غرق طفل في مسبح إقامة سكنية بملاباطا بمدينة طنجة    حزب العدالة والتنمية هو الحزب الوحيد الذي تفاعل مع حرائق تطوان وشفشاون وتضامن مع المتضررين.. أين بقية الأحزاب؟    اللجنة الوطنية لتحرير سبتة ومليلية تحتفي بذكرى استرجاع وادي الذهب وتدعو للاصطياف تحت الراية المغربية    المنتخب المغربي يعزز حظوظه في التأهل بالفوز على زامبيا    السكتيوي يكشف عن تشكيلة المنتخب الوطني المحلي أمام زامبيا    وادي الذهب بين الأمس واليوم...    تسجيل 3 وفيات جراء الحرائق في إسبانيا    أمن أكادير يوضح حقيقة فيديو التراشق بالحجارة في تارودانت    ذكرى وادي الذهب والإنسان المحِبُّ    اعتراض سفينة محملة بثلاثة أطنان من الكوكايين غرب جزر الكناري بتعاون مع المغرب    عروض التبوريدة النسوية تجذب أنظار عشاق الفروسية بموسم مولاي عبد الله                ظاهرة السخرية من الأديان، الأسباب والأبعاد        العطلة الصيفية…هكذا غيّر تراجع القدرة الشرائية عادات المغاربة في السفر وقضاء العطل        بعد تتويجه بالسوبر الأوروبي.. حكيمي ضمن أكثر ثلاثة لاعبين أفارقة تتويجًا بالألقاب    سعر عملة بيتكوين يبلغ مستوى قياسيا جديدا يتجاوز 124 ألف دولار    مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي.. الوفد المغربي: "وفقا للرؤية الملكية المتبصرة.. المغرب يجعل من التعليم ركيزة استراتيجية للتعاون جنوب-جنوب"    المغرب يعزز موقعه في صناعة السيارات بمشروع توسعة ضخم لمصنع ستيلانتيس    سعر "بيتكوين" يبلغ 124 ألف دولار    النقيب الجامعي يتهم الرميد بارتداء عمامة المتطرف ضد ابتسام لشكر ويدعوه لعدم التأثير على القضاء    فنتانيل ملوث يخلف عشرات القتلى بالأرجنتين        تحقيق أممي يعلن انتهاكات ترقى إلى "جرائم حرب" في الساحل السوري    ألفيس بيريز: البطل الذي فتح... صخرة    عادل شهير يطرح كليب أغنيته الجديدة سيري باي باي -فيديو-    القضاء الكوري يرفض تعويض ملحن أمريكي    دراسة: ألم "فصال الركبة" يخف بتدريب المشي    نصائح ذهبية لتجنب حوادث الآلات الكهربائية    الاتحاد الألماني يرفع قيمة جوائز كأس ألمانيا    درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الجمعة    ارتفاع أسعار الذهب مدعومة بتراجع الدولار    وادي الذهب: أيقونة السيادة المغربية ومسار التنمية المستدامة    ديرها غا زوينة.. مفكر كبير كيكشف مصايبنا/ لائحة بأسماء اللي على باب الحبس/ ابتسام لشكر والعدل والإحسان (فيديو)    أسعار النفط ترتفع    الدورة الثانية لمهرجان "سيني بلاج" من 15 إلى 30 غشت الجاري بعدد من مدن المملكة    متى تخرج مصر من المنطقة الرمادية؟    بورنموث يضم دياكيتي لاعب تولوز    أهم منصات الصين الإعلامية الرسمية ترد التاريخ للمغرب بنشر خريطة المغرب بصحرائه موحدة    حين تتحطم الأكاذيب على جدار الاستخبارات المغربية الصلب    الصين تطلق مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للانترنت    فريد الصمدي مدير مهرجان السلام والتعايش ببروكسيل يكرم في العاصمة الرباط    "قطبية" دوغين و"مدينة" أفلاطون    سلطان يلهب الجمهور ب"الركادة"    وفاة مبدع «نجمة أغسطس» و«اللجنة».. صنع االله إبراهيم        الدكتور بوحاجب: غياب مراقبة الجودة أحيانا يفتح المجال أمام التلاعب بصحة الناس..!!    تفشي بكتيريا مرتبطة بالجبن في فرنسا يودي بحياة شخصين ويصيب 21 آخرين    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توسيع حالات التنافي .. محاولة لتحسين الممارسة الانتخابية والقطع مع تعدد المسؤوليات
نشر في طنجة 24 يوم 19 - 08 - 2021

وجد النقاش العمومي حول توسيع حالات التنافي وعقلنة الانتدابات الانتخابية ترجمة من خلال القانون التنظيمي رقم 04.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 11.27 المتعلق بمجلس النواب، إلى جانب قوانين تنظيمية أخرى متعلقة بالمنظومة الانتخابية التي صادق عليها البرلمان.
وقد جاء القانون التنظيمي رقم 04.21 بتعديلات مهمة تمثلت بالأساس على سبيل المثال لا الحصر في تحديد حالات التنافي في ما يتعلق بجمع العضوية بين مجلس النواب مع رئاسة مجلس الجهة ومجلس الجماعة.
وهكذا، ينص القانون التنظيمي في المادة 13 (الفقرة الثانية) على أنه تتنافى العضوية في مجلس النواب مع رئاسة جهة، ومع رئاسة مجلس جماعة أو إقليم، ومع رئاسة مجلس كل جماعة يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة ، ويؤخذ بعين الاعتبار عدد السكان المثبت في آخر إحصاء عام رسمي، وتحدد بنص تنظيمي قائمة الجماعات المعنية.
ويمكن القول إن توسيع حالات التنافي يأتي ليأخذ بعين الاعتبار العبر المستخلصة من الممارسة الانتخابية، خاصة فيما يتعلق بصعوبة التوفيق بين الانتداب النيابي والإكراهات المرتبطة بمسؤولية رئاسة الجماعات الكبري التي تقتضي من الرئيس التفرغ الكامل لتدبير شؤون الجماعة في أحسن الظروف.
وقد لقيت التعديلات التي تم إدخالها على هذا النص التشريعي، في ما يخص توسيع حالات التنافي، استحسانا وإشادة من قبل الفاعلين السياسيين والباحثين والمهتمين بالشأن العام، خاصة المتعلقة بالجماعات التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة، منها الجماعات الست المقسمة إلى مقاطعات وسبع جماعات أخرى هي مکناس، وآسفي، ووجدة، والقنيطرة، وأكادير، وتطوان وتمارة.
إضافة إلى ذلك، تنص الفقرة ذاتها من المادة 13 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب على أنه تتنافى مع العضوية في مجلس النواب مع أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية.
بدوره، ينص القانون التنظيمي رقم 05.21 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، في مادته 14 (الفقرة الثانية) على أنه تتنافى العضوية في مجلس المستشارين مع رئاسة جهة، ومع رئاسة مجلس جماعة أو إقليم، ومع رئاسة مجلس كل جماعة يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة، ويؤخذ بعين الاعتبار عدد السكان المثبت في آخر إحصاء عام رسمي، وتحدد بنص تنظيمي قائمة الجماعات المعنية.
وتنص المادة ذاتها أيضا على أنه تتنافى مع العضوية في مجلس المستشارين مع أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية.
إن النقاش الذي شهدته المؤسسة التشريعية بخصوص توسيع حالات التنافي جسد الوعي المتنامي بأهمية إعادة النظر في عدد من المقتضيات أو الممارسات التي تطبع تدبير الشأن العام والتي طالما كانت محط انتقاد من قبل العديد من المواطنين والمتعلقة أساسا بالجمع بين المناصب أو المهام الانتدابية وما يتبعه ذلك من الجمع ما بين التعويضات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.