إلى غاية السادسة من مساء السبت.. مقاييس الأمطار المسجلة خلال ال 24 ساعة الماضية    المدير العام ل"واشنطن بوست" يستقيل عقب موجة تسريحات شملت 300 صحافي    تدابير استعجالية لضمان متابعة تلاميذ المؤسسات التعليمية المتضررة من تداعيات الاضطرابات الجوية لدراستهم في ظروف آمنة (وزارة)    انحسار الطوفان الأزرق .. حزب الأحرار من قيادة المشهد إلى الانكماش السياسي        أخنوش : عدم السعي نحو ولاية ثالثة جاء تقديرا لمسار الحزب واحتراما لقوانينه    جهود متواصلة بجماعة بريكشة لفك العزلة عن الدواوير المتضررة من الأمطار الغزيرة    وفاة طفلين وإصابة ثالث في انهيار سور منزل بضواحي طنجة    شوكي: ندعم برامج الحكومة.. و'الأحرار' فاعل أساسي في التحولات الكبرى    أخنوش: معركتنا الحقيقية لم تكن يوما ضد أشخاص أو تيارات.. بل ضد الإقصاء والفقر    مؤتمر استثنائي بالجديدة يزكّي محمد شوكي رئيسًا للأحرار    ثنائية الكاميروني بابا بيلو تقود الحسنية لفوز خارج الديار    الجيش الملكي يهزم يانغ أفريكانز ويقترب من ربع النهائي    أولمبيك الدشيرة يتعادل مع ضيفه الفتح الرباطي    ظلمات ومثالب الحداثة    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    لقاء رباعي بين المغرب وموريتانيا والجزائر وجمهورية الوهم في مدريد لتنزيل مخطط الحكم الذاتي    حملات أمنية مكثفة بالحسيمة وامزورن ضد مروجي المخدرات    إسبانيا والبرتغال تتعرضان لعاصفة ثانية في غضون أيام    نهضة بركان تسقط أمام باور ديناموز بثنائية        "إم بي سي" تستعين بمغاربة في "مقالب مفبركة"    منخفض "مارتا" يقصد شمال المغرب .. واستقرار الأجواء مرتقب الأربعاء    مانشستر يونايتد يفوز على توتنهام    نقاش يتذكر كينيث براون بمدينة سلا    وفاة أيقونة سينما التشيك يانا بريخوفا عن 86 عاما    ريال مدريد يتمسك بإبراهيم دياز ويغلق الباب أمام أرسنال    بيل وهيلاري كلينتون يطالبان ب"استجواب علني"    منظمة الصحة العالمية تستأنف برامج التطعيم ضد الكوليرا    برشلونة يعلن انسحابه من مشروع دوري السوبر الأوربي لكرة القدم    مقتل ثلاثة أشخاص في تحطم طائرة خفيفة قبالة سواحل جنوب أستراليا    أبناء المهاجرين في مينيابوليس بأمريكا يلزمون منازلهم منذ شهور خوفا من شرطة الهجرة    بنك المغرب يُخفِّض كلفة الاقتراض بعد تراجع أسعار الفائدة إلى 4.82% في نهاية 2025    أمريكا تعتزم عقد اجتماع "مجلس السلام" بشأن غزة في واشنطن يوم 19 فبراير    مهرجان فيكام يزيح الستار عن تفاصيل نسخته ال24    ارتفاع عدد السياح البرازيليين الوافدين على المغرب ب35%    الادعاءات الواردة في قصاصة إخبارية لوكالة أجنبية بخصوص إضراب معتقلين سنغاليين عن الطعام عارية من الصحة (بلاغ لوكيل الملك)    ملء سدود المغرب يفوق 65 في المائة    أوروبا تتدارس زيادة التمويل الدفاعي    ارتفاع أسعار الذهب    خبر زائف يستهدف مؤسسة دستورية    قطاع صناعة الآلات في الصين يسجل مؤشرات إيجابية خلال 2025.    أكادير أمام اختبار الأسرة الفندقية: نمو سياحي متسارع واختناق في العرض    تحلية مياه الداخلة..أكبر أضخم ورش مهيكل في جنوب المغرب يرتقب تسليمه أبريل المقبل    المحامون يتمسكون بسحب مشروع المحاماة ويلوحون بتصعيد غير مسبوق    البنوك المدرجة.. ارتفاع الناتج البنكي الصافي بنسبة 6 في المائة عند متم شتنبر 2025    إنزاغي يشيد بتألق ياسين بونو ويؤكد أنه عنصر حاسم في منظومة الهلال    "فيدرالية المطاحن" تنفي توجيه الحبوب المستوردة المدعمة إلى الأعلاف الحيوانية    العواصف والشدائد والمحن والمخاوف ومنسوب الإيمان لدى المغاربة    سؤال المعنى في العالم العربي    كيف التقيتُ بابلو نيرودا في شارع باوليستا    كُلُّنا ذاك الإنسان في مهبِّ الطوفان !    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    لأول مرة.. رئة صناعية تبقي مريضا على قيد الحياة 48 ساعة        دراسة: الأطعمة فائقة المعالجة ترفع خطر وفاة مرضى السرطان    شهادات ليلة البرق..ورسائل الرعد للغافلين    دراسة علمية تكشف علاقة وضعية النوم بتدهور بصر مرضى الجلوكوما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النقابات المهنية: بين أحقية التقاضي والحماية القانونية
نشر في تطوان نيوز يوم 06 - 10 - 2013


باحث مختص في القانون الاجتماعي
[email protected]
الجزء الرابع
بعد أن خصصنا الجزء الأول ولو بإيجاز إلى نشأة الحركة النقابية في البلدان الأجنبية وفي المغرب (أولا)، ثم أهداف النقابات المهنية، ووقوفا على شروط المشرع في من يتولى إدارة النقابات (ثانيا)، كما تطرقنا في الجزء الثاني إلى الحريات النقابية ومظاهر الإعتراف على الصعيدي الدولي والمغربي (ثالثا)، وكذا الإكراهات التي تواجه الحريات النقابية بالمغرب (رابعا)، وفي الجزء الثالث تناولنا لحرية الانخراط في المنظمات النقابية، مع الوقوف على شروط الانخراط ثم دور الممثل النقابي، وكذلك ماهي المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا؟ (خامسا) ، فإننا سنتناول قي هذا الجزء لمدى أحقية النقابات المهنية في التقاضي (سادسا)، ثم كذلك أية حماية قانونية خولها المشرع للأجراء أثناء ممارستهم للعمل النقابي؟ (سابعا).
سادسا: مدى أحقية النقابات المهنية في التقاضي
عرف موضوع مدى أحقية النقابة في التقاضي، جدلا فقهيا في المغرب[1]، حيث هناك من يعتبر أن ظهير 16 يوليوز 1957 غير واضح في هذا المجال وتعارضه مع المسطرة المدنية [2]، في الوقت الذي يعتبر البعض الأخر أنه من ضعف الحركة النقابية عدم لجوءها للقضاء.
بالرجوع إلى الفصل 8 من الدستور فإنه ينص على أنه (( تساهم المنظمات النقابية للأجراء… في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها … في نطاق إحترام الدستور والقانون)) وبالطبع فتمثيل المنظمات النقابية للأجراء يتم وفق القانون الذي يحصر وظيفتها في الدفاع عن مصالحها المهنية.
وإذا كان وضوح النص وصراحته على مباشرة المنظمات النقابية لحقها في التقاضي أمام المحاكم، حسب ما نص عليه ظهير 16 يوليوز 1957 المتعلق بالنقابات المهنية وخاصة فصله العاشر، الذي جاء فيه على أنه (( تتمتع النقابات المهنية المؤسسة بصفة قانونية بالشخصية المدنية كما لها الحق في إقامة الدعاوي ولها أن تطالب جميع المحاكم بالحقوق التي تمس بصفة مباشرة بالمصلحة الجماعية للمهنة التي تمثلها هذه النقابات))، كما أكده المشرع بنص خاص يتعلق بنقابات الموظفين والأعوان العموميين، الذي جاء الفصل الثاني من مرسوم 5 فبراير 1958 بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي على أنه ((يمكن للنقابات المهنية للموظفين والأعوان العموميين أن ترافع لدى أية محكمة ويمكنها على الخصوص أن تطعن لدى المحاكم المختصة في القرارات النظامية المتعلقة بنظام الموظفين الجماعيين))، فإن المشرع المغربي احتفظ بهذا الحق حتى أثناء صياغة مدونة الشغل الجديدة[3]، بحيث مكن النقابات المهنية من أن تمارس ضمن الشروط والاجراءات المنصوص عليها قانونيا، جميع الحقوق التي يتمتع بها المطالب بالحق المدني لدى المحاكم، وقد نصت المادة 404 من مدونة الشغل على أنه (( تتمتع النقابات المهنية، بالأهلية المدنية، وبالحق في التقاضي. ويمكن لها أن تمارس ضمن الشروط والإجراءات المنصوصة عليها قانونا، جميع الحقوق التي يتمتع بها المطالب بالحق المدني لدى المحاكم، في كل ما له علاقة بالأعمال التي تلحق ضرارا مباشرا أو غير مباشر بالمصالح الفردية أو الجماعية للأشخاص الذين تعمل على تأطيرهم، أو بالمصلحة الجماعية للمهنة، أو للحرفة التي تتولى تمثيلها)).
كما يمكن للمنظمات النقابية للأجراء المرتبطة باتفاقية الشغل الجماعية، أن ترفع كل الدعاوي التي تنشأ عن الاتفاقية، لفائدة كل عضو من أعضائها، دون الحاجة إلى الإدلاء بتفويض خاص من المعني بالأمر، شرط أن يكون هذا الأخير قد أشعر بالدعوى ولم يعترض عليها، حسب المادة 125 من مدونة الشغل.
لكن، ما موقف المشرع المغربي في الحالة التي يكون فيها الأجير غير منخرطا في أية نقابة أو منسحبا منها، وفي نفس الوقت لا تتوفر المقاولة أو المؤسسة على اتفاقية الشغل الجماعية، فهل يحق للمنظمة النقابية التقاضي لدى المحاكم؟ أي أن تكون مطالبة بالحق المدني بالنسبة لهذه الفئة، فيما إذا الحقهم الضرر المباشر أو غير المباشر بالمصالح الفردية أو الجماعية، كما هو الشأن بالنسبة للدعاوي التي تنشأ عن الاتفاقية الشغل الجماعية لفائدة كل عضو من أعضائها، دون الحاجة إلى الإدلاء بتفويض خاص من طرف المعني بالأمر، شرط أن يكون هذا الأخير قد أشعر بالدعوى ولم يعترض عليها[4].
نعتقد إلى جانب بعض الفقه[5]، أنه كان على المشرع المغربي أن يترك المبدأ عاما، سواء كان الأجير غير منخرط أو منسحب من النقابة أو سواء كانت المقاولة أو المؤسسة لا تتوفر على أي اتفاقية الشغل الجماعية، خاصة ونحن نعرف أن هذه الاتفاقيات لم ترق بعد إلى مستوى تطلعات الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، حيث أنها لم تتجاوز عشر اتفاقيات، تم إبرام معظمها بوحدات إنتاجية كبيرة[6]، وتبقى النقابات في المقاولات والمؤسسات أكثر وجوداَ.
كما نعتبر تمتع النقابات لحق التقاضي هو متنفس النقابات أمام إغلاق المشغل لأبواب الحوار و تهربه من تسوية نزاعات الشغل، إلا أنه ما يلاحظ أن حق التقاضي من طرف النقابات نادرا ما تضطر المنظمات النقابية اللجوء إليه، نظرا للتأخير الذي يعرفه إصدار الحكم النهائي.
بعد وقوفنا على حرية الشخص في الانخراط أو عدم الانخراط في المنظمة النقابية، فإننا نتساءل حول أية حماية قانونية خولها المشرع المغربي للأجراء أثناء ممارستهم للعمل النقابي .
سابعا: الحماية القانونية والعمل النقابي
انطلاقا من الواقع العملي يتضح أن أعضاء المكاتب النقابية هم أكثر عرضة للتمييز وللعقوبات التأديبية التعسفية، من انذارات، وتوبيخات، وانتقالات، وتوقيف عن العمل بصفة مؤقتة، وطرد، وحرمانهم من حقوقهم المشروعة أسوة بزملائهم، لذلك عمل المشرع المغربي على حمايتهم.
وتبرز الحماية القانونية للنقابيين من خلال المقتضيات القانونية الواردة في مدونة الشغل المغربي من خلال ضمانات حرية تأسيس النقابة، والذي يبرز أساسا في حماية المؤسسين من العقوبات التأديبية أو الفصل من الشغل، حيث اعتبرها المشرع المغربي غير مبررة، حسب المادة 36 التي تنص على أنه ((لاتعد الأمور التالية من المبررات المقبولة لاتخاذ العقوقبات التأديبية أو للفصل من الشغل:
وهو المقتضى الذي كرسه القضاء المغربي في كثير من اجتهاداته، ونشير هنا إلى حكم رقم 29 بتاريخ 6 يناير 1984[7] الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بالدارالببضاء الذي جاء فيه(( عندما يتم تكوين نقابة داخل المؤسسة ويتعرض ممثل النقابة الذي قدم بطريقة مشروعة مطالب مادية ومهنية، إلى الطرد بسبب هذا النشاط يكون للإضراب النقابي الذي يشنه بقية الأجراء للاحتجاج على هذا الطرد طابعا مشروعا ويكون المشغل بالتالي مسؤولا عن فسخ عقد الشغل الواقع في هذه الظروف ويجب عليه أن يتحمل عواقب هذا الفسخ التعسفي)).
كما اعتبرت محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بتاريخ فاتح أكتوبر 1984 على عزم رئيس المؤسسة من إقصاء الكاتب العام للمكتب النقابي من منصبه ومن عمله داخل الشركة نية مبيتة لتقويض التنظيم النقابي بالشركة، لوجود قرينة كافية على أن مدير المشروع تضايق من انضمامه لإحدى النقابات خاصة بعد انتخابه بهيئة مكتبها[8].
هذا فضلا على أن المشرع المغربي إعتبر الممثل النقابي في نفس النازلة والمرتبة مع مندوب الأجراء بالنسبة للتسهيلات والحماية القانونية، حيث نصت المادة 472 من مدونة الشغل على أنه يستفيد الممثلون النقابيون من نفس التسهيلات و الحماية التي يستفيد منها مندوبو الأجراء بمقتضى النصوص القانونية الواردة في مدونة الشغل.
وفضلا عن ذلك، ان تمديد مدونة الشغل للحماية القانونية إلى الممثل النقابي، يعتبر أكثر ضمانة من السابق، خاصة عندما اشترط المشرع على المشغل حصول هذا الأخير العزم على إتخاذ إجراء تأديبي يرمي إلى نقل أو توقيف المندوب أصليا كان أو نائبا وحتى الممثل النقابي أو فصلهم، ويجب على العون المكلف بتفتيش الشغل أن يتخذ قراره ومعللا بالموافقة أو الرفض، ونفس المسطرة تسري في حق قدماء مندوبي الأجراء وحتى على الممثل النقابي خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء انتدابهم[9]، كما يستفيدان معا من التعويض المضاعف في حالة فصلهما من الشغل، حيث نصت المادة 59 من مدونة الشغل على أنه(( يرفع بنسبة 100 بالمائة التعويض المستحق لمندوب الأجراء والممثل النقابي بالمقاولة عند وجوده، الذين يفصلون عن شغلهم خلال مدة إنتدابهم، وفق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 53 …)).
أمام تجاهل المشغل للمقتضيات القانونبة من جهة، وأمام غياب تدخل أجهزة المراقبة في فض نزاعات الشغل الفردية والجماعية من جهة أخرى، فإن تقوية ممارسة الحريات النقابية بالمغرب يتطلب المزيد من توفير الحماية القانونية والفعلية لممثلي وأعضاء المكاتب النقابية وحتى المنخرطين، والكف عن اعتبار النقابي هو بمثابة خصم وصاحب الفتن داخل المقاولة أو المؤسسة،مع استحضار قاعدة "رابح رابح ".
بعد هذه الحماية القانونية، هل منع المشرع المغربي المس بالحقوق والحريات النقابية وحرية العمل؟ ثم إذا أدى الأمر بعد مس يالحريات النقابية إلى توقيف وحل النقابة، فما هي المسطرة القانونية الواجب اتخاذها في هذه الحالة؟ هذا ما ستناوله في الجزء الخامس والأخير في موضوع:
"منع مس الحريات النقابية وإمكانية حل النقابة"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.