الركراكي يختم التحضيرات للقاء مالي    طنجة.. شخص يُنهي حياته بحي المصلى    زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية ورياح قوية وطقس بارد من الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية)    كأس إفريقيا.. أنغولا وزيمبابوي في مواجهة مصيرية ضمن المجموعة الثانية        ارتفاع تداولات بورصة الدار البيضاء    الأرصاد الجوية تحذر من تكرار فيضانات آسفي و"تساقطات سلا" السبت المقبل    ساعف: السياق السياسي بالمغرب يعرف انحدارا كبيرا    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    عقد اتحاد طنجة لجمعه العام العادي رغم طلب العصبة تأجيله يثير جدلًا    الفنان الروسي بيوتر إكولوف يحيي حفلا موسيقيا ببيت الصحافة بطنجة    مدرب مالي يناشد جماهير الرجاء لدعم نسور مالي أمام المغرب    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    حين تفتح سانت بطرسبورغ أبوابها ويخرج المغرب من الضوء    نبأ الجميلي تناقش أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة تركيّة    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    "أسود الأطلس" في اختبار قوي أمام "نسور" مالي لحسم التأهل مبكرا إلى ثمن نهائي "الكان"    وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين تتدارسان جدل القانون المنظم للمهنة    "الكاف" يعاقب الجيش الملكي بحرمان جماهيره من حضور مباراتين في دوري الأبطال    رحال المكاوي يحصل شهادة الدكتوراه من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط    مطار محمد الخامس يكسر حاجز 11 مليون مسافر بفضل كأس إفريقيا    معهد الجيوفيزياء يوضح تفاصيل هزّتَي مكناس وأسباب عودة النشاط الزلزالي    نتائج الجولة الأولى من دور المجموعات    رئيس النيابة العامة يشكو الخصاص في القضاة والموظفين ويدعو لتطوير التشريعات استجابة للتطورات    حوض سبو.. السدود تسجل نسبة ملء تبلغ 42,8 في المائة        "الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما    السلطات الأمريكية تحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة        أنفوغرافيك | حصيلة 2025.. الجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»    2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية    تهنئة مثيرة لترامب تشمل "حثالة اليسار"    قناة "الحوار التونسية" تعتذر للمغاربة    إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين        فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025        ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    نص: عصافير محتجزة    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العنف الأسري والتشريع المغربي
نشر في التجديد يوم 24 - 05 - 2005

لم يقتصر المشرع على تناول العنف الأسري، بل تناول كذلك ما هو في حكم العنف الأسري في جانبه القانوني. وصنف بعض الجرائم على أنها عنف واضح، مثل القتل العمد والقتل الخطأ والتسميم والضرب والجرح والتهديد وعدم تقديم المساعدة في حالة الخطر والإجهاض وقتل الأطفال وتعريضهم للخطر، وهي أشكال متعددة من العنف وضمنها العنف الأسري.
أما ما هو في حكم العنف الأسري، مثل الجنايات التي تحول دون التعرف على هوية الأطفال وخطف القاصرين وجرائم إهمال الأسرة وجرائم انتهاك الآداب، وكلها جرائم عنفية، وقد عالجها القانون الجنائي، أما إثباتها فقد عالجته المسطرة الجنائية.
وباستعراض لبعض الجرائم، أؤكد، من الناحية المبدئية، أن المشرع حينما يتحدث عن جرائم القتل، فإن تحديد عناصرها التكوينية وعقوباتها تنصرف على القتل بصفة عامة، سواء تعلق الأمر بعلاقة أسرية أم لا. ولكن المشرع في حالة العلاقة الأسرية يتدخل إما للرفع من العقوبة أو تخفيضها، والمحدد في غالب الأحيان هو صفة الجاني، كما هو الحال بالنسبة للأم في الفصل 397, إذ تخفض العقوبة في حقها: "من قتل عمدا طفلا وليدا يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصلين 392 و393" (392 يتحدث عن المؤبد في حالة القتل العمد و393 يتحدث عن العقوبة بالإعدام عندما تكون هناك ظروف تشديد في حالة القتل أي سبق الإصرار والترصد)، لكن الفصل يقول: "إلا أن الأم سواء كانت فاعلة أصلية أو مشاركة في قتل ولدها تعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات". وهنا تدخلت صفة الأم لتخفيض العقوبة.
وأحيانا تتدخل صفة المجني عليه لترفع من العقوبة، ومثال ذلك الأطفال، ويقول النص: "يعاقب بالحبس ثلاث سنوات كل من جرح أو ضرب عمدا طفلا دون الخامسة عشرة من عمره أو تعمد حرمانه من التغذية أو العناية أو ارتكب ضده أي نوع من العنف أو الإيذاء"، مع العلم أن هذه العقوبة إذا تعلقت بغير الطفل تكون أقل من ذلك بكثير.
وفي حالة الأصول، كما في الفصل 396, إذ أن عقوبة قتل الأصول (الوالدين والأجداد) هي الإعدام، مع العلم أنه، إذا كان المجني عليه شخصا لا تربطه بالجاني هذه العلاقة تكون العقوبة المؤبد فقط.
وأود أن أنبه على أن الجرائم المتعلقة بالنساء والأطفال خضعت لتعديل تشريعي سنة 2003 بمقتضى قانون 24 03 نظرا لكون المغرب أراد أن يضفي حماية خاصة لهذه الفئة من الناس (النساء والأطفال) وذلك تماشيا مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية (سواء تعلق الأمر بالنساء أو الأطفال)، ومن جهة ثانية لملاحظة المشرع أن الاعتداء على النساء والأطفال في تنام شديد، لذلك أعاد تنظيم هذا الموضوع بما يضمن الحماية اللازمة، ولذلك أود أن أحيط علما أن جلالة الملك كان قد كلف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بأن يراجع القانون الجنائي بما يؤدي إلى سد الثغرات التي يمكن أن توجد فيه، والمتعلقة بجرائم العنف والكراهية والتمييز، والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان قام بطلب خبرة من قبل أستاذة جامعية متخصصة في القانون الجنائي، خلصت إلى أن الترسانة القانونية المغربية بعدما تم تعديلها بمقتضى القانون 24 03 وبالتعديلات التي طرأت على قانون الصحافة وغيرها أصبح القانون الجنائي المغربي، وكذلك القوانين الخاصة، لا يشكو من أي فراغات في ما يخص جرائم العنف والكراهية والتمييز. وتمت مدارسة الموضوع من قبل لجنة خاصة كنت عضوا فيها في لقاءات متعددة، وتم
تمحيص الأمر من جميع جوانبه، وفي النهاية خلصنا للاستنتاج نفسه لأسباب سياسية.
أصل هذا المقال مداخلة للأستاذ الرميد في مائدة مستديرة حول العنف الأسري نظمتها منظمة تجديد الوعي النسائي.
ذ. مصطفى الرميد
محامي وعضو المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.