قضت المحكمة الدستورية في قرار جديد أصدرته اليوم الخميس، بإلغاء انتخاب محمد البرنيشي وعلي الجغاوي، عضوين بمجلس النواب، الأول باسم حزب الأصالة والمعاصرة، والثاني عن حزب الاستقلال، على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "جرسيف" (إقليمجرسيف). واستندت المحكمة في قرارها، الذي نشرته بموقعها الالكتروني، إلى كون أحد "مسيري الحملة الانتخابية" للبرنيشي، نشر على حسابه الشخصي بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة "العلم الوطني عوض شعار تامغرابيت" الذي وضعه الحزب الذي ترشح باسمه، وصورة جلالة الملك وهو يتولى سياقة جرار، مما كان له تأثير مباشر على الناخبين، ومس بنزاهة الانتخابات. واعتبرت المحكمة أن ما قام به مرشح "البام" يشكل مخالفة لما قررته المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب التي تنص على أنه "يتعين على أصحاب الإعلانات الانتخابية وكذا المؤسسات والأشخاص الذين يقومون بإعدادها وتعليقها وتوزيعها التقيد بأحكام المادة 118 من القانون 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية الاستفتائية"، والتي تنص بدورها على أن "برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية يجب أن لا تتضمن الرموز الوطنية"، مما يتعين معه إلغاء انتخاب البرنيشي عضوا بمجلس النواب، وفق قرار المحكمة, أما فيما يخص المأخذ الموجه ضد علي الجغاوي، فقد قالت المحكمة في قرارها، إن "المطعون في انتخابه قام باستعمال مطبوعات انتخابية متباينة خلال الحملة الانتخابية من أجل توظيفها في كل منطقة انتخابية على حدة، حيث عمد إلى إخفاء صورة المرتب ثانيا في لائحة ترشيحه، موزعا فقط المنشورات التي تحمل صورته بمفرده، بينما قام المرتب ثانيا المذكور بإعداد منشور خاص به، لا توجد به أية إشارة إلى وكيل اللائحة، وزعه بجماعة لقصر التي يترأس مجلسها الجماعي." وأضافت المحكمة أن المادة الأولى من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أن انتخاب أعضاء مجلس النواب يتم عن طريق الاقتراع باللائحة، مشيرة إلى أن المادة 23 (الفقرة الثالثة) من القانون التنظيمي المذكور، أوجبت أن "تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح عددا من الأسماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها". وأكد قرار المحكمة أن واقعة توزيع إعلانات انتخابية مُجزئة للائحة الترشيح المعنية، وعدم إدلاء المطعون في انتخابه بإعلان انتخابي يتضمن صور وبيانات المترشحين بلائحة ترشيحه، "يشكل إخلالا بصدقية وشفافية الاقتراع، ويعد مناورة تدليسية هدفها إخفاء صور وبيانات المترشحين للتأثير على إرادة الناخبين." وأمرت المحكمة ضمن قرارها، الذي بلغت نسخة منه لرئيس الحكومة، ولرئيس مجلس النواب، بتنظيم انتخابات جزئية في دائرة "كرسيف"، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.