دوري أبطال أوروبا.. مواجهات حارقة في ذهاب ربع النهائي    المملكة ‬المغربية ‬باعتبارها ‬مرجعاً ‬للدبلوماسية ‬الأفريقية    إجهاض ‬73.‬640 ‬محاولة ‬هجرة ‬غير ‬شرعية ‬سنة ‬2025    مجلس ‬الأمن ‬الدولي ‬يحدد ‬30 ‬أبريل ‬كموعد ‬نهائي ‬للحسم ‬في ‬مسألة ‬المراجعة ‬الاستراتيجية ‬لبعثة ‬المينورسو    بعد وصول المطرودين ل22 طالبا.. "أوطم" القنيطرة يسطر برنامجا احتجاجيا تصعيديا    نزيف صامت في الثروة البحرية بجهة الداخلة وادي الذهب    خطر إغلاق مراكز النداء وتسريح المستخدمين... نقابة تحذر من أزمة اجتماعية وشيكة    المصادقة ‬على ‬44 ‬مشروعا ‬بقيمة ‬إجمالية ‬تفوق ‬86 ‬مليار ‬درهم ‬ستمكن ‬من ‬إحداث ‬حوالي ‬20.‬500 ‬منصب ‬شغل ‬    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    انخفاض أسعار الذهب متأثرا بصعود الدولار    المغرب يدخل مرحلة العقود الآجلة بإطلاق موقع رسمي مخصص لتنظيم السوق    الحرس الثوري ينعى العميد خادمي    مركبة "أرتيميس 2" تصل إلى نطاق جاذبية القمر    دعوات لمسيرة حاشدة بالرباط للتنديد بإغلاق مسجد الأقصى وكنيسة القيامة    سيناتور أمريكي: تهديدات ترامب لإيران جريمة حرب واضحة    "التوجه الديموقراطي" تدين منع تجديد مكتبها الإقليمي بإنزكان وتعتبره "خرقا سافرا" للحريات النقابية    هل يعقل أن يطرق أمل تيزنيت أبواب الصعود إلى قسم الأضواء وملعب المسيرة ما يزال حبيس الإهمال؟        رغم الإصابة... محمد ياسين سليم يصعد إلى منصة التتويج ويقود شباب العرائش للتألق في إقصائيات التايكواندو الوطنية    صراع ناري في افتتاح ماراطون الرمال    نيوكاسل يونايتد يسعى إلى التعاقد مع زكرياء الواحدي لتعزيز دفاعه الصيف المقبل    بعد موجة الحر نهاية الأسبوع.. أمطار رعدية ورياح قوية بعدد من مناطق المملكة اليوم الإثنين    إطلاق الحملة الوطنية للتواصل من أجل تعزيز صحة وتغذية المرأة الحامل والمرضعة    المجلس ‬الاقتصادي ‬والاجتماعي ‬يحذر ‬من ‬هشاشة ‬المسالك ‬الغابوية ‬بالمغرب ‬ويدعو ‬لصيانة ‬مستدامة    كيوسك الإثنين | ارتفاع صادرات المغرب من الخدمات التجارية بنسبة 17 بالمائة    مصرع زوجين وإصابة طفلتهما في حادثة سير بين ورزازات وقلعة مكونة            إيران تعلن مقتل رئيس استخبارات الحرس الثوري        النفط يرتفع مع استمرار اضطراب الإمدادات بسبب حرب إيران    بطولة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم لأقل من 17 سنة ..المنتخب المغربي يحقق التتويج بالعلامة الكاملة    "رويترز": إيران وأمريكا تتلقيان خطة لإنهاء الحرب    فاجعة بمشرع بلقصيري.. غرق تلميذين بوادي سبو يهز الرأي العام المحلي    قراءة في صورة..المخزن لايلعب النرد!    الجزائر تعلن عن انتخابات في يوليوز    التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تنظم قوافل طبية تضامنية كبرى بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة    توقيف سائق متورط في حادثة سير مميتة راح ضحيتها طفل قرب ملعب طنجة الكبير بعد فراره    اتحاد طنجة لكرة اليد يختتم البطولة بلا هزيمة ويعبر إلى الدوري المصغر حلمًا بالصعود        مغالطة    ثقافة الاستحقاق السريع        بيعة الخوارزمية    "فسيفساء العالم" بالرباط: جامعة محمد الخامس تحتفي بتعدد الثقافات وتحوّل الحرم الجامعي إلى فضاء للحوار الكوني    في مثل هذا الشّهر انطفأ البدرْ!    تفاعل واسع مع وفاة شوقي السدوسي وإجماع على خصاله الإنسانية    ترامب: إنقاذ الطيار المفقود إثر إسقاط الطائرة الأمريكية المقاتلة في إيران        بمناسبة اليوم العالمي لداء السل .. أرقام مقلقة في جهة الرباط سلا القنيطرة    متحور "سيكادا" يعود للواجهة.. الطيب حمضي يوضح: سريع الانتشار وليس أكثر خطورة    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    دراسة: زيادات بسيطة في النوم والنشاط البدني تقلل مخاطر أمراض القلب    دراسة حديثة: العمر البيولوجي مفتاح صحة الدماغ وتقليل خطر السكتة    إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حرية الإنخراط في المنظمات النقابية - الجزء الثالث -
نشر في خريبكة أون لاين يوم 26 - 09 - 2013


بقلم: ذ. محمد المعاشي*
إذا تناولنا في كل من الجزء الأول ولو بإيجاز إلى نشأة الحركة النقابية في البلدان الأجنبية وفي المغرب (أولا)، ثم أهداف النقابات المهنية، ووقوفا على شروط المشرع في من يتولى إدارة النقابات (ثانيا)، وفي الجزء الثاني تطرقنا إلى الحريات النقابية ومظاهر الإعتراف على الصعيدي الدولي والمغربي (ثالثا)، وكذا الإكراهات التي تواجه الحريات النقابية بالمغرب (رابعا)، فإننا سنتطرق في هذا الجزء لحرية الانخراط في المنظمات النقابية، مع الوقوف على شروط الانخراط ثم دور الممثل النقابي، وكذلك ماهي المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا (خامسا)؟
خامسا: حرية الانخراط في المنظمات النقابية
نصت الفقرة الأخيرة من مقتضيات المادة 398 من مدونة الشغل المغربي على أنه ((يمكن للمشغلين والأجراء أن ينخرطوا بحرية في النقابة المهنية التي وقع عليها اختيارهم))، ومقابل حق الانخراط، يحق للأجير عدم الإنخراط في أية نقابة، لكن الانخراط في المنظمة النقابية يقتضي حماية الأجراء النقابيين و الأجراء غير النقابيين.
كما أن مضايقة الأجراء وحثهم على الإنخراط في النقابة رغما عن إرادتهم، تعتبر غير مشروعة، سواء صدرت عن الجهاز النقابي أو عن المشغل، لأن الحرية في الانتماء النقابي يعني الإخراط أو عدم الانخراط في المنظمة النقابية، سواء كان الراغب رجلا أو امرأة.
وإذا كان مبدأ الحرية النقابية يشمل كل من حرية الانخراط أو عدم الانخراط في نقابة وحرية اختيار النقابة، فإن هذه الحرية عادة ما تصطدم بحاجزين اثنين، حاجز تنكر المشغل انحيازه إلى جانب نقابة معينة، وحاجز من جانب النقابات لاستعمالها وسائل الضغط ضد عمال غير منتمين إليها أو عمال منتسبين لنقابات أخرى.
وما يلاحظ أمام التعددية النقابية، أن أغلب المشغلون يتجهون نحو طريق إنحياز وفرض النقابة الذي يود الحوار معها، ثم كذلك توجيه الأجراء عن طريق مصلحة الموارد البشرية بالمقاولة لانخراطهم في نقابة معينة، وذلك باتفاق مع النقابة، مما دفع بالسلطة بتقسيم بعض القطاعات على النقابات، وهذا بتعارض مع مبدأ استقلالية النقابة، الذي يتطلب استقلالية النقابة إزاء المشغلين، فالنقابة التي تكون تابعة للمشغل (Syndicat maison) لا يمكنها إطلاقا أن تخدم مصالح الأجراء خاصة في مجتمع تتناقض فيه مصالح المشغلين مع مصالح الأجراء، نفس الشيئ ينطبق على استقلالية النقابة مع السلطة، وكذلك استقلالية النقابة إزاء الأحزاب السياسية.
تبقى الميزة الأساسية للعمل النقابي في المغرب، بصفة عامة، هي أن نسبة الانخراط ضعيفة والتي يمكن إعتبارها من أضعف النسب في العالم، ويزداد الانخراط النقابي ضعفا عند النساء وذلك بفعل مسؤوليات البيت والمنزل، كما أن نسبة كبيرة من المغاربة يشتغلون في قطاعات ما يسمى باقتصاد الظل، حيث لا تعرف أي نوع من الانخراط النقابي، إضافة إلى ذلك أن ثلث السكان النشيطين يشتغلون في الفلاحة وهم أقل أهتمام بالعمل النقابي[1]،كل هذه المعطيات تجعل العمل النقابي مركزا بالخصوص في القطاع العمومي وشيه العمومي، حيث يعتبر قطاعات التعليم والصحة والبريد والفوسفاط أهم القطاعات في المغرب. وأيضا غياب استقلال العمل النقابي عن الأحزاب السياسية، وغير خاف على أن أغلب المركزيات النقابية غير مستقلة في قرارتها.
وفضلا عن ذلك ذهب المشرع المغربي بمنع المنظمات المهنية للمشغلين وللأجراء التدخل في شؤون بعضها البعض، في كل إجراء يرمي إلى إنشاء نقابات للأجراء يهيمن عليها المشغل أو من ينوب عنه، أو منظمة من منظمات المشغلين، أو يهدف إلى تقديم دعم مالي أو غيره لهذه النقابات، قصد وضعها تحت مراقبة المشغل أو منظمة من منظمات المشغلين[2]،كما مكن المشرع النقابات المهنية من جهة، أن تتكتل وتتشاور فيما بينها بكل حرية، لتدارس مصالحها المشتركة والدفاع عنها[3]، ومن جهة أخرى، من أن تنخرط في منظمات نقابية دولية للأجراء أو المشغلين[4].
إذا كانت حرية الانخراط في العمل النقابي يقابلها حرية الانسحاب منها ، يحيث سمح المشرع المغربي للمنخرط من الانسحاب من النقابة المهنية متى شاء، وقد نصت المادة 402 من مدونة الشغل على أنه (( يمكن لكل عضو في نقابة مهنية، أن ينسحب منها في أي وقت شاء، رغم كل شرط مخالف، مع مراعاة حق النقابة المهنية، في مطالبة المعني بالأمر، بأداء واجب الإشتراك عن ستة أشهر الموالية لقرار انسحابه))، فهل الانخراط في العمل النقابي لا يخضع لأي شرط و لا قيد من حيث السن؟
1- شروط الانخراط في العمل النقابي
قراءة لنصوص مدونة الشغل بصفة عامة، تفيد عدم اشتراط سن معينة من أجل الانخراط في المنظمة النقابية، مما يعني أن كل من يشتغل يحق له الانخراط في النقابة كعضو، وهكذا ضمن المشرع المغربي الأجير الحدث الحق في أن يكون عضوا في النقابة وهو في سنه الخامس عشرة[5] (15 سنة) كسن أدنى للتشغيل، بحيث نصت المادة 143 من مدونة الشغل على أنه (( لا يمكن تشغيل الأحداث، ولاقبولهم في المقاولات، أو لدى المشغلين، قبل بلوغهم سن خمس عشرة سنة كاملة))، لكن، لا يجوز أن يكون مسؤولا في إطار الأجهزة النقابية إلا إذا اكتملت أهليته، وذلك استنادا لمقتضيات المادة 416 من مدونة الشغل التي نصت على أنه (( يجب أن يكون الأعضاء المكلفون بادارة النقابة المهنية وتسييرها من جنسة مغربية، متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية..))، ومن ضمن الحقوق المدنية، الأهلية الكاملة في تولي مهام التسيير و التى لا تكتسب إلا ببلوغ 18 سنة كاملة، في الوقت الذي اشترط المشرع المغربي في الأجير المرشح لمهمة مندوب الأجراء بلوغه 20 سنة كاملة، وأن يكون قد سبق أن إشتغل في المؤسسة، لمدة متصلة لا تقل عن سنة حسب مقتضيات المادة 439 من مدونة الشغل، إلا أن المشرع المغربي لم يتخذ نفس الموقف بخصوص الممثل النقابي باعتباره جهاز جديد قررته مدونة الشغل وخولته صلاحيات قانونية هامة، إذا من هو دور الممثل النقابي؟
2- دور الممثل النقابي
يعتبر الممثل النقابي داخل المقاولة من المستجدات التي أقرته مدونة الشغل في الكتاب الثالث، والذي خوله صلاحيات قانونية هامة وواسعة، إلا أن المشرع قد ضيق من حظوظ امكانية إعمال بنظام الممثل النقابي، بعد أن اشترط في تعيين الممثل النقابي توافر المقاولة أو المؤسسة على الأقل 100 أجير بالنسبة لممثل نقابي واحد، حسب مقتضيات الواردة في المادة 470 من مدونة الشغل، والتي نصت على أنه يحق للنقابة الأكثر تمثيلا والتي حصلت على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات المهنية الأخيرة داخل المقاولة أو المؤسسة أن تعين، من بين أعضاء المكتب النقابي بالمقاولة أو المؤسسة ممثلا أو ممثلين نقابيين لها، لكن حسب عدد الأجراء العاملين بالمقاولة أو المؤسسة وهي على الشكل الاتي:
· ممثل نقابي واحد، من 100 إلى 250 أجيرا؛
· ممثلان نقابيان إثنين، من 251 إلى 500 أجيرا؛
· 3 ممثلين نقابيين، من 501 إلى 2000 أجيرا؛
· 4 ممثلين نقابيين، من 2001 إلى 3500 أجبرا؛
· 5 ممثلين نقابيين، من 3501 إلى 6000 أجيرا؛
· 6 ممثلين نقابيين، من 6001 فما فوق.
ومن أبرز مهام الممثل النقابي[6] داحل المقاولة أو المؤسسة، هو التفاوض عن الملف المطلبي الذي هو خطة الطريق لأي مكتب نقابي، والدفاع عن المطالب الفردية والجماعية والتفاوض في شأنها ثم كذلك المساهمة في إبرام كل من الاتفاقية الجماعية[7] و صياغة النظام الداخلي[8].
هذا فضلا عن صلاحيات أخرى يمارسها الممثل النقابي إلى جانب مندوب الأجراء التي تدخل في إطار الاستشارة التي يقع على عاتق المشغل إجراءها معهما معا، كحالة الفصل لأسباب اقتصادية أو تكنولوجيا أو هيكلية أو اقتصادية وإغلاق المقاولات[9]، أو لجنة المقاولة[10] أو لجان الصحة والسلامة[11].
إذا يبقى الممثل النقابي الذي تعينه النقابة الأكثر تمثيلا، هو المحرك الاساسي والنشيط في المفاوضات، وهو أداة التواصل بين المكتب النقابي وإدارة المقاولة أو المؤسسة، مما يتطلب تحسين الاختيار من طرف المكتب النقابي خاصة وأنه لا يخضع لعملية الإنتخابات، كما هو الشأن بالنسبة لمندوب الأجراء الذي ينتخب لولوج لجنة المقاولة أو لجنة السلامة وحفظ الصحة، إلا أن التساؤل الوارد يتجلى في كيفية تحديد المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا؟
3- المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا
لقد تدخل المشرع المغربي من خلال مادة فريدة 425 من مدونة الشغل لتحديد المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا، التي تضمنت معايير تحددها على الصعيد الوطني أو على مستوى المقاولة أو المؤسسة والتي جاء فيها على أنه (( لتحديد المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني، يتعين الأخذ بعين الإعتبار مايلي:
· الحصول على 6 بالمائة من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين في القطاعين العمومي والخاص؛
· الاستقلال الفعلي للنقابة؛
· القدرة التعاقدية للنقابة؛
لتحديد المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا على مستوى المقاولة أو المؤسسة، يتعين الأخذ بعين الاعتبار مايلي:
· الحصول على نسبة 35 بالمائة على الأقل من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين على صعيد المقاولة أو المؤسسة؛
· القدرة التعاقدبة للنقابة)).
وتعتبر هذه المادة من المواد الستة[12] التي لم يحصل اتفاق حولها بين الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين أثناء صياغة مشروع مدونة الشغل، التي تصب حول تحديد مقياس موحد، حيث كانت تطرح هذه المادة صعوبات كبرى، لأنه لم يسبق لأي نص تشريعي في المغرب أن عالج مسألة النقابة الأكثر تمثيلا، أمام وجود عدة مقاييس ومعايير معتمدة في مختلف الدول. إلا أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب قبل النص المقترح، بينما المركزيات النقابية اختلفت حول تحديد مقياس موحد، نظرا لوجود مركزية نقابية ترى على أن يكون المقياس المعتمد له علاقة بالاشعاع الدولي، ومركزية نقابية أخرى ترى على أن يكون المقياس المعتمد له علاقة بالمشاركة في الحركة الوطنية.
لقد استمر النقاش حولها حتى بعد صدور مدونة الشغل، لأن مفهوم النقابة الأكثر تمثيلا يتداول كثيرا كلما تعلق الأمر بالمفاوضة الجماعية[13]على مستوى المقاولة أو على مستوى القطاع أو على المستوى الوطني، أو اتفاقية الشغل الجماعية[14].
كما أن المشرع المغربي عمل على تحديد النقابة الأكثر تمثيلا على القطاع الخاص الذي يسري عليه مدونة الشغل[15]، دون قطاع الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية الذي لا يسري عليه تطبيق أحكام المدونة. مما اعتبرت بعض النقابات غير الممثلة في الحوار الاجتماعي، على أن عدم مشاركتها في المفاوضات الجماعية مع الحكومة أو داخل المقاولات هو إقصاء وتهميش في حقها، نظرا لإقصاء القطاع العام من النص القانوني المحدد للمنظمة النقابية الأكثر تمثيلا.
كما أن مفهوم النقابة الأكثر تمثيلا أثار عدة نقاشات لدى المنظمات النقابية، أمام غياب نص صريح حول تعريف المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا.
وفضلا عن ذلك هل يحق للنقابات المهنية من التقاضي أمام المحاكم، أمام الأضرار الذي تلحق بالمصالح الفردية والجماعية للمهنة، أو الحرفة التي تمثلها النقابات؟ ثم اية حماية قانونية خولها المشرع للأجراء أثناء ممارستهم للعمل النقابي، هذا ما سنتناوله في الجزء الرابع في موضوع:
باحث مختص في القانون الاجتماعي [email protected]
*****************
مراجع
[1] حسن قرنفل، الشغل بين النظرية الاقتصادية والحركة النقابية، مطبعة أفريقيا للشرق، سنة 2006، ص 300.
[2] المادة 397 من مدون الشغل.
[3] المادة 399 من مدونة الشغل.
[4] المادة 400 من مدونة الشغل.
[5] نص الفصل 242 من مجلة الشغل التونسية على أنه يمكن للأحداث الذين تجاوز سنهم 16 عاما أن ينخرطوا في النقابات ما لم بعارض في ذلك أبوهم أو المقدم عليهم
[6] راجع المادة 471 من مدونة الشغل.
[7] راجع محمد المعاشي، اتفاقيات الشغل الجماعية والآليات القانونية، المنشور في المواقع الالكترونية.
[8] راجع محمد المعاشي، المقاولة...والزامية وضع النظام الداخلي، المنشور في المواقع الالكترونية.
[9] المادة 66 من مدونة الشغل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.