ياسين عكاشة يرأس "نواب الأحرار"    العودة للساعة اللاقانونية : كلفة نفسية دون مقابل        جمال بحيرة النعيلة يجذب "الكرفانات" إلى طرفاية        محكمة طنجة تسدل الستار على جريمة قديمة.. 20 سنة سجنا نافذا لمتهم ظل فارا 11 عاما    إسرائيل تغتال 3 صحافيين لبنانيين    فلسطين تدين الإخلاء القسري بالقدس    كبيرة حولتها إيران صغيرة    "ميتا" تعتزم إطلاق نظارات ذكية جديدة لمستخدمي العدسات الطبية    تعادل بطعم الدروس.. وهبي يضع النقاط على الحروف بعد لقاء الإكوادور    تايغر وودز يواجه تهمة السياقة في حالة سكر    عدول تطوان ضمن المحتجين بالرباط رفضا لمشروع قانون 16.22 ويطالبون بحوار جدي ومسؤول    المغرب يساند مرصد الاتصال بالنيجر    بعد أن بلغت أسعار اللحوم الحمراء 130 درهما..مساءلة وزير الفلاحة عن أسباب الغلاء رغم الدعم الموجه "للكسابة"    المستشار الجماعي محمد الغرباوي يدعو إلى نزع ملكية فندق 'مرحبا' بالجديدة وإدراجه ضمن أولويات المجلس    دعوات لتعميم قرار منع الشواء بمحلات الجزارة على جميع أحياء الجديدة    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .        مزاعم بسحب لقب "كان 1976" من المغرب تثير جدلا... ومصادر تنفيها بشكل قاطع    "فدرالية اليسار": ملايير الدعم لا تنعكس على الأسعار بل تذهب لحسابات الوسطاء والمضاربين    ماكي سال يبتعد عن خلافة غوتيريش    السنغال تتحدى "الكاف" وتضيف نجمة إلى قميصها في المونديال    تظاهرات مرتقبة ضد ترامب السبت في الولايات المتحدة    إقصاء المصدّرين نحو السوق الإفريقية من دعم مصدري الطماطم يثير جدلا حول خلفيات القرار    الرباط تفتتح قنصلية فخرية في كارينثيا    الحوثيون يعلنون استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية بصواريخ لأول مرة منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط    غارات إسرائيل تتوسع بجنوب لبنان    معزوز: من التخطيط إلى التنفيذ .. الأرقام تكشف تطور جهة الدار البيضاء سطات    حادثة سير تودي بحياة سائق دراجة نارية بالقرب من اليوسفية    كلوب عن صلاح: من أفضل اللاعبين في تاريخ ليفربول وسفير رائع لبلاده    حكيمي: "المنتخب المغربي في مرحلة انتقالية وعلينا الاستعداد جيدا لبلوغ أفضل جاهزية للمونديال"    الأرجنتين تهزم موريتانيا دون إقناع    وهبي يبدأ رحلة "الأسود" بتعادل باهت أمام الإكوادور وإشارات مقلقة رغم تفادي السقوط    من العتمة إلى الحب .. التشكيل كخلاص أنطولوجي    تافراوت تحتفي بكنزها الطبيعي: انطلاق الدورة 13 لمهرجان اللوز في أبريل المقبل    التأق أو الحساسية المفرطة في المغرب.. غياب قلم الأدرينالين مسألة حياة أو موت    بنك المغرب يضخ 160,2 مليار درهم في السوق النقدية خلال أسبوع    تداولات حمراء في بورصة الدار البيضاء    ماذا بقي من المنتدى الوطني للمدرس؟    عودة النقاش الاستراتيجي في المغرب؟ 3/2 الاتفاق الثلاثي المغربي الاسرائيلي الأمريكي: كيف نفكر تحت النيران؟    الخطوط الملكية المغربية تدشن خطا مباشرا بين بروكسل وتطوان    نشرة إنذارية.. تساقطات ثلجية وزخات رعدية محليا قوية مصحوبة بحبات البرد يومي الجمعة والسبت بعدد من مناطق المملكة    تطوان تحتفي باليوم العالمي للشعر وتكرم العياشي أبو الشتاء في "ربيع الشعر"    ربيع الجاكاراندا للمسرح المتوسطي يزهر في رياض السلطان    جددت المملكة المغربية وجمهورية كوستاريكا، اليوم الجمعة بالرباط، التأكيد على التزامهما بإرساء علاقاتهما الثنائية ضمن دينامية جديدة قائمة على حوار سياسي مهيكل وتعاون معزز    أسَابِيع الحرْب والنَّجِيعْ    الفنان جمال الغيواني يصدر أربعة أغاني جديدة    شَغَبُ المَاءْ    برنامج "المثمر" يحسّن الإنتاج الحيواني لآلاف مُربي الماشية في المغرب    جهة الدارالبيضاء سطات تحتضن ربع الحالات المسجلة وطنيا .. نحو 34 ألف حالة سل في 2025 والمعدل الوطني للإصابة يرتفع إلى 91 حالة لكل 100 ألف نسمة    الطالبة الباحثة حنان خالدي تناقش أطروحة الدكتوراه في مجال التغذية والبيوكيميا    فاس.. عرض "نوستالجيا" يغوص بالجمهور في أبرز محطات تاريخ المملكة    دراسة: الطعام فائق المعالجة يقلص خصوبة المرأة    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور قرار زرع الأعضاء بالجريدة الرسمية
نشر في زابريس يوم 14 - 06 - 2011


تضمن العدد 5948 من الجريدة الرسمية بتاريخ 29 جمادى الآخرة 1432 (2 يونيو 2011) قرارا لوزيرة الصحة بخصوص تحديد قواعد حسن إنجاز عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية وزرعها وحفظها ونقلها. وينص القرار, الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية, على تحديد قواعد حسن إنجاز عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية وزرعها وحفظها ونقلها المنصوص عليها في المادة 16 من المرسوم (رقم 2.01.1643), ويسند تنفيذه إلى مدراء المستشفيات العمومية المعتمدة للقيام بالأخذ أو الزرع أو هما معا, ومدراء المراكز الاستشفائية الخاصة المعتمدة للقيام بالزرع, كل واحد منهم في ما يخصه. وحسب القرار فإن الطبيب مدير المؤسسة الاستشفائية, يتولى تعيين الطبيب المنسق لعملية أخذ الأعضاء والأنسجة, وتعيين شخص أو عدة أشخاص من أجل القيام بوظيفة التنسيق الاستشفائي بتشاور مع فرق الأخذ والأنسجة, والتأكد من توفر الموارد البشرية والمحلات والمعدات وجميع المواد اللازمة للقيام بعملية أخذ الأعضاء والأنسجة, ولاسيما وسائل تشخيص الوفاة الدماغية, وكذا وضع تنظيم عام لحفظ ونقل الأعضاء والأنسجة المراد زرعها. كما يلتزم الطبيب, يضيف القرار, بتحديد برامج الحراسة أو الإلزامات الضرورية لعمليات أخذ الأعضاء والأنسجة وزرعها وذلك باتفاق مع الفرق المكلفة بهذه العمليات بالمستشفى, وإخبار وزارة الصحة بالعوارض والحوادث المتعلقة بأخذ الأعضاء والأنسجة التي تقع بمؤسسته, ومسك سجل المستشفى الخاص بالتصاريح والتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية أو برفضه أو باعتراض الأسرة والترخيص بالاطلاع عليه, وكذا مسك الأرشيف وحفظ كل الوثائق والتصاريح المتعلقة بأخذ الأعضاء والأنسجة وزرعها. وبخصوص مهام الطبيب المنسق لعملية أخذ الأعضاء والأنسجة, نص القرار على أنه يتولى التنظيم العام لعملية أخذ الأعضاء والأنسجة داخل المؤسسة الاستشفائية في إطار الاحترام التام لقواعد السلامة والنظافة والتتبع وظروف العمل, سواء داخل أوقات الخدمة العادية أو خارجها. كما يتكلف الطبيب المنسق, يضيف القرار, بتحديد الطبيب أو الأطباء الذين يمكنهم التكفل بالأشخاص الموجودين في حالة وفاة دماغية, والتأكد من توفر الموارد البشرية والتجهيزات الضرورية في المؤسسة لإثبات حالة الوفاة الدماغية, سواء داخل أوقات الخدمة العادية أو خارجها, ومراجعة ملف الاستشفاء للمتبرع والتحقق من احترام جميع الشروط التقنية والطبية لأخذ الأعضاء والأنسجة, والتحقق من استيفاء القواعد المتعلقة بالرضا وعدم اعتراض العائلة, فضلا عن حفظ ملف الاستشفاء المتعلق بالمتبرع وبطاقته الطبية. وفي ما يتعلق بفريقي التكفل بالمتبرع, نص القرار على أن الفريق المتكفل طبيا بالشخص الموجود في حالة وفاة دماغية يتكون أساسا من طبيب مختص في التخذير والإنعاش, والطبيب المنسق لعملية الأخذ, وممرض أو عدة ممرضين تخصص تقني في الإنعاش أو تقني في التخذير والإنعاش, فضلا عن منسق أو عدة منسقين استشفائيين, فيما يتألف فريق الأخذ من جراحين وطبيب مختص في التخذير والإنعاش, والطبيب المنسق لعملية الأخذ, إضافة إلى ممرض تخصص تقني في التخذير والإنعاش وممرض أو عدة ممرضين تابعين لقسم العمليات. وبخصوص محلات أخذ الأعضاء أو الأنسجة من أشخاص في حالة وفاة دماغية, أشار القرار إلى أن الأمر يتعلق بقسم للعمليات يستجيب للمعايير الوظيفية ويتوفر على مساحة كافية تسمح للفرق الجراحية بالعمل بشكل متزامن, ويكون هذا القسم قريبا إن أمكن ذلك من محل التكفل بالمتبرع, غير أنه, يضيف القرار, إذا تعلق الأمر بأخذ القرنية من شخص متوفى فيكفي القيام بذلك في محل نظيف بمستودع الأموات الموجود بمكان الاستشفاء المعتمد للقيام بأخذ العملية.يذكر أن وزارة الصحة بلورت مخطط عمل لتشجيع وتنمية التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية على مدى سنوات 2011-2013, بمساهمة من شركاء القطاع. وقطع المغرب أشواطا لا بأس بها في ميدان زرع الأعضاء والأنسجة البشرية, سواء تعلق الأمر بالقرنية أو الكلية أو النخاع العظمي أو أنسجة أخرى, كما حددت وزارة الصحة أهدافا أبرزها إنجاز 250 عملية زرع الكلية و1000 عملية زرع القرنية في السنة في أفق 2020. وتهم أنشطة زرع الأعضاء بالمغرب بالخصوص زرع الكلي والنخاع العظمي من متبرع حي وزرع القرنية. ومنذ سنة 2010, تعزز برنامج زرع الأعضاء بإنجاز عمليات الزرع بأخذ الأعضاء من متبرعين في حالة موت دماغي, وفق ما يقتضيه القانون رقم 98 -16 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها. وفي ما يتعلق بمعدات التكفل بشخص في حالة وفاة دماغية, نص القرار على أنه يتم التكفل بالشخص الموجود في حالة وفاة دماغية في وحدة الإنعاش التي يجب أن تكون مجهزة, بالإضافة إلى الغازات الطبية والفراغ, بمعدات تقنية تسمح بالمراقبة المستمرة لنبضات القلب وعرض التخطيط الكهربائي للقلب مع تحليل القطعة سش, والمراقبة المستمرة لتشبع الدم بالأوكسجين, والمراقبة المستمرة لثاني أوكسيد الكاربون المزفور, والمراقبة الدورية للضغط الوريدي المركزي, وقياس الصبيب القلبي وتقييم وظيفة القلب, فضلا عن إزالة الرجفان القلبي والمساعدة على التهوية وقياس غازات الدم. وبخصوص المعدات الضرورية لأخذ الأعضاء والأنسجة, شدد القرار على ضرورة توفر قسم العمليات على أجهزة للتخذير والإنعاش, وأجهزة الجراحة الضرورية لإنجاح التدخل الجراحي والتي تشمل أساسا قنيات لإرواء الأبهر والوريد الأجوف السفلي وقنيات الشلل القلبي والشلل الرئوي, وتجهيزات خاصة وملائمة لكل نوع من الأعضاء والأنسجة, وحاويات عازلة للحرارة, فضلا عن ثلج معقم وجهاز تبريد ومحلول لحفظ الأعضاء والأنسجة. وفي ما يتعلق بالإجراءات الطبية المتخذة بالنسبة للمتبرع, نص القرار على أنه يجب على طبيب الإنعاش المتكفل بالمتبرع حفظ جودة أعضاء وأنسجة التبرع من خلال المحافظة على حالة ديناميكية دموية ثابتة والمحافظة على الأكسجة بواسطة دعام دوراني والإرواء المتواصل للأعضاء القابلة للأخذ, وتوقي انخفاض الحرارة وتصحيح الاختلالات الأيضية, فضلا عن متابعة إجراءات المساعدة في قسم العمليات حتى بلوغ شلل القلب. وبخصوص زرع العضو أو النسيج, شدد القرار على ضرورة توفر مؤسسة الاستشفاء المعتمدة من أجل إجراء عمليات الزرع على فريق طبي وشبه طبي متعدد الاختصاصات يضم على الأقل طبيبين يعملان بوقت كامل مختصين في التخذير والإنعاش ويتوفران على تجربة في مجال الزرع ويتكفلان بالمريض قبل وبعد العملية. وأكد أن الأشخاص المؤهلين للتكفل بالمتبرع له أو لإجراء عملية الزرع هم الإحيائيون والأطباء المختصون والجراحون الذين حضعوا لتداريب التكوين التطبيقي في مجال الأخذ والزرع بمستشفى عمومي معتمد لهذا الغرض سواء بالمغرب أو بالخارج. وفي ما يتعلق بمحلات ومعدات زرع الأعضاء, نص القرار على ضرورة توفر الوحدة الجراحية التي يتم إجراء عمليات زرع الأعضاء بها على قاعتين للعمليات ووحدة للإنعاش أو العناية المركزة, وأسرة للاستشفاء يتناسب عددها مع نشاط الزرع السنوي, مشددا على ضرورة توفر المؤسسات الاستشفائية المعتمدة لزرع الأعضاء على مجموعة من التجهيزات التقنية الجاهزة للاستغلال 24/24 تتكون, على الخصوص, من مفراس أو مصور بالرنين المغناطيسي, ومصور الأوعية, وكذا وحدات علم الفيروسات وعلم البكتيريا وعلم الطفيليات وعلم الدم وعلم المناعة وعلم التشريح الباتولوجي, ومركز أو وحدة لتحاقن الدم. وبخصوص النظام المعلوماتي والتسجيل, سجل القرار أن النظام المعلوماتي يسمح بالتحقق من مدى احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والسلامة الصحية والتتبع والتقييم والمعلومات, مشيرا إلى أنه من الأفضل تسجيل المعطيات المتعلقة بأخذ وزرع الأعضاء والأنسجة بواسطة نظام آلي للمعالجة. كما شدد على ضرورة توفر المساطر التفصيلية المتعلقة بسير النظام, والتحقق من صحة المعطيات المسجلة, وحفظ الوثائق مادام المريض حيا, فضلا عن ضرورة حماية الولوج لهذا النظام بكل الوسائل التي تضمن سرية المعطيات المجمعة. وقد صدر القرار بناء على المرسوم رقم 2.01.1643 الصادر في 2 شعبان 1423 (9 أكتوبر 2002) بتطبيق القانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.99.208 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 ( 25 أغسطس1999) ولاسيما المادة 16 منه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.