وهبي: الحكومة امتثلت لملاحظات القضاء الدستوري في "المسطرة المدنية"    السلطة القضائية تنضم إلى PNDAI    المطر ينقذ ما تبقى من الموسم الفلاحي ويحفز إنتاج الحوامض والفواكه    "كان المغرب".. المنتخب الجزائري يتغلب على السودان (3-0) في أولى مبارياته في دور المجموعات    مخطط التخفيف من آثار موجة البرد يستهدف حوالي 833 ألف نسمة    كأس إفريقيا للأمم 2025.. الملاعب المغربية تتغلب على تقلبات أحوال الطقس    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    توقيف شخص بحوزته أقراص مهلوسة وكوكايين بنقطة المراقبة المرورية بطنجة    "ريدوان": أحمل المغرب في قلبي أينما حللت وارتحلت        كأس إفريقيا للأمم 2025 .. منتخب بوركينا فاسو يحقق فوزا مثيرا على غينيا الاستوائية    قضية البرلماني بولعيش بين الحكم القضائي وتسريب المعطيات الشخصية .. أسئلة مشروعة حول الخلفيات وحدود النشر    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة    المخرج عبد الكريم الدرقاوي يفجر قنبلة بمهرجان أيام فاس للتواصل السينمائي ويكشف عن «مفارقة مؤلمة في السينما المغربية»        نشرة إنذارية.. زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية وطقس بارد من الأربعاء إلى السبت    شخص يزهق روح زوجته خنقا بطنجة‬    وفاة رئيس أركان وعدد من قادة الجيش الليبي في حادث سقوط طائرة في تركيا    نص: عصافير محتجزة    وزير الصحة يترأس الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للدم ومشتقاته    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    الكشف عن مشاريع الأفلام المستفيدة من الدعم    بنسعيد: الحكومة لا تخدم أي أجندة بطرح الصيغة الحالية لقانون مجلس الصحافة    روسيا تعتزم إنشاء محطة طاقة نووية على القمر خلال عقد    المغرب في المرتبة الثامنة إفريقيا ضمن فئة "الازدهار المنخفض"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    الاقتصاد المغربي في 2025 عنوان مرونة هيكلية وطموحات نحو نمو مستدام    الحكومة تصادق على مرسوم إعانة الأطفال اليتامى والمهملين    الأمطار لم توقّف الكرة .. مدرب تونس يُثني على ملاعب المغرب    بول بوت: العناصر الأوغندية افتقدت للروح القتالية    انفجار دموي يهز العاصمة الروسية    زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب تايوان    كأس إفريقيا بالمغرب .. مباريات الأربعاء    فرنسا تندد بحظر واشنطن منح تأشيرة دخول لمفوض أوروبي سابق على خلفية قانون الخدمات الرقمية    مواجهات قوية للمجموعتين الخامسة والسادسة في كأس إفريقيا    انتصارات افتتاحية تعزز طموحات نيجيريا والسنغال وتونس في كأس إفريقيا    "أفريكا انتلجانس" ترصد شبكات نفوذ ممتدة حول فؤاد علي الهمة في قلب دوائر القرار بالمغرب    فدرالية الجمعيات الأمازيغية تهاجم "الدستور المركزي" وتطالب بفصل السلط والمساواة اللغوية    محامو المغرب يرفضون مشروع قانون المهنة ويرونه خطرا على استقلاليتهم    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 4500 دولار للأونصة    عجز ميزانية المغرب يقترب من 72 مليار درهم نهاية نونبر 2025    "الهيلولة".. موسم حجّ يهود العالم إلى ضريح "دافيد بن باروخ" في ضواحي تارودانت    الأمطار تغرق حي سعيد حجي بسلا وتربك الساكنة    طقس ممطر في توقعات اليوم الأربعاء بالمغرب    بكين وموسكو تتهمان واشنطن بممارسة سلوك رعاة البقر ضد فنزويلا    عاصفة قوية تضرب كاليفورنيا وتتسبب في إجلاء المئات    كأس أمم إفريقيا 2025.. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما ويطرح للتداول ورقة بنكية تذكارية من فئة 100 درهم    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها        الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    خطر صحي في البيوت.. أجهزة في مطبخك تهاجم رئتيك    مشروبات الطاقة تحت المجهر الطبي: تحذير من مضاعفات دماغية خطيرة    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الدستوري يلغي خمسة مقاعد بمجلس المستشارين بسبب خرق عامل طنجة للقانون
نشر في بيان اليوم يوم 11 - 07 - 2010

قضى المجلس الدستوري في وقت سابق، بإلغاء خمس مقاعد بمجلس المستشارين عن جهة طنجة تطوان، بعد طعن تقدم به مجموعة من المرشحين ممن رفضت السلطات المحلية، قبول ترشيحاتهم، بل وناورت من أجل عدم تمكينهم من وضع ترشيحاتهم. وننشر في هذا العدد، نص القرار الصادر عن المجلس الدستوري المنشور مؤخرا في الجريدة الرسمية، لتبيان حيثيات الملف، وكذا من أجل وضع نقط على الحروف في بعض تصرفات ممثلي الإدارة الترابية نحو المرشحين، التي كانت سببا في سقوط خمس مستشارين برلمانيين.
بعد اطلاعه على العرائض الأربع المسجلة بأمانته العامة التي قدمها كل من السادة محمد أقبيب في 13 أكتوبر 2009 ومحمد بوهريز ومرزوق مخلوف والحسن الهيشو وعبد العزيز بنعزوز ورضوان الزاين في 15 أكتوبر 2009 وجمال أربعين وعبد القادر بوحرات والسعيد بودحايح بنفس التاريخ وناصر الفقيه اللنجري في 16 أكتوبر 2009 - بصفتهم مرشحين رفض ترشيحهم - طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2009، لتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء مجالس الجماعات المحلية لجهة «طنجة - تطوان»، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد الناصر الحسيسن ومحمد علمي وسمير عبد المولى وعبد العالي الحسيسن ومحمد الصمدي أعضاء بمجلس المستشارين،
وبعد الإطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 22 و 23 و 28 ديسمبر 2009،
وبعد الإطلاع على المذكرة التعقيبية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 4 مايو 2010 التي أدلى بها السيد محمد أقبيب بعد أن منحه المجلس الدستوري أجلا إضافيا للإدلاء بباقي المستندات المؤيدة لأسباب الطعن الواردة في عريضته،
وبعد الإطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفات الأربعة،
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه،
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29-93 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر في 14 رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه،
وبناء على القانون التنظيمي رقم 32-97 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997)، كما وقع تغييره وتتميمه،
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون، وبعد ضم الملفات الأربعة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية،
من حيث الشكل:
حيث إن المطعون في انتخابهما السيدين عبد الناصر الحسيسن وعبد العالي الحسيسن يدفعان بعدم قبول عريضة الطعن المقدمة من طرف السيد محمد أقبيب من حيث الشكل، بدعوى مخالفة أحكام المادة 51 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين التي تنص على أن الطعن يجب أن يوجه ضد القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية واللجن الجهوية للإحصاء، في حين أن الطاعن المذكور اكتفى بتوجيه طعنه ضد المطعون في انتخابهم ومن معهم، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطعن شكلا،
لكن، حيث إن الطعون في مجال المنازعات الانتخابية، وإن لم توجه صراحة ضد القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية واللجن الجهوية للإحصاء واللجنة الوطنية للإحصاء، فإن توجيهها، كما في النازلة، ضد نتيجة الاقتراع التي تصدر بمقتضى قرارات هذه المكاتب واللجن لايجعلها مخالفة لأحكام المادة 51 المومأ إليها أعلاه، الأمر الذي يكون معه الدفع مردودا ما دامت عريضة الطعن مستوفية للشروط المتضمنة في المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري، وكل ذلك في نطاق أحكام الفصل 81 من الدستور التي تنص على أن المجلس الدستوري يفصل في صحة الانتخاب،
من حيث الموضوع:
حول الطعن الذي قدمه السيد محمد أقبيب:
حيث إنه يستفاد من عريضة الطعن التي قدمها الطاعن المذكور ومن فحوى الحكم المستدل به ومن باقي المستندات.
- إن السيد محمد أقبيب تقدم بتاريخ 22 سبتمبر 2009 أمام سلطات عمالة طنجة - أصيلة بملف التصريح بالترشح بصفته وكيلا للائحة في إطار تجديد انتخاب ثلث أعضاء مجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء مجلس الجماعات المحلية عن جهة طنجة - تطوان، مرفقا ملفه بالوثائق المنصوص عليها في المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، وتسلم وصلا مؤقتا يشهد بذلك،
- أن الطاعن تردد على مقر العمالة خلال الثلاثة أيام الموالية لإيداع ملف الترشيح قصد تسلم الوصل النهائي، كما تنص على ذلك أحكام المادة 30 من القانون التنظيمي المومأ إليه أعلاه، إلا أن الوالي عامل عمالة طنجة - أصيلة تماطل في تسليمه الوصل النهائي إلى غاية الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم 25 سبتمبر 2009 حيث سلمه قرار رفض التصريح بالترشيح بعلة أن الملف تنقصه بعض الوثائق الواردة في المادة 24 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه دون أن يحددها، وهو ما يخالف أحكام المادة 27 من نفس القانون التنظيمي،
- أن الطاعن تقدم، إثر ذلك، بدعوى الطعن في القرار المذكور أمام المحكمة الابتدائية بطنجة التي أصدرت حكمها بتاريخ 28 سبتمبر 2009 في الملف رقم 1201/09-2297 قضت فيه بإلغاء القرار المطعون فيه، وبأحقية الطاعن في التصريح بالترشيح لانتخابات عضوية مجلس المستشارين، وبتبليغ الحكم تلقائيا للأطراف، إلا أن العامل رفض تسلم الحكم وامتنع عن تنفيذه، ولم يعمل على التسجيل الفوري لترشيح الطاعن وإشهاره حسب ما تقتضيه أحكام المادة 30 من القانون التنظيمي المذكور،
وحيث إنه، تبعا للوقائع سالفة الذكر، ينعي الطاعن على الانتخاب بكونه لم يجر وفق الإجراءات القانونية، ولم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية بعلة، من جهة، أن العامل، برفضه الامتثال لحكم المحكمة وتنفيذه، جعل نفسه فوق القانون، مما يعد خرقا لحجية الشيء المقضي به التي تحوزها الأحكام الانتهائية، ومن جهة أخرى، أنه تم إقصاء خمس لوائح انتخابية من أصل ثمانية، وحصر دائرة التنافس في ثلاثة منها فقط، مما أدى إلى المساس بحرية الاختيار لدى الناخبين وبصدق الاقتراع، مما لايبعث للاطمئنان إلى نتيجة الانتخاب ويؤدي إلى بطلانه،
وحيث إن امتناع الوالي عامل عمالة طنجة - أصيلة عن تنفيذ حكم قضائي انتهائي يشكل خرقا لأحكام المادة 50 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين التي تنص في فقرتها الرابعة على أنه «يتعين على السلطة المختصة أن تسجل فورا الترشيحات المعلن قبولها من طرف المحكمة وتعمل على إشهارها...» ويمس بحرية الناخبين في الاختيار بين المرشحين، الأمر الذي يستوجب إلغاء الاقتراع،
ومن غير حاجة إلى البت في باقي الوسائل المتمسك بها من طرف الطاعن،
فيما يتعلق بباقي الطعون:
حيث إنه، يستنتج مما سلف بيانه، أنه لاداعي للنظر في الطلبات الأخرى المقدمة من باقي الطاعنين،
لهذه الأسباب
أولا: يقضي بإلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجرى في 2 أكتوبر 2009، لتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء مجالس الجماعات المحلية لجهة «طنجة - تطوان»، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد الناصر الحسيسن ومحمد علمي وسمير عبد المولى وعبد العالي الحسيسن ومحمد الصمدي أعضاء بمجلس المستشارين،
ثانيا: يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الأطراف المعنية وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 12 جمادى الآخرة 1431 الموافق ل 27 مايو 2010.
الامضاءات
محمد اشركي - عبد القادر القادري - عبد الأحد الدقاق - هانئ الفاسي - صبح الله الغازي - حمداني شبيهنا ماء العينين - ليلى المريني - أمين الدمناتي - عبد الرزاق مولاي ارشيد - محمد الصديقي - رشيد المدور - محمد أمين بنعبد الله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.