نزاع الصحراء يجمع ألباريس ودي ميستورا    إيران تلعب ب"البيضة والحجر" .. حملات قمع ومفاوضات مع الأمريكيين    منتدى أعمال المغرب وإسبانيا والبرتغال    وسط تكتم أممي.. واشنطن تواصل دعم حل عادل ونهائي لنزاع الصحراء المغربية    رئيس جماعة الداخلة يشارك في افتتاح أشغال تجمع شمال إفريقيا لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة – إفريقيا بطنجة    العملاق الآزوري ينهي زمن الأمطار ويعلن عودة الطقس الربيعي المشمس في المغرب    استئناف الدراسة في مناطق بالشمال        المغرب يشارك في الدورة ال 61 لبينالي البندقية برواق في قلب "أرسينالي"    المسرحية الحسانية «راهِ ألّا كَبّة» تصل إلى خنيفرة لفهم اغتراب المثقف وانعكاسات الواقع المتناقض    الرباط.. توقيع أربع اتفاقيات شراكة للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية    في الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسه مسرح الأبيض والأسود يحتفي بصدور الكتاب المسرحي «نقوش على الخواء» لإدريس كصرى    المديرية الإقليمية بطنجة-أصيلة تقرر استئناف الدراسة الحضورية ابتداءً من الثلاثاء    نادي رين الفرنسي يقيل مدربه حبيب باي    رئيس الحكومة: 53 مليار درهم كلفة الدعم الاجتماعي المباشر لإنصاف الفئات الهشة ببلادنا    من البذلة السوداء إلى الخوارزمية: صراع الهجانة في العدالة المغربية    رئيس الحكومة: إصلاح المنظومة الصحية رهان استراتيجي لمواكبة التغطية الشاملة    أداء متباين لمؤشرات بورصة البيضاء    إدارية طنجة تعزل مستشاراً جماعياً بسبب تضارب المصالح    "آبل" تطلق النسخة التجريبية من "سيري 2.0" لأول مرة على "آيفون"        «مدرسة الأطلس... حين تتحول الذاكرة التربوية إلى فعل وفاء وحنين»    8 دول عربية وإسلامية تدين سياسات إسرائيل "غير القانونية" بالضفة الغربية    توزيع مساعدات طارئة على مربي الماشية والأسر بمنطقة الحوافات في سيدي قاسم    تحقيق قضائي في مقتل حبلى وطفل    الناظور…إحباط محاولة للتهريب الدولي ل13 كيلوغراما و506 غراما من سبائك الذهب    صدور كتاب نقدي جديد حول أنثروبولوجيا السرد الروائي بالمغرب للباحث والروائي أحمد بن شريف    النسخة الثانية لملتقى النحت والخزف بالدار البيضاء    في وداع الهرم الشفشاوني «سيدي العياشي الشليح»    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟        صادم.. المغرب ضمن قائمة العشر دول الأكثر احتضانا في العالم لمرضى السكري من النوع الأول    الأرصاد الجوية تحذر من تساقطات مطرية قوية ورياح محليا عاصفية    مندوبية السجون تنفي إضراب سجناء سينغاليين وتفند مزاعم الحرمان من العلاج    الملء يناهز 86% بسد محمد الخامس    المطارات المغربية تعلق الإجراءات الاستثنائية المتعلقة بخصاص الوقود    جيسوس يعلّق مستقبله مع النصر على قرار رونالدو    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    أكادير ترفع معايير محطتها الطرقية باستثمار يناهز 40 مليون درهم    توقعات طقس اليوم الإثنين بالمغرب    شي جين بينغ في زيارة لمجمع ابتكار تكنولوجيا المعلومات ببكين    تراجع أسعار النفط مع انحسار المخاوف الجيوسياسية    اليابان تحاول تشغيل أكبر محطة نووية في العالم    الوداد الرياضي يشكر "نايروبي يونايتد"    قتيلان في تحطم طائرة عسكرية كورية        إيران.. توقيف ثلاث شخصيات إصلاحية بينهم آذر منصوري مستشارة الرئيس السابق محمد خاتمي    غيلاين ماكسويل شريكة جيفري إبستين تدلي بشهادتها أمام لجنة تابعة لمجلس النواب الأمريكي    الاتحاد الاشتراكي والرهان التنظيمي: حين تكشف الوقائع زيف التشكيك    بمشاركة 13 مصمما بارزا.. الكشف عن القائمة الرسمية ل "أسبوع القفطان 2026"    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    منظمة الصحة العالمية تستأنف برامج التطعيم ضد الكوليرا    العواصف والشدائد والمحن والمخاوف ومنسوب الإيمان لدى المغاربة    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    لأول مرة.. رئة صناعية تبقي مريضا على قيد الحياة 48 ساعة        دراسة: الأطعمة فائقة المعالجة ترفع خطر وفاة مرضى السرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العنف الأسري والتشريع المغربي
نشر في التجديد يوم 24 - 05 - 2005

لم يقتصر المشرع على تناول العنف الأسري، بل تناول كذلك ما هو في حكم العنف الأسري في جانبه القانوني. وصنف بعض الجرائم على أنها عنف واضح، مثل القتل العمد والقتل الخطأ والتسميم والضرب والجرح والتهديد وعدم تقديم المساعدة في حالة الخطر والإجهاض وقتل الأطفال وتعريضهم للخطر، وهي أشكال متعددة من العنف وضمنها العنف الأسري.
أما ما هو في حكم العنف الأسري، مثل الجنايات التي تحول دون التعرف على هوية الأطفال وخطف القاصرين وجرائم إهمال الأسرة وجرائم انتهاك الآداب، وكلها جرائم عنفية، وقد عالجها القانون الجنائي، أما إثباتها فقد عالجته المسطرة الجنائية.
وباستعراض لبعض الجرائم، أؤكد، من الناحية المبدئية، أن المشرع حينما يتحدث عن جرائم القتل، فإن تحديد عناصرها التكوينية وعقوباتها تنصرف على القتل بصفة عامة، سواء تعلق الأمر بعلاقة أسرية أم لا. ولكن المشرع في حالة العلاقة الأسرية يتدخل إما للرفع من العقوبة أو تخفيضها، والمحدد في غالب الأحيان هو صفة الجاني، كما هو الحال بالنسبة للأم في الفصل 397, إذ تخفض العقوبة في حقها: "من قتل عمدا طفلا وليدا يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصلين 392 و393" (392 يتحدث عن المؤبد في حالة القتل العمد و393 يتحدث عن العقوبة بالإعدام عندما تكون هناك ظروف تشديد في حالة القتل أي سبق الإصرار والترصد)، لكن الفصل يقول: "إلا أن الأم سواء كانت فاعلة أصلية أو مشاركة في قتل ولدها تعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات". وهنا تدخلت صفة الأم لتخفيض العقوبة.
وأحيانا تتدخل صفة المجني عليه لترفع من العقوبة، ومثال ذلك الأطفال، ويقول النص: "يعاقب بالحبس ثلاث سنوات كل من جرح أو ضرب عمدا طفلا دون الخامسة عشرة من عمره أو تعمد حرمانه من التغذية أو العناية أو ارتكب ضده أي نوع من العنف أو الإيذاء"، مع العلم أن هذه العقوبة إذا تعلقت بغير الطفل تكون أقل من ذلك بكثير.
وفي حالة الأصول، كما في الفصل 396, إذ أن عقوبة قتل الأصول (الوالدين والأجداد) هي الإعدام، مع العلم أنه، إذا كان المجني عليه شخصا لا تربطه بالجاني هذه العلاقة تكون العقوبة المؤبد فقط.
وأود أن أنبه على أن الجرائم المتعلقة بالنساء والأطفال خضعت لتعديل تشريعي سنة 2003 بمقتضى قانون 24 03 نظرا لكون المغرب أراد أن يضفي حماية خاصة لهذه الفئة من الناس (النساء والأطفال) وذلك تماشيا مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية (سواء تعلق الأمر بالنساء أو الأطفال)، ومن جهة ثانية لملاحظة المشرع أن الاعتداء على النساء والأطفال في تنام شديد، لذلك أعاد تنظيم هذا الموضوع بما يضمن الحماية اللازمة، ولذلك أود أن أحيط علما أن جلالة الملك كان قد كلف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بأن يراجع القانون الجنائي بما يؤدي إلى سد الثغرات التي يمكن أن توجد فيه، والمتعلقة بجرائم العنف والكراهية والتمييز، والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان قام بطلب خبرة من قبل أستاذة جامعية متخصصة في القانون الجنائي، خلصت إلى أن الترسانة القانونية المغربية بعدما تم تعديلها بمقتضى القانون 24 03 وبالتعديلات التي طرأت على قانون الصحافة وغيرها أصبح القانون الجنائي المغربي، وكذلك القوانين الخاصة، لا يشكو من أي فراغات في ما يخص جرائم العنف والكراهية والتمييز. وتمت مدارسة الموضوع من قبل لجنة خاصة كنت عضوا فيها في لقاءات متعددة، وتم
تمحيص الأمر من جميع جوانبه، وفي النهاية خلصنا للاستنتاج نفسه لأسباب سياسية.
أصل هذا المقال مداخلة للأستاذ الرميد في مائدة مستديرة حول العنف الأسري نظمتها منظمة تجديد الوعي النسائي.
ذ. مصطفى الرميد
محامي وعضو المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.