لقاء الجيش و"الماص" ينتهي بالبياض    تراجع عجز السيولة البنكية إلى 142,1 مليار درهم    تتويج المغربي بنعيسى اليحياوي بجائزة في زيورخ تقديرا لالتزامه بتعزيز الحوار بين الثقافات    "أسود الفوتسال" بنهائي ألعاب التضامن    بنكيران: "البيجيدي" هو سبب خروج احتجاجات "جيل زد" ودعم الشباب للانتخابات كمستقلين "ريع ورشوة"    الأقاليم الجنوبية، نموذج مُلهم للتنمية المستدامة في إفريقيا (محلل سياسي سنغالي)    نبيل باها: عزيمة اللاعبين كانت مفتاح الفوز الكبير أمام كاليدونيا الجديدة    مجلس الشيوخ الفرنسي يحتفل بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    كرة القدم ..المباراة الودية بين المنتخب المغربي ونظيره الموزمبيقى تجرى بشبابيك مغلقة (اللجنة المنظمة )    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    بعد فراره… مطالب حقوقية بالتحقيق مع راهب متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين لاجئين بالدار البيضاء    حماس تدعو الوسطاء لإيجاد حل لمقاتليها العالقين في رفح وتؤكد أنهم "لن يستسلموا لإسرائيل"    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    أولمبيك الدشيرة يقسو على حسنية أكادير في ديربي سوس    شباب مرتيل يحتفون بالمسيرة الخضراء في نشاط وطني متميز    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    إسبانيا تشارك في المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    فرحة كبيرة لأسامة رمزي وزوجته أميرة بعد قدوم طفلتهما الأولى    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفهوم الاغتصاب الزوجي
نشر في تيزبريس يوم 12 - 08 - 2016

أنّ ممارسة الاغتصاب الزوجي هو مرض نفسي، فالرجل عندما يقوم باغتصاب زوجته من المؤكّد أنّ يكون لديه اضطرابات نفسية، كأن تكون لديه مشاكل بطفولته وخلل في علاقته مع أمه وتسببت هذه العلاقة المتوترة بأمه إلى إذلال، مما يخلق حاجة للرجل بالسيطرة على المرأة والانتقام منها، وأما أنّ لديه مشكلة مع سلطته الداخلية وليس بإمكانه ضبط أو منع نفسه من القيام بأي تصرف سلوكي، أو أنّ لديه شعور باللذة عندما يرى الآخر يتألم " . أنّ هذا النوع من العنف هو عنف غير معلن لان العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة تشكل ركناً مهماً وأساسياً في الحياة الزوجية، وتمثل في أغلب الأحيان السبب الرئيسي لنجاح الزواج أو فشله. ومن حيث أهمية هذه العلاقة وتأثيرها على مستقبل الزواج، ومن حيث أن الإكراه الجنسي كما يدل عليه اسمه، هو أن يقدم الزوج بالعنف والتهديد على معاشرة زوجته دون رضاها، نرى أنه كان على واضعي مشروع قانون الحماية من العنف السري أن ينص بوضوح على أن إكراه الزوج لزوجته في المعاشرة الجنسية دون رضاها إيذاء جنسي يدخل في إطار العنف الأسري.
فالعنف الجسدي عادةً تكون آثاره ظاهرة من أورام وآلام وأيضاً العنف المعنوي من اكتئاب وانهيار نفسي، لكن الاغتصاب الزوجي هو عنف لا يمكن إثباته إلاّ عن طريق الزوجة نفسها وهذا ما يستلزم جرأة منها للكشف عن ذلك، يعتقد الرجال أن الزواج يسمح لهم أن يمارسوا الجنس ساعة يشاءون مع نسائهم.
بما أنها زوجتي، عليها أن تمارس الجماع معي، هي الفكرة التي يقتنعون بها. لكن الزواج لا يغيّر القواعد: إذا حمل الرجل زوجته ورماها أرضاً، ودفعها إلى الحائط، أو قام بأذيتها لتمارس الجنس معه، فهذا اغتصاب.
إذا أجبر الرجل زوجته أن تمارس الجنس معه من طريق التهديدات اللفظية بأنه سيؤذيها أو يؤذي أشخاصاً آخرين عزيزين عليها، أو إذا توجّه إليها بالغضب العارم، لا يمكنها أن تعطي موافقتها. لكنها تمتثل له، فقط حتى لا تخاطر وتتعرّض للأذى الجسدي، مع العلم أن اغتصابها يضرّها نفسياً في شكلٍ خطير.
إذا توجّه الرجل إلى زوجته بالتعابير الجارحة أو الشتائم، أو اتّهمها بأنها ليست زوجة جيدة، أو ابتزّها عاطفياً قائلاً إنها غير جيدة في العلاقة الجنسية ما سيدفعه للتوجه وممارسة الجنس مع نساءٍ أخريات، فهو يتلاعب بها. حتى إن بعض الرجال يهدّدون زوجاتهنّ بالهَجر وأخذ الأولاد إذا لم يتمّ التجاوب مع رغباتهم الجنسية. وعندما تقبل المرأة بالجماع عندها، هي لا توافق، بل تتعرّض للاغتصاب.
الجنس المُحِبّ يكون بالتراضي، أي بموافقة الشريكَين. إذا تمّ تخدير المرأة، أو إذا كانت نائمة، أو في حالة سُكر أو فاقدة للوعي، من الواضح أنه لا يمكنها إعطاء الموافقة للجنس. وحتى لو قالت "نعم" في هذه الظروف، "موافقتها" هنا ليست صالحة أو صادقة. إذ لا يمكنها أن تشارك في العلاقة الجنسية، جرّاء عجزها عن التصرف بوعي.
يحافظ بعض الرجال على فوقيتهم في العلاقة، فيسيطرون على المال ويجعلون اتصالات العائلة والأصدقاء صعبة الحصول أو مستحيلة الحصول، حتى إنهم يتأكدون من عدم وجود أي وسيلة نقل متوافرة للمرأة للخروج من المنزل، فتصبح رهينةً في المنزل! والعديد من الرهائن يستسلمون ويمتثلون للطلبات، وفي هذه الحالة يكون الجنس إحداها. الاستسلام والموافقة قسرياً على الجنس، ليسا موافقة فعلية. عندما ترى المرأة أنه من الأسهل الامتثال وممارسة الجنس بدل احترام حاجاتها ورغباتها الحقيقية، هي تتعرّض للاغتصاب. كما فرض الدين الإسلامي على الشريكين
ما يسمى ب¬"آداب المعاشرة الزوجية" التي يتعين أن يتحلى بها الرجل والمرأة على حد سواء، ليس هناك دين ولا فلسفة أكثر تحضرا ولا رقيا ولا مدنية من الدين الإسلامي الذي يسوي بين المرأة والرجل ويفرض مثل هذه الآداب في المعاشرة الزوجية ويمتع كلا منهما بحقوقه "أن "الخطاب الذي يستخدمه كثير من رجال الدين الذين ينكرون ما يسمى اغتصاب الزوجة على أساس أن الزواج في الأصل هو عقد نكاح رغم أن الدين نفسه الذي شرع الحرية الجنسية بين الزوجين شرعها على أساس الرضا المتبادل وليس الإكراه كما اشترط أن تتم بشكل طبيعي."
يعرّف العنف الجنسي على أنه أي فعل جنسي يحصل تجاه الآخر من دون موافقته، أي إنه عنف قائم على أساس النوع الاجتماعي. الاغتصاب ليس الفعل الجنسي العنيف الوحيد الذي يندرج في إطار هذه الجرائم، كما قد يظن البعض، بل هو أقصى درجاتها
الجرائم الجنسية لا تزال «عيباً» في المجتمع، لكنها عيبٌ يُلقى على الضحية لا على الجاني، عيبٌ ينطلق من منظور أخلاقي لا بنيوي. هذه التركيبة الاجتماعية المغلّفة بالخوف تضع الضحية دائماً في خانة المسبّب للجريمة الجنسية، وتصبح الجريمة مضاعفة من اعتداء جنسي جسدي يمارسه الجاني إلى تدمير معنوي يتولاه المجتمع
لماذا تُغتصب الزوجة من قبل الزوج، ولماذا لا تُحترم العلاقة الإنسانية بين هذين الشريكين؟ يؤكّد الجميع على أنّ ظاهرة اغتصاب الزوجة موجودة في كافة المجتمعات، وإن بنسب متفاوتة، يردّها البعض إلى كونها نتاج فكر مجتمعيّ ذكوري قائم على النظرة الدونية للمرأة وعلى اعتبار المرأة موضوعاً جنسياً لا غير.
لكننا نرى أن هذه النظرة الدونية للمرأة ما هي إلا انعكاس لسيطرة منطق القوة وسيادته في المجتمع، تلك القوة التي تمتع بها الرجل، بداية، بفضل الاختلاف الفيزيولوجي بينه وبين المرأة، والتي تطورت لتشمل بالإضافة إلى القوة العضلية القوة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، جارفةً بطريقها كل دور للمرأة على كافة الصُعد، ومكرسةً بذلك واقعاً تمييزياً أفرز ثقافة مجتمعية تمييزية، تبجّل قوة الرجل وسلطانه، وتكرس طاعة المرأة وخنوعها، الأمر الذي دفع بالمرأة إلى أن تكون هدفاً للاعتداء من قبل الرجل في كل زمان ومكان إنّ مردّ هذه العملية "يعود إلى عقدة القوة (منطق القوة) عند الزوج لفرض كلمته وسلطته في الزواج، كما أنها تثبيتٌ لقوته بأن يكون له ما يريد ومتى يشاء…" أن الاغتصاب الزوجي باعتباره تصرفاً غير إنساني أو حضاري، يستهدف المرأة والطفل، وباعتبار أن الدولة ملزمة بموجب دساتيرها ومعظم قوانينها وسياساتها بمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع مواطنيها، وعليها صون هذه الحقوق والسهر على عدم خرقها، وهذا ما ألزمت نفسها به إبان انضمامها إلى الاتفاقيات الدولية ذات الشأن التي وقعتها، وغدت ملزمة بتطبيق أحكامها وفقاً لروحيتها، وتعد جرائم العنف الأسري من أكثر الجرائم صعوبة من حيث الإثبات لذلك غالبا ما لا تجد شكاوى النساء صدى أمام المحاكم في البلدان العربية التي تفتقر إلى قوانين واضحة وصارمة تحمي المرأة من العنف الأسري.
كما أن قانون العقوبات نصّ على موانع المسئولية وعددها، وليس من بينها أنه لا مسئولية على الزوج إذا ارتكب حقه الشرعي تجاه زوجته كرهاً أو غصباً عنها، كما فعلت بعض التشريعات العربية، أذكر منها قانون العقوبات السوري: «من أكره غير زوجه بالعنف أو التهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة خمسة عشر سنة على الأقل». وبمفهوم المخالفة لهذا النص نجد أن المشرع يبيح للزوج إكراه زوجه بالعنف والتهديد على الجماع كما أنه ليس من الصحة أن نبرر حق الزوج الشرعي في إكراه زوجته على المعاشرة الجنسية بالقول بأنه لم يسبق أن رفعت قضايا بهذا الحق أمام المحاكم،
فالإكراه الجنسي موجود، إلا أن التكتم الشديد الذي يحاط به سواء من قبل الزوج أو الزوجة، يجعل من المستحيل لحالات الإكراه هذه أن تصل إلى المحاكم. غير أن ذلك يتعين أن لا يحول دون النص عليه وذلك بهدف الحماية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.