استنفار بجماعة مولاي عبد الله لتفادي تدفق مياه واد فليفل لعاصمة دكالة    طنجة.. اصطدام عنيف بين دراجة نارية وسيارة يُخلّف إصابات متفاوتة الخطورة    خلف "الأبواب المغلقة" .. ترامب يتهم نتنياهو بإفشال السلام في غزة    مركز إيواء يستقبل مشرّدي المحمدية    "بنك المغرب" يراجع فوائد القروض ويحضّر لتغيير طريقة التحكم في الأسعار ابتداء من 2026    كأس إفريقيا 2025: بطاقة ب50 درهما وتخفيض 30% وبرنامج قطارات خاص للجماهير    سلطات الحوز ترفع حالة التأهب القصوى لمواجهة موجة البرد والثلوج    التساقطات الثلجية والأمطار تدفع وزارة التجهيز إلى استنفار فرقها لضمان سلامة حركة السير    موجة البرد القارس: مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق عملية دعم لفائدة 73 ألف أسرة في 28 إقليما    تعبئة شاملة بشيشاوة لدعم القطاع الصحي    عوامل مناخية وراء التقلبات الجوية التي يعرفها المغرب: "لانينيا" تُضعف المرتفع الأزوري والاحتباس الحراري يُكثّف التساقطات    إسبانيا تعتمد مسيّرة بحرية متطورة لتعزيز مراقبة مضيق جبل طارق    نقد مقولة "استنفاد التجربة": في تقييم حزب العدالة والتنمية ومنطق الإنهاء السياسي        بونو: "الأسود" متحمسون ل"الكان"    رصيف الصحافة: مباريات كأس إفريقيا تمدد أوقات إغلاق المقاهي والمطاعم    توقعات بأرقام قياسية في "الكان"    الدوزي ينسحب من أغنية كأس إفريقيا    "التجاري وفا بنك" يستحوذ على 45 في المائة من الاكتتابات في "SGTM"    بنك المغرب يبقي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,25 في المائة    وزارة التجهيز والماء تعبئ إمكانياتها لإزالة الثلوج وضمان حركة السير بعد اضطرابات جوية    تماثل للشفاء    برقية تهنئة من جلالة الملك إلى ملك مملكة البحرين بمناسبة العيد الوطني لبلاده    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    هيئات تطالب الحكومة بإعلان مدينة آسفي منطقة منكوبة وتعويض المتضررين وإنصاف الضحايا    بنكيران: تلقيت تعويضا بقيمة 100 مليون سنتيم بعد إعفائي من تشكيل الحكومة    بنك المغرب: وقع تسجيل نمو اقتصادي بنسبة 5 في المائة سنة 2025    الحكم على نادي باريس سان جرمان بدفع 61 مليون أورو لفائدة مبابي كمكافآت ورواتب غير مدفوعة    دعوات لإعلان آسفي منطقة منكوبة    ترامب يطالب BBC ب10 مليارات دولار تعويضاً عن تهمة التشهير    التربية في صلب أولوياتها…الصين ترسم معالم تنشئة أخلاقية جديدة للأطفال        بطولة "الفوتسال" تتوقف بالمغرب    بوساطة مغربية... الأمم المتحدة تعيد إطلاق حوار ليبيا السياسي    مسلحون يقتلون 3 أمنيين في إيران    ال"كاف" تطلق دليل "كان المغرب 2025"    أبرز أحزاب المعارضة الكولومبية يرشح مؤيدة لترامب لانتخابات 2026 الرئاسية    أبرز عشرة أحداث شهدها العالم في العام 2025    تراجع أسعار النفط في ظل توقعات بتسجيل فائض في سنة 2026    أخنوش: إصلاح الصفقات العمومية رافعة لتمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة وتعزيز تنافسيتها    إحباط مخطط إرهابي خطير كان يستهدف لوس أنجلوس في ليلة رأس السنة    الإعلام الفرنسي يرشّح المغرب للتتويج بكأس إفريقيا 2025    الرواية المغربية "في متاهات الأستاذ ف.ن." ضمن القائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية 2026    فاس تحتظن الدورة ال13 لأيام التواصل السينمائي    دورة ناجحة للجامعة الوطنية للأندية السينمائية بمكناس    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    جدل واسع عقب اختيار محمد رمضان لإحياء حفل افتتاح كأس إفريقيا 2025    عريضة توقيعات تطالب بالإفراج عن الرابور "PAUSE" وتدق ناقوس الخطر حول حرية الإبداع بالمغرب    بنسليمان تحتضن المعرض الجهوي للكتاب من 17 إلى 22 دجنبر احتفاءً بالقراءة في زمن التحول الرقمي    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سلالة إنفلونزا جديدة تثير القلق عالميا والمغرب يرفع درجة اليقظة    المغرب: خبير صحي يحدّر من موسم قاسٍ للإنفلونزا مع انتشار متحوّر جديد عالمياً    "الأنفلونزا الخارقة".. سلالة جديدة تنتشر بسرعة في المغرب بأعراض أشد وتحذيرات صحية    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الأرشيفيون"(1) بين ضوابط القانون وأخلاقيات المهنة
نشر في تطوان بلوس يوم 18 - 02 - 2020

شكل إصدار القانون رقم 69.99 المنظم للأرشيف (30 نونبر 2007) (2) حدثا بارزا في تاريخ التشريع الوطني، ليس فقط لأنه أول قانون منظم للشأن الأرشيفي منذ الاستقلال، ولكن لأنه أطلق العنان، لبناء صرح قانوني ومؤسساتي لأرشيف المغرب، بعد سنوات من التهميش والإقصاء والإبهام، صرح تشكلت لبناته الأساسية من "المرسوم رقم 2.08.543" القاضي بتحديد أعضاء المجلس الإداري لأرشيف المغرب (21 ماي 2007)، و"المرسوم رقم 2.14.267" القاضي بتحديد شروط وإجراءات تدبير وفرز وإتلاف الأرشيف العادي والوسيط، وشروط وإجراءات تسليم الأرشيف النهائي (4 نونبر 2015) و "المرسوم رقم 2.17.384" القاضي بإحداث المجلس الوطني للأرشيف (8 غشت 2017)، وإحداث المؤسسة الحاضنة للأرشيف (مؤسسة أرشيف المغرب)(3)، دون إغفال "الدليل المرجعي لتدبير الأرشيف العمومي" (2017)(4)، وفي ظل هذا الزخم التشريعي، يمكن توجيه البوصلة، نحو الموظفين أو المستخدمين، الذين تسري عليهم مقتضيات وأحكام القانون الأرشيفي (الأرشيفيون)، في إطار "مسؤولية" تجعلهم وجها لوجه أمام ثنائية "القانون" و"الأخلاق"، فمن جهة، تكون تصرفاتهم خاضعة أساسا لمقتضيات القانون الأرشيفي والقانون الجنائي (في حالة إفشاء السر المهني)، وخاضعة في نفس الآن لما يفرضه "ميثاق أخلاقيات المهنة" من قواعد وضوابط أخلاقية، وعليه، سنحاول من خلال هذا المقال، وضع الأرشيفيين بين "ضوابط القانون" و"قواعد الأخلاق".

أولا- الأرشيفيون و ضوابط القانون :
حرصا منه على الحفاظ على سلامة الأرصدة الأرشيفية وما تحمله من معطيات وخصوصيات، فقد ألزم المشرع الأرشيفي الموظفين أو المستخدمين المكلفين بجمع الأرشيف أو بالمحافظة عليها، بكتمان السر المهني، الذي تم حصره في الوثائق التي لا يمكن قانونا، وضعها رهن إشارة العموم، بمعنى آخر، أن الموظفين أو المستخدمين المكلفين بجمع الأرشيف أو بالمحافظة عليها، توضع تحت تصرفهم مجموعة من الوثائق الحاملة لمعطيات، قد تكون ذات طابع سري أو مرتبطة بالحياة الخاصة ...، ولا يمكن بأي حال من الأحوال، وتحت أي ظرف من الظروف، أن يتم استغلالها لأغراض خاصة أو الكشف عنها للعموم، إذا كان القانون لايسمح بذلك، وهو ما أكدته المادة 13 من القانون المنظم للأرشيف التي نصت على ما يلي :
"يلزم كل موظف أو مستخدم مكلف بجمع الأرشيف أو بالمحافظة عليها، بكتمان السر المهني، في ما يتعلق بكل وثيقة لايمكن قانونا، وضعها رهن إشارة العموم".
وإذا كانت المادة المذكورة قد ربطت "كثمان السر المهني'' بالوثائق التي لايمكن "قانونا" وضعها رهن إشارة العموم، فهذا يفرض على الأرشيفيين التقيد بمقتضيات القانون الأرشيفي، حتى يكونوا على بينة وعلم مسبق بالضوابط التي تتحكم في عمليات "الحق في الاطلاع"، خاصة فيما يتعلق بطبيعة الوثائق الأرشيفية والآجال القانونية التي تتيح وضعها رهن تصرف الجمهور، وفي هذا الإطار نحيل على المواد التالية:
-المادة 15 : نصت على ما يلي : "يمكن لكل شخص راغب في الاطلاع، دون مراعاة أي أجل، على بعض الوثائق التي توضع عادة رهن إشارة الجمهور أو على الوثائق التي يرخص قانون خاص بالاطلاع عليها "، وهي ترتبط بالوثائق التي عادة ما توضع تحت تصرف العموم، أو تلك التي يرخص قانون بالاطلاع الفوري عليها (اللوائح الانتخابية، مشاريع القوانين، نصوص تشريعية وتنظيمية، ميزانيات الجماعات الترابية ...)، وفي هذا الإطار نشير إلى القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات (5)، الذي تضمن مقتضيات، تلزم المؤسسات العمومية والهيئات المعنية، بنشر الحد الأدنى من المعلومات التي في حوزتها - بشكل استباقي- بواسطة جميع وسائل النشر المتاحة خاصة الالكترونية ، بما فيها البوابات الوطنية للبيانات العمومية (المادة 10).

- المادة 16 : "مع مراعاة أحكام المادة 15، يمكن للجمهور أن يطلع بكل حرية على الأرشيف العامة، عند انصرام أجل ثلاثين سنة من تاريخ إنتاجها، باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة 17"، التي نصت على ما يلي : " يرفع أجل الثلاثين سنة الذي يمكن عند انتهائه، الاطلاع بكل حرية على الأرشيف العامة إلى :
1.مائة سنة :
أ) ابتداء من تاريخ ولادة المعني بالأمر، فيما يتعلق بالوثائق المشتملة على معلومات فردية ذات طابع طبي وبملفات المستخدمين.
ب) فيما يتعلق بالأصول والفهارس لدى الموثقين والعدول وسجلات الحالة المدنية وسجلات مصلحة التسجيل.
2.ستين سنة : ابتداء من تاريخ العقد، فيما يتعلق بالوثائق التي قد يمس الاطلاع عليها بما يلي :
أ) أسرار الدفاع الوطني، استمرارية سياسة المغرب الخارجية، أمن الدولة أو السلامة العامة أو سلامة الأشخاص، المساطر القضائية والمساطر التمهيدية المتعلقة بها، سريرة الحياة الخاصة.
ب) ابتداء من تاريخ الإحصاء أو البحث المتعلق بالوثائق التي تم جمعها في إطار الأبحاث الإحصائية للمرافق العامة والمشتملة على معلومات فردية لها علاقة بالحياة الشخصية والعائلية، وبصفة عامة بالأفعال والتصرفات الخاصة.

لكن واستثناء من أحكام المادتين 16 و17، يمكن أن تسمح "أرشيف المغرب" لأغراض البحث العلمي، بالاطلاع على الأرشيف العامة، وهذا يقتضي توفر شرطين إثنين، أولهما: موافقة الإدارة الأصلية، وثانيهما: ألا يمس ذلك، بأسرار الدفاع الوطني أو أمن الدولة أو الحياة الخاصة. (المادة 18).
استقراء لهذه المقتضيات، يمكن أن نميز بين ثلاثة مستويات من الإتاحة، ويتعلق الأمر بالإتاحة بدون أجل، أو الاتاحة بعد مرور ثلاثين سنة، أو الإتاحة بعد مرور ستين سنة أو الاتاحة بعد مرور مائة سنة، وهذه المستويات، تقتضي تدبيرا فعالا للأرصدة الأرشيفية تنظيما ومعالجة وحفظا، مع الحرص على "التحيين" المستمر، بشكل يسمح ليس فقط بإتاحة هذه الأرصدة للجمهور، بعد استيفاء الآجال القانونية، ولكن أيضا، بتمكين الأرشيفيين من قاعدة بيانات، تحميهم من الوقوع في منزلق "إفشاء السر المهني"، وفي هذا الصدد، فكل موظف أو مستخدم، خالف أحكام المادة 13 المشار إليها أعلاه، تسري عليه العقوبة المنصوص عليها في المادة 446 من القانون الجنائي (المادة 36) (6).
وعلاقة "الأرشيفي" بالضوابط القانونية، تتجاوز مستوى "إفشاء السر المهني"، إذ يمكن أن تسري عليه مقتضيات المادتين 35 و37 ، في حالة إذا ما أتى إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادتين، من قبيل "الإتلاف" أو"الاختلاس" أو "السرقة" أو "التسبب في الإضرار"، وفي هذا الإطار، يمكن أن تسري عليه عقوبات حبسية من ثلاث سنوات إلى ست سنوات (المادة 35)، ومن سنتين إلى عشر سنوات (المادة 37)، وهي عقوبات حبسية صارمة، تفرض التقيد بالضوابط القانونية التي تؤطر مهنة "الأرشفة"، وهنا لامناص من التوضيح، أن "الأرشيفي" وهو يمارس مهامه الاعتيادية، يتواجد وجها لوجه أمام القانون المنظم للأرشيف من جهة، والقانون الجنائي من جهة ثانية، إذا ما وقع في مكيدة "إفشاء السر المهني"، كما يتواجد أمام قوانين أخرى ذات صلة بتدبير المعلومة ومعالجتها، ونخص بالذكر، القانون رقم 53.05 (المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية)، والقانون رقم 09.08 (المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي)، والقانون رقم 31.13 (المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات)، وبين هذا وذاك، يتواجد "الأرشيفي" المنتمي إلى "أرشيف المغرب" أمام "نظام أساسي خاص بأرشيف المغرب"(7)، يفرض على المستخدم(ة) مجموعة من العقوبات التأديبية، في حالة إخلاله بالالتزامات التي تقتضيها طبيعة المهنة، ومنها تلك المتعلقة بإفشاء السر المهني.
ثانيا - الأرشيفيون والقواعد الأخلاقية :
موازاة مع ما تمت الإشارة إليه من ضوابط قانونية على رأسها "القانون المنظم للأرشيف" ومرسومه التطبيقي، يتأطر عمل "الأرشيفيين" عبر العالم، بميثاق أخلاقيات المهنة (اعتمد من قبل المجلس الدولي للأرشيف في دورته الثالثة عشر المنعقدة ببيكين بالصين، بتاريخ 6 شتنبر 1996) (8)، وهو عبارة عن مدونة أخلاقية، تهدف كما ورد في ديباجتها، إلى "توفير قواعد رفيعة المستوى لمهنة الأرشفة، وتحسيس المهنيين الجدد بهذه القواعد، وأن تذكر الأرشيفيين المحنكين بمسؤولياتهم المهنية، وأن تخلق لدى العموم، الثقة في هذه المهنة "، واستقراء لمواد هذا الميثاق الذي يعد إطارا أخلاقيا لممارسة المهنة، يجد "الأرشيفيون" أنفسهم وجها لوجه، أمام جملة من القواعد الأخلاقية، نوجزها على النحو التالي :
- المحافظة على وحدة أرصدة الأرشيف، بما يضمن أن تشكل شهادة دائمة وموثوقة على الماضي (المادة 1).
- معالجة الوثائق وانتقائها، والإبقاء عيها في محيطها التاريخي والقانوني والإداري، واحترام مصدرها، والمحافظة على العلاقات الأصلية الموجودة بينها مع إبرازها (المادة 2).
- صيانة أصالة الوثائق خلال عمليات المعالجة والحفظ والاستغلال (المادة 3).
- تأمين الاطلاع على الوثائق باستمرار، والتوصل إلى فهمها (المادة 4).
- السهر على معالجة الوثائق، وتبرير الطرق المتبعة في ذلك (المادة 5).
- تيسير الولوج إلى الوثائق الأرشيفية، لأكبر عدد ممكن من المستعملين، وتقديم الخدمات لهم بدون أي انحياز(المادة 6).
- السعي، في إطار التشريع الجاري به العمل، إلى تحقيق التوازن السليم بين "الحق في المعرفة" واحترام "الحياة الخاصة"(المادة 7).
- خدمة مصالح الجميع، وتجنب استغلال الموقع، للحصول على امتيازات للنفس أو للغير (المادة 8).
- السعي إلى بلوغ أرقى المستويات المهنية، عن طريق تجديد المعلومات الأرشيفية بصفة منتظمة ودائمة، وتقاسم الخبرات ونتائج البحوث (المادة 9).
- التعاون مع الزملاء ومع أعضاء المهن المجاورة، من أجل ضمان حفظ التراث الوثائقي واستغلاله عالميا (المادة 10).
وهذه القواعد العامة، وإن كانت لا تكتسي طابع "الإلزام"، فهي بمثابة خارطة طريق أخلاقية، توجه السلوكات وتضبط الممارسات، وتحقق "الشفافية"، بشكل يضمن الابتعاد عن كل التصرفات غير المسؤولة، التي قد تشكل قوة دافعة لانتهاك حرمة المهنة وخصوصياتها، والتطاول على الضوابط القانونية المنظمة لها، وبما أن التشريع الجاري لايستوعب مختلف الجوانب المرتبطة بمهنة الأرشيفيين، واعتبارا لخصوصيات "الوثائق" التي توضع بين أيديهم بمناسبة ممارسة مهامهم الأرشيفية، والتي قد تكون حاملة لمعطيات أمنية أو مرتبطة بالحياة الخاصة ...إلخ، لا مناص للأرشيفيين، من التقيد بالأخلاقيات التي تؤطر عملهم، خاصة فيما يتعلق بكتمان السر المهني والموضوعية والحياد والمحافظة على الأرصدة الأرشيفية، وهي أخلاقيات، تقتضي التقيد بما ورد في ميثاق أخلاقيات المهنة من قواعد أخلاقية.
وعليه، وتأسيسا على ما سبق، يمكن الإقرار أن "مهنة الأرشفة" تتجاوز حدود تدابير الحفظ أو التدبير أو المعالجة، من منطلق أن الوثائق الأرشيفية التي تكون تحت تصرف "الأٍرشيفي" بحكم طبيعة المهنة التي يمارسها، هي وثائق حاملة كما تمت الإشارة إلى ذلك سلفا، لمعطيات بعضها يقتضي السرية والكتمان، إما لارتباطه بالأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو لملامسته للحياة الخاصة للأفراد، والتي تحميها القوانين ذات الصلة، وهذا يفرض التزام "الحياد" و "كثمان السر المهني " فيما يتعلق بالوثائق التي لا يمكن قانونيا، وضعها تحت تصرف الجمهور، تحت طائلة الخضوع لمقتضيات القانون الجنائي، كما يفرض التقيد بمقتضيات القانون المنظم للأرشيف، فيما يتعلق بالحرص على عدم اقتراف أية جريمة ماسة بالأرشيف (سرقة، اختلاس، اتلاف، إلحاق الضرر ..)، ونرى في هذا الإطار، أن "ميثاق أخلاقيات المهنة" من شأنه أن يملأ ما قد يتخلل المساحة التشريعية الأرشيفية من ثغرات، لكن، فسواء تعلق الأمر بالقانون أو بالأخلاق، فتحقيق مقاصدهما، لا بد أن يمر عبر المواكبة القانونية والمهنية المستدامة لمختلف الأرشيفيين عبر التراب الوطني، عبر إخضاعهم لدورات تكوينية دورية، من شأنها الارتقاء بكفاياتهم القانونية والمهنية والأخلاقية، وهي فرصة سانحة، للدعوة إلى الاعتراف الرسمي بمهنة "الأرشيفي"، لاعتبارات ثلاثة : أولها: طبيعة المكاسب القانونية والمؤسساتية (الأرشيفية) التي تحققت منذ سنة 2007، ثانيها: حجم القوانين التي تلامس مهنة الأرشيف، ثانيها: رهان الدولة على الأرشيف، كمؤشر من مؤشرات الحداثة، وقبل الختم، نؤكد أن "الأرشيفيين" بالقدر ما يحاصرون بالقانون وأخلاقيات المهنة، بالقدر، ما ينبغي الارتقاء بأوضاعهم المادية والمهنية، لسببين اثنين: أولهما: طبيعة المخاطر المهنية المرتبطة بممارسة المهنة (أمراض تنفسية، جلدية ..)، وثانيهما: دورهم في حفظ الذاكرة الجماعية وحماية المشترك التراثي والتاريخي والهوياتي ..، ونختم بالقول، أن "الأرشيفي" ليس فقط مستخدما أو موظفا، يقوم بمهمة إدارية مرتبطة بتدبير الأرشيف، بل هو "جندي خفاء" يشتغل في الظل بعيدا عن العيون، ويساهم بصمت، في بناء "الذاكرة الجماعية" وحفظ "الهوية المشتركة"، وهي مهمة حالها، يبدو كحال "الجندي" المرابط في الحدود دفاعا عن الوطن، ولا يمكن قطعا، تصورها، إلا داخل "نطاق القانون" و"رحاب الأخلاق"..
[email protected]

هوامش:
* يراد بكلمة "أرشيفي"(ربائدي) حسب ما ورد في ميثاق أخلاقيات المهنة (الديباجة)كل "شخص مسؤول عن ضبط ومراقبة الأرشيف، والتكفل به ومعالجته، وحفظه وصيانته وتدبيره".
* القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.167 في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نونبر 2007)، الصادر بالجريدة الرسمية عدد : 5586 – 02 ذو الحجة 1428 (13 دجنبر 2007.
* مؤسسة عمومية أحدثت بموجب المادة 26 من القانون المنظم للأرشيف، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، صنفت سنة 2012 ضمن قائمة المؤسسات العمومية ذات الطابع الاستراتيجي، أعطيت انطلاقتها الرسمية أواخر شهر ماي 2011، وعين مديرا لها، الأستاذ الجامعي والباحث في التاريخ "جامع بيضا".
* دليل أعدته "مؤسسة أرشيف المغرب" سنة 2017، وهو بمثابة خارطة طريق مفاهيمية وقانونية وتدبيرية وتوجيهية، من شأنها ضمان التأطير الناجع لعمل الأرشيفيين.
* الجريدة الرسمية عدد : 6655 – 23 جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018).
* نصت المادة 446 من القانون الجنائي على ما يلي : "الأطباء والجراحون وملاحظو الصحة، وكذلك الصيادلة والمولدات، وكل شخص يعتبر من الأمناء على الأسرار بحكم مهنته أو وظيفته، الدائمة أو المؤقتة، إذا افشى سرا أودع لديه، وذلك في غير الأحوال التي يجيز له فيها القانون أو يوجب عليه فيها التبليغ عنه، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة من ألف ومائتين إلى عشرين ألف درهم.".
* نظام أساسي يتعلق بأرشيف المغرب، يتكون من 65 مادة، مؤشر عليه من قبل وزير الثقافة (بن سالم حميش) و وزير الاقتصاد والمالية (صلاح الدين مزوار) بتاريخ 17 نونبر 2011.
* قامت "مؤسسة أرشيف المغرب" بترجمتها ونشرها بمناسبة اليوم الوطني للأرشيف (30 نونبر 2014).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.