اللجنة الوطنية لتحرير سبتة ومليلية تحتفي بذكرى استرجاع وادي الذهب وتدعو للاصطياف تحت الراية المغربية    بتعاون مغربي.. اسبانيا تحبط تهريب 3 طن من الكوكايين    المنتخب المغربي يعزز حظوظه في التأهل بالفوز على زامبيا    إصابة شاب بطلق ناري خلال عرض التبوريدة    وادي الذهب بين الأمس واليوم...    السكتيوي يكشف عن تشكيلة المنتخب الوطني المحلي أمام زامبيا    تسجيل 3 وفيات جراء الحرائق في إسبانيا    بائع قهوة يسبب حريقًا هائلًا في جبال شفشاون    أمن أكادير يوضح حقيقة فيديو التراشق بالحجارة في تارودانت    ذكرى وادي الذهب والإنسان المحِبُّ    الجديدة .. التبوريدة النسوية تلهب الأنظار بموسم مولاي عبدالله أمغار    اعتراض سفينة محملة بثلاثة أطنان من الكوكايين غرب جزر الكناري بتعاون مع المغرب    عروض التبوريدة النسوية تجذب أنظار عشاق الفروسية بموسم مولاي عبد الله                ظاهرة السخرية من الأديان، الأسباب والأبعاد        العطلة الصيفية…هكذا غيّر تراجع القدرة الشرائية عادات المغاربة في السفر وقضاء العطل        بعد تتويجه بالسوبر الأوروبي.. حكيمي ضمن أكثر ثلاثة لاعبين أفارقة تتويجًا بالألقاب    مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي.. الوفد المغربي: "وفقا للرؤية الملكية المتبصرة.. المغرب يجعل من التعليم ركيزة استراتيجية للتعاون جنوب-جنوب"    تحقيق أممي يعلن انتهاكات ترقى إلى "جرائم حرب" في الساحل السوري    سعر عملة بيتكوين يبلغ مستوى قياسيا جديدا يتجاوز 124 ألف دولار    حقوقيون ينبهون إلى تزايد انفضاح قضايا الفساد ويطالبون بعرض كل القوانين على القضاء الدستوري    النقيب الجامعي يتهم الرميد بارتداء عمامة المتطرف ضد ابتسام لشكر ويدعوه لعدم التأثير على القضاء    المغرب يعزز موقعه في صناعة السيارات بمشروع توسعة ضخم لمصنع ستيلانتيس    سعر "بيتكوين" يبلغ 124 ألف دولار        فنتانيل ملوث يخلف عشرات القتلى بالأرجنتين    ألفيس بيريز: البطل الذي فتح... صخرة    عادل شهير يطرح كليب أغنيته الجديدة سيري باي باي -فيديو-    القضاء الكوري يرفض تعويض ملحن أمريكي    دراسة: ألم "فصال الركبة" يخف بتدريب المشي    نصائح ذهبية لتجنب حوادث الآلات الكهربائية    أسعار النفط ترتفع    ارتفاع أسعار الذهب مدعومة بتراجع الدولار    متى تخرج مصر من المنطقة الرمادية؟    ديرها غا زوينة.. مفكر كبير كيكشف مصايبنا/ لائحة بأسماء اللي على باب الحبس/ ابتسام لشكر والعدل والإحسان (فيديو)    بورنموث يضم دياكيتي لاعب تولوز    الدورة الثانية لمهرجان "سيني بلاج" من 15 إلى 30 غشت الجاري بعدد من مدن المملكة    الاتحاد الألماني يرفع قيمة جوائز كأس ألمانيا    درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الجمعة    أهم منصات الصين الإعلامية الرسمية ترد التاريخ للمغرب بنشر خريطة المغرب بصحرائه موحدة    حين تتحطم الأكاذيب على جدار الاستخبارات المغربية الصلب    الصين تطلق مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للانترنت    فريد الصمدي مدير مهرجان السلام والتعايش ببروكسيل يكرم في العاصمة الرباط    "قطبية" دوغين و"مدينة" أفلاطون    سلطان يلهب الجمهور ب"الركادة"    وفاة مبدع «نجمة أغسطس» و«اللجنة».. صنع االله إبراهيم        الدكتور بوحاجب: غياب مراقبة الجودة أحيانا يفتح المجال أمام التلاعب بصحة الناس..!!    تفشي بكتيريا مرتبطة بالجبن في فرنسا يودي بحياة شخصين ويصيب 21 آخرين    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه تفاصيل حالات التنافي لعضوية المستشارين وجزاءات تغيير الانتماء السياسي..
نشر في أريفينو يوم 12 - 02 - 2021


حدد مشروع القانون التنظيمي رقم 05.21 المتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، حالات التنافي في المهام الانتدابية التي لا يمكن للمستشارين الجمع فيما بينها، كما حدد جزاءات عدم التصريح بمصاريف الحملة الانتخابية، وتغير الانتماء السياسي. وفي هدا الصدد نص مشروع القانون في المادة 14، الفقرة الثانية، على أنه " تتنافى العضوية في مجلس المستشارين مع رئاسة الجهة، ومع رئاسة مجلي كل جماعة يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة، ويؤخذ بعين الاعتبار عدد السكان المثبت في آخر إحصاء عام رسمي. وتحدد بنص تنظيمي قائمة الجماعات المعنية" وتتنافي عضوية مجلس المستشارين أيضا، وفق المشروع ذاته، مع أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية. وأشار المشروع إلى أنه، وأخذا بعين الاعتبار لأهمية تسيير الجماعات الكبرى والذي يقتضي التفرغ الكامل للرئيس لتدبير شؤونها المحلية في أحسن الظروف، يقترح إدراج رئاسة مجلس الجماعة التي يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة ضمن حالات التنافي مع صفة عضو في مجلس المستشارين. ولضبط الحملات الانتخابية التي يقوم بها المرشحون وضمان إجراء هذه الحملات في جو من التنافس المتكافئ، يلزم المشروع وكيل كل لائحة أو كل مترشح بإعداد حساب حملته الانتخابية وفق نموذج يحدد بنص تنظيمي. ويتكون هذا الحساب، وفق المصدر ذاته، من بيان مفصل لمصادر تمويل الحملة الانتخابية وجرد للمصاريف الانتخابية، علاوة على ضرورة إرفاق الحساب المذكور بالوثائق المثبتة للمصاريف الانتخابية. ويرتب المشروع عن تخلف كل مستشار عن إيداع حساب حملته الانتخابية داخل الأجل المحدد قانونا أو لم يرفق الحساب المذكور بالوثائق المثبتة للمصاريف ولم يستجب للإعذار الموجه إليه بهذا الخصوص من قبل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أو تجاوز السقف المحدد للمصاريف الانتخابية، تجريده من عضويته بمجلس المستشارين. كما يرتب المشروع، عن تخلف كل مترشح عن إيداع حساب حملته الانتخابية عدم أهليته للانتخابات التشريعية وانتخابات أعضاء مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية سواء منها العامة أو الجزئية طيلة مدتين انتدابيتين متتاليتين، وذلك دون الإخلال باتخاذ الإجراءات والمتابعات المقررة في المقتضيات الجاري بها العمل فيما يتعلق بالمبالغ التي قام بها الحزب السياسي أو المنظمة النقابية التي ترشح باسمها بتحويلها لفائدته. من جهة أخرى، نص المشروع على تجريد كل مستشار تخلى، خلال مدة انتدابه، عن الانتماء إلى الحزب السياسي أو المنظمة المهنية للمشتغلين الأكثر تمثيلية إلى ترشح باسمها لعضوية مجلس المستشارين، مع تمكين الحزب السياسي أو المنظمة النقابية أو المنظمة المهنية التي ترشح باسمها من تقديم ملتمس إلى رئيس مجلس المستشارين المؤهل قانونا لإحالة طلب التجريد على المحكمة الدستورية. ومن أجل الحفاظ للمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية على فريق برلماني مع ضمان استقلاليته، لتمكينها من التعبير عن انشغالات الفاعلين الاقتصاديين والمقاولات الوطنية، فقد نص المشروع على عدم قبول الترشح لانتخابات ممثلي هذه المنظمات بتزكية من حزب سياسي، مما سيضمن لها تشكيل فريق خاص بها بالمجلس طيلة مدة الانتداب. وبهدف إعطاء حد أدنى من الشرعية التمثيلية للمنتخبين، فإن مشروع القانون التنظيمي ربط الإعلان عن انتخاب مترشحي لائحة فريدة أو مترشح فريد بحصول اللائحة أو المترشح المعني على عدد من الأصوات يعادل على الأقل خمس أصوات الناخبين التابعين للهيئة الناخبة في الدائرة الانتخابية المعنية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.