكي    دراسة: ألم "فصال الركبة" يخف بتدريب المشي    نصائح ذهبية لتجنب حوادث الآلات الكهربائية    الاتحاد الألماني يرفع قيمة جوائز كأس ألمانيا    درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الجمعة    ديرها غا زوينة.. مفكر كبير كيكشف مصايبنا/ لائحة بأسماء اللي على باب الحبس/ ابتسام لشكر والعدل والإحسان (فيديو)    أسعار النفط ترتفع    الدورة الثانية لمهرجان "سيني بلاج" من 15 إلى 30 غشت الجاري بعدد من مدن المملكة    ارتفاع أسعار الذهب مدعومة بتراجع الدولار    بورنموث يضم دياكيتي لاعب تولوز    أهم منصات الصين الإعلامية الرسمية ترد التاريخ للمغرب بنشر خريطة المغرب بصحرائه موحدة    حين تتحطم الأكاذيب على جدار الاستخبارات المغربية الصلب    الصين تطلق مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للانترنت    "قطبية" دوغين و"مدينة" أفلاطون    سلطان يلهب الجمهور ب"الركادة"        الدكتور بوحاجب: غياب مراقبة الجودة أحيانا يفتح المجال أمام التلاعب بصحة الناس..!!    تفشي بكتيريا مرتبطة بالجبن في فرنسا يودي بحياة شخصين ويصيب 21 آخرين    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العنف الأسري أية حماية ؟
نشر في بريس تطوان يوم 22 - 05 - 2020

من الموضوعات التي شغلت الناس في الظرفية الأخيرة موضوع شائك أثار جدلا واسعا ،ويحتاج أن يناقش ويعالج من وجهة نظر دينية إسلامية إنطلاقا مما جاء به ديننا الحنيف ،ومن توجيهات لرسول الله صلى الله عليه وسلم تطبيقا لسنته ،ذلك ما يعرف بالعنف أو التعنيف الأسري وكيف لنا ألا نتحدث عن هذا الموضوع وقد أصبح للأسف ظاهرة شنيعة ومزعجة في زمننا هذا لما تنتجه من مشاكل اجتماعية ،ويمكن تعريف هذا الأخير بالسلوك العنيف الذي ينطوي على استخدام القوة من الطرف القوي ضد الطرف الضعيف الذي لا حول له ولا قوة ،كتعنيف الزوج لزوجته أو تعنيف الزوجة للأطفالها أو تعنيف الأخ للأخته.. وهناك من الأمثلة الكثيرة في عصرنا هذا ،وذلك عبر ممارسات اعتداءات جسدية قاسية كضرب الزوجة والأطفال بقسوة وعنف للأسباب مختلفة قد تكون سخيفة في مجملها ،أو الجرح أو التعذيب الجسدي أو اعتداءات نفسية كالتخويف والتوبيخ والسيطرة.. أو اعتداءات سلبية مثل الحرمان المادي والذي قد يؤدي إلى ارتكاب جرائم السرقة ،وتشكل هذه الصور من العنف العديد من النتائج الخطيرة على المعتدى عليه أو ما يسمى بالضحية مما يسبب له الكثير من الأمراض النفسية مثل الإحباط واليأس والإكتئاب.. وجل هذه الحالات والصور التي تمثل العنف داخل الأسرة قد تسبب حالات مرضية جد حادة والتي تحتاج إلى علاج مكثف وقد تؤدي بهم في الأخير إلى وضع حد لحياتهم لعدم القدرة على تحمل حياة قاسية على اعتبار أن في الموت راحة ،وهذا ما نعيشه في وقتنا الراهن إن نجد العديد من حالات الإنتحار والعديد من المرضى النفسانيين والعديد من المتشردين والمدمنين على المخدرات التي أفسدت عقولهم ،وهذه كلها نتائج العنف الأسري أو التفكك الأسري الذي إنعكس في طياته الإنحطاط الأخلاقي والفقر الإقتصادي وضعف الحجة والبرهان للأن الإنسان السوي خلقيا والقوي فكريا لا يحتاج إلى إلى عنف بل الحجة والبرهان وهذا خير ما أوصى به ديننا الحنيف الذي نهى عن جميع أشكال العنف والممراسات السلبية التي توثر على وحدة الأسرة والمجتمع بسبب خلل في التربية أهمها التربية الإيمانية فضعف الإيمان بالله والجهل به وبأحكام دينه يورث الإهمال من الآباء بالقيام بواجبهم في التربية فينشأ الأبناء على الجهل فيتسلطون على الآباء عند كبرهم.
فقد توعد الله عز وجل باللعن من اتخد ما فيه روح عرضا ،وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن تعذيب إمرأة بسبب حبسها لقطة حتى ماتت ،فكيف بمن يعتدي بالضرب أو الجرح أو بالتعذيب أو القتل أقرب الناس إليه ؟
لابد هنا من نظرة قانونية للأن معظم الناس لا يقتدون بما جاء به ديننا الحنيف للأن عقوبته تبقى إلهية ،في حين أن الخضوع للقانون أمر قسري ،هنا جائت الحاجة لتوضيح حيثية مهمة وهي أن القانون المغربي لم يغفل أي جريمة إلا وجعل لها عقوبة .
والمشرع المغربي لم يقتصر على تناول العنف الأسري بل تناول كذلك ما هو في حجم العنف الأسري في جانبه القانوني بحيث صنف بعض الجرائم على أنها عنف واضح مثل القتل العمد والقتل الخطأ والضرب والجرح والتسميم والتعذيب وقتل الأطفال وتعريضهم للخطر ،وهي أشكال متعددة من العنف وضمنها للعنف الأسري ،أما ما هو في حجم العنف الأسري مثل الجنايات التي تحول دون التعرف على هوية الأطفال وجرائم إهمال الأسرة وجرائم انتهاك الآداب كلها جرائم عنيفة وقد عالجها القانون الجنائي أما اثباتها فقد عالجته المسطرة الجنائية.
وباستعراض لبعض الجرائم أؤكد من الناحية المبدئية أن المشرع في حالة العلاقة الأسرية يتدخل إما للرفع من العقوبة أو تخفيظها والمحدد في غالب الأحيان هو صفة الجاني وأحياناً تتدخل صفة المجني عليه لترفع من العقوبة ومثال على ذلك الأطفال ،وهذا ما أكد عليه الفصل 408 من القانون الجنائي حيث نص على مايلي “يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلات سنوات كل من جرح أو ظرب عمدا طفلا دون سن الخامس عشر من عمره أو تعمد حرمانه من التغدية أو العناية أو ارتكب ضده أي نوع من العنف او الإيداء،مع العلم أن هذه العقوبة إذا تعلقت بغير الطفل تكون أقل من ذلك بكثير ،ومن جهة ثانية لاحظ فقد لاحظ المشرع أن الإعتداء على النساء في ثنام شديد لذلك أعاد تنظيم هذا الموضوع بما يضمن الحماية اللازمة ،ولذلك أود أن أشير علما أن جلالة الملك نصره الله كان قد كلف المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان بأن يراجع القانون الجنائي بما يؤدي إلى سد الثغرات التي يمكن أن توجد فيه والمتعلقة بجرائم العنف على اعتبار أن موضوع حقوق الإنسان يأخد حيزا كبيرا من اهتمامات النخب والمفكرين والسياسيين والمثقفين للإرتباطه بتكوين المجتمع والأفراد ولكونه أحد مؤشرات ومعيار التحول الديمقراطي.
ورغم صدور العديد من المواثيق الدولية والتوجيهات التي تمنع جميع أشكال العنف فإن الموضوع لازال يحتاج إلى عناية خاصة ومجهودات دولية وجماعية وفردية للحد من ظاهرة العنف الأسري هذا السلوك المرفوض دينيا وقانونا ،وفي بلدنا الحبيب حظي باهتمام الكثير من الفعاليات الحقوقية من جمعيات ومؤسسات مناهضة للأسباب وعوامل التي قد تهيئ فرص ارتكاب العنف بصفته ظاهرة اجتماعية مرضية ،وهو ما أخد بالمشرع إلى الحرص على ملائمة تشريعاته الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان حتى يعمل القضاء علي ضمان حماية هذه الحقوق وفق ما يتتضيه القانون ،
ومن جانب أخر فبعد أكثر من عقد مناصرة منظمات حقوق المرأة المغربية اعتمد المغرب قانون رقم 103.13 المتلق بمحاربة العنف ضد النساء كونهن هن من يتعرضن للعنف في هذا المجتمع الذكوري بثقافته والمكرس لسلطة الرجل في اطار الأعراف المنضمة للعلاقات الأسرية ،لذا غفلت غالبة الدول الإشارة إلى أن العنف مبني على النوع الإجتماعي وفي ظل الثقافة المجتمعية السائدة يظل العنف ضد المرأة أمرا عائليا ولا يتم التبليغ عن معظم حالاته وغالبا ما يفلت الجاني من العقاب ،ولهذا قدمت الحكومة مشروع قانون 103.13 إلى مجلس النواب وصادق عليه وأصبح نافدا ،حيث تضمن أحكاما ايجابية للأن غايته الأسمي هو توفير الحماية القانونية اللازمة دون أن تثار بشأنه أية اشكالات فإلي أي حد استجابة هذا القانون لمطالب الحركة النسائية ؟وهل تتلائم مقتضياته والمعايير الدولية خاصة دليل التشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة ؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.