المشاركون في مؤتمر التحالف من أجل الحكم الذاتي في الصحراء يقومون بزيارة لميناء الداخلة الأطلسي    عبد النباوي: العقوبات البديلة علامة فارقة في مسار السياسة الجنائية بالمغرب    نجاح باهر للنسخة الثامنة من كأس الغولف للصحافيين الرياضيين الاستمرارية عنوان الثقة والمصداقية لتظاهرة تراهن على التكوين والتعريف بالمؤهلات الرياضية والسياحية لمدينة أكادير    الاستيلاء على سيارة شرطي وسرقة سلاحه الوظيفي على يد مخمورين يستنفر الأجهزة الأمنية    كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة.. وهبي: "أشبال الأطلس" يطموحون للذهاب بعيدا في هذا العرس الكروي    مأسسة الحوار وزيادة الأجور .. مطالب تجمع النقابات عشية "عيد الشغل"    تجار السمك بالجملة بميناء الحسيمة ينددون بالتهميش ويطالبون بالتحقيق في تدبير عقارات الميناء    موتسيبي: اختيار لقجع قناعة راسخة    سلطات سوريا تلتزم بحماية الدروز    القصر الكبير.. شرطي متقاعد يضع حداً لحياته داخل منزله    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية ورياح عاتية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    المغرب يتلقّى دعوة لحضور القمة العربية في العراق    الدولي المغربي طارق تيسودالي ضمن المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في الدوري الاماراتي لشهر أبريل    تأخيرات الرحلات الجوية.. قيوح يعزو 88% من الحالات لعوامل مرتبطة بمطارات المصدر    الإنتاج في الصناعات التحويلية.. ارتفاع طفيف في الأسعار خلال مارس الماضي    المغرب يواجه حالة جوية مضطربة.. زخات رعدية وهبات رياح قوية    مُدان بسنتين نافذتين.. استئنافية طنجة تؤجل محاكمة مناهض التطبيع رضوان القسطيط    الشخصية التاريخية: رمزية نظام    فلسفة جاك مونو بين صدفة الحرية والضرورة الطبيعية    هذه كتبي .. هذه اعترافاتي    وزارة الأوقاف تحذر من الإعلانات المضللة بشأن تأشيرات الحج    العراق ولا شيء آخر على الإطلاق    المغرب ينخرط في تحالف استراتيجي لمواجهة التغيرات المناخية    إلباييس.. المغرب زود إسبانيا ب 5 في المائة من حاجياتها في أزمة الكهرباء    مسؤول أممي: غزة في أخطر مراحل أزمتها الإنسانية والمجاعة قرار إسرائيلي    تجديد المكتب المحلي للحزب بمدينة عين العودة    الصين تعزز مكانتها في التجارة العالمية: حجم التبادل التجاري يتجاوز 43 تريليون يوان في عام 2024    انطلاق حملة تحرير الملك العام وسط المدينة استعدادا لصيف سياحي منظم وآمن    الحكومة تلتزم برفع متوسط أجور موظفي القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026    العلاقة الإسبانية المغربية: تاريخ مشترك وتطلعات للمستقبل    الإمارات تحبط تمرير أسلحة للسودان    كيم جونغ يأمر بتسريع التسلح النووي    ندوة وطنية … الصين بعيون مغربية قراءات في نصوص رحلية مغربية معاصرة إلى الصين    رحلة فنية بين طنجة وغرناطة .. "كرسي الأندلس" يستعيد تجربة فورتوني    السجن النافذ لمسؤول جمعية رياضية تحرش بقاصر في الجديدة    ابن يحيى : التوجيهات السامية لجلالة الملك تضع الأسرة في قلب الإصلاحات الوطنية    فيلم "البوز".. عمل فني ينتقد الشهرة الزائفة على "السوشل ميديا"    المغرب يروّج لفرص الاستثمار في الأقاليم الجنوبية خلال معرض "إنوفيشن زيرو" بلندن    تقرير: 17% فقط من الموظفين المغاربة منخرطون فعليا في أعمالهم.. و68% يبحثون عن وظائف جديدة    مارك كارني يتعهد الانتصار على واشنطن بعد فوزه في الانتخابات الكندية    مهرجان هوا بياو السينمائي يحتفي بروائع الشاشة الصينية ويكرّم ألمع النجوم    إيقاف روديغر ست مباريات وفاسكيز مباراتين وإلغاء البطاقة الحمراء لبيلينغهام    جسور النجاح: احتفاءً بقصص نجاح المغاربة الأمريكيين وإحياءً لمرور 247 عاماً على الصداقة المغربية الأمريكية    دوري أبطال أوروبا (ذهاب نصف النهاية): باريس سان جرمان يعود بفوز ثمين من ميدان أرسنال    الأهلي يقصي الهلال ويتأهل إلى نهائي كأس دوري أبطال آسيا للنخبة    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تمنح جائزة عبد الرحمن الصديقي الدكالي للقدس    نجاح اشغال المؤتمر الاول للاعلام الرياضي بمراكش. .تكريم بدرالدين الإدريسي وعبد الرحمن الضريس    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أهداف المراقبة المالية

يعتبر إعلان "ليما" حول الخطوط التوجيهية للرقابة على المال العام، وأهداف الرقابة في رقابة الشرعية، ورقابة النظامية، ورقابة الكفاءة والفعالية ،والاقتصاد في التصرف المالي، ويعتمد القانون التنظيمي المغربي على مبدأ الترخيص ، إن الرقابة يجب أن تتقين من أن تنفيذ القانون المالي يحترم الترخيص البرلماني الشيء الذي لا يمكن أن يتم إلا انطلاقا من جهاز يعمل على مراقبة مشروعية النفقة.
ضرورة احترام الإدارة للمشروعية أثناء قيامها بصرف الاعتماد ، وهو مبدأ عام يحتم على الإدارة احترامه ويكفي للاستدلال على ذلك العودة إلى الفصل الواحد والعشرونمن الدستور عندما أكد " تعمل الحكومة على تنفيذ القوانين" .. مما يعني أن الإدارة ملزمة باحترام المشروعية أي أن تصرفاتها وإجراءاتها يجب أن تبقى مطابقة للنصوص والقوانين الجاري بها.
إن الإدارة غير ملزمة نقط في إطار احترام المشروعية باحترام القوانين الموضوعة من طرف مؤسسات دستورية تفوقها ترابية بل كذلك احترام القوانين التي تضعها لنفسها أثناء أدائها لوظيفتها على شكل مراسيم وكذلك أحكام القضاء الإداري بالإضافة إلى إلزامها باحترام المصلحة العامة. [1]
وتتجلى هذه الأهداف من خلال أنها تجلب ثلاث عناصر تكون مبرمجة بالنسبة للأجهزة العليا للرقابة المالية فوائدها وهي: العقلانية ومن ثم التوقيع وأخيرا التنسيق وأما " هدفها توضيح كيف يتم احترام الالتزامات الشرعية والأولويات الأخرى لرقابة وتحديد المدة والأهداف والنتائج المتوقعة والسماح للمسيرين بالقيام بعملية الإشراف والمراقبة على التدقيقات المختلفة ، وكذا الأجهزة العليا لرقابة في مجملها.
أما مستويات البرمجة فتجلت أن الطلبات اتجاه الأجهزة العليا للرقابة تتجاوز الموارد المتوفرة، وإن الهدف الأساسي لهذا المبدأ التوجيهي هو برمجة مهام الرقابة، مثال هذا نذكر أن اللجنة الوطنية للحسابات كانت تمارس اختصاصات بقرارات لم تكن قابلة للاستئناف.إلا أن المحاسب العمومي كان له حق الطعن بالنقض أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى ( أي محكمة النقض حاليا) وخلاصة القول أن هذه اللجنة لم تنعقد، وكانت ذات فعالية محدودة ، نظرا لضالة الموارد البشرية والمالية ، كما أشار تقرير 2003 – 2004 – إضافة فإن هذه اللجنة لم تكن مستقلة بذاتها وكانت تابعة لوزارة المالية كما أن الظرفية التي أحدثت فيها كانت تقسم بفراغ قانوني لأن المغرب كان حديث العهد بالاستقلال.
أولا: مرحلة المجلس الأعلى صبغته الأولى 75 . 12 :
لقد أدى عدم فعالية اللجنة الوطنية للحسابات في القيام بالدور المؤهل منها من مقتضيات ظهير 14 أبريل 1960 المؤسس لها، وكذلك وجود مجموعة من الإصلاحات والتطورات بالبلاد أدت إلى التفكير في إعادة النظر في تقويم وتدبير الشأن العام، وبالخصوص تدبير الأموال العمومية إذ وجدنا في حقبة الستينات صدور نصوص تتعلق بنظام المحاسبة العمومية بمقتضى المرسوم الملكي 21 أبريل 1976 ، كذلك تطبيق مراجعة الدستور بمقتضى دستور 10 مارس 1972 في ظل هذه الظروف والتطورات التي عرفها المغرب مع بداية السبعينات وبالتالي جاء القانون التنظيمي للمالية المواكب للدستور الجديد، والذي يتضمنه الظهير الشريف رقم 206-72-71 بتاريخ : 18 شتمبر 1972، مؤكدا في فصله (14) على أن يكون مشروع قانون التصفية السنوي" مشفوعا بتقرير اللجنة الوطنية للحسابات " و التوجه بصفة مباشرة إلى ضرورة قيام تلك اللجنة الوطنية المراقبة المالية الموكولة إليها.
إلى غيرها من الإصلاحات التي عرفها القوانين المغربية.
ولقد كانت تجربة المجلس الأعلى لحسابات في الصيغة الأولى تطورا في المراقبة العليا للمالية العامة ، بممارسة اختصاصات متنوعة وبمساطر مدققة لكن بإمكانيات محددة. [2]
ثانيا: اختصاصات المجلس الأعلى في القانون رقم 79 -12
ويحدد هذا القانون الاختصاصات العامة للمجلس الأعلى للحسابات في صيغته الأولى ليحل ذلك محل اللجنة الوطنية للحسابات في ممارسة العليا لتنفيذ قوانين المالية في فصله الأول ، وحدد تفاصيل تلك الاختصاصات بالإجراءات المرتبطة بكيفية ممارستها من قبل المجلس المذكور.
نذكر بنص الفصل من قانون 79 – 12 الذي يجمع مضامين تلك الاختصاصات بالشكل التالي: يحدث مجلس آلي للحسابات يعهد إليه ممارسة الرقابة العليا لتنفيذ القوانين المالية.
وفي هذا الإطار والتغيرات التي أحدثتها سلطات الحماية للنظام الإداري المغربي تم إلغاء مؤسسة الأمناء وتعويضها بتقنيات الرقابة العصرية بشكلها المعروف أنداك في فرنسا، وذلك من خلال تبني فكرة الميزانية العامة وإحداث خزينة عمومية .[3]
وتمكنت أهمية اللجنة الوطنية للحسابات ، في كونها الانطلاقة الأولى بعد الاستقلال لإقرار الرقابة العليا على المالية العامة. وجود النص المنظم لها وإقرار القوانين التنظيمية للمالية في فصولها – 14- الموالية مقرة وجودها في كل من دستور 1962 ودستور 1970 ودستور 1972 بأن يصاب تقرير اللجنة الوطنية للحسابات مشروع قانون التصفية المقدم إلى البرلمان.
وبالنسبة للاختصاصات اللجنة الوطنية للحسابات، ولقد حددت هذه الدساتير الاختصاصات الموكولة لهذه اللجنة.
ثالثا: برمجة مهمة الرقابة:
ويتم تحديدها باعتبارها عملا لرقابة مستقلة قابلة للتشخيص ، تؤدي بشكل عامإلى رأي أو تصريح ، أو إلى تقرير ، من لدن الجهاز الأعلى للرقابة أو أيضا لإلى مساهمة متميزة في التقرير السنوي للجهاز الأعلى للرقابة، إن أية مهمة للرقابة تكون لها بالأساس أهداف واضحة للتحديد وتندرج ضمن نشاط أو أنشطة عدة، وفي برامج أو منظمات واضحة التحديد (الوحدة الخاضعة للرقابة). من أجل الحصول على تحسينات على المستوى الاقتصادي والمردودية والفعالية، وسيكون أساسيا بالنسبة للأجهزة العليا للرقابة أن تقييم نتائجها في كل مهمة للرقابة بالقياس إلى أهداف وبرنامج المراقبة واستخلاص الدس على العموم في بعض الأجهزة العليا للرقابة المستقلة الهادفة إلى ضمان الجودة والتدقيق الداخلي.
وعلى ضوء ما تم ذكره تتضح أهمية ومكانة الرقابة على المالية العامة وهي المحافظة على الأموال العمومية التي تشكل عماد الدولة وركيزتها، فالدولة لا يمكنها أن تستمر وتستقر بدونها وتحقيق بفضلها الفعالية والمردودية.

[1]محمد حركات: " مناهج وتقنيات الرقابة على المال العام المبادئ التوجيهية الأوروبية المتعلقة بتطبيق معاير الأنتوساي مترجم عن Européenimpementigguideliens for the intosaiairditingstandros –Européenscont of anditors ,lexeambug
[2]عبد القادر باينة: الرقابة المالية النشاط الإداي: الجزء الثاني الرقابة المالية العليا – الطبعة الأولى – دار العلم – الرباط سنة 2011
[3]35 – عبد القادر باينة: الرقابة المالية النشاط الإداي: الجزء الثاني الرقابة المالية العليا – الطبعة الأولى – دار العلم – الرباط سنة 2011 ص1

ذ. نور الدين الشاعر/ بريس تطوان
يتبع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.