"الطبّال" في سبتة.. تقليد رمضاني يوقظ الأسر المسلمة للسحور    هيئة ضبط الكهرباء تحدد تعريفة فائض الإنتاج ابتداء من شهر مارس المقبل            براهمة: احتجاجات "جيل زد" ليست مؤامرة بل نتيجة حتمية لسياسات لا شعبية ولا ديمقراطية    رشيد أيت بلعربي يقارن بين بلاغي النيابة في وفاتي بنجرير والدار البيضاء ويحذر من تهديد "الأمن القضائي"    وفاة الفنان أبو القناطر في أمريكا    ردا على إبطال المحكمة العليا مجموعة من رسومه.. ترامب يعلن عن تعرفة جمركية شاملة بنسبة 10 في المئة    وهبي يدشن محاكم جديدة بابن أحمد وبني ملال لتعزيز التخصص القضائي وتقريب العدالة من المواطنين    مجلس المنافسة.. عمليات زيارة وحجز فجائية بمقرات بعض الفاعلين في سوق توريد المستلزمات الطبية    إسماعيل أبو القناطر في ذمة الله بعد صراع مع المرض    ميناء طنجة المتوسط يحقق 4,43 مليار درهم رقم معاملات في 2025    القنوات الوطنية تهيمن على نسب المشاهدة في رمضان 2026 ب70.4%    موسم حج 1448ه .. عملية إجراء القرعة من 02 إلى 13 مارس 2026    البحر يلفظ جثة شاب جزائري بشاطئ الحرش بالتروكوت    الخنوس والواحدي ضمن التشكيلة المثالية لملحق الدوري الأوروبي    استئناف الخدمات الصحية بالقصر الكبير‬    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    حادثة دهس شرطي تعيد إلى الواجهة نقاش التصدي لتهور بعض سائقي الدراجات النارية بطنجة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت        وقفات احتجاجية في عدة مدن مغربية تضامنا مع غزة والمطالبة بإسقاط التطبيع    تراجع مفرغات الصيد بالمتوسط ب 30%        النيابة العامة تكشف تفاصيل انتحار شخص بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية    عراقجي يعلن أن مسودة اتفاق مع الأمريكيين ستكون جاهزة خلال يومين أو ثلاثة    المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط.. إطلاق الدورة الرابعة لمسابقة الكتابة الإبداعية            توقيف الأمير أندرو واستجوابه 11 ساعة يهز العائلة الملكية البريطانية    خبر يهم المغاربة: أوروبا تفرض حدا أقصى جديدا للمدفوعات النقدية    انخفاض التضخم في يناير 2026 مدفوعا بتراجع أسعار المواد الغذائية    القضاء الإداري يعزل خمسة منتخبين بجماعة إنزكان على خلفية "تضارب المصالح"    مسرحية "لافاش": حين تتحول البقرة إلى استعارة للسلطة وسخرية سوداء تفكك منطق التحكم والفساد    وزارة الأوقاف توحّد خطبة الجمعة حول الصيام والتقوى وإتقان العمل    رويترز: ترامب يسعى إلى إبرام اتفاق نووي مع السعودية    جمعية الفردوس تنظم المهرجان الوطني للطفل والناشئة بجهة الدار البيضاء–سطات    قوالب جاهزة أمرّها قالب السُّكّر !    وديتان أمام بوركينافاسو لاختبار جاهزية لبؤات الأطلس    شبيبة الأصالة والمعاصرة تؤكد دعمها للوحدة الترابية وتعلن تعبئتها للانتخابات المقبلة    240 مليون درهم لدعم الإعلام    تراجع ملء سد وادي المخازن إلى 140% .. والمنشأة تتجاوز أصعب اختبار        للحفاظ على جودة العلاجات في طب العيون بالمغرب.. يوم وطني للتشاور ببوزنيقة    تسوية ب 35 مليون دولار في قضايا الاعتداء المرتبطة بجيفري إبستين    المشهد الحزبي المغربي بين الضبابية الأيديولوجية والهشاشة التنظيمية على وقع تآكل الأخلاق    الكوكب المراكشي يعلن عودة استقبال مبارياته بملعب الحارثي    فليك يوبخ نجوم برشلونة ويحذر من ضياع الموسم    نينغ تشونغ يان يمنح الصين أول ذهبية أولمبية في التزلج السريع    الملك محمد السادس يدعم جهود ترامب لإعادة إعمار غزة ويدعو إلى إطلاق مسار حقيقي للسلام بالشرق الأوسط    "الكورفاتشي" ينتقد تماطل "الكاف"    مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بالجديدة يطالبون بخطة شاملة وعاجلة لرد الاعتبار للحي البرتغالي    ليلى شهيد.. رحيل امرأة استثنائية    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    وفاة المدافع عن "حقوق السود" جيسي جاكسون    لماذا يجب أن تبدأ إفطارك بتناول التمر في رمضان؟    من الإفطار إلى السحور .. نصائح لصيام شهر رمضان بلا إرهاق أو جفاف    القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نتائج الانتخابات التشريعية..الطعون في طريقها إلى المجلس الدستوري
نشر في تليكسبريس يوم 11 - 10 - 2016

أفادت بعض المصادر، ان أحزاب سياسية ووكلاء لوائح يسابقون الزمن للانتهاء من ملفاتهم القانونية وجمع الوثائق والحجج والبيانات والصور وتعبئة محامين لتقديم طعون رسمية أمام المجلس الدستوري في الآجال القانونية المحددة في القانون التنظيمي للمجلس، في 15 يوما، تبتدئ من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع.

وأعلنت فروع أحزاب بالناظور والحسيمة ومراكش واليوسفية والبيضاء وابن جرير ووجدة عن نيتها تقديم عرائض إلى المجلس الدستوري للطعن في فوز برلمانيين أعلنت النتائج النهائية للانتخابات التشريعية عن أسمائهم.

يشار إلى أن اختصاص المجلس الدستوري يقتصر في المنازعات المتعلقة بالانتخابات التشريعية على عمليات الاقتراع، باستثناء التقييد في اللوائح الانتخابية العامة وإيداع الترشيحات، اللذين تختص المحاكم الابتدائية بالنظر فيهما. غير أنه إذا أحيل النزاع في الانتخاب إلى المجلس الدستوري أمكن الطعن أمامه في حكم المحكمة الابتدائية ، وفي هذه الحالة تمتد مراقبته إلى فحص إيداع الترشيحات .

والطعن في المادة الانتخابية يشكل دعوى إلغاء، وهو مفتوح بالخصوص للمرشحين المعنيين والناخبين بالدائرة مع إمكانية استعانة الطاعن بمحام ، كما أن الطعن مفتوح للعامل. ويمكن الحكم بإلغاء الانتخاب جزئيا أو كليا إذا لم يجر طبقا للإجراءات المقررة قانونا، أو إذا لم يكن الاقتراع حرا أو شابته مناورات تدليسية أو إذا كان من تم انتخابه من الأشخاص غير المؤهلين للترشيح للانتخابات بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي.

وإذ ثبت للمجلس الدستوري أن الطعن مبني على أساس فإنه يلغي الانتخاب المنازع فيه ويصحح النتائج المعلن عنها أو يعلن المرشح الذي انتخب بصورة قانونية. إلا أن له أن يقضي بعدم قبول العرائض أو برفضها دون إجراء تحقيق سابق بشأنها إذا كانت غير مقبولة أو كانت لا تتضمن سوى مآخذ يظهر جليا أنه لم يكن لها تأثير في نتائج الانتخاب. وعندما تصبح القضية جاهزة، فإن المجلس الدستوري يبت فيها بعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر، داخل أجل ستين يوما .

وفي مادة الاستفتاء يشتمل اختصاص المجلس الدستوري على مراقبة صحة عمليات الاقتراع، والبت انتهائيا في الشكاوى المتعلقة بهذه العمليات، ومعاينة الإحصاء العام للأصوات وإعلان النتائج النهائية .

ولتمكين المجلس الدستوري من ممارسة مراقبته، يوجه إليه رؤساء لجان الإحصاء بالعمالات والأقاليم، وسفراء المملكة فيما يتعلق بالمغاربة المقيمين بالخارج المستندات المثبتة لعمليات الاقتراع .

وإذا تبين بعد إعلان نتيجة الانتخاب وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب أن شخصا غير مؤهل للانتخاب في مجلس النواب أو مجلس المستشارين أو يوجد في حالة تناف أثناء مدة انتدابه نائبا أو مستشارا، فإن المجلس الدستوري يثبت عند الاقتضاء التجريد أو الاستقالة من الانتداب أو من الوظيفة المتنافية مع هذا الانتداب والإلحاق بالنسبة لهذه الوظيفة. وللمجلس الدستوري أن يبت كذلك في حالة وجود شك في التنافي، وأخيرا أن يثبت شغور مقعد بمجلس النواب أو المستشارين عقب وفاة شاغله أو استقالته الإرادية..

تصدر قرارات المجلس الدستوري باسم جلالة الملك بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس؛ وتتضمن بيان النصوص التي تستند إليها، وتكون معللة وموقعة من الأعضاء الذين حضروا الجلسة. وتنشر بالجريدة الرسمية داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما من تاريخ صدورها . وهذا النشر يتم في جميع الحالات، علاوة على التبليغ إلى الأطراف المعنية .

وبمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 81 للدستور فإن "قرارات المجلس الدستوري لا تقبل أي طريق من طرق الطعن وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية" . غير أن عدم جواز استعمال أي طريق من طرق الطعن لا يحول دون تصحيح خطأ مادي يلاحظ وجوده بأحد قرارات المجلس الدستوري. ويجوز لهذا الأخير، في مثل هذه الحالة أن يقوم تلقائيا بالتصحيح، ولكل طرف معني أن يتقدم إليه بطلب تصحيح داخل أجل عشرين يوما من تاريخ تبليغ القرار المطلوب تصحيحه .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.