تصنيف دولي يضع المغرب بمراتب متأخرة في مؤشر "الحرية الإنسانية" لسنة 2025            قمة نارية بين نابولي وميلان في كأس السوبر الإيطالية بالعاصمة السعودية    فارس الشايبي: الجزائر تسعى للتتويج بكأس إفريقيا في المغرب    إنريكي بعد هزم فلامينغو: نطمح لكي نواصل هذا الصعود نحو البطولات        خبراء التربية يناقشون في الرباط قضايا الخطاب وعلاقته باللسانيات والعلوم المعرفية    أمريكا توافق على أكبر مبيعات أسلحة لتايوان على الإطلاق بقيمة 11.1 مليار دولار    جلالة الملك يهنئ أمير دولة قطر بالعيد الوطني لبلاده    مجلس النواب.. افتتاح أشغال المنتدى الدولي حول الرياضة    بحضور محمد صلاح.. الفراعنة يصلون أكادير استعداداً لانطلاق المنافسات القارية    غوغل تطور أداة البحث العميق في مساعدها الذكي جيميناي    موجة البرد.. "الداخلية" تتكفل ب665 شخصا بلا مأوى و2790 امرأة حامل و18 ألف مسن    بورصة البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    الموت يفجع أمينوكس في جدته    ميزانية قياسية لكأس العالم 2026: 727 مليون دولار منها 655 مليونا جوائز للمنتخبات        أسعار الفضة تتجاوز 66 دولارا للمرة الأولى فيما يرتفع الذهب ب1 في المائة    جمعية حقوقية بمراكش تطالب بالتحقيق في تدبير النقل الحضري وتشكك في جدوى الحافلات الكهربائية    صحيفة "الغارديان" البريطانية: منظمات حقوقية تتهم المغرب بانتهاكات بحق متظاهري شباب "جيل زد" قٌبيل كأس أمم أفريقيا    حركة "جيل زد" تدعو لاحتجاجات جديدة نهاية الأسبوع استنكارا للتهميش والفواجع التي تشهدها مدن المغرب    تنتشر في 30 دولة.. "الصحة العالمية" تحذر من سلالة جديدة سريعة الانتشار للإنفلونزا    منظمة الصحة العالمية تحذر من انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا        عدول المغرب يصعدون و يطالبون رئيس الحكومة بالسحب الفوري لمشروع القانون    المغرب في المرتبة 62 عالميًا ومن بين الأوائل إفريقيًا في رأس المال الفكري    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    مركز موكادور يعلن فهرسة مجلة «ليكسوس» ضمن قاعدة DOAJ الدولية    مركز وطني للدفاع يواجه "الدرونات" في ألمانيا    ترامب يؤكد مواصلة المسار الاقتصادي    توقعات أحوال الطقس لليوم الخميس    انهيار منزل يخلف مصابَين بالدار البيضاء    عمر الصحراوي الثوري الوحدوي    أطر الصحة تحتج ببني ملال ضد تدهور الأوضاع وخرق الاتفاقا    التسجيل الأوتوماتيكي في اللوائح الانتخابية ضرورة ديموقراطية    الدار البيضاء.. "متحرش" يهاجم شرطيا وزوجته بالسلاح الأبيض والأخير يرد بالرصاص    عامل إقليم الجديدة ينهي مهام نائبين لرئيس جماعة أزمور    إحداث مصرف مائي سطحي على جنبات الطريق بين أولاد حمدان و الجديدة يهدد السلامة الطرقية.    الحوض المائي اللوكوس .. الأمطار الأخيرة عززت المخزون المائي بالسدود بأكثر من 26 مليون متر مكعب    الرباط تحتضن مهرجان "أقدم قفطان" .. مسار زي مغربي عابر للأجيال    لماذا تراهن بكين على أبوظبي؟ الإمارات شريك الثقة في شرق أوسط يعاد تشكيله    فرحات مهني يكتب: الحق في تقرير مصير شعب القبائل    ماجد شرقي يفوز بجائزة نوابغ العرب    أكادير تحتضن الدورة العشرين لمهرجان تيميتار الدولي بمشاركة فنانين مغاربة وأجانب    وفاة الفنانة المصرية نيفين مندور عن 53 عاما إثر حريق داخل منزلها بالإسكندرية    في حفل فني بالرباط.. السفيرة الكرواتية تشيد بالتعايش الديني بالمغرب    واشنطن توسّع حظر السفر ليشمل عددا من الدول بينها سوريا وفلسطين    تمارين في التخلي (1)    خلف "الأبواب المغلقة" .. ترامب يتهم نتنياهو بإفشال السلام في غزة    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    المغرب: خبير صحي يحدّر من موسم قاسٍ للإنفلونزا مع انتشار متحوّر جديد عالمياً    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات أولية حول مشروع قانون الإضراب الجديد
نشر في صحراء بريس يوم 12 - 09 - 2012

في هده الورقة سنحاول ابداء بعض الملاحظات الاولية حول قانون الاضراب الجديد لنبين باقتضاب وجهة نظرنا بخصوص بعض مواده التي اثارت فضولنا للحديث في بعض الامور التي اثارتها هده المواد.
من خلال اطلاعنا على مشروع القانون الجديد المتعلق بتنظيم حق الإضراب أثار انتباهنا المادة الثانية من هذا القانون التي تعرف الإضراب بأنه"توقف جماعي ومدبر عن الشغل من اجل الدفاع عن حقوق مهنية".هذا التعريف يحمل في طياته مجموعة من الأحكام غير القانونية وغير الدقيقة لمفهوم الإضراب أولها:
1-إن الإضراب لا يجب أن يعرف كتوقف جماعي عن الشغل إلا إذا كانت لدينا تمثيلية نقابية واحدة أو تمثيليتين حينها يمكن أن نتكلم عن التوقف الجماعي للإضراب أما في ظل تعدد التمثيليات النقابية المعمول بها في المغرب فإن هذا التعريف يعد تجنيا وتجاوزا لحق المضربين المنضوون تحت لواء التمثيليات النقابية في التوقف عن العمل وممارسة حقهم في الإضراب.لان تطبيق النص قي هذه الحالة وفي ظل هذه الظروف يعتبر ضربا وإقبارا لحق الإضراب لان التوقف الجماعي يستحيل في الكثير من الظروف.اللهم إلا إذا استثنينا الحالات الخاصة التي يتم فيها التنسيق بين النقابات حول قضايا مهنية معينة إلا إن الكثير من هذه التمثيليات النقابية غالبا مع يسود بينها نوع من الاختلاف حول التعاطي مع بعض قضايا الشغيلة المهنية'لاسيما إذا سلمنا بان العمل النقابي في المغرب غير مستقل عن العمل السياسي,الشيء الذي يجعل مواقف النقابات تكون نابعة من مواقف سياسية أكثر مما هي نابعة من مواقف نقابية-مهنية بالأساس,زد على ذلك انه ليست كل الطبقة الشغيلة منتمية نقابيا فهناك الكثير من أبناء الطبقة الشغيلة ليس لهم انتماء نقابي.وبالتالي فالتوقف الجماعي عن الشغل يبقى مستعصيا إن لم يكن مستحيلا في حالة وجود أجراء غير منتمين نقابيا وغير مقتنعين بمبدأ الإضراب.ومما يؤكد هذا الأمر ما جاءت به المادة 17 من نفس القانون.
2-الفصل التاسع من مشروع القانون ينص على انه" لا يمكن لأي منظمة مهنية للمشغلين أو للأجراء أو لمجموعة من الأجراء اللجوء الى الإضراب إلا بعد فشل المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة".هذا النص يحمل هو الأخر الكثير من اللبس أو الغبن في حق المضربين أو الطبقة الشغيلة التي تريد ممارسة حق الإضراب,لان نجاح المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة مرتبط بمدى استجابة الطرف المشغل لمطالب واحتياجات الفئة المشغلة(الكسرة تحت الغين مع التشديد).كذلك لإنجاح المفاوضات المباشرة وغير المباشرة لابد من وجود طرف ثالث محايد تسند له هذه المفاوضات ولابد له أن يتقيد بحيز زمني معين حتى لا يفوت للطبقة الشغيلة فرصة ممارسة حقها في الإضراب ويكون حكمه يحوز قوة الشيء المقضي به.ووجود هذا الطرف الثالث مستحب وممكن إذا كان الطرف المشغل من القطاع الخاص,إذ في هذه الحالة يمكن للحكومة أن تلعب دور الحكم للإشراف على المفاوضات في شخص منتدبين عنها في قطاع وزارة التشغيل مثلا,لكن السؤال المطروح من سيلعب دور المشرف على المفاوضات المباشرة وغير المباشرة إذا كان القطاع المعني بالإضراب هو القطاع العام أو العمومي؟.ففي هذه الحالة لا يمكن للدولة أن تكون طرف مشغلا وحكما في نفس الآن لأننا سنكون أمام حالة التنافي.كما لا يمكن للتمثيليات النقابية أن تتفاوض مع الحكومة وهي من يدعو للإضراب,لأنه في هذه الحالة سنكون كذلك أما حالة التنافي طرف يمثل الطبقة التي تدعو للإضراب وفي نفس الوقت تفاوض من اجل الوصول الى حل.إذا هذا النص يحمل تناقضا في مضمونه.
3-يعاب على هذا المشروع استعماله لمصطلحات قد حية تصور الإضراب وكأنه حرب وليس حق من حقوق الشغيلة وهذا ما يستفاد من مضمون المادة 17 و18 و19 و20 و 37 حيث نجد المشرع يستعمل مفهوم "شن الإضراب",فهذا المفهوم هو من المفاهيم الحربية وليس من المفاهيم الحقوقية .كما أن كلمة " مدبر" المشار إليها في المادة الثانية المشار إليها أعلاه تفيد ما معناه أن الإضراب هو فعل تخريبي ومحاط بسوء النية المعبر عنها من طرف الأجراء تجاه مشغلهم سواء كان في القطاع الخاص آو في القطاع العام.وبالتالي كان الأجدر بالمشرع القول بان الإضراب هو " توقف جماعي ومنظم عن الشغل من اجل الدفاع عن مطالب مهنية"..
في هده الورقة سنحاول ابداء بعض الملاحظات الاولية حول قانون الاضراب الجديد لنبين باقتضاب وجهة نظرنا بخصوص بعض مواده التي اثارت فضولنا للحديث في بعض الامور التي اثارتها هده المواد.
من خلال اطلاعنا على مشروع القانون الجديد المتعلق بتنظيم حق الإضراب أثار انتباهنا المادة الثانية من هذا القانون التي تعرف الإضراب بأنه"توقف جماعي ومدبر عن الشغل من اجل الدفاع عن حقوق مهنية".هذا التعريف يحمل في طياته مجموعة من الأحكام غير القانونية وغير الدقيقة لمفهوم الإضراب أولها:
1-إن الإضراب لا يجب أن يعرف كتوقف جماعي عن الشغل إلا إذا كانت لدينا تمثيلية نقابية واحدة أو تمثيليتين حينها يمكن أن نتكلم عن التوقف الجماعي للإضراب أما في ظل تعدد التمثيليات النقابية المعمول بها في المغرب فإن هذا التعريف يعد تجنيا وتجاوزا لحق المضربين المنضوون تحت لواء التمثيليات النقابية في التوقف عن العمل وممارسة حقهم في الإضراب.لان تطبيق النص قي هذه الحالة وفي ظل هذه الظروف يعتبر ضربا وإقبارا لحق الإضراب لان التوقف الجماعي يستحيل في الكثير من الظروف.اللهم إلا إذا استثنينا الحالات الخاصة التي يتم فيها التنسيق بين النقابات حول قضايا مهنية معينة إلا إن الكثير من هذه التمثيليات النقابية غالبا مع يسود بينها نوع من الاختلاف حول التعاطي مع بعض قضايا الشغيلة المهنية'لاسيما إذا سلمنا بان العمل النقابي في المغرب غير مستقل عن العمل السياسي,الشيء الذي يجعل مواقف النقابات تكون نابعة من مواقف سياسية أكثر مما هي نابعة من مواقف نقابية-مهنية بالأساس,زد على ذلك انه ليست كل الطبقة الشغيلة منتمية نقابيا فهناك الكثير من أبناء الطبقة الشغيلة ليس لهم انتماء نقابي.وبالتالي فالتوقف الجماعي عن الشغل يبقى مستعصيا إن لم يكن مستحيلا في حالة وجود أجراء غير منتمين نقابيا وغير مقتنعين بمبدأ الإضراب.ومما يؤكد هذا الأمر ما جاءت به المادة 17 من نفس القانون.
2-الفصل التاسع من مشروع القانون ينص على انه" لا يمكن لأي منظمة مهنية للمشغلين أو للأجراء أو لمجموعة من الأجراء اللجوء الى الإضراب إلا بعد فشل المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة".هذا النص يحمل هو الأخر الكثير من اللبس أو الغبن في حق المضربين أو الطبقة الشغيلة التي تريد ممارسة حق الإضراب,لان نجاح المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة مرتبط بمدى استجابة الطرف المشغل لمطالب واحتياجات الفئة المشغلة(الكسرة تحت الغين مع التشديد).كذلك لإنجاح المفاوضات المباشرة وغير المباشرة لابد من وجود طرف ثالث محايد تسند له هذه المفاوضات ولابد له أن يتقيد بحيز زمني معين حتى لا يفوت للطبقة الشغيلة فرصة ممارسة حقها في الإضراب ويكون حكمه يحوز قوة الشيء المقضي به.ووجود هذا الطرف الثالث مستحب وممكن إذا كان الطرف المشغل من القطاع الخاص,إذ في هذه الحالة يمكن للحكومة أن تلعب دور الحكم للإشراف على المفاوضات في شخص منتدبين عنها في قطاع وزارة التشغيل مثلا,لكن السؤال المطروح من سيلعب دور المشرف على المفاوضات المباشرة وغير المباشرة إذا كان القطاع المعني بالإضراب هو القطاع العام أو العمومي؟.ففي هذه الحالة لا يمكن للدولة أن تكون طرف مشغلا وحكما في نفس الآن لأننا سنكون أمام حالة التنافي.كما لا يمكن للتمثيليات النقابية أن تتفاوض مع الحكومة وهي من يدعو للإضراب,لأنه في هذه الحالة سنكون كذلك أما حالة التنافي طرف يمثل الطبقة التي تدعو للإضراب وفي نفس الوقت تفاوض من اجل الوصول الى حل.إذا هذا النص يحمل تناقضا في مضمونه.
3-يعاب على هذا المشروع استعماله لمصطلحات قد حية تصور الإضراب وكأنه حرب وليس حق من حقوق الشغيلة وهذا ما يستفاد من مضمون المادة 17 و18 و19 و20 و 37 حيث نجد المشرع يستعمل مفهوم "شن الإضراب",فهذا المفهوم هو من المفاهيم الحربية وليس من المفاهيم الحقوقية .كما أن كلمة " مدبر" المشار إليها في المادة الثانية المشار إليها أعلاه تفيد ما معناه أن الإضراب هو فعل تخريبي ومحاط بسوء النية المعبر عنها من طرف الأجراء تجاه مشغلهم سواء كان في القطاع الخاص آو في القطاع العام.وبالتالي كان الأجدر بالمشرع القول بان الإضراب هو " توقف جماعي ومنظم عن الشغل من اجل الدفاع عن مطالب مهنية"..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.