توقع فتح بحث قضائي بعد نشر المهداوي فيديو مسرب من مداولات لجنة التأديب بالمجلس الوطني للصحافة    المجلس الأعلى للسلطة القضائية ينظم دورات تكوينية للقاضيات الراغبات في تولي مناصب المسؤولية    اجتماع المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار    الاتحاد العام للفلاحين يتدارس ملف إعادة تشكيل القطيع الوطني    بورصة البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    تتويج سفير المغرب لدى الأرجنتين ضمن "قادة التحول في أمريكا اللاتينية"    أمل موكادور لكرة القدم الشاطئية بطلا للمغرب لسنة 2025    مونديال أقل من 17 سنة.. في مواجهة حاسمة المنتخب المغربي يلاقي البرازيل اليوم الجمعة وعينه على حجز مقعد في نصف النهائي    قرعة الملحق الأوروبي لمونديال 2026.. مواجهات نارية في طريق آخر أربعة مقاعد    "الشباب": حمد الله غير مقيد قانونيا    وفاة رضيع وُلد في طرامواي الرباط تُشعل جدل الإهمال الطبي وتُحرّك التحقيقات    30 دولة تعارض مسودة اتفاق "كوب30"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    تراجع أسعار الذهب    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة    خطف 52 تلميذا من مدرسة بنيجيريا    لفتيت: إصلاحات المنظومة الانتخابية تهدف إلى "تجنب الشبهات" وتحسين صورة البرلمان    سيراليون تجدد دعمها للوحدة الترابية للمغرب وتعبر عن ارتياح بالغ باعتماد القرار التاريخي 2797        المغرب يرتقي إلى المرتبة السادسة عالميا في مؤشر الأداء المناخي 2026    المغربي إدريس علواني يحصد الميدالية البرونزية في بطولة إفريقيا للدراجات    مدرب مارسيليا: أكرد لاعب لا يعوض.. وعلينا التأقلم مع غيابه    المغرب يرأس المجلس الدولي للزيتون لعام 2026    مهرجان الدوحة السينمائي 2025 يفتتح فعالياته معززاً مكانة قطر في المشهد السينمائي العالمي    بوعياش: تبادل إطلاق النار بحي بوسلامة ينتهي بتوقيف أحد المشتبه فيهم    مراكش: استئناف هدم مساكن العسكريين وقدماء المحاربين... وتعويضات تشمل بقعاً أرضية ومساعدات للبناء    اعتداء خطير بمستعجلات مستشفى بني ملال يخرج النقابة الوطنية للصحة للاحتجاج والتصعيد    كيوسك الجمعة | المنظومة المؤطرة للانتخابات تهدف إلى تخليق العملية الانتخابية والسياسية    وسام حمادة والدة "هند رجب" في افتتاح الدوحة السينمائي:    أجهزة قياس السكري المستمر بين الحياة والألم    توقعات أحوال الطقس لليوم الجمعة    المكسيكية فاطمة بوش تتوَّج ملكة جمال الكون بعد جدل واسع    زلزال بقوة 5,5 درجات يضرب بنغلادش    اليوم.. فتيان الأطلس يواجهون البرازيل بأمل المرور إلى نصف نهائي المونديال    مهرجان الذاكرة المشتركة بالناظور يتوج أفلاما من المغرب وبولندا وأوروبا الغربية    توقيف "مولينكس" ونقله إلى طنجة للتحقيق في ملف مرتبط بمحتوى رقمي مثير للجدل    إصدار جديد من سلسلة تراث فجيج    بوريطة يتباحث بالرباط مع نظيره الغاني    ( الحب المر)... فيلم يكشف الوجه الخفي للنرجسية داخل الأسرة المغربية    "الأحرار" يصادق على تصوره للحكم الذاتي تمهيداً لرفعه إلى الملك    أجهزة قياس السكر المستمر بين الحياة والألم: نداء أسر الأطفال السكريين لإدماجها في التغطية الصحية    أشبال الأطلس ضد البرازيل: معركة حاسمة نحو نصف النهائي    جمعية "السرطان... كلنا معنيون" بتطوان تشارك في مؤتمر عالمي للتحالف الدولي للرعاية الشخصية للسرطان PCCA    الفنان المغربي إِلياه والنجم المصري محمد رمضان يجتمعان في أغنية جديدة    في الحاجة إلى فلسفة "لا"    منظمة الصحة العالمية تحذر من الزيادة السريعة في استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية    غوغل تطلق أداة جديدة للبحث العلمي    تدشين غرفة التجارة المغربية بإيطاليا في روما    مناورات مشتركة بين قوات المارينز الأميركية ونظيرتها المغربية تختتم في الحسيمة    معمار النص... نص المعمار    لوحة لغوستاف كليمت تصبح ثاني أغلى عمل فني يباع في مزاد على الإطلاق    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يعلن عن تشكيلة لجنة التحكيم    الأكاديمية الفرنسية تمنح جائزة أفضل سيرة أدبية لعام 2025 إلى الباحث المغربي مهدي أغويركات لكتابه عن ابن خلدون    الوصايا العشر في سورة الأنعام: قراءة فقهيّة تأمليّة في ضوء منهج القرآن التحويلي    ارتفاع معدلات الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال والمراهقين بواقع الضعف خلال العقدين الماضيين    أطباء يوصون بتقليل "شد الجلد" بعد الجراحة    المسلم والإسلامي..    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالقانون هذه هى جرائم مبارك الكبرى
نشر في الشرق المغربية يوم 04 - 12 - 2014

لا تكمن المشكلة الرئيسة فى مهزلة أحكام البراءة على مبارك ونظامه، فلقد كانت أحكاما متوقعة لأن الأنظمة لا يمكن أن تدين أنفسها. وانما المشكلة الحقيقية منذ بدايات الثورة وحتى اليوم، هى جرائمهم الأشد خطورة وضررا باستقلال مصر وأمنها القومى، والتى لم يحاكمهم عليها أحد، إما خوفاً أو تواطؤاً.
و أنا هنا لا أتحدث عن المحاكمات السياسية، ففى قانون العقوبات ما يكفى ويفيض، لو كنا صادقين.
***
اولا المادة 77
((يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا، فعلا يؤدى الى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها))
* وهى جريمة ارتكبها نظام مبارك حين اهدر استقلال مصر وسيادتها وحولها الى بلد تابع للولايات المتحدة الامريكية فمكنها من السيطرة على الاقتصاد وعلى التسليح العسكرى وعلى القرار السياسى، وسمح ببقاء قواتها فى سيناء ضمن القوات الأجنبية الغربية غير التابعة للأمم المتحدة التى تراقبنا هناك.
***
ثانيا المادة 77 (د) فقرة اولى:
(( يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم ، وبالسجن المشدد إذا ارتكبت فى زمن الحرب : كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك "الإضرار" بمركز مصر الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الإقتصادى))
· وهى الجريمة التى ارتكبها نظام مبارك حين قبل باستمرار تجريد ثلثى سيناء من القوات المسلحة وفقا للمادة الرابعة من معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية ، فألحق ضررا بالغا بمركز مصر العسكرى .
· وارتكبها مرة أخرى حين سلم الاقتصاد المصرى لادارة صندوق النقد والبنك الدوليين التابعين للعدو الامريكى وحلفائه من الدول الغربية ونفذ تعليماتهم ببيع القطاع العام، وضرْب الصناعة الوطنية المصرية لصالح المنتجات الأجنبية، وتعويم الجنيه المصرى وربطه بالدولار، وتقليص الدعم للفقراء، وترك البلد لسيطرة ونهب رجال الاعمال الاجانب والمصريين بدعوى الاقتصاد الحر ، والامتناع عن وضع خطة اقتصادية قومية تحقق مصالح الشعب، مما اضر ضررا بالغا بالمركز الاقتصادى لغالبية المصريين الذين اصبحوا يعيشون تحت خط الفقر.
· وارتكبها مرة ثالثة للإضرار بمركز مصر السياسى و الاقليمى حين قرر ان يلحق بالسياسة الامريكية فى المنطقة، ويتنازل عن دور مصر الريادى وقيادتها للامة العربية، والذى تمثل فى اوضح صوره فى استمرار قبوله بالمادة السادسة من المعاهدة التى تنحاز للأمن الاسرائيلى على حساب الأمن القومى العربى. وايضا بما قدمه من تسهيلات لوجيستية دائمة للقوات الامريكية فى قناة السويس والمجال الجوى المصرى استفادت منها فى غزوها لأفغانستان والعراق وفى فرض وجودها وهيمنتها العسكرية على المنطقة. وكذلك فى دعمه لكل المشروعات الاستعمارية الامريكية والصهيونية فى تقسيم السودان والعراق وضرب وحصار المقاومة العربية فى لبنان والعراق وفلسطين .
***
ثالثا مادة 77 (د) فقرة ثانية :
(( يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم . وبالسجن المشدد إذا ارتكبت فى زمن الحرب :
كل من أتلف عمدا أو "أخفى" أو اختلس أو زور أوراقا أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى))
· وهى الجريمة التى ارتكبها النظام فى تصديره الغاز والبترول لاسرائيل ، حين "أخفى" عن البرلمان وعن الراى العام المصرى حقيقة هذه الصفقات، وهى مجرد قشة من كوم كبير لم نكتشف بعد كل خفاياه، عن حدود وحجم العلاقات مع اسرائيل فى مجالات متعددة تشمل التنسيق الامنى والسياسى والاقتصادى والزراعى والسياحى والثقافى وغيره.
***
رابعا مادة 78 :
(( كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشيء من ذلك بقصد إرتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به))
· وهى الجريمة التى ارتكبها نظام مبارك ورجال أعماله، ولا يزالوا، بضرب وتصفية الصناعة الوطنية المصرية، من خلال تحصلهم على آلاف التوكيلات التجارية الاجنبية وملايين الدولارات لتسويق المنتجات الاجنبية على حساب المنتجات الوطنية .
· بالاضافة الى مئات الملايين من المعونات الأجنبية التى يأخذونها تحت عنوان دعم القطاع الخاص ، لضمان استمرار سيطرتهم على مقدرات البلد . وهى معونات لا تزال مستمرة حتى الآن .
***
خامسا مادة 77 (ه) :
(( يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص كلف "بالمفاوضة" مع حكومة أجنبية فى شأن من شئون الدولة فتعمد اجراءها ضد مصاحتها ))
· وهى الجريمة التى ارتكبها النظام فى مفاوضاته مع العدو الصهيونى فى اتفاقيات كامب ديفيد 1978 و1979 وما بعدهما، والتى أدت الى استقالة ثلاثة وزراء خارجية حين فرط فى مصالح مصر وامنها القومى فى معظم بنود المعاهدة وعلى الاخص عند قبوله بتجريد سيناء من السلاح كما تقدم، والتى كان يشغل فيها منصب نائب رئيس الجمهورية.
· ثم استمراره بعد توليه رئاسة الجمهورية فى ارتكاب ذات الجريمة بقبوله استمرار الالتزام بهذه الشروط المجحفة على امتداد 30 عاما رغم انه كان بامكانه ان يتحرر منها او يخفف من قيودها بعديد من الطرق الدبلوماسية والسياسية .
· وارتكب ذات الجريمة مرة اخرى حين قبل المعونة الامريكية بشروطها والتى سمح بمقتضاها باختراق اعماق مصر الاستراتيجية على كافة المستويات .
· و كذلك حين قبل قروض الدول المانحة والدائنة والمؤسسات الدولية بشروطها السيادية الضارة بمصالح مصر الاقتصادية كما تقدم .
· وحين خضع لضغوط الادارات الامريكية والصهيونية المتعاقبة حين عمل على جر عديد من الدول العربية للتسوية مع اسرائيل و التنازل عن فلسطين لليهود الصهاينة و شارك فى حصار غزة وبناء الجدار العازل وضرب المقاومة ، مما تسبب فى دعم شرعية وقوة العدو الصهيونى، على حساب الأمن القومى المصرى والعربى .
· ومرة خامسة حين فرط فى الغاز المصرى بابخس الأسعار لصالح العدو الصهيونى.
· و كذلك حين قبل التنسيق الامنى السرى مع الامريكان والصهاينة على اوسع مدى ضد مصالح الشعب المصرى وامنه القومى ومصالح الأمة العربية .
***
سادسا مادة 78 (ج) :
(( يعاقب بالإعدام كل من سهل دخول العدو فى البلاد أو سلمه مدنا أو حصونا أو منشآت أو مواقع أو موانى أو مخازن أو ترسانات أو طائرات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤنا أو أغذية أو غير ذلك مما أعد للدفاع أو مما يستعمل فى ذلك أو خدمة بأن نقل إليه أخبارا أو كان له مرشدا ))
وهى الجريمة التى ارتكبها النظام حين سمح باستبدال قوات الاحتلال الاسرائيلى فى سيناء بقوات الاحتلال الامريكى وحلفائها التى تتواجد هناك تحت مسمى قوات متعددة الجنسية، والتى تقوم بمراقبة مصر، والتى تخضع للإدارة الأمريكية وليس للأمم المتحدة، والتى تتمركز فى مواقع لا يسمح للقوات المصرية بحرية التواجد فيها على ارض سيناء المصرية، والتى لا يحق للسلطات المصرية ان تطلب بانسحابها الا بعد الموافقة الايجابية للدول الخمس الأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن، وهى القوات التى قال عنها وزير الأمن الداخلى الاسرائيلى فى محاضرة عام 2008، ان وجودها فى سيناء هو ضمانة امريكية لاسرائيل بحقها فى العودة لاعادة احتلال سيناء ان تغيرت سياسة النظام المصرى تجاه اسرائيل.
***
سابعا مادة 78 (ه) :
(( يعاقب بالسجن المؤبد كل من أتلف أو عيب أو عطل عمدا أسلحة أو سفنا أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤنا أو أدوية أو غير ذلك مما اعد للدفاع عن البلاد أو مما يستعمل فى ذلك ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أساء عمدا صنعها أو إصلاحها وكل من أتى عمدا عملا من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتا للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث))
· وهى الجريمة التى ارتكبها النظام واستمر فى ارتكابها حين قبل حرمان مصر من حقها فى وجود اى مطارات أو موان عسكرية فى سيناء بموجب المادة الثالثة من معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية .
***
ثامنا مادة 79 :
(( كل من قام فى زمن حرب بنفسه أو بواسطة غيره مباشرة أو عن طريق بلد آخر "بتصدير" بضائع أو منتجات أو غير ذلك من المواد من مصر الى "بلد معاد" أو باستيراد شىء من ذلك يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة الأشياء المصدرة أو المستوردة على ألا تقل الغرامة عن ألف جنيه
ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة فإن لم تضبط يحكم على الجانى بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء ))
مادة 79 (ا) :
(( يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من باشر فى زمن الحرب "أعمالا تجارية" أخرى بالذات أو بالواسطة مع رعايا "بلد معاد" أو مع وكلاء هذا البلد أو مندوبيه أو ممثليه أيا كانت إقامتهم أو مع هيئة أو فرد يقيم فيها
ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة فإن لم تضبط يحكم على الجانى بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء))
· وهى الجرائم التى قام بارتكابها ولا يزالون عدد من موظفى النظام باختلاف درجاتهم الوظيفية وكذلك العديد من رجال الاعمال، وهو ما نطلق عليها سياسيا مصطلح التطبيع .
· فاسرائيل لم تكف لحظة عن ممارسة دورها كبلد معاد ومتربص بمصر حتى بعد معاهدة السلام ، ولقد حولوها كذبا وزيفا ، من بلد معاد الى بلد طبيعى بموجب معاهدة باطلة دستوريا ودوليا ، تمت تحت الاكراه ، وبموجب استفتاء 1979 المزور .
***
تاسعا المواد 82 و83 و84 :
تنص هذه المواد على توقيع ذات العقوبات على كل من "شارك" فى هذه الجرائم او "حرض" عليها او "ساعد" فيها او "اخفى" احد ادواتها او "اهمل" وقصر فى الحيلولة دون وقوعها .
كما يعاقب بالحبس سنة كل من "علم" بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب ولم يسارع الى إبلاغه الى السلطات المختصة .
وهو ما ينطبق على المئات من رجال النظام الذين شاركوا فى ارتكاب هذه الجرائم بواحدة أو اكثر من الأفعال المنصوص عليها عاليه .
***
عاشرا المادة 86 مكرراً :
((يعاقب بالسجن كل من انشأ او اسس او نظم او أدار، على خلاف احكام القانون جميعة او هيئة او منظمة او جماعة او عصابة ، يكون الغرض منها الدعوة باية وسيلة إلى "تعطيل احكام الدستور" او القوانين او منع احدى مؤسسات الدولة او احدى السلطات العامة من ممارسة اعمالها ....))
· وهى الجرائم التى ارتكبها النظام ورجاله حين خرجوا عن الشرعية الدستورية بانتهاكهم لأحكام المادتين الاولى والثالثة من الدستور
· اما المادة الاولى من الدستور فتنص فى فقرتها الثانية على أن (( الشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة ))
· والتى انتهكها النظام باعترافه الباطل بان أرض فلسطين العربية هى ارض اسرائيل وفقا للمادة الثالثة من المعاهدة مع اسرائيل
· اما المادة الثالثة من الدستور فهى التى تنص على (( ان السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات ، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ... )) والتى انتهكها النظام حين قبل انتهاك السيادة الوطنية فى سيناء وفقا للمادة الرابعة من ذات المعاهدة .
· فالنظام ورجاله قد خرجوا عن الشرعية الدستورية والوطنية منذ عقود طويلة ، ولكنهم تمكنوا من الاستمرار فى مراكز الحكم باستخدام القوة والارهاب ضد الشعب و قواه الوطنية على امتداد أكثر 30 عاما .
***
هذه حزمة واحدة فقط من جرائم مبارك ونظامه، والتى لم يحاكمهم عليها أحد، إما خوفاً او شراكةً أو تواطؤاً.
*****
القاهرة فى 2 ديسمبر 2014


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.