أخنوش يتباحث مع رئيس الحكومة اللبنانية    "حماة المال العام" يستنكرون التضييق على نشاطهم الفاضح للفساد ويطالبون بمحاسبة المفسدين    أسعار الفائدة على القروض ترتفع خلال الفصل الأول من سنة 2024    هلال: دبلوماسية الجزائر تعاني متلازمة التقزم    ذكرى تأسيس الأمن الوطني.. 68 سنة من الحفاظ على النظام العام وحماية المواطنين    هذه العوامل ترفع خطر الإصابة بهشاشة العظام    ارتفاع الودائع البنكية إلى 1.177,8 مليار درهم عند متم مارس الماضي    اعتبروا الحوار "فاشلا".. موظفون بالجماعات الترابية يطالبون بإحداث وزارة خاصة    تصفيات مونديال 2026: الحكم المغربي سمير الكزاز يقود مباراة السنغال وموريتانيا    بعثة نهضة بركان تطير إلى مصر لمواجهة الزمالك    كأس العرش.. مولودية وجدة يضرب موعدًا لمواجهة الرجاء في النصف النهائي    إيقاف مسؤول بفريق نسوي لكرة القدم ثلاث سنوات بسبب ابتزازه لاعباته    إطلاق مجموعة قمصان جديدة لشركة "أديداس" العالمية تحمل اللمسة المغربية    باحثون يعددون دور الدبلوماسية الأكاديمية في إسناد مغربية الصحراء    شرطي يشهر سلاحه على سائق سيارة بطنجة والأمن يدخل على الخط ويوضح    سفارة المغرب ببانكوك توضح بخصوص وضعية المغاربة المحتجزين بميانمار    انطلاق القافلة الثقافية والرياضية لفائدة نزلاء بعض المؤسسات السجنية بجهة طنجة تطوان الحسيمة من داخل السجن المحلي بواد لاو    مصرع شخصين في انقلاب شاحنة بتيفلت    الموت يغيب عميد الطرب الغرناطي أحمد بيرو    السعودية تطلق هوية رقمية للقادمين بتأشيرة الحج    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    قافلة GO سياحة تحط رحالها بجهة العيون – الساقية الحمراء    مانشستر سيتي يهدد مشاركة جيرونا التاريخية في دوري الأبطال    مربو الماشية يؤكدون أن الزيادة في أثمنة الأضاحي حتمية ولا مفر منها    يوفنتوس يتوّج بلقب كأس إيطاليا للمرّة 15 في تاريخه    مطالب لوزارة التربية الوطنية بالتدخل لإنقاذ حياة أستاذ مضرب عن الطعام منذ 10 أيام    المغربي محمد وسيل ينجح في تسلق أصعب جبل تقنيا في سلوفينيا    "أديداس" تطلق قمصانا جديدة بلمسة مغربية    ظاهرة "أسامة المسلم": الجذور والخلفيات...    الاستعادة الخلدونية    رسالة اليمامة لقمة المنامة    صعود أسعار النفط بفضل قوة الطلب وبيانات التضخم الأمريكية    العسري يدخل على خط حملة "تزوجني بدون صداق"    وزارة "الحج والعمرة السعودية" توفر 15 دليلًا توعويًا ب16 لغة لتسهيل رحلة الحجاج    طقس الخميس حار نسبيا مع تشكل سحب وكتل ضبابية    كلاب ضالة تفترس حيوانات وتهدد سلامة السكان بتطوان    من أجل خارطة طريق لهندسة الثقافة بالمغرب    أشجار عتيقة تكشف السر الذي جعل العام الماضي هو الأشد حرارة منذ 2000 عام    هنية: إصرار إسرائيل على عملية رفح يضع المفاوضات في مصير مجهول    مدريد في ورطة بسبب الإمارات والجزائر    نسخة جديدة من برنامج الذكاء الاصطناعي لحل المعادلات الرياضية والتفاعل مع مشاعر البشر    أكاديمية المملكة تُسائل معايير تصنيف الأدباء الأفارقة وتُكرم المؤرخ "هامباتي با"    منتدى عربي أوروبي لمكافحة الكراهية    محكي الطفولة يغري روائيين مغاربة    زيلنسكي يلغي زياراته الخارجية وبوتين يؤكد أن التقدم الروسي يسير كما هو مخطط له    المشروع العملاق بالصحراء المغربية يرى النور قريبا    زعيم المعارضة في إسرائيل: عودة الرهائن أهم من شن عملية في رفح    "تسريب أسرار".. تفاصيل إقالة وزير الدفاع الروسي    الأمم المتحدة تفتح التحقيق في مقتل أول موظف دولي    قطر تستضيف النسخ الثلاث من بطولة كأس العرب لسنوات 2025 و2029 و 2033    ما حاجة البشرية للقرآن في عصر التحولات؟    إلزامية تحرير الجماعات الترابية من « أشرار السياسة »    النقابة الوطنية للتعليم fdt وضوح وشجاعة لاستشراف المستقبل    "الصحة العالمية": أمراض القلب والأوعية الدموية تقتل 10 آلاف شخص يوميا في أوروبا    جمعية علمية تحذر من العواقب الصحية الوخيمة لقلة النوم    دراسة: الحر يؤدي إلى 150 ألف وفاة سنويا على مستوى العالم    السعودية: لاحج بلا تصريح وستطبق الأنظمة بحزم في حق المخالفين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وثائق/إختلالات خطيرة وتلاعب في الرُخص يُطيح ب'بنعلال' إمبراطور ‘الهرهورة' وتجُره للقضاء
نشر في زنقة 20 يوم 30 - 10 - 2018

شرعت وزارة الداخلية في تطبيق القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية، وذلك عن طريق قيام لجنة تابعة للمتفشية العامة للإدارة الترابية بالتدقيق في الجماعات المحلية، والوقوف على الخروقات التي يرتكبها رؤساء الجماعات، واتخاذ قرار العزل في حقهم.
وكانت لجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، قد قامت بمهمة تدقيق لجماعة الهرهورة بتاريخ 03/01/2018، واعدت بناء على ذلك تقريرا يرصد جملة من المخالفات الجسيمة والخطيرة ارتكبها (ف.ب) بصفته رئيسا للجماعة المذكورة، وهو التقرير الذي تمت احالته على عامل عمالة الصخيرات تمارة التابعة لنفوذ الجماعة قصد ترتيب الاثار القانونية.
وذكرت مصادر لموقع rue20.com، أنه بناء على دراسة تقرير التفتيش ا من طرف مصالح عمالة الصخيرات تمارة، تبين أن تلك المخالفات تضر مصالح الجماعات بشكل كبير وتتنافى واخلاقيات المرفق العام، مما يوقع تلك الأفعال في دائرة الاحكام الفصل 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، المتعلق بالجماعات وتجسد بالتبعية أساسا واقعيا للطلب الحالي.
وأشارت الى أن عامل الإقليم، بادر ا الى مراسلة المعني بالأمر، من اجل الادلاء بإيضاحاته الكتابية داخل الاجل القانوني، الا أنه عقب التوصل برده، تبين بان ردوده تغوص في العموميات ولا تقدم أية ردود قانونية بشأن هذه المخالفات.
ووفق الوثيقة التي يتوفر عليها موقع rue20.com، فإن المخالفات والاخلالات الجسيمة المسجلة في حق المعني بالأمر والمبررة لعزله، تأتي في إطار تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14.
وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، على أنه إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، يقوم عامل العمالة او الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للأدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة اليه داخل اجل لا يتعدى عشرة أيام ابتداء من تاريخ التوصل.
وكما تنص أيضا، على أنه إذا ارتكب رئيس المجلس افعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، يقوم عامل العمالة او الإقليم او من ينوب عنه بمراسلته قصد الادلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة اليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام ابتداء من تاريخ التوصل، حينها يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، او عند عدم الادلاء بها بعد انصرام الاجل المحدد، إحالة الامر الى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.
ووفق المادة ذاتها، فان المحكمة تبث في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الامر الى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبث فيه داخل اجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب، في حين يترتب على إحالة الامر الى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه الى حين البث في طلب العزل، ولا تحول إحالة الامر الى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية عند الاقتضاء.
وكما تنص أيضا المادة 63 من القانون التنظيمي رقم 113.14، على أنه يختص القضاء وحده بعزل أعضاء المجلس وكذلك بالتصريح ببطلان مداولات مجلس الجماعة وكذا بإيقاف تنفيذ المقررات والقرارات التي قد تشوبها عيوب قانونية، مع مراعاة مقتضيات المادة 117 من هذا القانون التنظيمي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.