عاملات الفواكه الحمراء المغربيات يؤسسن أول نقابة في هويلفا    الهند تهاجم مواقع باكستانية بالصواريخ.. وإسلام آباد تتوعد بالرد وترامب يعلق    الطالبي العلمي: المملكة المغربية في سياق إصلاحي من سماته تجديد كبير في التشريعات    انطلاق عملية استقبال طلبات الدعم العمومي الخاص بالصحافة والنشر    أخنوش يترأس بالرباط اجتماعا لتنزيل خارطة طريق قطاع التشغيل    زكية الدريوش: الحكومة تشتغل على تقليص الوسطاء والمضاربين ومراجعة قانون بيع السمك    إنتر يقصي البارصا من أبطال أوروبا    تألق مغربي في ختام البطولة الإفريقية التاسعة للووشو بالقاهرة    وفد مغربي سعودي يستقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مطار الدار البيضاء    أبرزها نزع ملكية 7 هكتارات لإحداث مشاريع متنوعة.. مجلس جماعة الدريوش يصادق بالإجماع على نقاط دورة ماي    شحنة ضخمة من الكوكايين تستنفر أمن ميناء طنجة المتوسط    وزارة الداخلية توقف خليفة قائد للاشتباه في تورطه بجرائم فساد    صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء تفتتح بباكو المعرض الرقمي "الزربية الرباطية، نسيج من الفنون"    أخنوش يراهن على "خارطة التجارة الخارجية" لخلق 76 ألف منصب شغل    إسبانيا تتمسك بتقليص ساعات العمل    "إغلاق أخضر" في بورصة البيضاء    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    تقدم خطوتين فقط بعد جائحة كوفيد.. المغرب في المرتبة 120 عالميا في مؤشر التنمية البشرية لعام 2025    رئيس الحكومة يترأس اجتماعا لتدارس خارطة طريق التجارة الخارجية 2025-2027    مراكش…تسجيل هزة أرضية بقوة 4.6    وزير خارجية فرنسا: "الوضع عالق" بين باريس والجزائر    الرجاء الرياضي يحتج على التحكيم    فرنسا وأيرلندا تدينان خطة إسرائيل لاحتلال غزة    ابتداءً من 8 ماي خط بحري جديد يربط المغرب بإسبانيا في أقل من ساعة    مداخل تنزيل مبادرة الحكم الذاتي المغربية بالصحراء    نيروبي: افتتاح أشغال مؤتمر دولي لليونيسكو حول التراث الثقافي بإفريقيا بمشاركة المغرب    مكونات المعارضة النيابية تنادي بتحرير الجماعات الترابية من "سلطة الوصاية"    ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى    موسم طانطان ينطلق في 14 ماي.. احتفاء بتقاليد الرحل وبالثقافة الحسانية    "قفطان المغرب" يكرم التراث الصحراوي    وزير إسرائيلي: "غزة ستدمر بالكامل"    متى كانت الجزائر صوتا للشرعية البرلمانية العربية؟ بقلم // عبده حقي    افتتاح فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للفيلم بالحسيمة    بحث وطني يشمل 14 ألف أسرة لفهم تحولات العائلة المغربية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    وجهة غير متوقعة تُهدد انتقال سفيان أمرابط إلى الدوري السعودي    الفريق الاستقلالي يطالب بإحالة محمد أوزين على لجنة الأخلاقيات    غوارديولا يكشف اسم أقوى مدرب واجهه في مسيرته    هزة أرضية بقوة 4.6 درجات تضرب مراكش ونواحيها    استراتيجية حكومية لضمان تكاثر القطيع الحيواني تغني عن اللجوء للاستيراد    منطقة الغرب.. توقع إنتاج 691 ألف طن من الزراعات السكرية    جمهور فنربخشة يطلق صافرات استهجان ضد يوسف النصيري    زوربا اليوناني    العصبة تلزم فرق البطولة بحذف جميع إشهارات الشركات المتخصصة في نقل الأشخاص والوساطة في النقل    لقجع: الطلب العمومي الأخضر محور أساسي في استراتيجية التنمية المستدامة بالمملكة    الجنون الاستبدادي لقيس سعيّد: رئيس يقوّض أسس الديمقراطية التونسية    اتفاق مغربي-مصري لرفع وتيرة التبادل التجاري وتعزيز الصادرات الصناعية    الرباط تحتضن ملتقىً دولي حول آلة القانون بمشاركة فنانين وأكاديميين من المغرب والعراق ومصر    مايكروسوفت توقف تطبيق الاتصال عبر الإنترنت "سكايب"    تحذير من تناول الحليب الخام .. بكتيريات خطيرة تهدد الصحة!    ارتفاع حالات الإصابة بالحصبة في أوروبا خلال شهر مارس الماضي    عضة كلب تنهي حياة شاب بعد أسابيع من الإهمال    استقبال أعضاء البعثة الصحية لموسم الحج    كيف تُنقذ حياة شخص من أزمة قلبية؟.. أخصائي يوضّح    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السرقة بين الجنح والجنايات… قراءة قانونية في ضوء مقتضيات التشريع المغربي
نشر في رسالة الأمة يوم 23 - 04 - 2025

في ظل تنامي ظاهرة السرقة وتزايد الجرائم المرتبطة بها، يعود النقاش القانوني إلى الواجهة حول كيفية تصنيف هذا الفعل الجرمي، وحدود التمييز بين السرقة العادية والموصوفة، ومدى صرامة التشريع المغربي في التعاطي مع الحالات التي تتخذ طابعا خطيرا يهدد الأمن المجتمعي. وبين دعوات التخفيف وتشديد العقوبات، في هذا السياق، يسلط الأستاذ يونس قربي، المحامي بهيئة الرباط، الضوء على الجوانب القانونية المرتبطة بجريمة السرقة، مبينا التكييفات المختلفة التي يمنحها المشرع لها، والعقوبات المترتبة عليها.
أكد الأستاذ يونس قربي، المحامي بهيئة الرباط، في تصريح ل"رسالة 24″، أن مفهوم السرقة يختلف باختلاف التكييف القانوني الذي يمنحه لها المشرع الجنائي، موضحا أن هناك أنواعا متعددة من السرقات، أبرزها السرقة العادية والسرقة الموصوفة، ولكل منها خصائص قانونية وعقوبات محددة.
وأوضح الأستاذ قربي، أن السرقة العادية تعرف قانونا بأنها "اختلاس عمدي لمال مملوك للغير"، كما ورد في الفصل 505 من القانون الجنائي المغربي. وتعتبر من الجنح وهي الأفعال التي يعاقب عليها القانون بعقوبات حبسية تتراوح بين سنة وخمس سنوات، بالإضافة إلى الغرامات المالية. وتميز هذه السرقة عن جريمة خيانة الأمانة، إذ تقع السرقة عادة في غفلة من الضحية، بخلاف خيانة الأمانة التي تقوم على تسليم المال طوعا قبل الاستيلاء عليه.
أما الفصل 506، فقد خصصه المشرع لحالات السرقة التي توصف بالزهيدة، كأن يقدم شخص على سرقة رغيف خبز أو بعض الخضروات. ويعاقب مرتكب هذا الفعل بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة تتراوح بين 2000 و2500 درهم، وهو ما اعتبره الأستاذ قربي "عقوبة مخففة نسبيا مقارنة بما ينص عليه الفصل 505".
لكن التشريع المغربي لا يتساهل حين تقترن السرقة بظروف مشددة، كما هو منصوص عليه في الفصول من 507 إلى 510. فإذا ارتكبت السرقة باستخدام السلاح، أو في الليل، أو ضمن عصابة، أو باستخدام وسيلة نقل، فإن العقوبة تصبح مشددة، وقد تصل إلى السجن المؤبد ويضرب الأستاذ قربي مثالا بشخص يسرق خبزا من محل تجاري حاملا سلاحا، فيعامل هذا الفعل قانونيا باعتباره جناية بسبب اقترانه بظرف مشدد ألا وهو حيازة السلاح.
وفي هذا السياق، أشار الأستاذ قربي إلى الفصل 507 الذي يشدد العقوبة حتى وإن لم يستخدم السلاح فعليا، بل يكفي أن يكون السارق يحوزه أو يخفيه أثناء ارتكاب الفعل حتى تطبق عليه مقتضيات الفصل المذكور بل إن مجرد حيازة السلاح داخل وسيلة نقل مستعملة في تنفيذ السرقة كدراجة نارية أو سيارة كاف لتحويل التكييف من جنحة إلى جناية.
أما بخصوص تعريف السلاح، فقد أشار إلى أن الفصل 303 من القانون الجنائي يحدده بدقة، موضحا أن السلاح لا يقتصر على الأسلحة النارية أو البيضاء، بل يشمل أيضا الأدوات التي يمكن أن تُحدث أذى، مثل العصي المليئة بالمسامير أو السكاكين الواخزة حتى وإن لم تكن حادة.
وفي رده على دعوات بعض مكونات المجتمع المدني إلى مراجعة هذا النص القانوني وتشديد العقوبات، عبر الأستاذ قربي عن تحفظه مشددا على أن الإشكال لا يكمن في التشريع ذاته، بل في تفعيل النصوص القانونية وتطبيقها بشكل صارم خاصة في ظل ما وصفه بتصاعد مظاهر العنف والاعتداءات في الشوارع.
وقال قربي: "نحن لا نحقق الردع إلا بعقوبات رادعة لأن الضرر النفسي الذي قد يحدثه شخص يهدد ضحيته بالسلاح أثناء السرقة قد يفوق الضرر الجسدي أحيانا". واختتم بالقول إن الفرق بين "استعمال السلاح" و"حيازته" واضح لغويا وقانونيا، إذ يكفي أن يكون السلاح ظاهرا أو مخفيا أثناء الجريمة، حتى تطبق عليه العقوبات الأشد المنصوص عليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.