مواهب كروية .. 200 طفل يظهرون مواهبهم من أجل تحقيق حلمهم    مغربية تشكو النصب من أردني.. والموثقون يقترحون التقييد الاحتياطي للعقار    حريق مهول يلتهم سوق المتلاشيات بإنزكان    فرنسا.. أوامر حكومية بإتلاف مليوني عبوة مياه معدنية لتلوثها ببكتيريا "برازية"    طقس الثلاثاء.. أمطار الخير بهذه المناطق من المملكة    الأمن المغربي والإسباني يفككان خيوط "مافيا الحشيش"    ميارة يستقبل رئيس الجمعية البرلمانية لأوروبا    أسماء المدير تُشارك في تقييم أفلام فئة "نظرة ما" بمهرجان كان    سكوري : المغرب استطاع بناء نموذج للحوار الاجتماعي حظي بإشادة دولية    الجيش الملكي يرد على شكاية الرجاء: محاولة للتشويش وإخفاء إخفاقاته التسييرية    وزارة الفلاحة: عدد رؤوس المواشي المعدة للذبح خلال عيد الأضحى المقبل يبلغ 3 ملايين رأس    مطار الصويرة موكادور: ارتفاع بنسبة 38 في المائة في حركة النقل الجوي خلال الربع الأول من 2024    مشروبات تساعد في تقليل آلام المفاصل والعضلات    خمري ل"الأيام24″: الإستقلال مطالب بإيجاد صيغة جديدة للتنافس الديمقراطي بين تياراته    تحديات تواجه نستله.. لهذا تقرر سحب مياه "البيرييه" من الاسواق    أمن فاس يلقي القبض على قاتل تلميذة    بلينكن: التطبيع الإسرائيلي السعودي قرب يكتمل والرياض ربطاتو بوضع مسار واضح لإقامة دولة فلسطينية    رسميا.. عادل رمزي مدربا جديدا للمنتخب الهولندي لأقل من 18 سنة    مجلس النواب يطلق الدورة الرابعة لجائزة الصحافة البرلمانية    برواية "قناع بلون السماء".. أسير فلسطيني يظفر بجائزة البوكر العربية 2024    عملية جراحية لبرقوق بعد تعرضه لاعتداء خطير قد ينهي مستقبله الكروي    المحكمة تدين صاحب أغنية "شر كبي أتاي" بالسجن لهذه المدة    الشرطة الفرنسية تفض اعتصاما طلابيا مناصرا لفلسطين بجامعة "السوربون"    غامبيا جددات دعمها الكامل للوحدة الترابية للمغرب وأكدات أهمية المبادرة الملكية الأطلسية    الملك يهنئ بركة على "ثقة الاستقلاليين"    تحرير ما معدله 12 ألف محضر بشأن الجرائم الغابوية سنويا    "التنسيق الميداني للتعليم" يؤجل احتجاجاته    هذا هو موعد مباراة المنتخب المغربي ونظيره الجزائري    الرئاسيات الأمريكية.. ترامب يواصل تصدر استطلاعات الرأي في مواجهة بايدن    نيروبي.. وزيرة الاقتصاد والمالية تمثل جلالة الملك في قمة رؤساء دول إفريقيا للمؤسسة الدولية للتنمية    يوسف يتنحى من رئاسة حكومة اسكتلندا    الدورة السادسة من "ربيعيات أصيلة".. مشغل فني بديع لصقل المواهب والاحتكاك بألمع رواد الريشة الثقافة والإعلام        مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    الفنان الجزائري عبد القادر السيكتور.. لهذا نحن "خاوة" والناظور تغير بشكل جذري    اتفاق بين الحكومة والنقابات.. زيادة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل والرفع من الحد الأدنى للأجور    المكتب الوطني للسياحة يضع كرة القدم في قلب إستراتيجيته الترويجية لوجهة المغرب    المغرب التطواني يتعادل مع ضيفه يوسفية برشيد    رسمياً.. رئيس الحكومة الإسبانية يعلن عن قراره بعد توجيه اتهامات بالفساد لزوجته    فيلم أنوال…عمل سينمائي كبير نحو مصير مجهول !    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    وزارة الفلاحة…الدورة ال 16 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب تكللت بنجاح كبير    أسعار الذهب تتراجع اليوم الإثنين        إليسا متهمة ب"الافتراء والكذب"    غزة تسجل سقوط 34 قتيلا في يوم واحد    رئيس ريال مدريد يهاتف مبابي عقب التتويج بالدوري الفرنسي    المفاوضات بشأن اتفاق الاستعداد للجوائح بمنظمة الصحة العالمية تدخل مرحلتها الأخيرة    المنتخب المغربي يتأهل إلى نهائي البطولة العربية على حساب تونس    حكواتيون من جامع الفنا يروون التاريخ المشترك بين المغرب وبريطانيا    "عشر دقائق فقط، لو تأخرت لما تمكنت من إخباركم قصتي اليوم" مراسل بي بي سي في غزة    بعد كورونا .. جائحة جديدة تهدد العالم في المستقبل القريب    دراسة: الكرياتين يحفز الدماغ عند الحرمان من النوم    هيئة كبار العلماء السعودية: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح    السعودية: لا يجوز الحج في هذه الحالة.. ويأثم فاعله!    قبائل غمارة في مواجهة التدخل الإستعماري الأجنبي (8)    الأمثال العامية بتطوان... (584)    الأمثال العامية بتطوان... (583)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرشوة
نشر في تطوان نيوز يوم 07 - 05 - 2013

في الإسلام من جرائم التعزير، وهي الجرائم التي ترك تحديدها والعقاب عليها لولي الأمر. وقد حرمت الرشوة في كتاب الله العزيز وسنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام، فيقول الله في اليهود في الآية رقم 42 من سورة المائدة : «سماعون للكذب أكالون للسحت». ذلك لأن اليهود كانوا يأكلون السحت من الرشوة. ويقول الله في الآية رقم 188 من سورة البقرة: «ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون»، أي لا يأكل بعضكم أموال البعض الآخر بالباطل، ولا تدفعوها إلى الحكام من أجل أن يمكنوكم من اغتيال قسم من أموال الناس.
وروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (لعن الله الراشي والمرتشي والرائش الذي يمشي بينهما). وفي رواية أخرى قال الرسول : (لعنة الله على الراشي والمرتشي في الحكم). وروى أبو حميد الساعدي أن رسول الله عليه الصلاة والسلام بعث ابن اللتبيَّة على الصدقة، فلما جاء قال : هذا لكم وهذا أهدي إلي، فقال الرسول الناصح الأمين ( ما بال الرجل نستعمله على العمل مما ولانا الله فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، فهلا قعد في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى إليه أم لا).
ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه إلى خيبر فيخرص بينه وبين اليهود. والخرص يعني تقدير ما على النخل من التمر. فجمع له اليهود حليا من حلي نسائهم، وقالوا: هذا لك وخفف عنا وتجاوز في القسم، فقال عبد الله بن رواحة : يا معشر اليهود : والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي، وما ذلك بحاملي على أن أحيف عليكم، فأما ما عرضتم علي من الرشوة فإنها سحت، وإنا لا نأكلها، فقالوا: بهذا قامت السموات والأرض.
وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عماله: إياكم والهدايا، فإنها من الرشا. وقد صادر عمر ثروة كثير من عماله، ولم يقبل دفاعهم واحتجاجهم بأنهم إنما استثمروا أموالهم في التجارة قائلا لهم: إنما جئت بكم ولاة لا تجارا.
وقد تباينت الآراء حول ما إذا كانت الرشوة تنصرف إلى كل ما يدفعه المحكوم إلى الحاكم أو معاونه بصرف النظر عما إذا كان المحكوم يستهدف نيل حق له أو دفع ضرر عنه أو كان يطلب شيئا أو أمرا بغير وجه حق، أي باطلا، فذهب رأي إلى أن الرشوة محرمة في جميع الأحوال. وقد قال بهذا الرأي الشوكاني نقلا عن الإمام المهدي إذ يقول : قيل وظاهر المذهب المنع لعموم الخبر، وإن كان مختلفا فيه فكالباطل، إذ لا تأثير لحكمه.ثم قال في ترجيحه على المذهب الآخر : قلت والتخصيص لطالب الحق يجوز تسليم الرشوة منه للحاكم، لا أدري بأي مخصص، فالحق التحريم مطلقا أخذا بعموم الحديث. ومن زعم الجواز في صورة من الصور فإن جاء بدليل مقبول، وإلا كان تخصيصه ردا عليه، فإن الأصل في مال المسلم التحريم.
وورد في أحكام القرآن للجصاص "ووجه آخر من الرشوة وهو الذي يرشو السلطان لدفع ظلمه عنه، فهذه الرشوة محرمة على آخذها غير محظورة على معطيها". وروي عن جابر بن زيد والشعبي أنهما قالا: لا بأس بأن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم. كما روى هشام عن الحسن قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي ليحق باطلا أو يبطل حقا، فأما أن تدفع عن مالك فلا بأس. وقال يونس عن الحسن: لا بأس أن يعطي الرجل من ماله ما يصون به عرضه.
وجاء في المحلى أنه لا تحل الرشوة وهي ما أعطاه المرء ليحكم له بباطل أو ليولي ولاية أو ليظلم له إنسانا. لهذا يأثم المعطي والآخذ. فأما من منع من حقه فأعطى ليدفع عن نفسه الظلم فذلك مباح للمعطى. وأما الآخذ فآثم، وفي كلا الوجهين فالمال المعطى باق على ملك صاحبه الذي أعطاه كما كان كالغاصب ولا فرق.
ولاشك أن الحاكم الذي يطلب أو يقبل الرشوة غير جدير بالبقاء في مقعد الحكم، ذلك أنه قد تبوأ منصبه ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر والبغي. ومن ثم كان تعزيره واجبا بما فيه عزله من منصبه جزاء وفاقا عما وقع منه. ولقد قال قتادة في هذا المقام : قال كعب : إن الرشوة تسفه الحليم، وتعمي عين الحاكم. فأما الراشي فإن رشاه ليحكم له بباطل أو يدفع عنه حقا فهو ملعون. وإن رشاه ليدفع ظلمه ويجزيه على واجبه فقد قال عطاء وجابر بن زيد والحسن: لا بأس أن يصانع عن نفسه.
ويعتبر صاحب الفتاوي الهندية (فقه حنفي) الهدايا التي يعطاها القاضي نوعين اثنين :
النوع الأول : يتمثل في هدية تعطى ممن له خصومة، وليس للقاضي أن يقبلها، سواء كانت بين القاضي وبين الشخص المهدى مهاداة قبل القضاء أو لم تكن، وسواء كانت بين الاثنين صلة قربى أو لم تكن.
والنوع الثاني عبارة عن هدية تعطى من شخص لا خصومة له. وفي هذه الحالة إما أن تكون بين القاضي وبين الشخص المهدى مهاداة سابقة قبل القضاء بسبب صلة قربى أو صداقة أو لم تكن. فإن كانت هناك مهاداة ثم حصل الإهداء بعد القضاء بمثل ما كان عليه قبلا، فلا بأس بأن يقبل القاضي الهدية من الشخص المهدى، ويحمل الإهداء هنا على المباسطة السابقة بين الاثنين. وإن حصل الإهداء زيادة على ما كان عليه قبل القضاء امتنع على القاضي أخذ هذه الزيادة. أما إذا لم تكن هناك مهاداة سابقة بين القاضي والشخص المهدى، فهنا يمتنع على القاضي أن يقبل الهدية.
وقد روى الإمام أحمد في مسنده في الزهد عن علي بن أبي طالب أنه قال: "إن أخذ الأمير الهدية سحت، وقبول القاضي الرشوة كفر". وقال أيضا الإمام أحمد : إن من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها منه فقد أتى بابا من أبواب الربا.
ويقول صاحب معين الحكام في هذا المقام : الأصوب في زماننا عدم قبول الهدية مطلقا، لأن الهدية تورث إذلال المهدى وإغضاء المهدى إليه، وفي ذلك ضرر للقاضي، ودخول الفساد عليه. وقيل أن الهدية تطفئ نور الحكمة.
والرشوة يجب محاربتها قولا وفعلا، لا….!
والله الموفق
27/08/2012


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.